اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم امارة ابوظبي القانون رقم 3 لسنة 2000 في شأن انشاء سوق ابوظبي للأوراق المالية. وينص القانون على انشاء مؤسسة عامة تسمى سوق ابوظبي للأوراق المالية بامارة ابوظبي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية وتتخذ مدينة ابوظبي مقراً لها ويجوز ان تنشىء مراكز وفروعا بها خارج الامارة. وتستهدف المؤسسة اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين وللمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة صلاحيات عديدة منها انشاء قاعدة للأوراق المالية بنظام الكتروني واصدار الرخص اللازمة لذلك ووضع الانظمة الخاصة بعمل السوق والوسطاء المرخص لهم وقبول وادراج الأوراق المالية وانظمة المقاصة والتسويات وحل المنازعات. وجاء في نص القانون ما يلي: تنشأ فى امارة ابوظبى مؤسسة عامة تسمى (سوق ابوظبى للاوراق المالية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له وتتخذ مدينة ابوظبى مقرا لها وللمؤسسة ان تنشىء مركزا وفروعا لها خارج الامارة. وتستهدف المؤسسة تحقيق الاغراض التالية: ـ اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال فى الاوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطنى ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بين مختلف المستثمرين. ـ احكام الرقابة على عمليات التداول فى الاوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والاجراءات. ـ تنمية الوعى الاستثمارى عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات الى القطاعات المنتجة. ـ العمل على ضمان الاستقرار المالى والاقتصادى. ـ تطوير وترشيد اساليب التعامل بما يكفل توفير السيولة واستقرار اسعار الاوراق المالية المدرجة فى السوق. وخول القانون للمؤسسة فى سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الصلاحيات التالية: ـ انشاء قاعة للاوراق المالية بنظام الكترونى واصدار الرخص اللازمة لذلك والاشراف على انشطتها لضمان اجراء التداول بشكل منظم وفعال وسليم. ـ وضع الانظمة الخاصة بعمل السوق. ـ وضع الانظمة الخاصة بالوسطاء المرخص لهم وتنظيم عملهم ورفع كفاءتهم العملية والعلمية. ـ وضع الانظمة الخاصة بقبول وادراج الاوراق المالية للتداول لدى السوق. ـ وضع انظمة المقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية والاشراف على تأسيس وعمل الجهات المعنية الخاصة بالمقاصة والتسويات والحفظ. ـ وضع نظام خاص بحل المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية. ـ تشكيل اللجان الفنية المتخصصة والادارات وتحديد نطاق عملها ومقابل اتعابها. ـ الغاء او تعليق ادراج او تداول اية اوراق مالية من التداول اوتعليق التداول فى كافة الاوراق المالية حماية للمستثمرين. ـ ايقاف الوسطاء عن العمل بشكل مؤقت او الغاء التصاريح الصادرة لهم او للشركات المدرجة لدى المؤسسة وكذلك ايقاف ممثل الوسيط عن العمل بشكل مؤقت او الغاء التصريح الصادر له. ـ التعاون الفنى مع الجهات المختصة للاشراف على تداول الاوراق المالية والاتصال بالاسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ـ القيام بكافة الاعمال الاخرى التى تساعد فى تحقيق اغراض السوق او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون. وحدد القانون لمجلس المؤسسة القيام بممارسة الاختصاصات والسلطات الاتية.. ـ وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالتفتيش والرقابة على انشطة كل من قاعة الاوراق المالية والوسطاء وفحص تعاملاتهم. ـ تلقى البلاغات والشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لاحكام هذه القانون والقوانين الاخرى سارية المفعول. ـ الزام المتعاملين بالافصاح عن الشركات المدرجة وعن اية تطورات جوهرية تحصل بهذه الشركات. ـ القيام بكافة الاعمال الاخرى التى تساعد فى تحقيق اهداف المؤسسة أو التى يكلفه بها المجلس التنفيذى. ويتكون مجلس الادارة من رئيس ونائبه وتسعة اعضاء على الاكثر. ويصدر بتعيينهم مرسوم اميرى وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعين المجلس مقررا له. وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس التنفيذى. ويعين المجلس مديرا تنفيذيا للسوق ويحدد راتبه ومخصصاته المالية فى قرار تعيينه. وبين القانون انه يحق للجهات الممثلة فى المجلس استبدال ممثليها لاستكمال باقى مدة المجلس ويصدر بذلك قرار من الرئيس بناء على طلب الجهة ذات العلاقة. واظهر انه يمكن ان تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او يشهر افلاسه ويكون اسقاط العضوية جوازيا للمجلس فى غير الاحوال المشار اليها. كما تسقط العضوية بقرار من المجلس عمن يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. وحول ميزانية المؤسسة جاء في القانون أن يكون للمؤسسة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذى ويعتمدها المجلس تبدأ سنتها المالية من اول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهى فى نهاية السنة المالية التالية لها. كما يتم تمويل المؤسسة من المصادر التالية: ـ الرسوم المفروضة على التداول. ـ رسوم الخدمات التى تقدمها المؤسسة. ـ الغرامات التى توقع على المخالفين. ـ تقوم حكومة ابوظبى بتغطية كافة مصاريف المؤسسة. وفيما يتعلق بقواعد قبول وادراج الأوراق جاء في القانون انه يتم قبول وادراج الاوراق المالية للتداول وفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللوائح. كما يتم قبول وادراج الاوراق المالية التالية للتداول فى السوق.. ـ الاسهم والسندات والاذونات المالية التى تصدرها الشركات المساهمة العامة. ـ الاسهم والسندات التى تصدرها الشركات المساهمة الخاصة التى يقبل المجلس تداوله. ـ الاسهم والسندات والاوذونات المالية التى تصدرها الشركات المؤسسة خارج الامارة والتى يقبل المجلس تداولها. ـ الاسهم والسندات والاوذونات المالية التى تصدرها الشركات المؤسسة خارج الامارة والتى يقبل المجلس تداولها. ـ سندات الدين التى يقبل المجلس تداولها. ـ وحدات الصناديق الاستثمارية. ـ السندات والاذونات الصادرة عن الحكومة المحلية او الهيئات والمؤسسات العامة. ـ اية اوراق او ادوات مالية يقبل المجلس تداولها. ويجب على الهيئات والمؤسسات والشركات التى تمارس نشاطها فى امارة ابوظبى ان تسجل فى السوق. وحول طريقة التداول ذكر القانون انه يتم تداول الاوراق المالية لدى السوق الكترونيا ضمن قاعة رسمية ووفقا للاجراءات التى تحددها اللوائح والنظم. كما يجب قيد جميع المعاملات التى تجرى على الاوراق المالية المدرجة فى السجلات الرسمية بالسوق وتلتزم الجهة التى جرى التعامل فى اوراقها المالية خارج السوق باخطارها بالمعاملات التى تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس. ويشمل التعامل بالاوراق المالية وبيعها وشرائها بيع وشراء ادوات الاستثمار الاخرى وادارة تغطية اصدار هذه الادوات او عرضها للبيع مباشرة او بالوساطة او ترتيب صفقاتها على ان يتم كل التعامل نقدا. ويحدد النظام الذى يصدره المجلس شروط قبول الشركات والمؤسسات التى تباشر اعمال الوساطة كأعضاء واجراءات قيدها والتصاريح التى تمنح لها والرسوم السنوية التى تتقرر على العضوية والالتزامات المالية الاخرى التى تفرض عليها. ويقتصر التعامل فى الاوراق المالية المدرجة بالسوق على الوسطاء المصرح لهم وممثليهم. ويقوم المجلس باصدار اللوائح الخاصة بشروط قبول الشركات والمؤسسات التى تباشر اعمال الوساطة وانواع الوساطة واجراءات قيدها والتصاريح التى تمنح لها. ويحظر القانون على اى وسيط مباشرة اعمال الوساطة فى الاوراق المالية مالم يحصل على تصريح من المجلس ويحدد التصريح نوع الوساطة المصرح للوسيط بمباشرتها ويجوز ان يسمح للوسيط بمباشرة اكثر من نوع من معاملات الوساطة شريطة الحصول على تصريح مسبق كما يجوز للمجلس بالتنسيق مع هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع سحب اى من تلك التصاريح فى اى وقت اذا وجد مبررا لذلك وحدد القانون بعض الالتزامات للوسطاء وممثليهم التي منها: الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة العمل او المتعاملين فيه او ترتيب او المساهمة فى اية معاملات صورية لا تؤدى الى انتقال حقيقى للاوراق او الاموال محل الصفقة. ـ لايجوز للوسيط اجراء عمليات لدى السوق لحسابه الخاص كما لا يجوز له اجراء عمليات لديها لحساب عملائه الا اذا كان مأذونا منهم باجرائها ويتحقق الاذن بموجب عقد مكتوب او فاكس او تلكس او بموجب تفويض شفهى اوهاتفى وعلى الوسيط تثبيت هذا التفويض وفق النظام الذى يصدره المجلس ويتحمل الوسيط كامل المسئولية عن اى عطل او ضرر يصيب العميل بسبب عدم التزامه بأحكام العقد او التفويض الصادر عن العميل. ويجوز للمجلس ان يقرر بأغلبية ثلثى اعضائه وقف التعامل مؤقتا فى الاوراق المالية او فى أسهم اية شركة او التعامل فى اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه. ويجوز للمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل بأية لائحة او نظام يتعلق باعمال المؤسسة او بأى من عملياته. وعلى جميع الجهات التى تم ادراج اوراقها المالية لدى السوق ابلاغ المجلس بأية معلومات تؤثر على اسعار الاوراق حال توفرها لديها. وللمجلس حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى التى يراها مناسبة. وتلتزم الجهات التى تم ادراج اوراقها المالية لدى السوق بنشر المعلومات الايضاحية التى تتعلق بأوضاعها وانشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك. وجاء في القانون انه يجوز للمجلس التحقق من وقوع اية مخالفة لاحكام هذه القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التى يصدرها ويحال مرتكب المخالفة الى لجنة التأديب او الى النيابة العامة المختصة حسب الاحوال وذلك دون اخلال بالمسئولية المدنية المترتبة على المخالفة. ونص القانون على ان يصدر المجلس اللائحة الداخلية للانظمة اللازمة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر ويتولى المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة الى ان تصدر اللائحة التنفيذية والانظمة المشار اليها. كما يصدر المجلس اللوائح والنظم الاخرى المرتبطة بنشاطه وتحقيق اهدافه بما يتفق واغراض واحكام هذا القانون. ويكون للمجلس بما يتفق مع اغراض واحكام هذا القانون صلاحيات تعريف المصطلحات الفنية والتجارية والمحاسبية والمصطلحات الاخرى الواردة فيه.