يناقش وكلاءوزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع يعقدونه اليوم بالرياض مذكرة للامانة العامة لمجلس التعاون بشأن تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة بدول المجلس. ووفقا للمذكرة فقد قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط (4 ـ 6 ديسمبر 1995) استمراتر العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة بالدول الاعضاء وان يعاد تقييم هذه القواعد بهدف تطويرها وتحسينها بعد خمس سنوات اعتبارا من الاول من مارس 1995. ونظرا لحلول التاريخ المحدد لمراجعة هذه القواعد وهو الاول من مارس 2000, كما ان تقييم وتطوير هذه القواعد يعتمد على معرفة النتائج التي افرزتها تجربة التطبيق العملي لها داخل الدول الاعضاء خلال الفترة المحددة لسريان العمل بها والتعرف على الصعوبات والشكاوى التي تعترض وتواجه المستفيدين من هذه القواعد من مواطني الدول الاعضاء, خاصة وانه مضى على بدء سريان العمل بهذه القواعد ثلاثة عشر عاما تم خلالها مراجعتها مرتين الاولى في الدورة الثانية عشرة للمجلس الاعلى والثانية في الدورة السادسة عشرة للمجلس الاعلى دون ادخال تعديلات جوهرية تضمن تطوير هذه القواعد بما يحقق المزيد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط. وقد طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء موافاتها بقائمة بعدد التراخيص التي منحت لمواطني دول المجلس لممارسة تجارة التجزئة منذ ان اصبح قرار المجلس الاعلى بهذا الشأن نافذ المفعول وكذلك تقييمها للقواعد المعدلة لممارسة هذا النشاط على ضوء التجربة العملية لتطبيقها ومقترحاتها بشأن ازالة اية عوائق تكون قد اعترضت تطبيق هذه القواعد واية مقترحات لديها لتطويرها. واقترحت الامانة العامة تخفيف او الغاء بعض الشروط التي تفرضها القواعد على ممارسي تجارة التجزئة مثل اشتراط ممارسة الشخص الطبيعي النشاط بنفسه, وان يكون مقيما في الدولة التي يرغب ممارسة النشاط بها, وان يمارس الشخص الطبيعي للنشاط في محل واحد واعطاء الدولة احقية اشتراط مشاركة مواطنيها بنسبة 50% في حالة كون ممارس النشاط شخصا اعتباريا. كما طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء الموافقة على دعوة لجنة فنية لتقييم قواعد ممارسة تجارة التجزئة بهدف تطويرها وتحسينها وقد اوصت اللجنة بالموافقة على هذه القواعد بعد اجراء التعديلات التالية: اولا: تعديل الفقرة (1/2/أ) الى النص التالي: ـ ان يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به, ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة, وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط, ويجوز له ممارسة اكثر من نشاط وبأكثر من فرع مالم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ثانيا: تعديل الفقرة (1/2/ب) الى النص التالي: ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد عن 25%. ثالثا: حذف الفقرة (1/2/ج) من القواعد واعادة ترقيم البنود على هذا الاساس. رابعا: التوصية للجنة التعاون التجاري بالموافقة على قواعد السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة بالصيغة المرفقة بعد اجراء التعديلات المشار اليها. قواعد ممارسة النشاط التجاري تجارة التجزئة: يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة او بضائع يتم بيعها مباشرة الى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له مع عدم الاخلال بأي وضع افضل في اية دولة عضو وبما تم اقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بفتح محلات لتجارة التجزئة في اية دولة عضو وفقا لما يلي: ـ ان يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به, ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة, وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط, ويجوز له ممارسة اكثر من نشاط وبأكثر من فرع مالم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لاتزيد عن 25%. ـ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يحق له شراء بضاعة وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية. ـ يحق للشخص الاعتباري افتتاح اكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة. ـ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يستمر العمل بهذه القواعد اعتبارا من اول مارس 2000 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها. ابوظبي ـ مكتب البيان