اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء امس قرارات مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بترخيص سوق الاوراق المالية والسلع والنظام الخاص بادراج الاوراق المالية ونظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع. ويتضمن القرار رقم (11) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه 20 مادة تنظم كافة شئون السوق وشروط منح التراخيص من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع والمستندات المطلوبة لاستكمال اجراءات اصدار التراخيص. اما قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشان النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع فيتضمن 23 مادة تنظم كافة شئون ادراج الاوراق المالية والسلع وشروط الادراج بالنسبة للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول والاوراق المالية للشركات الاجنبية وادراج سندات وادوات الدين الاخرى وتحديد الشروط الخاصة بكليات الادراج والتزامات الشركات والجهات المدرجة اوراقها المالية في السوق. اما قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشان نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع فيتضمن 36 مادة تشمل التعريف بالهيئة باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بالوزير اضافة الى اجهزة الهيئة واختصاصاتها ونظامها المالي حيث تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة وتتكون مواردها من ما تخصصه الحكومة الاتحادية لها من مبالغ سنوية وما يؤول اليها من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق والرسوم المفروضة على التداول وعلى الخدمات التي يقدمها السوق والغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول واية غرامات اخرى. وفيما يلي نصوص القرارات الثلاثة: قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه مجلس الوزراء بعدالاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193/ 18م) لسنة 2000م بتاريخ 13/ 3/ 2000م في شأن تشكيل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه رقم (1) لسنة 2000 بتاريخ 25/ 3/ 2000م في شأن اعتماد النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (384/ 10) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة, رئيس مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. قرر: المادة (1) في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع. السوق: سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المادة (2) لا يجوز لاية سوق مزاولة نشاط تداول الاوراق المالية والسلع في الدولة مالم تكن مرخصة من قبل الهيئة. المادة (3) يشترط لمنح الترخيص لاية سوق مراعاة ما يلي: 1- ان تكون في شكل مؤسسة عامة محلية. 2- ان تشغل مبنى ملائما مجهزا بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا. 3- ان ترتبط الكترونيا بأسواق الدولة الاخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق. المادة (4) يقدم طلب الترخيص للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات التالية: ـ القرار المحلي بانشاء السوق. ـ كشف بأسماء اعضاء مجلس ادارة السوق مقترن بتقديم كل منهم لما يلي: ـ اقرارا موقعا منه يفيد بأنه ليس عضوا في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة, وبأنه ليس شريكا في شركة وساطة مالية او ممثلا لوسيط مالي. ـ تصريحا خطيا مقدما منه لدى الهيئة بشأن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر, وكذلك مساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط. ـ تعهدا منه بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن اي تغيير يطرأ على ما سبق له التصريح به في البند (ب) وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ـ بيان باسم مدير عام السوق ونائبه مقترن بتقديم كل منهما لما يلي: ـ تصريحا خطيا مقدما منه لدى الهيئة بشأن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر, وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط. ـ تعهدا منه بالتصريح خطيا لدى الهيئة عن اي تغيير يطرأ على ما سبق له التصريح به في شأن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر, وكذلك في شأن مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ـ الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد اجهزته الفنية والادارية المتخصصة. ـ اللائحة الداخلية للسوق التي تبين كيفية تعيين مديره العام وصلاحياته, واجراءات دعوة مجلس ادارة السوق للانعقاد ومكان ونصاب وصحة الاجتماعات واتخاذ القرارات. ـ نظام القيد الالكتروني لعمليات التداول والايداع والمقاصة والتسوية وامكانية الربط الالكتروني مع الاسواق الاخرى في الدولة. المادة (5) تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات الترخيص للاسواق بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها, ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من اجراءات. وتزود الهيئة مقدم الطلب بايصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار اليه. المادة (6) تقوم الهيئة بالنظر في طلب الترخيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. فاذا كان الطلب مكتملا رفعت التوصية بشأن عرضه على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه والا تم اخطار ذوي الشأن بضرورة استكمال الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. المادة (7) يعرض الطلب على المجلس الذي يتخذ قرارا بشأنه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المستوفاة عليه. وللمجلس قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات التي يراها ضرورية لاصدار قراره. المادة (8) يجب اخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ صدوره. المادة (9) يجب ان يكون قرار الهيئة برفض طلب الترخيص مسببا. ويحق لطالب الترخيص اعادة تقديم الطلب عند زوال الاسباب. المادة (10) للهيئة, بالتنسيق مع الاسواق في الحالات التي تقتضي ذلك, اجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من القانون, على ان تحدد نطاق التحري وتعين من يجريه نيابة عنها. المادة (11) للهيئة تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء, واجراء التحقيق اللازم, ومطالبة اي شخص بتقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفات مضمون البلاغ او الشكوى, واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لاحكام هذا القانون والنظم الصادرة تطبيقا له. المادة (12) لفريق التفتيش المعين من الهيئة ان يدخل السوق ومكاتب الوسطاء خلال ساعات العمل, وان يطلع على السجلات والوثائق, وان يطلب تزويده بأي مستند او معلومات يعتبرها ضرورية لاداء مهمته. المادة (13) للهيئة, وهي بصدد التحري والتفتيش, ان تأمر من يجري معه التحري بعدم التصرف في الاوراق المالية الموجودة في حوزته وبأن يمتنع عن سحب اية اموال او اوراق مالية مودعة لدى جهة اخرى. المادة (14) تعتبر عمليات التحري والتفتيش وثائق سرية يجب عدم نشرها للعموم. المادة (15) على السوق تقديم ميزانيتها العمومية وحساب الارباح والخسائر وبياناتها المالية السنوية معتمدة من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وذلك خلال شهر من نهاية سنتها المالية. المادة (16) على السوق تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها واصدار النشرات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح. المادة (17) للهيئة النظر في التظلمات المقدمة اليها من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بتوقيع الجزاءات المتمثلة بالانذار والغرامة المالية بما لا يزيد على مئة الف درهم. المادة (18) للمجلس ان يقرر بأغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية في أسهم اية شركة, او التعامل في أية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق. المادة (19) للمجلس ان يقرر بأغلبية اعضائه الحاضرين تجميد او تعليق او اعادة العمل بأية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او بأي من عملياته. المادة (30) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. قرار النظام الخاص بإدارة الاوراق المالية والسلع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193/ 18) لسنة 2000 بتاريخ 25/ 3/ 2000 في شأن تشكيل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه رقم (2) لسنة 2000م بتاريخ 8/ 4/ 2000م في شأن اعتماد النظام الخاص بقبول وادراج والغاء او تعليق ادراج اية اوراق مالية او سلع من التداول في السوق. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (384/ 10) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع. وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة, رئيس مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. قرر: تعاريف المادة (1) في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع. السوق: سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. اللجنة: لجنة فحص طلبات الترخيص بالادراج. الشركة: الشركة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق. الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة, واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة. السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري. ادراج الاوراق المالية والسلع المادة (2) لا يجوز ادراج اية اوراق مالية في السوق الا بعد موافقة الهيئة. المادة (3) يقتصر التعامل في الاسواق على الاوراق المالية التي تم ادراجها فيها على ان يتم ذلك التعامل عن طريق احد الوسطاء المقيدين في الاسواق. المادة (4) يقتصر الادراج على الاوراق المالية التالية: ـ اسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة او التي تتخذ من الدولة مقرا رئيسيا لها. ـ اسهم الشركات التي لا تتمتع بجنسية الدولة والتي يوافق المجلس على ادراجها. ـ سندات وادوات الدين التي يقرر المجلس ادراجها. ـ اية اوراق مالية اخرى يوافق المجلس على ادراجها. المادة (5) يتم الادراج بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية. شروط الادراج المادة (6) ـ يشترط لادراج الاوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق ما يلي: ـ ان تكون الشركة المصدرة للاوراق مستوفية لجميع الاحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. ـ ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة. ـ الا تقل القيمة المدفوعة من رأسمال الشركة عن 50% من حقوق المساهمين التي يجب الا تقل عن عشرين مليون درهم. ـ ان تكون حقوق المساهمين, بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة, متساوية. ـ ان يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأسمالها المدفوع أو: ـ أن تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الادراج. ـ ان يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الاقل في السنة. ـ ان تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول اسهمها في السوق. ـ اية شروط اخرى يقررها المجلس من حين لآخر. ـ يخضع ادراج الاوراق المالية للشركات الاجنبية وادراج سندات وأدوات الدين الأخرى والسلع لشروط الادراج التي يضعها المجلس. تقديم طلبات الادارج المادة (7) تقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات اللازمة تبعا لنوع الورقة المالية المطلوب ادراجها, وفق التفصيل التالي: اولا: بالنسبة لاسهم الشركات المساهمة: حيث يلزم تقديم ما يلي: ـ تقرير صادر عن مجلس ادارة الشركة يتضمن ما يلي: ـ نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة واغراضها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الاخرى سواء كانت اما او تابعة او شقيقة او حليفة (ان وجد), وتحدد العلاقة بالشركات الاخرى وفقا لتوضيح يصدر عن الهيئة لاحقا. ـ تحديد الاوراق المالية التي سبق للشركة اصدارها وتلك التي ترغب الشركة بادراجها. ـ اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين, والاوراق المالية التي يملكونها هم واقاربهم من الدرجة الاولى والمصدرة من قبل الشركة الام او التابعة او الحليفة او الشقيقة (ان وجد) وعضوية اي منهم في مجلس ادارات الشركات المساهمة العامة الاخرى. ـ اسماء من يملكون اكثر من 5% من الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة وعدد ما يملكه كل منهم. ـ نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة. ـ الاحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الادراج. ـ تقييم مجلس الادارة مدعما بالارقام لاداء الشركة وانجازاتها مقارنا بالخطة الموضوعة. ـ البيانات المالية للشركة مشتملة على ما يلي: ـ التقرير السنوي للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الادراج مشفوعا بتقرير مدققي حسابات الشركة. ـ البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على ان تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة. ثانيا: بالنسبة للسندات والأوراق المالية الأخرى: حيث يلزم تقديم ما يلي: ـ الجهة المصدرة لها مع بيان مدير الاكتتاب. ـ قيمة السند او غيره من الاوراق المالية. ـ العائد وتاريخ استحقاقه. ـ نوع الاكتتاب. ـ تاريخ ورقم الاصدار المطلوب ادراج اوراقه. المادة (8) يوقع طلب الادراج بالنسبة لشركات المساهمة رئيس مجلس ادارة الشركة المطلوب ادراج اوراقها المالية في السوق او من يخوله رئيس مجلس الادارة بذلك. ويوقع طلب الادارج المتعلق بالسندات وأدوات الدين الاخرى مصدرها او من يخوله المصدر بذلك. المادة (9) يسأل اعضاء مجلس ادارة أية شركة مدرجة او تتقدم للادراج عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق. المادة (10) لا تسأل الهيئة او السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الشركات, سواء كانت مقدمة لاهداف وغايات السوق او للنشر, ولا يعتبر اطلاع السوق او الهيئة عليها او اعتمادها في نشراتهما بمثابة اقرار منهما بصحة محتوياتها او اقرار منهما بقانونية التصرفات التي يجريها اي شخص بناء عليها. النظر في طلبات الادراج المادة (11) تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات الادراج بارقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها, ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من اجراءات. وتزود الهيئة مقدم الطلب بايصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار اليه. المادة (12) تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الادراج. فاذا كان الطلب مكتملا اتخذت اللجنة قرارها بشأنه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه, وان لم يكن مكتملا تم اخطار ذوي الشأن بضرورة استكماله خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار, والا اعتبر مقدم الطلب متنازلا عن طلبه. المادة (13) تعرض قرارات اللجنة على المجلس الذي يتخذ قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المستوفاة. وللمجلس, قبل البت في طلب الترخيص بالادارج, طلب البيانات التي يراها ضرورية لاصدار قراره. المادة (14) يخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ صدوره. المادة (15) يخول قرار المجلس بالموافقة على ادراج اية ورقة مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في احد اسواق الدولة, وتلتزم تلك السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ القيد. المادة (16) اذا تمت الموافقة على ادراج الاوراق المالية لشركة ما في سوق معينة, قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزا خاصا للتداول, واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية, ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في الاسواق. القيود على تداول الاوراق المالية المدرجة المادة (17) لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق ولا لمدير الشركة العام اواي شخص من موظفيها ان يتصرف بنفسه او بواسطة غيره بأي تعامل في الاوراق المالية للشركة الا بعد الافصاح, عن طريق السوق, عن عملية الشراء او البيع وكمياتها واسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل. المادة (18) لا يجوز تداول الاوراق المالية للشركات المدرجة الا اذا قامت تلك الشركات, قبل عشرة ايام من تاريخ ادراجها في السوق, بالاعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخص تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراج. التزامات الشركات والجهات المدرجة اوراقها المالية في السوق المادة (19) تلتزم الشركات او الجهات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق بما يلي: ـ بالتقيد بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة والسوق. ـ بتقديم كاف البيانات والمعلومات والاحصائيات التي تطلبها الهيئة وادارة السوق. ـ بموافاة الهيئة والسوق بأي تطورات جوهرية تؤثر على اسعار اوراقها المالية المدرجة حال وقوفها عليها. ـ بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وبانشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك. ـ باخطار الهيئة والسوق عن ملكية اعضاء مجلس الادارة من اسهم الشركة خلال (15) يوما من تاريخ توليهم العضوية, وكذلك في نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها اعضاء مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية. ـ باخطار السوق بقرار مجلس ادارة الشركة الخاص بتوزيع الارباح على المساهمين او الاعلان عن الارباح والخسائر وذلك لاخذ الموافقة على نشرها. ـ باخطار ادارة السوق فورا عن تفصيلات بيع او شراء بعض الاصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة. ـ باخطار الهيئة والسوق فورا عن اية تغييرات في مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية. ـ بسداد رسوم القيد والادراج السنوية في المواعيد المحددة لذلك. ـ بموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمساهمين في الشركة بمجرد اصدارها. ـ بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي ادخلت على نظامها الاساسي وذلك بمجرد اقرارها. ـ بموافاة الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها بما يفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها. ـ بموافاة الهيئة والسوق فورا باسماء من يملكون او تصل مساهماتهم مع اولادهم القصر 5% فاكثر من اسهم الشركة وذلك مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام كل مرة تصل فيها المساهمة الى 1% من اسهم الشركة علاوة على الـ 5%. واذا كان المالك او الذي ستصل مساهمته الى 5% فاكثر من اسهم الشركة مصرفا او مؤسسة مالية تمارس اعمالا مصرفية وجب اولا الحصول على موافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. تعليق الادراج المادة (20) ـ للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الاسواق تعليق ادراج اية ورقة مالية من التداول في السوق اذا حدثت ظروف استثنائية او حدث ما يهدد حسن سير العمل, او اذا رات ان تداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة او يشكل غبنا او اخلالا بحقوق المساهمين او لغير ذلك من الاسباب. ـ دون الاخلال بعمومية ما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز للمجلس ان يعلق الادراج في الحالات الاتية: ـ اذا فقدت الشركة شرطا من شروط الادراج الواردة في المادة (6) من هذا النظام. ـ اذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة او للسوق او للمقاصة. ـ اذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة الى اقل من 50% من راس المال. ـ اذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية الى اقل من 60% من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا. ـ اذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة. ـ اذا لم تلتزم الشركة باصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن انشطتها. ـ اذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قرارا ببيع الجزء الاعظم من موجودات الشركة. ـ اذا تقدمت الشركة, بناء على قرار من جمعيتها العمومية, بطلب مبرر لتعليق ادراج اوراقها المالية. المادة (21) للهيئة اتخاذ قرار بالغاء قرار تعليق ادراج اية ورقة مالية بناء على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة في حال زوال الاسباب التي ادت لتعليق الادراج. الغاء الادراج المادة (22) للهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية من التداول في السوق في اي من الحالات الاتية: ـ اذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها. ـ اذا بقى ادراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة اشهر فاكثر. ـ اذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة. ـ اذا تم ادماج الشركة مع شركة او شركات اخر بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة. ـ اذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها. المادة (23) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدل له. وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193/ 18) لسنة 2000 بتاريخ 13/ 3/ 2000 في شأن تشكيل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع. وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه رقم (3) لسنة 2000م بتاريخ 14/ 5/ 2000م في شأن اعتماد النظام الخاص بعمل الهيئة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (384/ 10) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع. وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة, رئيس مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. قرر: تعريفات المادة (1) في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك. القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية. الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الجهاز الاداري: الجهاز الاداري للهيئة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجهاز الاداري للهيئة. الفصل الاول التعريف بالهيئة المادة (2) هيئة الاوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بالوزير. المادة (3) مقر الهيئة هو عاصمة الدولة, ولها ان تنشيء فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق. المادة (4) تتمتع الهيئة, في حدود الغرض الذي اسست من اجله, بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة. المادة (5) يحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة, او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية اوراق مالية. المادة (6) لا تسري على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بانشاء ديوان المحاسبة. الفصل الثاني اهداف الهيئة وصلاحياتها المادة (7) تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض التالية: ـ توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق سلامة التعامل ويحمي المستثمرين. ـ العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. ـ حماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها. ـ تنظيم وتطوير ومراقبة اسواق الاوراق المالية والسلع. ـ تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات. المادة (8) للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الصلاحيات التالية: ـ اقتراح ووضع الانظمة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون. ـ الاشراف والرقابة على عمل الاسواق. ـ الترخيص للاسواق وللوسطاء والترخيص بادراج الاوراق المالية والسلع للتداول في السوق. ـ وضع الرسوم المقتضاة لتنفيذ احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بالتشاور مع الاسواق. ـ شطب الوسطاء من سجلات الوسطاء المرخصين في السوق. ـ تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية. ـ تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل اتعابها. ـ الاتصال بالاسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ـ تلقي تظلمات الوسطاء من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالانذار والغرامة المالية وفقا لاحكام القانون واتخاذ القرار النهائية بشأنها. ـ تلقي التصريحات الخطية من كافة اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومدير عام كل سوق ونائبه وكافة أعضاء مجلس ادارة السوق فور استلام اي منهم لمهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر, وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى وسيط وعن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ عمله بالتغيير. 11- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون. الفصل الثالث اجهزة الهيئة واختصاصاتها المادة (9) يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من: 1- مجلس ادارة. 2- جهاز اداري. المادة (10) يجوز للهيئة الاستعانة لاداء مهامها بمن تراه مناسبا من غير العاملين لديها. ويتم التكليف بقرار من رئيس المجلس, بناء على موافقة المجلس, تحدد فيه المهمة والمخصصات او المكافأة. المادة (11) مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف امورها بما يتفق واحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه ويتولى بوجه خاص: ـ ممارسة الاختصاصات المشار اليها في المادة (12) من القانون والتأكد من تطبيق النظم المبينة في المادة (4) منه والتقيد باحكامها. ـ تلقي البلاغات والشكاوي ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك الامر باجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات وفقا لاحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه. ـ اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. ـ تعيين مدقق حسابات او اكثر للهيئة من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وتحديد اتعابه او اتعابهم حسب الاحوال. ـ وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او في اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في السوق. ـ تجميد او تعليق او اعادة العمل بأية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او بأي من عملياته. ـ الزام الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي الصلة بانشطة الاوراق المالية بالافصاح العلني وبتقديم اية بيانات تتعلق بانشطتهم. ـ وضع وتعديل جداول الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافات والامتيازات واية مستحقات اخرى للعاملين في الهيئة. ـ وضع نظام للعاملين في الهيئة. ـ اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون. المادة (12) رئيس المجلس هو رئيس الهيئة ويمثلها هو او من ينيبه لدى الغير وامام القضاء, ويتولى دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة الجلسات وادارة المناقشات واصدار قرارات تعيين وانهاء خدمات العاملين لدى الهيئة. المادة (13) لرئيس المجلس تفويض اي من صلاحياته لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض محددا وخطيا. المادة (14) يحل نائب رئيسي المجلس محل رئيسه تلقائيا عند غيابه او عند تعذر قيامه بمهامه او شغور مركزه. المادة (15) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك, وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابة, قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الاعمال. ويجتمع المجلس بناء على طلب من اربعة اعضاء على الاقل. ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة باية وسيلة من وسائل الاتصال. المادة (16) يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائه, على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه, وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, ولا يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة. المادة (17) يتولى الرئيس ادارة الجلسات وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات واعلان نتائجها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. المادة (18) يجوز للرئيس, في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تستوجب اتخاذ قرار عاجل, ويتعذر فيها عقد اجتماع للمجلس, ان يتخذ القرار المطلوب على ان يعرض القرار على المجلس في اول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية, وللمجلس اقرار هذا القرار او تعديله او الغاؤه بالنسبة للمستقبل. المادة (19) للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجانا دائمة او مؤقته ويحدد اختصاصاتها, ويجوز للمجلس وللجان المنبثقة عنه دعوة من ترى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. المادة (20) للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها وفقا لاحتياجات العمل وخاصة في المجالات التالية: ـ اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير العمل في الاسواق. ـ ايجاد وتحديد الانظمة اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على عمل الاسواق. ـ تحديد كافة المتطلبات المتعلقة بالنشر والافصاح والشفافية. ويحدد المجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ومباشرتها لاختصاصاتها. المادة (21) يتم تحرير محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يعتمده مجلس الادارة ويوقعه كل من الرئيس والمقرر, وتدون فيه القرارات واسماء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر, وتثبت المحاضر في سجل خاص يعد لذلك. الجهاز الاداري المادة (22) للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس, ويتولى رئاسة الجهاز الاداري مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة يعينه المجلس. المادة (23) يرتبط المدير التنفيذي برئيس المجلس ويمارس الصلاحيات والمهام التي يحددها المجلس. المادة (24) يخضع العاملون في الهيئة لنظام خاص بهم يصدر عن المجلس, تحدد فيه جداول مرتباتهم والعلاوات والبدلات والمكافات والامتيازات واية مستحقات اخرى. المادة (25) يصدر رئيس المجلس, بناء على موافقة المجلس, قرارا بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة متضمنا اختصاصات الادارات واقسامها. المادة (26) يضم الجهاز الاداري عدة ادارات يتولى ادارة كل منها مدير يعينه المجلس بترشيح من رئيسه ومن هذه الادارات: ـ ادارة الترخيص والافصاح. ـ ادارة المتابعة والتفتيش. ـ ادارة النظم والمعلومات. ـ ادارة الشئون الادارية والمالية. ـ مكتب الشئون القانونية. المادة (27) يصدر رئيس المجلس قرارا بشأن أيام وساعات الدوام الرسمي للعاملين في الهيئة. الفصل الرابع مالية الهيئة المادة (28) تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة. المادة (29) تبدأ السنة المالية للهيئة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ القانون, وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها. المادة (30) على المدير التنفيذي اعداد مشروع الميزانية وتقديمه للمجلس لاعتماده قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة. وعليه اعداد الحساب الختامي للهيئة خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات. المادة (31) يعتمد المجلس الميزانية بعد اعدادها, ثم تصدر كملحق ضمن الميزانية العامة للدولة. المادة (32) يتولى المدير التنفيذي تحت اشراف رئيس المجلس تنفيذ ميزانية الهيئة وتنظيم حساباتها. المادة (33) لمدقق الحسابات في اي وقت حق الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها المالية, وله طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها, والتحقق في موجودات الهيئة والتزاماتها, فاذا منع من اداء مهامه او لم يمكن من القيام بها على الوجه الاكمل تعين عليه اثبات ذلك في تقرير يقدمه للمجلس. المادة (34) تتكون موارد الهيئة مما ياتي: 1- ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية. 2- ما يؤول للهيئة مما ياتي: أ- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. ب- الرسوم المفروضة على التداول وعلى الخدمات التي يقدمها السوق. ج- الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول واية غرامات اخرى. المادة (35) تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا لاسس المحاسبية النافذة في الدولة. المادة (36) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.