اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا بشأن تحديد علاوة الاصدار بالنسبة لاسهم الشركات المساهمة. وأوضح القرار انه يجوز ان يتضمن قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المساهمة بزيادة رأسمالها اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم. وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني للشركة ولو جاوز بذلك نصف رأس المال. ويشترط لاضافة علاوة الاصدار الى اسهم زيادة رأس المال تحقق ما يلي: - ان يكون قد مضى على اعلان تأسيس الشركة او على اخر زيادة لرأس المال سنتان ماليتان على الاقل. - ان تكون الشركة قد حققت خلال هاتين السنتين ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لاتقل عن 10% سنويا من رأس المال المدفوع. وتتحدد قيمة علاوة الاصدار للشركات المساهمة المدرجة في الاسواق المالية تتحدد على اساس المتوسط الحسابي لمجموع ما يلي: ـ الفرق بين معدل القيمة السوقية للسهم خلال الشهور الستة الاخيرة السابقة لتاريخ طلب علاوة الاصدار من جهة وقيمة السهم الاسمية من جهة اخرى. ـ الفرق بين القيمة الدفترية للسهم بتاريخ طلب علاوة الاصدار وقيمة السهم الاسمية. ـ الفرق بين متوسط القيمتين السوقية والدفترية من جهة وقيمة السهم الاسمية من جهة اخرى. وتعتمد قيمة علاوة الاصدار المقترحة من الشركة اذا كانت تلك القيمة اقل من القيمة المحتسبة على اساس المتوسط الحسابي. يتم تحديد مقدار علاوة الاصدار للشركات المساهمة العاملة التي لم تدرج في اسواق الاوراق المالية من قبل احد بيوت الخبرة التي تكلف بذلك, ويتم هذا التحديد عن طريق ايجاد الفرق بين القيمة الحقيقية للسهم وقيمته الاسمية. كما يتم تحديد القيمة الحقيقية للسهم عن طريق اجراء تقويم مالي لاصول وموجودات الشركة تراعى فيه المعايير المحاسبية وياخذ بعين الاعتبار ما يلي: ـ نتائج اعمال الشركة بما في ذلك هامش الربح المتحقق وحصتها في السوق ومركزها التنافسي من حيث البضاعة والخدمة. ـ ملاءة الشركة بما في ذلك التدفقات النقدية وكفاية حقوق المساهمين ونوعية الموجودات وارصدة هذه الموجودات غير الملموسة ونسبة الاقتراض الى الموجودات وحقوق المساهمين. ويتم تحديد مقدار علاوة الاصدار للشركات المساهمة الخاصة وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للشركة. وتشكل لجنة من الوزارة والسلطة المختصة في الامارة الكائن فيها المركز الرئيسي للشركة في طلب علاوة الاصدار والتحقق من مدى سلامة الاسس والمعايير التي جرى احتساب علاوة الاصدار على اساسها. وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على علاوة الاصدار او بتخفيضها الى الحد الذي يتفق مع احكام هذا القرار او برفض اضافة اية علاوة اصدار, ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. ويصدر قرار وزاري بتحديد مقدار علاوة الاصدار وفقا لقرار اللجنة المشكلة لهذا الشأن.