اصدرت وزارة الاقتصاد التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 6 والمتعلق بأنظمة القطاع الاجنبي. وقد اجاز القرار للمسافر المقيم باخراج مبلغ لايجاوز 3 الاف دولار امريكي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى دون ان يسأل عن المصدر كما يسمح له القرار باخراج مبلغ 2000 ل.س. وسمح القرار للمقيم المغادر الى لبنان والاردن باخراج مبلغ لايزيد على 7500 ل.س ولاتحتسب المبالغ الممنوحة للمسافر ايا كانت وجهته من المصارف المرخصة من اصل المبالغ المسموح باخراجها. واجاز القرار الجديد للمسافرين غير المقيمين وللسوريين المقيمين في الخارج ـ عدا لبنان والاردن ـ لمدة سنة فأكثر باخراج خمسة الاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى دون سؤاله عن الاقرار الجمركي المنظم عند الدخول.. اما اذا تجاوز مبلغ خمسة آلاف دولار امريكي أو ما يعادله فيطلب منه ابراز الاقرار الجمركي. واوجب القرار على السلطات المعنية في مراكز الحدود والمطارات والمرافىء سؤال المسافر عما اذا كان بحوزته مبالغ بالقطع الاجنبي أو بالليرات السورية تزيد على المبالغ المسموح له باخراجها وعند تصريحه بالايجاب يخير بين ايداع المبالغ الزائدة لدى السلطات المعنية بموجب وصل خاص لاستردادها بعد عودته وبين اعادتها الى الداخل بنفسه أو تفويض غيره بذلك ليتمكن من متابعة سفره. وتأكيدا لما ورد في المرسوم رقم 6 فقد سمح قرار وزارة الاقتصاد بحيازة العملات الاجنبية ووسائل الدفع المحررة بهذه العملات مهما بلغت قيمتها بما في ذلك حيازة بطاقات الائتمان لكنه لايسمح للمقيمين ولغير المقيمين التعامل بالعملات الاجنبية وتداولها بيعا وشراءً إلا عن طريق المصرف التجاري السوري أو الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملات الاجنبية كالفنادق من الدرجات الدولية الممتازة الأولى والثانية. واجاز القرار حيازة بطاقات الائتمان ولايعتبر حملها مع المسافر المغادر بمثابة اخراج للعملات الاجنبية. وللمسافر القادم الى سوريا سواء كان من رعايا سوريا أوغيرها من الدول العربية والاجنبية اجاز القرار بادخال العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها لدى المراكز الجمركية. ويمكن للقادمين غير المقيمين والسوريين المقيمين بالخارج ـ عدا لبنان والاردن ـ لمدة سنة فأكثر التصريح عن العملات الاجنبية التي يدخلونها معهم والحصول على الاقرار الجمركي لكي يتمكنوا من اخراج ما تبقى معهم عند المغادرة اذا كان هذا الباقي يزيد على خمسة الاف دولار امريكي أو ما يعادلها من العملات. والزم قرار وزارة الاقتصاد المصدرين وجوب تنظيم تعهد باعادة حصيلة التصدير بالعملات الاجنبية الى البلاد خلال 6 أشهر من تاريخ شحن البضاعة الى الدول العربية و9 أشهر من تاريخ الشحن الى الدول الاجنبية. ويمكن تمديد هذه المهل الى تسعة اشهر للدول العربية وسنة للدول الاجنبية بموافقة مسبقة من لجنة ادارة مكتب القطع بناء على مبررات ومستندات مقبولة لديها. وسمح القرار للمصدر بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة صادراته بالعملة الاجنبية في حساب قطع التصدير يفتح باسمه لدى المصرف التجاري السوري. وتختلف هذه النسبة حسب نوع البضاعة المصدرة ويتنازل المصدر عن النسبة الباقية الى المصرف التجاري السوري بالاسعار المعلنة من قبله. وسمح القرار للمصدر استعمال رصيده في حساب قطع التصدير لعدة أغراض منها تسديد قيمة مستورداته المرخصة بموجب اجازات استيراد كما يحق للمصدر بيع هذا القطع كليا أو جزئيا الى مستورد آخر عن طريق المصرف التجاري السوري وبيعه كليا أو جزئيا الى المصرف التجاري السوري بسعر النشرة المعلنة من قبله. وكل من يسمح له بتحويل أو شراء عملات اجنبية من المصارف المأذونة لغايات معينة عليه ان يثبت استعمال هذه المبالغ في الغايات الممنوحة لاجلها بموجب وثائق مقبولة وإلا توجب عليه اعادة المبالغ المحولة أو المباعة الى القطر والتنازل عنها الى المصرف الذي حولها أو باعها اصلا. دمشق ـ يوسف البجيرمي