اكدت مصادر مالية ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين دولة الامارات وسوريا التي اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق عليها جاء التوصل اليها، في اطار رغبة حكومتي البلدين في تعزيز الروابط الاخوية وتنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما. واوضحت ان الحكومتين اتفقتا على ان تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كليهما. ونصت الاتفاقية في عدد من موادها على ان تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها وتعتبر من الضرائب على الدخل, الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن التصرف في ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة, وكذلك الضرائب على الرواتب والاجور. والضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي: أ- في دولة الامارات العربية المتحدة ضريبة الدخل وضريبة المؤسسات (الشركات). والمشار اليها بـ (ضريبة دولة الامارات العربية المتحدة) وفي الجمهورية العربية السورية تشمل ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية (مهن حرة) وارباح السيارات وضريبة الدخل على غير المقيمين وضريبة الدخل على الرواتب والاجور وضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المتداولة والضريبة على ريع العقارات والعرصات. وتطبق هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها المفروضة حاليا اوالتي تلي وذلك بالاضافة الى الضرائب الحالية او بديلا عنها وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باخطار احداهما الاخرى بآية تغييرات جوهرية نظرا على قوانين الضرائب فيهما. الاموال العقارية وبموجب الاتفاقية يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من اموال عقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة) كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في تلك الدولة الاخرى ويقصد بعبارة (اموال عقارية) المعنى المحدد وفقا لقانون الدولة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اية حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الاراضي والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او الحق في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الاخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية وتطبق احكام الاتفاقية كذلك على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تأجيرها او استعمالها على نحو اخر وعلى الدخل الناتج من اموال عقارية لاي مشروع والدخل الناتج من الاموال العقارية المستخدمة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة. وتنص الاتفاقية على ان الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط مالم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها. فان كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الارباح فقط. واذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له وعند تحديد ارباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة اوغيرها. ولا تعتبر ان منشأة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع وطالما ان العرف يجري في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة فان احكام الاتفاقية لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع لضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. بالاضافة الى ان الارباح التي تنسب الى المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى مالم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلاف ذلك واذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد. ارباح السفن والطائرات وبموجب الاتفاقية تخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز ادارة المشروع الفعلي (المركز الرئيسي) والارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات ففي النقل الدولي تعني الارباح التي يكسبها المشروع والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والمواشي والبضائع كما تشمل ايضا: تأجير او استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل وتأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي والعائدات الناتجة من التصرف بملكية السفن والطائرات, والحاويات والمعدات المرتبطة بها التي يملكها المشروع ويشغلها في عمليات النقل الدولي والارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد او مشروع مشترك او في وكالة دولية لعمليات تشغيل السفن او الطائرات, ويتم تبادل لوائح مؤسسات النقل الجوي المملوكة للدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية. وتنص الاتفاقية على انه حينما يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة اوغير مباشرة في الادارة او الرقابة او في رأسمال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى او يساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة اوغير مباشرة في الادارة او الرقابة او في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى. وفي اي من الحالتين, اذا وضعت او فرضت شروطا فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين, فان اية ارباح كان من الممكن ان يحققها اي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز ضمها لهذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك. ارباح الاسهم وتخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى وتعني عبارة (ارباح الاسهم) حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الاسهم واسهم الانتفاع او حقوق الانتفاع واسهم التعدين واسهم المؤسسين او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون, او الاشتراك في الارباح وكذلك اي دخل اخر يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستجدا من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها ولا تطبق هذه الاحكام اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الارباح من خلال منشأة دائمة موجود فيها, او يمارس في الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وكانت ملكية الاسهم التي تدفع عنها ارباح الاسهم ترتبط بمثل هذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت. وبموجب الاتفاقية يجوز ان تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى. ومع ذلك يجوز ان تخضع مثل هذه الفائدة للضريبة في الدولة التي نتجت فيها حسب قوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان الشخص المستفيد هو المالك او المنتفع من الفائدة فان الضرائب التي تفرض في هذه الحالة لا تتجاوز (10%) من اجمالي الفوائد والفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة اذا كانت هذه الفوائد تخص الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية او السلطات المحلية التابعة للدولة الاخرى واجهزتها ومؤسساتها والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الاخرى. ويعني مصطلح (فائدة) حسب استخدامها في هذه المادة الدخل الناشيء من مطالبات الدين بكل انواعها سواء كانت مضمونة برهن ام لا, وسواء كانت تشمل حق المساهمة في ارباح المدين ام لا, وعلى وجه الخصوص, الدخل من الاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات او سندات الدين بما في ذلك علاوات الاصدار والجوائز المرتبطة بمثل هذه الاوراق المالية والسندات اوسندات الدين. وغرامات التأخير للدفعات المتأخرة لا تعتبر فائدة لاغراض هذه المادة. ولا تنطبق هذه الاحكام اذا كان المالك المنتفع بالفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الفائدة عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين الذي تدفع عنه الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة او المركز الثابت. وتعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة نفسها او تقسيماتها السياسية الفرعية, او سلطة محلية خاصة بها او مقيم في تلك الدولة غير انه حيثما كان للشخص الذي يدفع الفائدة منشأة دائمة او مركز ثابت في دولة متعاقدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, وكانت تلك المديونية التي تدفع عنها الفائدة ترتبط ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة او المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت عبء هذه الفائدة, فان مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت. واذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما واي شخص اخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية. الاتاوات ووفقا للاتفاقية يجوز ان تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى. ومع ذلك يجوز ان تخضع ايضا تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة, ولكن اذا كان المستفيد هو المالك المنتفع بالاتاوات فان الضريبة المفروضة يجب الا تزيد عن (18%) من القيمة الاجمالية للاتاوات ويقصد بعبارة (اتاوات) حسب استعمالها في هذه المادة المبالغ المدفوعة من اي نوع لقاء الاستعمال او حق الاستعمال لاي حقوق النشر الخاصة بالاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية او الافلام او شرائط التسجيل للراديو او التلفزيون او اي اختراع او علامة تجارية او نموذج او موديل اوخطة او الاستعمال او حق الاستعمال لمعدات صناعية او تجارية او عملية او لمعلومات ذات علاقة بخبرة صناعية او تجارية او عملية, ولكن لا تشمل عبارة (اتاوات) اي دفعيات اخرى تتعلق بعمليات التعدين او المحاجر او استغلال البترول او موارد طبيعية اخرى. ولا تطبق هذه الاحكام اذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة, يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت له يقع فيها, وكان الحق او الملكية اللذان تدفع عنهما الاتاوات مرتبطين ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت وتعتبر الاتاوات انها قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع عن تلك الدولة نفسها او قسم سياسي فرعي تابع لها, او سلطة محلية او مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعاقدة منشأة او مركز ثابت, وكان الالتزام بدفع الاتاوات مرتبط بها وتتحمل تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت عبء دفع الاتاوات, فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت. واذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع او بين الاثنين معا وبين شخص اخر, ان تجاوزت قيمة الاتاوات, مع مراعاة الاستعمال او الحق او المعلومات التي تدفع مقابلا لها القيمة التي كان من الممكن ان يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة, فلا تطبق هذه المادة الا على القيمة المذكورة الاخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية. الارباح الرأسمالية وتنص الاتفاقية على ان تخضع الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة الاخرى للضرائب في تلك الدولة الاخرى, والارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى.