اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة خمسة قرارات وزارية في شأن اعلان تعديل النظام الاساسي لثلاثة بنوك وشركتي تأمين. وينص القرار الاول على تعديل نص المادة 6 من النظام الاساسي لبنك الاتحاد الوطني، بزيادة رأسمال البنك من 617.670 مليون درهم الى 679.437 مليون درهم موزعة على 67.943 مليون سهم قيمة كل سهم 10 دراهم وجميع اسهم الشركة مدفوعة قيمتها بالكامل. وينص القرار الثاني على تعديل نص المادة 6 من النظام الاساسي للبنك العربي المتحد بزيادة رأسمال البنك من 206.679 ملايين درهم الى 227.347 مليون درهم قيمة كل سهم 10 دراهم وجميع اسهم الشركة مدفوعة قيمتها بالكامل وينص القرار الثالث على تعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك التجاري الدولي بزيادة رأسمال البنك من 150.075 مليون درهم الى 172.568 مليون درهم قيمة كل سهم درهم واحد وجميعها اسهم نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل. وينص القرار الرابع على تعديل المادة السادسة لشركة الصقر الوطنية للتامين وزيادة رأسمالها من 30 مليون درهم الى 40 مليونا موزعة على 400 الف سهم بقيمة اسمية قدرها مئة درهم للسهم وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل. وينص القرار الرابع على تعديل النظام الاساسي لشركة العين الاهلية للتامين على النحو التالي: مادة (1) تعدل نصوص المواد المذكورة ادناه من النظام الاساسي لشركة العين الاهلية للتامين (ش. م. ع.) لتصبح على النحو التالي: المادة (4): تجدد المدة المحددة لهذه الشركة لخمس وعشرين سنة ميلادية اخرى تبدأ من 30/ 10/ 2000, وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يتقرر حلها قبل حلول اجلها. المادة (26): اذا شغر مركز احد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة, خلفه فيه من كان حائزا لاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة فاذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة. المادة (34): يعقد مجلس الادارة اجتماعه في مركز الشركة كلما دعت الحاجة الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب عضوين من اعضاء المجلس, ويجب ان يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل. المادة (46): يقتطع سنويا عشرة في المئة من صافي ارباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني وذلك مالم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نصف رأس المال المدفوع. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة. المادة (49): تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة, وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجها لذلك. واذا طلب عشرة من المساهمين على الاقل يملكون 30% من رأس المال كحد ادنى ولاسباب جدية عقد الجمعية العمومية وجب على المجلس توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب والا جاز للوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب بناء على طلب المساهمين المذكورين او عدد اقل ممن يملكون 30% كحد ادنى من رأس المال. ويكون توجيه الدعوة الى جميع المساهمين باعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الاقل. ويجب ان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال وترسل صورة من اوراق الدعوة الى الوزارة مع مراعاة الموعد المشار اليه في الفقرة الاولى. المادة (51): لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل. فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في جميع الاحوال. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات المساهمين الحاضرين والممثلين. المادة (52) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على اكثر من 5% من رأسمال الشركة. ويمثل ناقص الاهلية وفاقدها النائبون عنهم قانونا. المادة (61) لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل فاذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة. واذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الاخيرة نافذة الا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.