أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بانشاء مؤسسة الامارات العقارية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الوزارة بأبوظبي. ان القانون الاتحادي الذي يحمل رقم (7) لسنة 2000 في شأن مؤسسة الامارات العقارية يشتمل على 23 مادة تتعلق بانشاء المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها ورأسمالها الذي حدد بمبلغ 500 مليون درهم وأسلوب تشكيل مجلس ادارة المؤسسة ومكافآت رئيسه واعضائه واختصاصات المجلس واجتماعاته وادارة المؤسسة واختصاصات مدير المؤسسة ومكونات ايرادات المؤسسة وتحديد الامور المالية المتعلقة بالمؤسسة. وأكد معاليه ان صدور هذا المرسوم يعد خطوة مهمة للغاية لتطوير أسلوب تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الادارات الحكومية وتجهيزاتها ورفع كفاءة ادارة المباني الحكومية, مشيرا الى ان القانون يوفر آلية ممتازة لادرة ومتابعة المباني الحكومية. وقال ان المادة الاولى من القانون الاتحادي اشتملت على التعاريف المستخدمة في تطبيق أحكام قانون مؤسسة الامارات العقارية, مشيرة الى انه يقصد بالدولة (دولة الامارات العربية المتحدة) وبالوزير (وزير المالية والصناعة) والمؤسسة (مؤسسة الامارات العقارية) والمجلس (مجلس ادارة المؤسسة) وبالرئيس (رئيس مجلس الادارة) وباللجنة (اللجنة التي يشكلها مجلس الادارة من بين اعضائه ويحدد اختصاصاتها وله تفويضها في بعض اختصاصاته ويقصد بالمدير (مدير عام المؤسسة). وفيما يتعلق بانشاء المؤسسة وأهدافها تنص المادة الثانية من القانون على ان تنشأ مؤسسة عامة تسمى (مؤسسة الامارات العقارية) تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير, ويكون مقرها الرئيسي في مدينة (أبوظبي) ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل وخارج الدولة. وتنص المادة الثالثة على ان تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: * تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها أو استئجارها والتصرف فيها بكل أوجه التصرفات القانونية. * ادارة العقارات المملوكة للمؤسسة والقيام بجميع الأعمال التي تتطلبها هذه الادارة بما فيها في ذلك الصيانة الدورية لهذه العقارات. * القيام بأعمال الصيانة لجميع المباني الحكومية الأخرى في حالة طلب تلك الجهات. * تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الادارات الحكومية وتجهيزها وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة أو خارجها. * مباشرة جميع الاعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها واستثمار أموالها في المجالات المناسبة وفقا للوائح المؤسسة. * مباشرة الأعمال والانشطة التي يعهد بها الى المؤسسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء. * يجوز للمؤسسة اصدار سندات تمويل لكافة أوجه نشاطها ولها ان تقدم الضمانات التي يراها المجلس, كما يجوز لها الاقتراض لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجوز لها التعاقد بأسلوب التأجير التمويلي لتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاصاتها. وتنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي على ان يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 500 مليون درهم, يؤدى من الحكومة الاتحادية على أقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الأول وقدره 50 مليون درهم عند صدور هذا القانون. ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس كما يجوز للمؤسسة ان تطرح جزءا من رأسمالها للاكتتاب العام في المستقبل. وبالنسبة لمجلس ادارة المؤسسة تنص المادة الخامسة على ان يشكل المجلس برئاسة الوزير وثمانية أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتنص المادة السادسة على ان تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. أما المادة السابعة من القانون الاتحادي فتنص على ان يختص المجلس بالمسائل الآتية. * رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. * مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها. * اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعهما الى مجلس الوزراء. * اقتراح مشروع لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. * وضع اللوائح الأخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة. * تعيين وانهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شئون العاملين وذلك بناء اقتراح المدير. * الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها المؤسسة. * قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة. * تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. * أية مهام اخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون. وتنص المادة الثامنة على ان يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, ويجوز ان يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو نائبه, أو اللجنة التنفيذية أو المدير أو أربعة من اعضاء المجلس, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولا يكون للمدير حق التصويت على قرار المجلس. ووفقا للمادة التاسعة من القانون الاتحادي يمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفردا كما يجوز ذلك لأي عضو من أعضاء المجلس ينتدبه المجلس لهذا الغرض, فيما تنص المادة العاشرة على ان يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية) ويحدد اختصاصاتها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته وتنص المادة الحادية عشرة على انه لا يجوز ان يكون لأحد اعضاء المجلس أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك في ادارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها. وبالنسبة لادارة المؤسسة نصت المادة الثانية عشرة على ان يكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقا للائحة شئون العاملين, فيما نصت المادة الثالثة عشرة على ان يمارس المدير الاختصاصات التالية: * ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسئولا عن ذلك أمام المجلس. * اقتراح جدول أعمال المجلس. * تعيين وانهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ما هو منصوص عليهم في بند (6) من المادة (7) وفق ما تنص عليه لائحة شئون العاملين. * إعد اد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس. * إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها الى المجلس. * إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه الى المجلس لاقراره. * أي اختصاصات يعهد اليه بها المجلس. وفيما يتعلق بالشئون المالية للمؤسسة, نصت المادة الرابعة عشرة على ان تتكون ايرادات المؤسسة من: المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة, والايرادات التي تنتج عن أعمال المؤسسة والهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة والتي يوافق عليها المجلس. ونصت المادة الخامسة عشرة على ان تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. فيما نصت المادة السادسة عشرة على ان تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالاموال العامة. ونصت المادة السابعة عشرة على ان يقتطع سنويا من صافي أرباح المؤسسة ما نسبته 10% منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي 200% من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل. فيما نصت المادة الثامنة عشرة على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يؤول صافي أرباح المؤسسة الى الحكومة الاتحادية واذا كان رصيد الاحتياطي القانوني في أي سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المؤسسة تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع. ونصت المادة التاسعة عشرة على ان تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ووفقا للمادة العشرين من القانون الاتحادي يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول والقواعد المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية. ولا يجوز لمدققي الحسابات ان يجمعوا بين عملهم وبين عضوية المجلس وأي عمل آخر في المؤسسة. وفيما يتعلق بالأحكام الختامية نصت المادة الحادية والعشرين على ان تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في امارات الدولة, ونصت المادة الثالثة والعشرين على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.