وقعت دولة الامارات وجمهورية مصر العربية بالاحرف الأولى على اتفاقية لتنظيم خطوط تشغيل النقل الجوي بين البلدين.ووقع الاتفاقية من جانب دولة الامارات محمد يحيى السويدي الوكيل المساعد لشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات, وتنص مواد هذه الاتفاقية الهامة على تحديد اسس وضع اسعار نقل الركاب والبضائع, كما تتضمن مبادىء تشغيل الخطوط الجوية بين البلدين, كما تنص المادة 23 من الاتفاقية على ان تاريخ نفاذ الاتفاقية يحدد بعد ان يتم التصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية. وجاء بالمادة الرابعة من الاتفاقية اجراءات تعيين مؤسسات النقل الجوي والتي تهتم بها مؤسسات النقل الجوي بكلا البلدين ونصت على انه يحق لكل طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة وعلى الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة ان يصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعنية. كما يجوز لسلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين ان يطلب مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مالوفه ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة ويحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعنية والمبينة لحقوق النقل من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه ويجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص تشغيل لها ان تقوم بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط ان تكون التعرفة التي تم تحديدها وفقا للاحكام الواردة بالاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. كما حددت المادة الخامسة حالات الغاء او وقف تراخيص التشغيل ونصت على انه يحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر لحقوق النقل الواردة بالاتفاقية او فرض ما قد يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الاتية: اذا ثبت ان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او ليست في يد رعاياه, واذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق واذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة بالاتفاقية. وجاء بالمادة الخامسة انه اذا لم يكن الالغاء الفوري او الوقف او فرض الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين او اللوائح فلا يجوز ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر. كما نصت المادة الثامنة على انه يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة من الطرف المتعاقد الاخر والتي مازالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط المتفق عليها بشرط ان تكون تلك الشهادات او الاجازات التي تم اصدارها او اعتمادها مطابقة للمعايير التي تنص عليها المعاهدة ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه او الهبوط فيه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتمدة لاي من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر. وجاء بالمادة التاسعة المباديء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها وهي: يجب ان تتاح لمؤسسات النقل الجوي من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكاملة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما. وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد ان تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق كلها او جزء منها. كما يجب ان تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة, وان يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. ويجب ان يتم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد سواء في حالة الاخذ من الانزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في اقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة وفقا للمبادىء العاملة التي تقضي بان تتناسب الحمولة مع: * احتياجات الحركة من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. * احتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها, وذلك بعد مراعاة خطوط النقل الاخرى التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة. * احتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة. ونصت المادة العاشرة على اهمية توفير معلومات التشغيل وذلك بأنه على مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين ان تعرض مسبقا على سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر جداول الرحلات متضمنة معلومات عن طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل البدء في تسيير الخطوط المتفق عليها بوقت كاف. كما يسري الحكم المشار اليه في هذه المادة على اية تغييرات لاحقة على الخطوط المتفق عليها. كما حددت المادة (11) قواعد امن الطيران كما يلي: يؤكد الطرفان المتعاقدان ان التزامهما تجاه بعضهما الاخر بحماية امن الطيران المدني عند افعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية, ويقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقا لاحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والوقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م, والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م. ويقوم الطرفان المتعاقدان, عند الطلب, بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الاخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية واي تهديد اخر لامن الطيران المدني. ويجب على الطرفين المتعاقدين, في علاقاتهما المتبادلة, مراعاة احكام امن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه هذه الاحكام عليهما وان يطلب الطرفان المتعاقدان من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم او مشغلي الطائرات الكائنة مقار اعمالهم الرئيسية اواقامتهم الدائمة في اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في اقليميمها العمل طبقا لاحكام امن الطيران المذكورة. ويوافق كل طرف متعاقد انه يجوز ان يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى او مغادرة اقليمه او اثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد التاكد من تطبيق الاجراءات المناسبة في اقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والامتعة والبضائع وخزين الطائرة قبل واثناء الصعود او التحميل. كذلك على كل طرف متعاقد الاهتمام باي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اية اجراءات امنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين. وفي حالة حدوث او تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية او ياي افعال اخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها وضد المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية, يتوجب على الطرفين المتعاقدين ان يساعد كل منهما الاخر بتسهيل الاتصالات والاجراءات المناسبة لانهاء مثل تلك الحادثة اوالتهديد بحدوثها بسرعة وامان والى الحد الذي يمكن تطبيقه في مثل هذه الظروف. وحددت المادة (12) اسس وضع تعرفه اي اسعار نقل الركاب والبضائع. وقالت المادة يقصد باصطلاح (تعرفة) في الفقرات التالية الاسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك اجور وشروط الوكالة والخدمات المساعدة الاخرى ولا يدخل في ذلك مقابل وشروط نقل البريد. تحديد التعرفات التي تتقاضاها المؤسسات التابعة لطرف متعاقد للنقل الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الاخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول والتعرفات التي تتقضاها مؤسسات النقل الجوي الاخرى. تحدد التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة, ان امكن, بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تعمل على الطريق كله او جزء منه ويتم هذا الاتفاق كلما امكن باستخدام اجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعرفات. يجب تقديم التعرفات التي يتم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها بتسعين (90) يوما على الاقل, ويجوز انقاص هذه المدة في الحالات التي تقتضي ذلك بشرط موافقة السلطات المذكورة. تصدر الموافقة على التعرفات صراحة, وفي حالة عدم اعلان اي من سلطات الطيران عن عدم موافقتهما خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم التعرفات طبقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر هذه التعرفات انها قد اعتمدت, وفي حالة انقاص المدة المحددة لتقديم التعرفات طبقا للفقرة (4) يجوز لسلطات الطيران ان تتفق على تقليل المدة التي يلزم فيها الاخطار بعدم الموافقة عن ثلاثين (30) يوما. اذا لم يتم الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة, او اذا قامت احدى سلطات الطيران خلال المدة المقررة وفقا للفقرة (5) من هذه المادة باخطار سلطات الطيران الاخرى بعدم موافقتها على تعرفة حددت طبقا لاحكام الفقرة (3) المذكورة, وجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة بالاتفاق المشترك بينهما بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة لاية دولة اخرى تعتبر مشورتها مفيدة لهما. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اية تعرفة تقدم لها وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, او تحديد اية تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, وجب فض النزاع بينهما وفقا لاحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية. تظل التعرفة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة سارية المفعول الى ان يتم تحديد تعرفة جديدة. ومع ذلك لا يجوز ان يمتد العمل بأية تعرفة لاكثر من اثنى عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها.