حصلت (البيان) على مشروع النظام الخاص بقبول وادراج والغاء أو تعليق ادراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق والتي انتهت من اعداده هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الامارات للأوراق المالية، والسلع والذي أعطى الهيئة الحق في اقتراح الأنظمة الخاصة بتحقيق أغراضها وممارسة صلاحياتها ومنها مشروع هذا النظام الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته لبحثه ومن ثم صدوره في قرار وزاري من المجلس في صيغته النهائية والعمل به. ونصت المادة الثانية من المشروع الذي يقع في 24 مادة انه لا يجوز ادراج أية سلع أو أوراق مالية في السوق إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك الادراج. وقالت المادة الثالثة ان التعامل في السوق يقتصر على السلع والأوراق المالية التي تم ادراجها في تلك السوق على ان يتم التعامل عن طريق أحد الوسطاء المقيدين في السوق المعنية. ووفقا للمادة الرابعة فإن الادراج يقتصر على السلع والأوراق المالية التالية: ـ أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة أو التي تتخذ من الدولة مقرا رئيسيا لها. ـ أسهم الشركات غير الاماراتية التي يوافق المجلس (مجلس ادارة الهيئة) على ادراجها. ـ سندات وأدوات الدين التي يقرر المجلس ادراجها. ـ أية أوراق مالية أخرى يوافق المجلس على ادراجها. وذكرت المادة الخامسة من مشروع النظام ان الادراج يتم بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية أو المالكة للسلعة وفي سوق واحدة من الأسواق المرخصة في الدولة فقط. وتناولت المادة السادسة شروط الادراج حيث نصت على انه يشترط لادراج الأوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق ما يلي: ـ ان تكون الشركة المصدرة للأوراق مستوفية لجميع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. ـ ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة. ـ ألا تقل القيمة المدفوعة من رأس مال الشركة عن 50%. ـ ان تكون حقوق المساهمين في الشركة متساوية وبالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم. ـ ان يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأسمالها المدفوع. ـ ان تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الادراج. ـ ان يثبُت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة. ـ ان تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق. ـ أية شروط أخرى يقررها المجلس من حين لآخر. ويخضع ادراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية وادراج سندات وأدوات الدين الأخرى والسلع لشروط الادراج التي يضعها المجلس. وبالنسبة لتقديم طلبات الادراج فقد تناولتها المواد من السابعة حتى العاشرة من مشروع النظام, ووفقا للمادة السابقة فإن طلبات الادراج تقدم للهيئة على النموذج المعد لذلك, مشفوعة بالمستندات اللازمة تبعا لنوع الورقة المالية المطلوب ادراجها وعلى الأخص: أولا: بالنسبة لأسهم الشركات المساهمة حيث يلزم تقديم ما يلي: ـ تقرير صادر عن مجلس ادارة الشركة يتضمن مايلي: ـ نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة واغراضها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أما أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (ان وجد) . ـ تحديد الأوراق المالية التي سبق للشرك اصدارها وتلك التي ترغب الشركة بادراجها. ـ أسماء أعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين والأوراق المالية التي يملكونها والمصدرة من قبل الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة (ان وجد) وعضوية أي منهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة الأخرى. ـ أسماء من يملكون أكثر من 5% من الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وعدد ما يملكه كل منهم. ـ نسبة مساهمة غير الاماراتيين في رأسمال الشركة. ـ الاحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الادراج. ـ تقييم مجلس الادارة مدعما بالارقام لأداء الشركة وانجازاتها مقارنا بالخطة الموضوعة. ـ الخطة المستقبلية للسنوات الثلاث القادمة. كما نصت المادة على ان الشركة يجب عليها تقديم البيانات المالية لها مشتملة على مايلي: ـ التقرير السنوي للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم الادراج مشفوعا بتقرير مدققي حسابات الشركة. ـ البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على ان تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة. وبالنسبة للمستندات والأوراق المالية الأخرى فإنه يلزم تقديم ما يلي: ـ الجهة المصدرة لها. ـ قيمة السند أو غيره من الأوراق المالية. ـ العائد وتاريخ استحقاقه ـ نوع الاكتتاب. هـ ـ تاريخ ورقم الاصدار المطلوب ادراج أوراقه. وذكرت المادة الثامنة ان طلب الادراج بالنسبة للشركات المساهمة يوقع من رئيس مجلس ادارة الشركة المطلوب ادراج أوراقها المالية في السوق أو من يُخوله المصدر بذلك. وقالت المادة التاسعة بأن يسأل اعضاء مجلس ادارة أي شركة مدرجة أو تتقدم للادراج عن اكتمال وصحة كافة المعلومات المقدمة لكل من الهيئة والسوق. وأوضحت المادة العاشرة بأنه لا تسأل الهيئة أو السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الشركات ولا يعتبر اطلاع السوق أو الهيئة عليها أو اعتمادها في نشراتهما بمثابة اقرار منهما بصحة محتوياتها أو اقرار منهما بقانونية التصرفات التي يُجريها أي شخص بناء عليها, وتناولت المواد من الحادية وحتى السادسة عشرة النظر في طلبات الادراج حيث نصت المادة 11 على ان تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات الادراج بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ويخصص لكل طالب ملف خاص تودع فيه المستندات , وكل ما يتعلق بها من اجراءات وتزود الهيئة مقدم الطلب بايصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه, وذكرت المادة 12 بان تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلب الادراج. فإذا كان الطلب مكتملا اتخذت اللجنة قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه, وان لم يكن مكتملا تم اخطار ذوي الشأن بضرورة استكماله خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. وإلا اعتبر مقدم الطلب متنازلا عن طلبه. وأوضحت المادة (13) ان قرارات اللجنة تعرض على المجلس الذي يتخذ قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المستوفاة وللمجلس قبل البت في طلب الترخيص بالادراج طلب البيانات التي يراها ضرورية لاصدار قراره. وذكر مشروع النظام انه يخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره ويخول قرار المجلس بالموافقة على ادراج أية أوراق مالية الجهة المصدرة لتلك الورقة حق قيد تلك الورقة في سوق واحدة في الدولة وتلتزم السوق بموافاة الهيئة بواقعة القيد خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ القيد. وإذا تمت الموافقة على ادراج الأوراق المالية لشركة ما في سوق معينة قامت تلك السوق بمنح الشركة رمزا خاصا للتداول واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق. وتناولت المواد من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة من مشروع النظام القيود على تداول الأوراق المالية المدرجة حيث نصت المادة 17 بأنه لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة التي ادرجت أوراقها المالية في السوق ومدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها ان يتصرف بنفسه أو بوساطة بأي تعامل في الأوراق المالية عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مجلس ادارة السوق على التعامل. وذكرت المادة 18 بأنه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي أدرجت أوراقها المالية في السوق لمدة ثلاثين يوما قبل انتهاء السنة المالية للشركة ولا يسمح بذلك التداول إلا بعد الاعلان عن نتائج أعمال السنة المنتهية. وقالت المادة 19 انه لا يجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة إلا إذا قامت تلك الشركات قبل عشرة أيام من تاريخ ادراجها في السوق بالاعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية وملخص تقرير مجلس ادراتها المقدم لغايات الادراج. ونصت المادة 20 من المشروع على التزامات الشركات والجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق حيث أشارت إلى ان الشركات أو الجهات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق تلتزم بما يلي: ـ بالتقيد بكافة النظم والتعليمات الصادرة عن كل من الهيئة والسوق. ـ بتقديم كافة البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة وادارة السوق. ـ بموافاة الهيئة والسوق بأية تطورات جوهرية تؤثر على أسعار أوراقها المالية المدرجة حال وقوفها عليها. ـ بنشر أية معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاعها وبأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك. ـ باخطار الهيئة والسوق عن ملكية أعضاء مجلس الادارة من أسهم الشركة خلال 15 يوما من تاريخ توليهم العضوية وفي نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية. ـ باخطار مجلس ادارة السوق بقرار مجلس ادارة الشركة الخاصة بتوزيع الارباح على المساهمين أو الاعلان عن الأرباح والخسائر وذلك لاخذ الموافقة على نشرها. ـ باخطار مجلس ادارة السوق عن تفصيلات بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة. ـ باخطار الهيئة والسوق عن أية تغييرات في مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية. ـ بسداد رسوم القيد والادراج السنوية في المواعيد المحددة لذلك. ـ بموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمساهمين في الشركة بمجرد اصدارها. ـ بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق بالتعديلات التي أدخلت على نظامها الأساسي وذلك خلال 15 يوما من تاريخ سريانها. ـ بموافاة الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي. ـ بموافاة الهيئة والسوق بأسماء من يملكون أو تصل مساهماتهم مع أولادهم القصر 5% فأكثر من أسهم الشركة. وإذا كان المالك أو الذي تصل مساهمته إلى 5% فأكثر من أسهم الشركة مصرفا أو مؤسسة مالية تمارس أعمالا مصرفية وجب أولا الحصول على موافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. وتناولت المادتان ,21 22 من المشروع تعليق الادراج حيث نصت المادة 21 على ان للهيئة تعليق ادراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل أو إذا رأت ان تداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبنا أو اخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب أو بدون الاخلال لما ورد سابقا فانه يجوز للمجلس ان يُعلق الادراج في الحالات الآتية: ـ اذا فقدت الشركة شرطا من شروط الادراج الواردة في المادة 6 من هذا النظام. ـ إذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو للسوق أو للمقاصة. ـ إذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال. ـ إذا انخفضت القيمة التجارية للورقة المالية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية. ـ إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة. ـ إذا لم تلتزم الشركة باصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن أنشطتها. ـ إذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قرارا ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة. ـ إذا أدى دخول الشركاء الأجانب في الشركة للتأثير على نسبة مساهمة المواطنين المحددة في نظام الشركة أو في قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 84 وتعديلاته. ـ إذا لم تتمكن الشركة من تحقيق أرباح على مدى عامين متتاليين. ـ إذا تقدمت الشركة بطلب لتعليق أوراقها المالية. وذكرت المادة 22 بأن للهيئة اتخاذ قرار بالغاء قرار تعليق ادراج أية ورقة مالية بناء على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة من خلال زوال الأسباب التي أدت لتعليق الادراج. وتناولت المادة 3_ من النظام الغاء الادراج حيث أوضحت ان للهيئة الغاء أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية: ـ إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها. ـ إذا بقي ادراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة أشهر فأكثر. ـ إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة. ـ إذا تم ادماج الشركة مع شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة. ـ إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها.