اصدر معالي حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات قرارا وزاريا في شأن تعديل قرارات تشكيل لجنة التعويضات والتحكيم وتحديد اعضائها. ونص القرار الوزاري على ان يعاد تشكيل لجنة التعويضات والتحكيم من وكيل وزارة التخطيط رئيسا وعضوية كل من: ـ مستشار قانوني مرشح من وزير العدل, عضوا. ـ خبير مالي لا يقل مستواه عن مدير مرشح من وزير المالية والصناعة, عضوا ـ خبير انشائي من وزارة التخطيط, عضوا. ـ خبير صناعي بدائرة تخطيط أبوظبي مرشح من رئيس الدائرة, عضوا. ـ امين سر اللجنة الدائمة للمشروعات, عضوا. ـ مهندس انشائي من وزارة التخطيط, عضوا ومقررا وامينا للسر. وللجنة ان تستعين في اداء عملها بالمسئولين في وزارات الحكومة او دوائراها وغيرهم من أهل الخبرة. وتختص لجنة التعويضات والتحكيم بما يأتي: ـ دراسة طلبات التعويض والتحكيم التي يقدمها ذوو الشأن في شأن العقود المتعلقة بتنفيذ مشروع او اكثر من المشروعات المدرجة في الباب الرابع من ابواب الميزانية العامة للاتحاد. ـ اقتراح تشكيل لجان التحكيم والنظر في الطلبات المتعلقة بالاعفاء من غرامات التأخير المترتبة على تنفيذ العقود المشار اليها في البند السابق. ـ دراسة الموضوعات المحالة اليها من اللجنة الدائمة للمشروعات. ـ اية اختصاصات اخرى تعهد بها اليها اللجنة الدائمة للمشروعات. وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بالنظر فيها الى اللجنة الدائمة للمشروعات التي تتخذ قراراتها وفقا لاحكام القرار رقم (21) لسنة 1976 وتعديلاته المشار اليه. وتنعقد لجنة التعويضات والتحكيم بناء على طلب من رئيسها او اذا طلب ذلك رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات. وتحدد في ورقة الدعوة الى الاجتماع الموضوعات التي سيجري بحثها ويجب ان ترسل ورقة الدعوة الى اعضاء اللجنة قبل ثمانية ايام على الاقل من التاريخ المحدد لانعقادها مالم تتطلب الضرورة انعقاد اللجنة فورا. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء على الاقل من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. تدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويثبت في هذا المحضر اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع, وكذلك اسماء الاعضاء الغائبين ويعرض في اول كل اجتماع محضر الاجتماع السابق لاعتماده ولاي من الاعضاء ان يطلب اثبات رأيه في المحضر. يقوم امين سر ومقرر اللجنة المعين طبقا للمادة (1) باعداد جداول اعمال ومحاضر اجتماعات اللجنة كما يعد تقريرا فنيا عن كل موضوع يحال اليها يلخص فيه جوانبه المختلفة لعرضه على اعضاء اللجنة مع المستندات والوثائق اللازمة والكافية لدراسة هذا الموضوع. ويكون للجنة امانة تتكون من امين سر ومقرر اللجنة المنصوص عليه في المادة (7) اعلاه ومن عدد كاف من الموظفين والمستخدمين العاملين بأمانة اللجنة الدائمة للمشروعات وتتولى الامانة التحضير لاعمال اللجنة وصياغة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها.