اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وبصفته نائباً لحاكم ابوظبي القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدينة لامارة ابوظبي، ويضم القانون 114 مادة وتسري احكامه على المعاملين بأحكامه من مواطني دولة الامارات الذين يعملون لدى صاحب عمل أو لحساب انفسهم ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يُلزم صاحب العمل بالحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم اجبارياً ويعمل به اعتباراً من اول شهر يونيو 2000. وينص القانون على انشاء مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى (صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي) ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتتحمل الحكومة مصاريف تأسيسها ويكون مقر الصندوق الرئيسي مدينة ابوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب له داخل الامارة ويتولى الصندوق تطبيق احكام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الصندوق وعضوية كل من مدير عام الصندوق وممثلين عن كل من دائرة المالية, دائرة التنظيم والإدارة, المجلس الاعلى للبترول, غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وثلاثة من ذوي الخبرة والمعرفة ويصدر بتعيين الرئيس واعضاء المجلس قرار من المجلس التنفيذي ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مالم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. وتشكل بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس لجنة من ذوي الخبرة لاستثمار أموال الصندوق برئاسته على ان يكون من بين اعضائها المدير العام ويكون لهذه اللجنة السلطة الكاملة في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال الصندوق واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولايجوز افشاؤها وتبلغ للمجلس في أول اجتماع له لإطلاعه. ووفقاً للقانون فان موارد الصندوق تتكون من الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتب أو اجر المؤمن عليه بنسبة 5% شهريا لحساب الصندوق ويبدأ الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 15% من مرتب أو اجر المؤمن عليه والمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للامارة لاغراض الصندوق بنسبة 6% من مرتب المؤمن عليهم وصافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لحساب معاشات ومكافآت التقاعد بميزانية الامارة ويتم تقدير هذه الالتزامات باستخدام نفس الاسس الاكتوارية المستخدمة في تقدير النسب المقررة ومكافآت مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين بالخدمة من المواطنين أو الذين حصلوا على الجنسية قبل العمل بأحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ تعيين المواطن والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين نتيجة لضم مدة الخدمة السابقة وحصيلة استثمار اموال الصندوق والمبالغ الاضافية المستحقة نتيجة للتأخير في سداد الاشتراكات الشهرية اضافة الى الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها والغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة احكام هذا القانون. وذكر القانون انه يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في مجلس التطوير أو مكتب الكويت او في احدى الهيئات او المؤسسات العامة او المصارف أو الشركات التي تسهم فيها او التي سبق ان اسهمت فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها ومدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي او شبه الحكومي او الخاص في الامارة ومدة الخدمة السابقة في احدى الدوائر المحلية في امارات الدولة او في احدى الهيئات او المؤسسات العامة او المصارف او الشركات التي تسهم فيها او التي سبق ان اسهمت فيها احدى حكومات الامارات بنسبة من رأسمالها ومدة الخدمة العسكرية في الدولة ومدد الخدمة السابقة في اي جهة يقررها المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من المجلس. ويجوز للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن الاحالة الى التقاعد ضم مدة خدمة اعتبارية مكملة لاستحقاق المعاش وبشرط الا تزيد على خمس سنوات وتسري احكام هذا القانون على المؤمن عليه الذي يحصل اثناء الخدمة على جنسية دولة الامارات, وذلك اعتبارا من تاريخ تجنسه ولايكون له الحق في طلب ضم مدة الخدمة السابقة على هذا التجنس, ونص القانون على ان الاشتراكات تستحق عن مدد الاعارة الخارجية بدون مرتب او اجر او مدة الاجازة بدون مرتب أو اجر ومدد الاجازات الدراسية بدون مرتب او اجر ومدد الاعارة الداخلية ومدة الاجازة المرضية وتكون الاشتراكات واجبة الاداء من اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم العشرين منه وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد. ووفقاً للقانون فان المعاش يستحق في عدة حالات وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية ايا كانت مدة اشتراكه في الصندوق ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وانتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى التقاعد وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق عشر سنوات وانتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الارملة اذا كان لأي منهن اولاد لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق خمس عشرة سنة أو عشر سنوات اذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر. او انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الغاء الوظيفة في القطاع الحكومي او انتهاء نشاط الجهة التي يعمل لديها لأي سبب في القطاع شبه الحكومي والخاص ولو كان المؤمن عليه في فترة الاختيار وانتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اميري او بقرار من المجلس التنفيذي بالاحالة الى التقاعد وانتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة وكان قد بلغ عند العمل بهذا القانون سن الخمسين الذكور والخامسة والاربعين للاناث على ان تزداد السن الجنسين سنة مسنة خلال الخمس سنوات التالية وسنتين من بعد ذلك حتى بلوغ سن الاحالة الى التقاعد. كما يستحق المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في الصندوق خمس عشرة سنة وانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه المحوسبة في الصندوق خمس وعشرين سنة ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الخامسة والخمسين للاناث والستين للذكور ايهما اقل. واوضح القانون انه اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته اثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للصندوق حق الرجوع عليه بما سبق صرفه, اما اذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فاذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادى اليه الفرق. واذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي وكان ذلك نتيجة اصابة عمل سوى المعاش بافتراض ان مدة خدمته بلغت خمس وعشرين سنة او مدة خدمته الفعلية ايهما اطول. ونص القانون على ان معاش التقاعد يحسب شهرياً بواقع 48% من المرتب او الاجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع 2.3% عن كل سنة تزيد عن ذلك بحد اقصى 80% من المرتب او الاجر, فاذا زادت مدة الخدمة الفعلية على خمس وعشرين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع مرتب او اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة بفئة آخر مرتب او اجر تقاضاه بشرط استمرار كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في اداء الاشتراك ولايجوز ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 6000 درهم شهريا ولايجوز ان يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن المؤمن عليه عن 1000 درهم شهريا وفي حالة رد معاش احد المستحقين لغيره يكون على اساس نصيبه قبل الدفع للحد الادنى. وذكر القانون ان الزوج او الارامل, الاولاد, الوالدين, الاخوة والاخوات واولاد الابن سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب معاش التقاعد شروط الاستحقاق المنصوص عليها يستحقون تقاضي انصبة من معاشه وفقاً للجدول المرافق مع القانون وذلك اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ويشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزاً عن الكسب ويشترط لاستحقاق الابن ان لايكون قد بلغ سن الواحدة والعشرين ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب, الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ومن حصل على مؤهل جامعي او ما يعادله او يزيد عليه بشرط الا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ولن يلتحق بعمل او يزاول نشاط في القطاع الخاص, ويشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة والاب ان يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي ويشترط لاستحقاق الام ان تكون مطلقة او ارملة بينما يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ان يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين الشروط ويشترط لاستحقاق ابناء الابن اذا كان ابوهم متوفياً او توفي بعد استحقاقه في المعاش ان ينتقل نصيب ابيهم. ونص القانون انه لايجوز لصاحب المعاش التقاعدي او المستحق عنه الجمع بين معاشين او أكثر من الصندوق ويؤدى له في هذه الحالة اكبرهما قيمة, كما لايجوز لأحد مما ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش التقاعدي وبين اي راتب او اجر يتقاضاه من اي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون ويوقف صرف المعاش التقاعدي في هذه الحالة ويعود اذا انقطع الراتب او الاجر. واستثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين او أكثر أو بين المعاش التقاعدي والراتب او الاجر يجوز الجمع في اي من الحالات الآتية: * حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش التقاعدي والمرتب او الاجر السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. * اذا كان مجموع المعاشين او المعاش التقاعدي والمرتب او الاجر الذي يتقاضاه صاحب المعاش لايزيد على 9000 درهم فاذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لايجاوزه. * اذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها. * اذا كان المعاش مستحقاً لابنة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش المستحق لها عن ابيها. * اذا كان المرتب او الاجر بمهام تتطلب كفاءة متميزة يتمتع بها ويستلزم ذلك موافقة المجلس. وفيما يتعلق بمكافآت التقاعد نص القانون انه اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقاً معاشاً تقاعدياً طبقاً لأحكام هذا القانون استحق مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك بلوغ المؤمن عليه سن الاحالة الى التقاعد او الوفاة او العجز الكلي وتحسب المكافأة بواقع شهر ونصف من آخر مرتب او اجر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة خدمته عن سنة. ثم بواقع مرتب او اجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية ثم بواقع مرتب او اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على 10 سنوات وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. وفي حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة لمعاش التقاعد وطبقاً للتوزيع الوارد بها واذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب احكام الميراث في الشريعة الاسلامية. ووفقاً للقانون فان رئيس المجلس التنفيذي ونائبه واعضاء المجلس التفنيذي ورؤساء الدوائر ومن في حكمهم يستحقون عند انتهاء الخدمة معاشاً تقاعديا شهرياً ووفقاً للاحكام التالية: * اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب سنة او جزءاً