أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونا بشأن انشاء صندوق أبوظبي للتنمية برأسمال مصرح به يبلغ اربعة مليارات درهم تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل والتي تقوم بدفع رأسمال الصندوق بناء على طلب مجلس الادارة ووفقا للحاجة. ووفقا للقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية لامارة أبوظبي أمس فإن الصندوق يأخذ شكل المؤسسة العامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية والاستقلال المالي لتنفيذ أغراضها ويكون مقرها مدينة أبوظبي. ونص القانون على انه يجوز للصندوق ان يقترض أموالا اضافية أو يصدر في حدود ضعفي قيمة رأسماله والاحتياطيات بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الادارة بضمان حكومة أبوظبي كما يجوز للصندوق قبول ودائع من الحكومة والمؤسسات العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الادارة على ان يضاف صافي الارباح التي يسفر عنها نشاط الصندوق سنويا الى الاحتياطيات في حدود النسب والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. ويهدف الصندوق وفقا لما جاء في المادة الثالثة من القانون الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص تدعيم التنمية الاقتصادية بالدول النامية من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية تدعيما لنموها في شكل قروض أو مساهمة في مشروعات وتقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المنح التي تصدر بشأنها توجيهات من السلطات العليا واصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات التي تحددها اللائحة الداخلية والتي تكمل أهداف الصندوق واستخدام ما يتوافر من سيولة مؤقتة في وسائل الاستثمار المجزية المختلفة. وذكر القانون ان الصندوق يقوم بتأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة بهدف تحقيق ارباح معقولة والمساعدة في تحقيق التنمية في البلدان التي تنشأ فيها الشركات اضافة الى توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والقيام بأية انشطة أو خدمات اخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق. ونص القانون بأن الصندوق يديره مجلس ادارة مشكل من رئيس المجلس التنفيذي رئيسا وثمانية أعضاء آخرين يكون من بينهم نائب الرئيس ومدير عام للصندوق ويعينون بمرسوم أميري وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد, وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بدلا منه برئاسة الجلسة ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد الأعضاء في حالة خلو منصبه على ان يكمل مدة سلفه وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الادارة. ووفقا للمادة التاسعة من القانون فإن رئيس مجلس ادارة الصندوق يشكل بقرار منه لجنة تنفيذية للصندوق برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الادارة تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة في القرار رقم (1) لسنة 1989 بتشكيل اللجنة التنفيذية للصندوق وكذلك أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلفها بها مجلس الادارة. وعلى مجلس الادارة ان يقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان اخرى من أعضائه لدراسة مسائل محدودة يعهد بها اليها وتعرض توصيات هذه اللجان على اللجنة التنفيذية ومن ثم مجلس الادارة. وذكر القانون العاشر ان مجلس الادارة هو السلطة المختصة بادارة أعمال الصندوق ووضع سياسته, ويقوم على وجه الخصوص لتحقيق أهدافه بوضع لائحة داخلية للصندوق ووضع لائحة بنظام شئون العاملين في الصندوق ووضع لائحة مالية للصندوق والبت في الطلبات المقدمة للصندوق للحصول على قروض أو مساهمات أو منح أو غير ذلك وتحديد شروط اتمامها وتحديد أوجه استثمار أموال الصندوق والموافقة على مشروع الميزانية للصندوق واقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية واللائحة المالية, كما يختص المجلس بتعيين مراقبي الحسابات للصندوق ولمجلس الادارة ان يفوض بعض سلطاته الى اللجنة التنفيذية أو المدير العام. ونص القانون ان المدير العام يصدر بتعيينه مرسوما أميريا ويقوم الصندوق والمدير العام بممارسة اختصاصاتهما وفقا لأحكام اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس الادارة. وذكرت المادة الثالثة عشرة منه ان الصندوق والمؤسسات والشركات التي يملكها أو يساهم فيها أو يكلف بادارتها في داخل الدولة يُعفى من الرسوم الجمركية والضرائب. وفيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون تبقى سارية المفعول اللوائح والانظمة الداخلية المعمول بها في الصندوق الى ان تُعدل أو تُلغى. ويُلغى بموجب هذا القانون الجديد القانون رقم (3) لسنة 1971 بشأن انشاء صندوق أبوظبي للانماء الاقتصادي العربي وتعديلاته, كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.