قالت مصادر اقتصادية ان الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة الامارات وحكومة قبرص التي اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بالتصديق عليها تعفي طائرات مؤسسة النقل الجوي المعنية من اي من البلدين التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والرسوم الوطنية الاخرى على اساس المعاملة بالمثل. وتنص الاتفاقية على ان يشمل هذا الاعفاء كذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم والمؤن القابلة للاستهلاك وقطع الغيار وخزين الطائرات لدى وصولها او مغادرتها اقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو تم استهلاك هذه المواد في رحلات فوق ذلك الاقليم. وبموجب الاتفاقية تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والفرائض الضريبية ورسوم التفتيش والرسوم الوطنية الاخرى على اساس المعاملة بالمثل الوقود وزيوت التشحيم والمؤن الفنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزين الطائرات عند وصولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي ستستخدم فقط للطرف المتعاقد الآخر وينطبق هذا الاعفاء على مختلف الوثائق الرسمية التي تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي مثل قسائم الحقائب, وتذاكر السفر وفواتير الشحن وجداول الرحلات وبطاقات صعود الطائرات. ونصت الاتفاقية على ان يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية, ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها و(الطرق المحددة) على التوالي وان تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد اثناء تشغيلها خطأ متفقا عليه على أي طريق محدد بالحقوق التالية:ـ ـ الحق في عبور اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه. ـ الحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. ـ الحق في الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع وبريد. وبموجب الاتفاقية يحق لكل طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسستي نقل جوي لا اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحدد وعلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند تسلم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة ان تصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل المناسب لمؤسسة النقل الجوي المعينة. ويجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. الغاء الترخيص ويحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة في الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في أية حالة من الحالات الاتية: ـ اذا ثبت بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها أو ليست في يد رعاياه. ـ اذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين أواللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. ـ اذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية. وتنص الاتفاقية على ان الرسوم التي يفرضها احد الطرفين المتعاقدين على طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وغيرها من تسهيلات الطيران يجب ألا تزيد عن الرسوم التي تدفع من قبل طائرته الوطنية العاملة في خطوط جوية دولية مماثلة. ونصت الاتفاقية علي انه يجب ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وانه على مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد ان تراعي مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لاتؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق كلها أو جزء منها ويجب أن يكون الهدف الرئيسي للخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي واقليم الطرف المتعاقد الآخر. كما يجب ان يتم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد سواء في حالة الاخذ من أو الانزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في اقاليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادىء العامة التي تقضي بأن تتناسب الحمولة مع احتياجات الحركة من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو المؤسسات واحتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها, وذلك بعد مراعاة خطوط النقل الاخرى التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة واحتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة. كما نصت على أنه حتى يتم تحقيق معاملة عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة, يشترط موافقة سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين على عدد الخطوط والسعة بالاضافة الى جدول الرحلات. وتكون هذه الاجراءات سارية المفعول في حالة حدوث اي تغيير بشأن الخطوط الجوية المتفق عليها ويجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بذل مساعيها عند الضرورة للتوصل الى اجراءات منصفة فيما يخص السعة وعدد الرحلات. جداول الرحلات وبموجب الاتفاقية الثنائية فإنه على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين ان تعرض على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة نوع الخدمات وطراز الطائرات التي سيتم استخدامها وقائمة الرحلات وأية معلومات اخرى متعلقة بالموضوع للموافقة عليها وذلك قبل تسيير الخدمات على الطرق المحددة بوقت لا يقل عن ستين يوما من بدئها. ويجب تطبيق ذلك على اية تعديلات لاحقة. وفي حالات خاصة يجوز تخفيض هذا التحديد الزمني بشرط موافقة السلطات المذكورة. ونصت على أن تزود سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد, سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية والمعلومات الأخرى الخاصة بالحمولة التي تقلها مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخطوط المتفق عليها الى ومن اراضي الطرف المتعاقد الآخر, كما يمكن ان تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة بتحضيرها بصورة طبيعية وتقديمها الى سلطات الطيران الوطنية. ويجب ان تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم الحركة وتوزيعها وكذا منبع هذه الحركة ومقصدها النهائي. واذا رغبت سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد في الحصول على أية بيانات اضافية لاحصائيات الحركة من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر فإنها تقدم طلبا بذلك. وتسرى قوانين ولوائح الطرف المتعاقد الأول على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو بقائها فيه او مغادرته وتسري قوانين ولوائح الطرف المتعاقد الأول المتعلقة بالدخول والاقامة المؤقتة والمغادرة لاقليمه بالنسبة للركاب وطاقم الطائرة والامتعة والبضائع او البريد, كالاجراءات الشكلية الخاصة بالدخول والخروج والنزوح واجراءات الهجرة, بالاضافة الى الجمارك والنقد المتداول والصحة واجراءات الحجر الصحي على الركاب وطاقم الطائرة والبضائع والبريد بطائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تواجدهم في نفس الاقليم. وبموجب الاتفاقية يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسة النقل الجوي المعينة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتتم هذه التحويلات طبقا لاجراءات الصرف الاجنبي في ذلك الاقليم واذا فرض احد الطرفين المتعاقدين اية قيود على تحويل فائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر, كان لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الذي فرض تلك القيود.