انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة من اعداد مشروع النظام الخاص بعملها وذلك وفقا لما جاء بقانون هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع رقم 4 لسنة 2000 والذي نص على ان الهيئة تقترح الانظمة الخاصة لتحقيق اغراضها وممارسة صلاحياتها، اضافة الى وضع الهيئة لعدد من الانظمة الاخرى المذكورة في القانون بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة بالدولة. وسيتم رفع مشروع النظام المقترح بعمل هيئة الأوراق المالية والسلع الى مجلس الوزراء لمناقشته وبحثه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ومن ثم اصداره بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء. ووفقا لنص مشروع نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يقع في 41 مادة والتي حصلت (البيان) على نسخة منه فان هيئة الأوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة رسمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بالوزير ومقر الهيئة هو عاصمة الدولة ولها ان تنشىء فروعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق وتتمتع الهيئة في حدود الغرض الذي اسست من اجله بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة. ويحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية اوراق مالية. ولا تسرى على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة. ويتناول الفصل الثاني من مشروع الثاني اهداف الهيئة وصلاحياتها وتنص المادة السابعة منه ان الهيئة تستهدف تحقيق الأهداف التالية: ـ توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والاموال في الأوراق والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق سلامة التعامل ويحمي المستثمرين. ـ العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. ـ حماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع. ـ تنظيم وتطوير ومراقبة أسواق الاوراق المالية والسلع. ووفقا للمادة الثامنة فانه للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الصلاحيات التالية: ـ اقتراح ووضع الانظمة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون. ـ وضع الرسوم المقتضاة لتنفيذ احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بالتشاور مع الاسواق. ـ الترخيص للأسواق وللوسطاء والترخيص بإدراج الأوراق المالية والسلع للتداول في السوق. ـ الاشراف والرقابة على عمل الاسواق. ـ شطب الوسطاء من سجلات الوسطاء المرخصين في السوق. ـ تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. ـ تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها. ـ الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ـ تلقي تظلمات الوسطاء من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالانذار والغرامة المالية بما لا يزيد على 100 الف درهم واتخاذ القرار النهائي بشأنها. ـ تلقى التصريحات الخطية من كافة اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومدير عام كل سوق أو نائبه وكافة اعضاء مجلس ادارة السوق فور استلام اي منهم لمهامه عن الأوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجته واولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجته واولاده القصر لدى اي وسيط وعن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ـ القيام بجميع الأعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون ويتناول الفصل الثالث اجهزة الهيئة واختصاصاتها وتنص المادة التاسعة من المشروع ان الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من مجلس الادارة وجهاز اداري ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا لتحقيق أهدافها. بينما تنص المادة العاشرة بان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عضوين يمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة, عضوين يمثلان وزارة المالية والصناعة, عضو يمثل المصرف المركزي, اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزير المالية والصناعة وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه كما يعين مقررا لا يكون له صوت معدود في المداولات. وذكرت المادة الحادية عشرة ان مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتعريف امورها بما يتفق واحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه ويتولى بوجه خاص: ـ التأكد من تطبيق النظم المشار اليها في المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع والتقيد بأحكامها. ـ تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك الامر باجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات وفقا لاحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه. ـ اعتماد الميزانية السنوية للهيئة. ـ تعيين مدقق حسابات او اكثر للهيئة من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وتحديد اتعابهم. ـ وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية او في اسهم أية شركات او في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في السوق. ـ تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او بأي من عملياته. ـ الزام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية بالافصاح العلني وبتقديم أية بيانات تتعلق بنشاطه. ـ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون. والزم مشروع النظام كل عضو من اعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الاوراق الماية التي تمكلها زوجته واولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجته واولاده القصر لدى اي وسيط كما يلتزم بالتصريح خطياً عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير. وتكون مدة العضوية في المجلس وسقوطها وفق الاحكام الواردة في قانون هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع. ورئيس المجلس هو رئيس الهيئة ويمثلها لدى الغير وامام القضاء ويتولى دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة الجلسات وادارة المناقشات واصدار قرارات تعيين وانهاء خدمات موظفي الجهاز الاداري للهيئة. ولرئيس المجلس تفويض اي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من اعضاء المجلس او لأي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض محددا وخطيا, ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه تلقائيا عن غيابه او عند تعذر قيامه بمهامه او شغور مركزه. وتنص المادة السابعة عشرة ان المجلس يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابه قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال ويجتمع المجلس بناء على طلب من اربعة اعضاء على الاقل ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة عن طريق الهاتف. وذكرت المادة (18) ان اجتماع المجلس يكون صحيحا اذا حضره اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتسجل قرارات المجلس في سجل يوقعه جميع الحاضرين ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة. ووفقا لمشروع النظام يتولى الرئيس ادارة الجلسات وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات واعلان نتائجها ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تستوجب اتخاذ قرار عاجل ويتعذر فيها عقد اجتماع للمجلس ان يتخذ القرار المطلوب على ان يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية وللمجلس بقاء هذا القرار أو اقراره أو تعديله. وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها ويجوز للمجلس وللجان المنبثقة عنه دعوة من ترى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. وذكرت المادة (22) من مشروع النظام ان للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها وفقا لاحتياجات العمل وخاصة في المجالات التالية: ـ اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير العمل في الاسواق. ـ ايجاد وتحديد الانظمة اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على عمل الأسواق. ـ تحديد كافة المتطلبات المتعلقة بالنشر والافصاح والشفافية. ويحدد المجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ومباشرتها لاختصاصها. وذكر المشروع انه يتم تحرير محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجس يوقعه كل من الرئيس والمقرر وتدون فيه القرارات واسماء الحاضرين والغائبين بعذر ودون عذر, وتثبت المحاضر في سجل خاص يعد لذلك. وللهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الاداري مدير متفرغ يعينه المجلس ويرتبط المدير التنفيذي برئيس المجلس ويمارس الصلاحيات والمهام التي يخوله اياها ويخضع العاملون في الجهاز الاداري لنظام خاص بهم يصدر عن المجلس. ويضم الجهاز الاداري عددا من الدوائر يرأس كلا منها مدير يعينه وزير الاقتصاد والتجارة وهي دائرة الشئون الادارية والمالية, دائرة البحوث والدراسات, دائرة الشئون القانونية, دائرة الترخيص والافصاح ودائرة المتابعة والتفتيش. وتقول المادة (28) من المشروع ان دائرة الشئون الادارية والمالية تتولى مباشرة كافة المهام ذات الصلة بالشئون الادارية والمالية وخاصة: ـ تنفيذ كافة الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بعمل الهيئة. ـ تسجيل كافة المعاملات الواردة للهيئة وتوزيعها على الدوائر المختلفة فيها. ـ تأمين اداء الخدمات اليومية في المكاتب وصيانة الآثاث والاجهزة المختلفة والمباني والاشراف على وسائل النقل التابعة للهيئة. ـ تلقى طلبات التوظيف وتنظيم المقابلات للمرشحين واعداد وحفظ ملفات العاملين في الهيئة. ـ تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتعيين والنقل وانهاء الخدمة والترقيات والعلاوات والجزاءات والاجازات وفقاً لأحاكم النظام الخاص بالعاملين في الهيئة. ـ الاشراف والرقابة على الدوام الرسمي للعاملين في الهيئة. ـ اعداد الميزانية السنوية للهيئة باشراف وتوجيهات المدير التنفيذي وتقديمها للمجلس لاعتمادها. ـ اعداد الحسابات الختامية ومراجعتها. ـ مسك دفاتر حسابية منتظمة لضبط عمليات الهيئة واظهار مركزها المالي الحقيقي وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة. بينما تتناول المادة (29) المهام التي تتولاها دائرة البحوث والدراسات وخاصة: ـ مراجعة البيانات المالية لمصدري الاوراق المالية واعداد التقارير بشأنها. ـ النظر في الطلبات المتعلقة بإدراج أية اوراق مالية للتداول في السوق وابداء الرأي بشأن الجانب المالي منها. ـ تزويد الجهات المعنية بكافة الاحصائيات والبيانات والمعلومات الضرورية عن الاسواق والاقتصاد في الدولة ورصد كافة التطورات المتعلقة بهذا الشأن محلياً وعالمياً. ـ تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات. ـ تزويد الاسواق والهيئة بأحدث المعايير العالمية المتعلقة بالافصاح والتداول الالكتروني أو بحفظ وتسوية اثمان الاوراق المالية الكترونيا وبتطبيق معايير التدقيق العالمية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. ـ توعية المستثمرين والجمهور بشكل عام بكل ما يتعلق بالاستثمار في الاوراق المالية. ـ الاتصال بالاسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ـ الاهتمام بالتدريب المستمر بكادر الهيئة والعاملين في الاسواق والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني. وتنص المادة (30) على ان دائرة الشئون القانونية تتولى مباشرة كافة المهام ذات الصلة بالشئون القانونية وخاصة: ـ الصياغة القانونية لجميع مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والتعاين قبل عرضها على جهات الاختصاص لإصدارها. ـ النظر فيما يحال اليها من معاملات من اجهزة الهيئة وتقديم النصح والمشورة الفنية بشأنها. ـ جمع القوانين والقرارات واللوائح والانظمة ذات الصلة بأنشطة الهيئة والسوق وحفظها بطريقة يسهل الرجوع اليها. ـ التحضير للدعاوى القضائية التي تكون الهيئة طرفاً فيها وتجهيز مستنداتها واعداد المذكرات بشأنها. ـ النظر فيما يخال اليها من تظلمات وشكاوى وبلاغات والتحقيق في المخالفات وابداء الرأي القانوني بشأنها ومتابعة تنفيذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. ووفقاً للمادة (31) فان دائرة الترخيص والافصاح تتولى مباشرة كافة المهام ذات الصلة بالترخيص والافصاح وخاصة: ـ تلقى طلبات ترخيص انشاء الاسواق ادراج الاوراق المالية للتداول في الاسواق والطلبات ذات الصلة بعضوية السوق وطلبات ترخيص الوسطاء وتقوم بدراستها ورفعها للهيئة بعد ابداء الرأي بشأنها. ـ مراجعة النظم والنماذج المتعلقة بترخيص الأسواق وعضويتها وترخيص الوسطاء وادراج الاوراق المالية للتداول والتوصية باجراء التعديلات اللازمة بشأنها. ـ التأكد من التقيد بالشفافية ونظام الافصاح على النحو المقرر في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وخاصة بالنسبة لما يلي: ـ قيام الاسواق باصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح. ـ افصاح الشركات المدرجة اوراقها في السوق عن آية تطورات جوهرية تحدث بتلك الشركات ورفع تقرير بذلك للمجلس. ـ قيام كل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومدير عام كل سوق ونائبه واعضاء مجلس ادارة كل سوق بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهام اي منهم عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجته واولاده القصر وكذلك مساهماته ومساهمات زوجته واولاده القصر لدى اي وسيط وقيامه بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. عدم تضمن مجالس ادارات الاسواق اية وسطاء ماليين او اعضاء في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة. الافصاح لمجلس ادارة اي سوق عن عمليات شراء وبيع الاوراق المالية للشركات المدرجة اوراقها المالية فيه والتي يقوم بها رئيس اعضاء مجلس ادارة تلك الشركة او مديرها العام او اي شخص من موظفيها. كما تتولى الدائرة التأكيد على وجوب اعتماد بيانات افصاح موجزة وبسيطة وسهلة الفهم حتى من قبل المستثمر العادي ومراجعة النظم والقرارات ذات الصلة بالافصاح واقتراح التعديلات بشأنها سواء كانت تنظيمية ام تكنولوجية. وذكرت المادة (32) ان دائرة التفتيش والمتابعة تتولى مباشرة كافة المهام ذات الصلة بالتفتيش والمتابعة وخاصة: ـ متابعة تغيير الاسواق والوسطاء وكافة المعينيين باحكام القانون والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له ورفع تقارير بذلك للمجلس وخاصة بالنسبة لما يلي: ـ التأكد من قيام كل سوق بتسجيل جميع المعاملات التي تجرى علي الاوراق المالية المدرجة منه في سجلاته. ـ التأكد من تنفيذ الاسواق والوسطاء للالتزام المتمثل بتقديم الميزانية في حساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية. ـ التأكد من قيام وسلامة الربط الالكتروني بين الاسواق. ـ التأكد من قيام الوسطاء بتقديم الكفالة المصرفية المطلوبة. كما تقوم الدائرة باجراء التفتيش الدوري والتحريات الفعالة على الاسواق وبوسطاء واجراء المراجعة لانتقائية لملفات الشركات والوسطاء والاشخاص ومعاملات الاسواق ولوائحها وتعليماتها الادارية واعداد تقارير اسبوعية عن الاسواق وادائها والمشكلات القائمة او المستقبلية ورفع ذلك للمجلس. وتناول الفصل الرابع من مشروع النظام مالية الهيئة ونصت المادة 33 على ان الحكومة الاتحادية تتحمل النفقات التأسيسية للهيئة. وذكرت المادة 34 ان النسبة المالية للهيئة تبدأ في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها. وذكر المشروع ان المدير التنفيذي عليه اعداد مشروع الميزانية وتقديمه للمجلس قبل ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الجديدة وعليه اعداد الحساب الختامي للهيئة خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات. ويتولى المدير التنفيذي تحت اشراف المجلس تنفيذ ميزانية الهيئة وتنظيم حساباتها. ويعين المجلس سنويا مدقق حسابات او اكثر من المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويحدد اتعابهم. ولمدققي الحسابات في اي وقت حق لاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها المالية وله طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها والتحقق في موجودات الهيئة والتزاماتها فإذا منع من اداء مهامه او لم يمكن من القيام بها على الوجه الأكمل تعين عليه اثبات ذلك في تقرير يقدمه للمجلس. ووفقا للمادة 39 من المشروع فإن موارد الهيئة تتكون من ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية وما يؤول للهيئة من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق والرسوم المفروضة على التداول وعلى الخدمات التي يقدمها السوق والغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول واية غرامات أخري بينما ذكرت المادة 40 ان الهيئة تمسك دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة.