اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة عدداً من القرارات الوزارية بشأن تقدير قيمة الالتزامات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتخويل بالتوقيع على عقود الادارة وتشكيل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة في ابوظبي وفي دبي. وقد نص القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2000 بشأن تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في البند الثالث من المادة رقم 11 من القانون رقم )6( لسنة 1999 الخاصة بتحديد موارد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمدى الزمني لسداد تلك الالتزامات نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة. وعلى القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وعلى القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيات. تقرر ان تتحدد قيمة الالتزامات المشار اليها في البند الثالث من المادة )11( من القانون رقم )6( لسنة 1999 والتي تستحق على الجهات المشمولة بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1984 وهي الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية ولها ميزانيات مستقلة عن ميزانية الدولة في تاريخ 1/5/1999 وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون بالفرق بين: ـ ما سبق ان سددته هذه الجهات عن المؤمن عليهم العاملين لديها من تاريخ تعيينهم والمستمرين في الخدمة حتى 30/4/1999 كحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه لحساب التقاعد ونسبتها 15% من الراتب الاساسي. ـ والاشتراكات الشهرية المقررة بالقانون رقم )7( لسنة 1999 كحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ونسبتها 20% من راتب حساب الاشتراك الذي يشتمل على )الراتب الاساسي + العلاوة الاجتماعية + علاوة الابناء + علاوة غلاء المعيشة + بدل السكن(. وهذا الفرق عبارة عن التزامات مالية قانونية جديدة ومستقلة أنشأها القانون رقم )6( لسنة 1999 كمورد اصلي من موارد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وان تلتزم الجهات المشار اليها في هذا القرار سداد تلك القيمة إلى الهيئة وعلى من يعنيهم الامر هذا القرار كل فيما يخصه, وينشر بالجريدة الرسمية. ونص القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2000 على أن يخول كل من: خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية وعلى ابراهيم كاجور وكيل الوزارة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة وجمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات ومحمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة ومحمد بن عبيد المزروعي وكيل الوزارة المساعد لشئون الحسابات والرقابة بالتوقيع منفردا على الشيكات الحكومية والحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وفقا لما يلي:ـ ـ 000.300 درهم )فقط ثلاثمائة الف درهم لا غير( الحد الاقصى للتوقيع على الشيكات المسحوبة على حسابات وزارة المالية والصناعة لدى البنوك التجارية. ـ 000.500 درهم )فقط خمسمائة الف درهم لا غير( الحد الاقصى للتوقيع على الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية المسحوبة على حسابات وزارة المالية والصناعة لدى البنوك التجارية. على أن يعتمد توقيعين مجتمعين على أي مبلغ يزيد عن المبالغ المحددة اعلاه. ويخول كل من:ـ الشيخ/ محمد بن ثاني آل مكتوم مدير ادارة املاك الدولة وعبدالله خليفة آل حريز مدير ادارة الحسابات وعبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات وجاسم راشد الشامسي مدير ادارة الميزانية وخالد يوسف ميرزا مدير ادارة الرواتب وسيف على الخاطري مدير ادارة الاسكان ومصبح محمد السويدي مدير ادارة التنمية الصناعية ووليد على بن فلاح المنصوري مدير ادارة الاستثمارات وخالد يوسف الجوهري مدير ادارة الايرادات واحمد عبدالغفار الشريف مدير ادارة المواصفات والمقاييس وراشد احمد رشيد مدير ادارة التدقيق والرقابة وعبدالفتاح غلوم حسين نائب مدير ادارة الرواتب وخميس احمد سالم سويدان نائب مدير ادارة المشتريات بالتوقيع منفرداً على الشيكات الحكومية والحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وفقا لما يلي:ـ ـ 000.150 درهم )فقط مائة وخمسون الف درهم لا غير( الحد الاقصى للتوقيع على الشيكات المسحوبة على حسابات وزارة المالية والصناعة لدى البنوك التجارية. ـ 000.500 درهم )فقط خمسمائة الف درهم لا غير( الحد الاقصى للتوقيع على الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية المسحوبة على حسابات وزارة المالية والصناعة لدى البنوك التجارية. على ان يعتمد توقيعين مجتمعين على اي مبلغ يزيد عن المبالغ المحددة اعلاه. ويسري هذا