خرجت القمة العشرون للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عقدت بمدينة الرياض من الفنرة 27 الى 29 نوفمبر 1999 بقرارات هامة تؤكد على حرص قادة دول المجلس بدعم مسيرة العمل المشترك وكل مافيه من مصلحة لشعوب هذه المنطقة بشكل خاص وللامتين العربية والاسلامية بشكل عام. واستطلعت الادارة الاعلامية فى الامانة العامة مجموعة من الشخصيات العامة فى اهم ما صدر من تلك القرارات مثل قيام اتحاد جمركى وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وتعديل الشروط لاكتساب صفة المنشأ الوطنى وتعديل تنظيم تملك مواطنى دول مجلس التعاون للعقار فى الدول الاعضاء وتطوير نظام براءات الاختراع وايجاد الية فعالة للتخلص السليم من النفايات الطبية والاكتفاء بتوقيع المسئولين عن اقسام التسجيل بوزارات الصحة فى دول المجلس عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية وقد اجمعت الشخصيات التى تم استبيان ارائها على اهمية قرارات قمة الرياض واكدوا ان هذه القرارات تأتى من منطلق حرص قادة دول المجلس على مواصلة البناء والتشييد لهذا الكيان والسعى بكل اخلاص فى الارتقاء للتعامل مع القرن الحادى والعشرين بكل تحدياته وخاصة فى ما يتعلق بمصلحة المواطن فى دول المجلس حاضرا ومستقبلا. وفيما يتعلق باعتماد المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى قمة الرياض تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطنى بالاكتفاء بشرط نسبة القيمة المضافة على المنتجات الصناعية والغاء شروط نسبة الملكية الوطنية فى المشروع المنتج لها فقد اوضح معالى الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بان التعديل الخاص بالغاء نسبة الملكية الوطنية من 51 بالمئة الى صفر بالمئة جاء لعدة اعتبارات من بينها ان شرط رأس المال الوطنى لا يوجد فى التجمعات الاقتصادية فى العالم وان الشرط يتعارض مع بروتوكول كيوتو الذى لم يشترط نسبة للملكية والتوجه الحالى للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وتوقع مدير عام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت ناصر العجيل ان يكون لاعتماد قمة الرياض تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطنى الاثر الايجابى خلال السنوات المقبلة مثل الحد من القيود التنفيذية لمنح التراخيص وذلك فى صورة تنظيم وتنسيق عملية منح التراخيص على مستوى دول المجلس لاقامة المشاريع الصناعية او توسيع طاقاتها الانتاجية لما لذلك من توفير للجهود والاموال المستثمرة فيها وتوجيهها بطريقة غير مباشرة للاستثمار فى صناعات اخرى. فيما رأى وكيل الوزارة لشئون الصناعة فى وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية صالح بن عيد الحصينى ان تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطنى سوف يمهد الطريق لدول المجلس لتعديل انظمتها الخاصة بالاستثمار الاجنبى بما يتوافق مع هذا القرار وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ونقل التقنية لدول المجلس وخلق فرص استثمارية ستكون حافزا لزيادة الدخل. ووصف الوكيل المساعد لشئون الصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة محمد على زايد قرار تعديل الشروط بانه خطوة رائدة على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة وتتفق مع التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة الداعية الى مزيد من الحرية الاقتصادية وتقليص القيود امام الاستثمارات الاجنبية بقدر الامكان وبما يسمح بتطوير الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول حديثة النمو. واكد ان مراحل النمو فى دول المجلس سوف تشهد انطلاقة كبيرة بصدور هذا القرار نحو جذب المزيد من المستثمرين الجادين للاستفادة من المزايا المتوفرة فى دول المجلس وخاصة فى مجال البتروكيماويات والتعدين والصناعات التى تحتاج الى توفير مصادر الطاقة. واكد مدير ادارة التنمية الصناعية فى وزارة النفط والصناعة بدولة البحرين يوسف على حسن ان القرار سيكون لن النتائج الايجابية على زيادة التبادل التجارى سواء فيما بين دول المجلس او مع العالم الخارجى وهو قرار حكيم يعكس الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس وتفاعلهم مع قضايا العولمة الاقتصادية والتى من مرتكزاتها الانفتاح وازالة القيود والعقبات امام الاستثمارات مهما كانت جنسيتها. واعرب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بسلطنة عمان المهندس على بن مسعود السنيدى عن امله فى ان يستفيد قطاع الاستثمار فى دول المجلس من تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ حيث ان ذلك يساعد على جلب الاستثمارات الاجنبية الى دول المجلس وكذلك على زيادة صادرات دول المجلس سواء فيما بينها او الى مختلف دول العالم. ودعا دول المجلس الى توفير مقومات الاستثمار والخبرات الفنية والمعرفة التكنولوجية بالاضافة الى العناصر المتوفر لديها مثل رأس المال والطاقة لخلق صناعة حديثة تواكب التقدم الذى هوبلا شك ميزة هذا القرن وسوف يعزز من المقدرة التنافسية للصناعات الخليجية وحول قرار المجلس الاعلى فى قمة الرياض بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطنى دول مجلس التعاون للعقار فى الدول الاعضاء اشاد الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون المهندس عجلان بن على الكوارى بالقرار واعتبره خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية لتطوير مجلس التعاون نحو تحقيق اهدافه وتلبية لطموحات مواطنى دوله نحو مستقبل افضل. واوضح الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون التعديلات التى طرأت على تنظيم تملك مواطنى دول المجلس للعقار وقال بانه تم تعديل صياغة المادة الاولى من التنظيم لتصبح يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك العقار فى حدود ثلاثة عقارات فى المناطق السكنية فى اى دولة عضو باحدى طرق التصرف او الابقاء شريطة ألا تزيد المساحة على 3000 متر ويجوز للجهة المختصة فى الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات اذا رأت ذلك فيما يبقى التنظيم السابق على اشتراط الا تزيد المساحة على ثلاثة الاف متر مربع فى حدود عقار او عقارين. واشار الى انه تم تعديل المادة الثالثة من التنظيم المتعلقة ببدء البناء على الارض المشتراه خلال ست سنوات من حيازة الارض والا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار فيما كان ينص التنظيم السابق على ان يبدأ المالك بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه وان يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ. كما تم تعديل صياغة المادة الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية التصرف بالعقار من ثماني الى اربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه وكذلك تعديل صياغة المادة السادسة من التنظيم فى حالة كون الراغب فى تملك العقار متجنسا ولم يكن اصلا من مواطنى دول المجلس بانه يجوز للدولة المعنية ان تشترط مضى مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه والتنظيم السابق يشترط مضى عشر سنوات على تجنيسه. وابان المهندس الكوارى بانه تم صياغة المادة السابعة من التنظيم بحيث يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والانشطة الاقتصادية المسموح بممارستها او التى سيسمح بممارستها فى اطار مجلس التعاون بتملك العقارات فى اى دولة عضو بحيث يخصص العقار لممارستها وان تكون المساحة مناسبة لما تحدده الجهة المختصة فى الدولة والا يتصرف بالعقار الا بعد تركه لنشاطه او تغيير مكان مزاولته وكان التنظيم السابق يقتصر على الاشخاص الطبيعيين. وقال مدير ادارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بدولة البحرين محمد على طالب بان القرار الصادر عن قمة الرياض والمتعلق بتعديل تملك مواطنى دول المجلس للعقار بالدول الاعضاء سيكون له الدور البارز فى زيادة الترابط بين مواطنى دول المجلس وسيؤدى لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمواطنى دول المجلس لتملك العقار فى الدول الاعضاء. واكد الوكيل المساعد لشئون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة جمال ناصر لوتاه على ان قرار المجلس الاعلى بتعديل تنظيم تملك مواطنى دول المجلس للعقار فى الدول الاعضاء يعد عاملا مشجعا لممارسة الانشطة الاقتصادية لمواطنى دول المجلس اضافة الى انه يعد خطوة مهمة فى اتجاه توفيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء. وفيما يتعلق بموافقة المجلس الاعلى فى قمة الرياض على قرار اقامة الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجى اعتبارا من الاول من شهر مارس 2005 قال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون المهندس عجلان بن على الكوارى بان هذا القرار يعتبر اضافة لبنة مهمة الى كيان مجلس التعاون وخطوة مدروسة سوف تقرب دول المجلس اكثر الى اقامة سوق خليجية موحدة لمواجهة تحديات المستقبل. واضاف المهندس الكوارى بان عدد السلع التى تم تصنيفها بلغت 1287 سلعة تم تقسيمها الى ثلاث قوائم سلع معفاة وسلع اساسية وبقية السلع. واعتبر مدير عام الادارة العامة للجمارك بدولة الكويت ابراهيم عبدالله الغانم ان العمل ببداية الاتحاد الجمركى هو بداية العمل بالتعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجى التى تم اقرارها من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون خلال قمة الرياض 1999 ووفق ثلاث شرائح هى بضائع ضرورية معفاة من الضريبة الجمركية وبضائع اساسية تخضع لفئة 5.5 بالمئة وبضائع اخرى تخضع لفئة 5.7 بالمئة. واكد مساعد مدير عام الجمارك بسلطنة عمان المقدم مسلم بن سالم الفارسى ان البدء بالعمل بالاتحاد الجمركى لدول المجلس يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعاون الاقتصادى والجمركى بين الدول الاعضاء حيث ستتمكن السلع والبضائع من الانسياب بحرية كبيرة وبدون اى عوائق وهو ما سيسهم فى زيادة ونمو الحركة التجارية والاقتصادية بين الدول الاعضاء. وقال الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد آل ثانى مدير عام ادارة الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر ان القرار بمثابة خلق جدار جمركى موحد ضد العالم الخارجى الى جانب قوى تفاوضية لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية. وتحدث مدير ادارة الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر عن الية لمواجهة اى عقبات قد تنجم جراء تطبيق القرار فقال ان اهم بنود هذه الالية هو خلق قوى تفاوضية مع المجموعات الاقتصادية الاخرى وخلق جدار جمركى موحد ضد العالم الخارجى والغاء المراكز الجمركية الحدودية وتطبيق نقطة الدخول الواحدة بحيث يمكن للمستورد استيفاء الرسوم الجمركية فى نقطة واحدة من دول الاتحاد بالاضافة الى تشجيع الصناعات الخليجية بين دول المجلس والعالم الخارجى من حيث تطبيق الضوابط الموحدة لاعفاء مدخلات الصناعة من المواد الاولية والالات والمعدات بشكل متساو وعادل بين دول المجلس. واعرب رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبيد صقر بوست عن تفاوله بقرار المجلس الاعلى بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة ابتداء من مارس 2005 لما له من فائدة على دول مجلس التعاون مشيرا الى ان دول المجلس لايمكنها الا ان تكون كتلة متكاملة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية فالسوق الخليجية كبيرة وفيها مزايا وفرص واسعة والتكتلات فى العالم فى تماسك وهى تحتاج الى تكتل منافس قادر على التفاوض بقوة. واوضح رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات ان القرار يأتى منسجما مع التطورات الدولية فى مجال تنامى التكتلات الاقتصادية الدولية والاندماج بين كبريات الشركات العالمية فى سبيل البقاء والثبات فى دائرة الضوء وهو يأتى كذلك منسجما مع نظريات وقوانين السوق الحديثة والبقاء للاقوى والاصلح مشيرا فى هذا الصدد الى ان القوة تأتى من تعزيز الاجراءات التى تقود دول المجلس وتبرزها كقوة اقتصادية على الساحة الاقليمية والدولية والاصلح من شفافية اجراءات تحرير التجارة غير المعقدة ومن خلال تعزيز الصادرات وجودة المنتجات وجذب الاستثمارات الاجنبية خصوصا التقنية منها. وعلى صعيد اخر اشاد ابراهيم السبتى مدير ادارة المال والجمارك بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى قمة الرياض حول اعتماد النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس والعمل به بشكل استرشادى لمدة عام على ان يتم مراجعة النظام فى ضوء ملاحظات الدول الاعضاء عليه تمهيدا للعمل به بشكل الزامى فى جميع ادارات الجمارك فى الدول الاعضاء فى نهاية عام 2000. وقال مدير عام الجمارك بدولة البحرين جاسم محمد جمشير ان موافقة المجلس الاعلى على القانون الموحد لدول مجلس التعاون والعمل به بشكل استرشادى خطوة رائدة ولبنة تضاف الى انجازات دول المجلس وبمثابة حلم قد تحقق. واوضح جمشير بان العمل بقانون جمركى موحد سوف يزيل العوائق بين دول المجلس ويطلق حرية تحرك السلع سواء كانت وطنية او اجنبية المنشأ كما يوفر المناخ المناسب لتحرك عوامل الانتاج واقامة مشاريع مشتركة بحيث تاخذ الصناعات الوطنية نصيبها فى النماء والتطور وزيادة قدراتها التصديرية والتخصص فى انتاج سلع معينة وتهيئة فرص للاستثمار وبالتالى تكون الاثار الاقتصادية ايجابية فى صالح دول المجلس. وحول فترة العمل بالنظام القانون الموحد للجمارك بشكل استرشادى لعام واحد قال رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبيد صقر بوست ان الامر يعتمد على التطبيق العملى للقانون ومراحل تنفيذه فى كل دولة من دول المجلس موكدا ان التطبيق العملى سوف يعزز نقاط القوة او الضعف فى النظام وعندها يمكن اقرار النظام او اجراء التعديلات عليه. واوضح الدكتور بوست ان نظام القانون الجمركي يتضمن القواعد والاحكام التى تنظم العمل الجمركي وهو يتكون من 178 مادة تقع فى 17 بابا يعالج العديد من القضايا الجمركية منها مبادى تطبيق التعريفة الجمركية والاستيراد والتصدير والمنع والتقييد والاعفاءات والمخلصون الجمركيون ومراحل التخليص الجمركى ومعاينة البضائع والاحكام الخاصة بالمسافرين والافراج عن البضائع واحكام البضائع العابرة بالترانزيت لمستودعات المناطق والاسواق الحرة واعادة التصدير والادخال المؤقت والاعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والامتعة الشخصية المصاحبة للمسافرين وحقوق موظفى الادارة وواجباتهم والنطاق الجمركى وغيرها من الاحكام. وفيما يتعلق بقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى قمة الرياض حول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بصيغته المعدلة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة التريبس ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية قال مدير مكتب براءات الاختراع بالامانة العامة لمجلس التعاون الاستاذ محمد الرشيد بان القرار حكيم موضحا بان النظام المعدل الذى اقرته القمة جاء منسجما مع ما ورد فى الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن ويعتبر نقلة موضوعية لنظام براءات الاختراع نحو العالمية حيث اصبح الان نظاما متكاملا يشتمل على احدث التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية لكى يحقق الاهداف المرجوة من المكتب فى التشجيع على الاستثمار فى المجالات المنتجة ونقل وتطوير التقنية الحديثة والمساعدة على التقدم الصناعى والزراعى فى المنطقة عن طريق قيام المبدعين والمبتكرين والمخترعين بنشر افكارهم التى تخدم هذه المجالات وجلب الاستثمارات الاجنبية فى مجالات التقنية العالمية عن طريق اقامة المشروعات المشتركة نظير حماية حقوقهم بالمحافظةعلى هذه التقنيات من التقليد او التعدى عليها بالاستخدام غير القانونى. واشار الى ان النظام المعدل يتميز بالمرونة بحيث لايفرض على مقدم الطلب عدم الجمع بين التقديم فى هذا المكتب واى مكتب براءات وطنى فى دول مجلس التعاون ولمقدم الطلب الحرية فى الابقاء على طلبه الذى سبق وان قدمه فى اى من المكاتب الوطنية الاخرى والتقديم فى نفس الوقت الى مكتب البراءات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واكد وكيل الوزارة للتجارة الصناعة بسلطنة عمان المهندس على بن مسعود السنيدى ان تعديل مواد نظام براءات الاختراع لدول المجلس جاء ليحفظ حقوق المخترعين سواء كانوا من مواطنى دول المجلس او الذين يرغبون فى تسجيل براءاتهم من خارج دول المجلس. وقال ان وجود نظام لبراءات الاختراع يعتبر احد العوامل التى تشجع على نقل وتطوير التقنية الحديثة التى بدورها تساعد على جلب الاستثمار الى دول مجلس التعاون مشيرا الى ان من سجل براءة اختراعه فى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يعتبر محميا قانونيا فى الدول الست الاعضاء بالمجلس وسوف يحصل على كافة الحقوق فى حالة تعدى الغير على حقوقه. وفيما يتعلق بالمجال الصحى فقد قرر المجلس الاعلى فى دورته العشرين ايجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطنى فى كل دولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية والتنسيق بين دول المجلس فى نقل النفايات الخطرة عبر حدودها وتطوير التشريعات بما يحقق تأكيد مسئولية كل وزارة او جهة ودورها فى التخلص السليم من النفايات وكذلك تشجيع مبادرات الدول لوقف استخدام محارق النفايات غير المزودة بوسائل التحكم فى الملوثات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة. كما وافق المجلس الاعلى فى دورته العشرين بالاكتفاء بتوقيعات المسئولين عن اقسام التسجيل بوزارات الصحة بين دول مجلس التعاون عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية ومعاملة الوثائق والشهادات الصحية والصيدلانية بدول المجلس معاملة مثيلاتها الصادرة فى نفس الدولة. واشاد مدير عام قطاع شئون الانسان والبيئة بالامانة العامة الدكتور عبد العزيز الجلال بهذين القرارين موضحا ان صدور مثل هذه القرارات تؤكد حرص القادة على سلامة العنصر البشرى وحماية البيئة من خلال وضع برنامج متكامل للتخلص السليم من النفايات الطبية. ـ و ا م