من السنة حسب معاش التقاعد على اساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. * اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب خمس سنوات كاملة استحق معاش التقاعد بما يعادل المرتب. * في حالة العجز الكامل او عدم اللياقة الصحية او الوفاة اثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب يحسب المعاش التقاعدي بافتراض ان مدة خدمته تمنحه الحق في معاش تقاعدي يعادل المرتب. * اذا كان مجموع مدة الخدمة الفعلية في المنصب ومدد الخدمة المضمونة يزيد على 25 سنة مُنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع ثلاثة اشهر عن كل سنة بفئة آخر مرتب تقاضاه. كما يجوز لرئيس الدائرة الحكومية السابق ومن في حكمه الذي يلتحق بالخدمة في احدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان يجمع بين معاشه التقاعدي وما يتقاضاه من مقابل في الجهة التي انضم اليها وعند انتهاء خدمته تحسب له مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون. وذكر القانون ان رئيس المجلس الاستشاري الوطني ونائب الرئيس واعضاء المجلس الاستشاري الوطني يستحقون عند انتهاء خدمتهم في هذا المجال معاشاً تقاعدياً او مكافأة تقاعد وفقاً للأحكام التالية: * اذا قضى رئيس المجلس الاستشاري الوطني او نائبه او عضو المجلس الاستشاري الوطني في العضوية فصلاً تشريعياً كاملاً او سنتين كاملتين استحق معاشاً تقاعدياً شهرياً على اساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. * اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية او العجز الكامل او الوفاة استحق المؤمن عليه او المستحقون عنه بحسب الاحوال معاشاً تقاعديا يعادل مكافأة العضوية. * يضاف الى المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (الاولى مدد العضوية التي تزيد على السنتين او الفصل التشريعي الاول له وكذلك مدد الخدمة التي يجوز له ضمها وفقاً لأحكام المادتين 17 و18) , من هذا القانون ويسوى المعاش التقاعدي على اساس المدة بأكملها ويشترط الا يجاوز مكافأة العضوية. * اذا اعيد صاحب المعاش الى عضوية المجلس الاستشاري الوطني ضمت مدة خدمته الفعلية السابقة الى مدة عضويته الجديدة بشرط ألا يزيد المعاش التقاعدي على مكافأة العضوية ويعامل عند انتهائها على اساس المدتين معاً طبقاً لأحكام المواد السابقة. واوضح القانون انه اذا انتهت خدمة احد المؤمن عليهم المعاملين بأحكام هذا الفصل ولم يكن مستحقاً لمعاش أو مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون ردت اليه الاشتراكات التي استقطعت منه. ويستحق رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشاً تقاعديا شهرياً او مكافأة تقاعد وفقاً للاحكام الواردة في هذا الفصل. وذكر القانون انه يجوز للصندوق ان يستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية وفقاً للنظام الذي يقرره المجلس ويجب الا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن 50% من المرتب المشار اليه من المادتين ,27 30 من هذا القانون حسب الاموال ويصدر الرئيس بعد موافقة المجلس قراراً بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على ان تكون مدة الاستبدال اثناء الخدمة خمس سنوات ولا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش استبدال معاشاتهم. ونص القانون على انه يحرم من المعاش او المكافأة صاحب المعاش او المؤمن عليه الذي يفقد او تسقط عنه او تسحب منه جنسية الدولة وعند وفاته يؤدي للمستحقين عنه نصف انصبتهم. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بما يقرره المجلس التنفيذي من احكام خاصة تسرى على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون. والمعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لاحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق اماما يستحق تنفيذا لقوانين او قرارات ويعهد للصندوق بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة الى الصندوق بالطريقة التي يصدر بها قرار من الرئيس بعد اخذ رأي المجلس وذكر القانون ان الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها تحسب على اساس مرتب او اجر كل شهر بينما تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص والشركات المملوكة للحكومة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات واجور المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على اساس المرتب او الاجر عن شهر يناير من كل سنة اما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على اساس مرتب او أجر الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى اول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الاساس المبين سابقاً. وعلى صاحب العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص ان يقدم للصندوق في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات واجور العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب ان يشتمل البيان على محل اقامة صاحب العمل مهما تعددت وان يوافي الصندوق شهريا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم واجورهم وعناوين الاماكن التي يزاولون فيها عملهم وتقدم هذه البيانات على الاستمارات التي يعدها الصندوق لهذا الغرض. ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون سواء في ذلك ما يلتزم به او مايلتزم باقتطاعه من مرتبات وأجور المؤمن عليهم باداء مبلغ اضافي بواقع 1.0% شهرياً من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب ادائها حتى تاريخ السداد. ونص القانون على ان كل صاحب عمل يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للصندوق الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والمواعيد التي يحددها قرار من الرئيس بناء على اقتراح مجلس الادارة وعليه كذلك ان ينشىء لكل مؤمن عليه ملفاً خاصاً بالصندوق يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه, ويحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس دائرة المالية اسماء من يندبهم الرئيس من موظفي الصندوق ليكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والاوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون. ويلتزم الصندوق بالوفاء بالتزاماته المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم احكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في الصندوق او باداء الاشتراكات المستحقة عنهم. ولايمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة او تصفيتها أو اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث أو بالوصية او الهبة او البيع او النزول او بغير ذلك من التصرفات ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للصندوق على انه في حالة أيلولة المنشأة بالارث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من التركه. ويبدأ حق المؤمن عليه في المعاش التقاعدي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته مالم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في معاش التقاعد اليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة. ونص القانون على ان الصندوق يصرف مؤقتاً جزءا من المعاش او المكافأة الذي لايكون محلاً لأية منازعة الى ان تتم التسوية النهائية فإذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليه ان يصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار اليه ايهما أكبر الى ان تتم التسوية النهائية فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على اقساط شهرية لمدة لاتقل عن المدة التي صرف عنها من اي مبلغ يؤديه الصندوق الى صاحب المعاش او المستحقين عنه وتحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك. ووفقاً للقانون فانه تحدد بقرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة حالات العجز الكامل والعجز الجزئي ونسبة كل منهما الى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في مقدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على اساسها تقدير نسبة العجز. وذكر القانون انه تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمنحة لورثته تعادل ثلاثة اضعاف المرتب او الاجر او المعاش وتحدد بقرار من الرئيس شروط وقواعد صرف هذه المنحة واذ انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش التقاعدي الشهري طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض دفعة واحدة قدره 60 الف درهم يوزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية. واذ توفى المؤمن عليه نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره 150 الف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذه المنحة اذا نتج عن اصابة العمل عجز كلي اما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروب في قيمة تعويض الوفاة المشار اليه وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. واوضح القانون انه يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لاتزيد على 2500 درهم كل من يتعمد اعطاء بيانات غير صحيحة أو يمتنع عمداً عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من الصندوق دون وجه حق ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق. كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز 2500 درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من موظفي الصندوق سراً من اسرار العمل او غير ذلك من اساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. ونص القانون على انه ينقل الى الصندوق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بقسم معاشات ومكافآت التقاعد بدائرة المالية وغيرهم ممن ترى دائرة المالية نقلهم او إعارتهم بالتنسيق مع مدير الصندوق وذلك بذات درجاتهم ودون المساس بحقوقهم المكتسبة على ان تسوى أوضاعهم طبقاً لأحكام شئون العاملين بالصندوق. وتعاد تسوية معاشات رئيس المجلس التنفيذي ونائبه واعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ومن في حكمهم المتقاعدين او المستحقين عنهم على الاسس الواردة في هذا القانون حسب رواتب وبدلات نظرائهم عند العمل بهذا القانون وعند اقرار اي زيادة في الرواتب او البدلات التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي مستقبلاً تسرى نسبة الزيادة المقررة تلقائياً على قيمة ما يتقاضاه نظراؤهم من المتقاعدين السابقين او المستحقين عنهم. ويعاد حساب معاش التقاعد للمواطنين المتقاعدين قبل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم على الاسس الواردة بهذا القانون وعند اقرار اي زيادة في معاشات التقاعد مستقبلاً تنسحب نسبة الزيادة المقررة تلقائياً على قيمة ما يتقاضاه نظراؤهم من المتقاعدين السابقين او المستحقين عنهم. ووفقاً للقانون فانه تلغى من تاريخ سريان احكام هذا القانون كل القوانين الآتية: * القانون رقم 2 لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين في امارة ابوظبي وتعديلاته. * القانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر واعضاء المجلس التنفيذي لامارةابوظبي. * القانون رقم 2 لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في امارة ابوظبي وتعديلاته. * القانون رقم 4 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة. * القانون رقم 6 لسنة 1999 في شأن احكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في امارة ابوظبي. ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. ويصدر رئيس الصندوق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ احكام القوانين المعمول بها في شأن معاشات ومكافآت التقاعد في الامارة فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.