أصدرت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا عدة قرارات اقتصادية خاصة بشأن استيراد بعض السلع والبضائع عن المؤسسات والشركات العامة بشأن تحديد قنوات الاستيراد وكذلك ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد وخاصة بعد الغاء الاعانات الاقتصادية، والتي حالياً تسير من قبل الشعبيات في ظل النظام الجماهيري (ليبيا بدون وزارات) . فقد صدر القرار 230 لسنة 2000 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع والبضائع وقد قررت اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) حظر استيراد السلع والبضائع التالية مثل لحوم وشحوم الخنزير, والخمور والمشروبات الكحولية بجميع انواعها واللحوم المحفوظة والشحوم الحيوانية للاستهلاك البشري, والبيض ومسحوق البيض والعصائر المصنعة المعلبة للاستهلاك البشري والبقوليات المعلبة ومساحيق الفواكة الصناعية والشيكولاته ومشتقاتها. وكذلك من السلع المدرجة على الحظر من الاستيراد الاسمنت والجير والاسمدة العضوية اليوريا وصابون الغسيل الصلب غير المعطر وسيارات الركوب الرياضية واليخوت للاستعمال الشخصي أو النزهة البحرية, والمكانس اليدوية وحجرات الجلوس العربية والحيوانات والطيور المستخدمة للزينة باستثناء ذات المنشأ الافريقي وزيت الزيتون وأنابيب البلاستيك والكحول الطبي واجهزة المقسمات الهاتفية من السعات التي تقل عن 60 فرعاً داخلياً والشاحنات ورؤوس الحجر المصممة للاستخدام المدني حمولة 5 طن ـ 40 طنا والالات والمعدات وقطع الغيار. كما قصرت القرارات الجديدة استيراد أجهزة استقبال البث المرئي عبر الاقمار الصناعية ورؤسها المستخدمة في ذلك على الشركة العامة للالكترونيات. وقد حددت اللجنة الشعبية العامة في قراراتها الجديدة ان يجوز للمواطن الليبي الموفد للخارج بغرض العمل أو الدراسة عند عودته النهائية استيراد سيارة مستعملة شرط الا يقل عمرها عن خمس سنوات عند دخولها ليبيا وان يكون مصحوباً ايضاً بآلات تقدر بـ 3 الاف دينار ليبي مسموحة ومعفاة من الجمارك, كما سمحت القرارات باستيراد البذور المحسنة بغرض الاستزراع والشتول بجميع انواعها بعد الحصول على تحقيق من هيئة الزراعة. يذكر ان عمليات الاستيراد والتصدير متوقفة منذ يناير الماضي بشأن هذه الاشياء.