القرار على ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي. وتلغى القرارات الوزارية السابقة بتخويل بعض مديري الادارات ووكلاء الوزارة في التوقيع على الشيكات والاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية الصادرة عن هذه الوزارة في كل من ديواني ابوظبي ودبي. ويبلغ هذا لاقرار لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. كما نص القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2000 في شأن التخويل بالتوقيع على عقود الإدارة على أن يخول كل من الآتية اسماؤهم بالتوقيع عن الوزارة على العقود التي تبرمها وزارة المالية والصناعة ـ ادارة المشتريات وفقاً لقيمة العقود المحددة ازاء كل منهم: ـ جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات بدون حدود عبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات بحدود مليوني درهم عوض علي عبدالله نائب مدير ادارة المشتريات/ابوظبي بحدود خمسمائة الف درهم خميس احمد سالم نائب مدير ادارة المشتريات/دبي بحدود خمسمائة الف درهم عبدالله عيسي الحوسني رئيس قسم الممارسات/ابوظبي بحدود ثلاثمائة الف درهم مطر حسن عبدالله رئيس قسم الممارسات/دبي بحدود ثلاثمائة الف درهم. وعلى كل من يعنيهم الامر تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, ويلغى كل قرار يخالفه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. ونص القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2000 في شأن تشكيل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة في ابوظبي على أن تشكل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة/ابوظبي على النحو التالي: جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات رئيساً وعبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات نائباً للرئيس وعضوية كل من عوض علي عبدالله نائب مدير المشتريات/ابوظبي وسمية يوسف احمد بن كلبان مدير ادارة الاملاك/ابوظبي ومحمد حسن الكحلوت محاسب رئيسي/ابوظبي ومحمود محمد فرج ضابط أول مشتريات ومندوب الوزارة المعنية ومندوب فني أو أكثر عند الضرورة. كما نص القرار على أن يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها في حال غيابه ويمارس اعماله ومهامه فيها, وفي حال غياب مدير ادارة المشتريات يحل نائبه محله, وذلك في تشكيل اللجنة وعلى ان تكون مهمة اللجنة فتح مظاريف العطاءات المقدمة عن المناقصات والبت فيها, والقيام بجميع الاعمال التي تعتبر من اختصاصها بموجب القرار الوزاري رقم )20( لسنة 2000م بشأن نظام عقود الادارة. ونص كذلك على أن تستفيد اللجنة في ممارسة اعمالها بنصوص مواد القرار الوزاري رقم )20( لسنة 2000م وبكافة الانظمة والقواعد القانونية النافذة ذات العلاقة وان تجتمع اللجنة على فترات دورية او كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويلغى القرار الوزاري رقم )81( لسنة 1998م, بشأن تشكيل لجنة المناقصات في وزارة المالية والصناعة في ابوظبي, وكل ما يخالف هذا القرار. ونص القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2000 في شأن لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة في دبي على أن تشكل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة/دبي على النحو التالي: جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات رئيساً وعبدالله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات نائباً للرئيس وعضوية كل من الشيخ محمد بن ثاني آل مكتوم مدير ادارة الاملاك وخميس احمد سالم سويدان نائب مدير ادارة المشتريات/دبي ووداد احمد عبدالبقالي رئيس قسم المناقصات/دبي وخليل ابراهيم عبدالله ضابط أول مشتريات دبي وصلاح سعدون حمد من ادارة الحسابات/دبي ومندوب الوزارة المعنية ومندوب فني او اكثر عند الضرورة. كما نص القرار على ان يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها في حال غيابه ويمارس اعماله ومهامه فيها, وفي حال غياب مدير ادارة المشتريات يحل نائبه محله, و ذلك في تشكيل اللجنة وتكون مهمة اللجنة فتح مظاريف العطاءات المقدمة عن المناقصات والبت فيها, والقيام بجميع الاعمال التي تعتبر من اختصاصها بموجب القرار الوزاري رقم )20( لسنة 2000م بشأن نظام عقود الادارة وتستفيد اللجنة في ممارسة اعمالها بنصوص مواد القرار الوزاري رقم )20( لسنة 2000آنف الذكر, وبكافة الانظمة والقواعد القانونية ذات العلاقة وتجتمع اللجنة على فترات دورية او كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويلغى القرار الوزاري رقم )154( لسنة 1999م, بشأن تشكيل لجنة المناقصات في وزارة المالية والصناعة في دبي وكل ما يخالف هذا القرار. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر