أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة سبعة مراسيم اتحادية تقضى بالمصادقة على انضمام دولة الامارات الى عدد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية وكذلك التصديق على اتفاقيات للتعاون الثنائي مع كل من الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية. ونصت هذه المراسيم على انضمام دولة الامارات الى المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكذلك التصديق على اتفاقية انشاء المؤسسة. وتهدف هذه المؤسسة التى يبلغ راسمالها المصرح به مئة مليون دينار اسلامى الى توسيع اطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى وتعتبر احدى المؤسسات الفرعية للبنك الاسلامى للتنمية وتتخذ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا رئيسيا لها. كما نصت المراسيم على انضمام الدولة الى المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وكذلك التصديق على اتفاقية تأسيسها وتهدف المؤسسة التى تتخذ من البنك الاسلامى للتنمية فى جدة مقرا لها الى دعم التنمية الاقتصادية فى الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذلك بتشجيع انشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به مليار دولار امريكى والمكتتب به 500 مليون دولار امريكى ويكتتب البنك الاسلامى للتنمية الذى تتبع له المؤسسة بخمسين فى المئة. وشملت المراسيم المصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى دولة الامارات والجمهورية العربية السورية والتى تم التوقيع عليها فى دمشق يوم 26 يناير الماضى بهدف تعزيز الروابط الاخوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وعلى اتفاقية للتعاون بين حكومتى دولة الامارات وجمهورية قبرص فى شأن الخدمات الجوية والتى تم التوقيع عليها فى مدينة أبوظبى يوم 7 ديسمبر من العام الماضى بغرض انشاء خدمات جوية منتظمة بين اقليمى البلدين. كما شملت المراسيم الاتحادية على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدنى الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال فى 29/9/1995وكذلك المصادقة على بروتوكول النص العربى الرسمى الخماسى اللغات لهذه الاتفاقية التى صدرت باللغات الاربع الاخرى وهى الروسية والفرنسية والاسبانية والانجليزية. وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات وحكومة الجمهورية اليمنية. ونصت الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي فيما بينهما على انه لما كانت حكومة دولة الامارات والحكومة اليمنية طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة بغرض انشاء خطوط جوية بين اقليميهما وماوراءهما فقد اتفقنا على ان يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة: ـ الحق في عبور اقليمه دون الهبوط فيه. ـ الحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. ويمنح كل طرق متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول/ جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي. وتلزم مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على اي طريق محدد بالاضافة الى الحق في الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع وبريد. ويحق لكل طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسستي نقل جوي لا اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. وعلى الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة ان يصدر بدون تأخير تراخيض التشغيل اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. ويجوز لسلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الدولية المنتظمة والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. ويحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تراخيص التشغيل المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية, وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بان الملكية, الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص تشغيل لها ان تقوم بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط ان تكون التعرفة/ التعرفات التي تم تحديدها وفقا الحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. ويحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة في هذه الاتفاقية, او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في اية حالة من الحالات الاتية: ـ اذا ثبت ان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او ليست في يد رعاياه, أو اذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر, أو اذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية. واذا لم يكن الالغاء الفوري او الوقف او فرض الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين او اللوائح, فلا يجوز ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر.