قواعد جديدة لممارسة تجارة التجزئة لمواطني التعاون ، تخفيض الحد الاقصى الى 25بالمئه قالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان لجنة فنية تضم ممثلين عن دول المجلس قد انتهت من اعداد قواعد جديدة لممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس بالدول الاعضاء. وابلغت هذه المصادر (البيان) ان اللجنة التي اجتمعت بالرياض الاسبوع الماضي، قد ناقشت بشكل مستفيض قواعد ممارسة تجارة التجزئة التي اقرها المجلس الاعلى ومذكرة الامانة العامة حول الموضوع والملاحظات التي تلقتها الامانة من عدد من الدول الاعضاء حول هذه القواعد بالاضافة الى تجربة التطبيق العملي واتفقت اللجنة على ما يلي: أولا: تعديل الفقرة (1/2/أ) الى النص التالي: ـ أن يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به, ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة, وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط, ويجوز له ممارسة اكثر من نشاط وبأكثر من فرع مالم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ثانيا: تعديل الفقرة (1/2/ب) الى النص التالي: ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد على 25%. ثالثا: حذف الفقرة (1/2/ج) من القواعد واعادة ترقيم البنود على هذا الأساس. رابعا: التوصية للجنة التعاون بالموافقة على قواعد السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة بالصيغة المرفقة بعد اجراء التعديلات المشار اليها. قواعد ممارسة النشاط التجاري تجارة التجزئة: ـ يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة او بضائع يتم بيعها مباشرة الى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له. ـ مع عدم الاخلال بأي وضع افضل في اي دولة عضو وبما تم اقراره من قبل المجلس الاعلى في دوريته الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بفتح محلات لتجارة التجزئة في أي عضو وفقا لما يلي: ـ ان يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به, ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة, وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط, ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع مالم توجد اسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد على 25%. ـ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يحق له شراء بضاعة وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية. ـ يحق للشخص الاعتباري افتتاح اكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة. ـ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يستمر العمل بهذه القواعد اعتبارا من أول مارس 2000م ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.