اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة دولة الامارات وحكومة مملكة السويد والبروتوكول الملحق بها. وم ضمن ما نصت عليه الاتفاقية التي ضمت 13 مادة ما يلي: يتعين على كل دولة متعاقدة طبقا لسياساتها العامة في مجال الاستثمارات الاجنبية تنمية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى في اقليمها وعليها السماح باقامة مثل تلك الاستثمارات وفقا لتشريعاتها. ويسمح لمستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بتعيين كبار الموظفين الاداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك الى المدى الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة. وتقوم الدولتان المتعاقدتان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين الاداريين وفقا للقوانين واللوائح والاجراءات الادارية الخاصة بكل دولة. والاستثمارات التي تقوم في اقليم الدولة المعاقدة طبقا لقوانين ونظم ولوائح هذه الدولة, تتمتع بالحماية والامن الكاملين اللذين تنص عليهما هذه الاتفاقية وفقا للقانون الدولي. معاملة الاستثمارات يتعين على كل دولة متعاقدة في اقليمها ان تمنح استثمارات المستثمرين في اقليمها والتابعين للدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الاستثمارات المستثمرين التابعين لها او لاستثمارات وعائدات للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة, ايهما اكثر رعاية للمستثمر. على كل دولة متعاقدة ان تمنح في اقليمها المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى فيما يختص بادارة وصيانة واستخدام والتمتع وحيازة او التصرف في استثماراتهم او اي نشاط اخر يرتبط بها, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما اكثر رعاية للمستثمر . يتعين على كل دولة متعاقدة ان تضمن في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى ويجب على كل دولة متعاقدة الا تفوض الادارة والصيانة والاستعمال والتمتع والتصرف وكذلك حيازة السلع والخدمات وبيع المنتجات بدون اي اجراءات اعتباطية او غير معقولة او تمييزية. ولا تخضع الاستثمارات التابعة للمستثمرين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين للحراسة والاستيلاء او المصادرة او اخضاعها لأي اجراءات ذات اثر مماثل يكون مخالفا للقانون الدولي وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية الكاملة والأمان في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين اتخاذ اي اجراءات لنزع ملكية او تأميم او تجميد الاصول او اتخاذ اي اجراءات ذات اثر مماثل او اخضاع الاستثمار لاية اجراءات يكون لها أثر مباشر او غير مباشر يماثل نزع الملكية بما في ذلك فرض ضرائب غير مناسبة او البيع الجبري لكل او لجزء من الاستثمارات او تؤدي الى اعاقة أو تجريد المستثمرين من الادارة او الرقابة على استثماراته. واي نزاع ينشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باستثمارات مستثمر تابع للدولة الاخرى في اقليم الدولة الاولى تتم تسويته وديا بين الاطراف المتنازعة. إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نشوء ذلك النزاع بواسطة اي من الاطراف على الدول المتعاقدة ان تقبل بتحويل النزاع الى المركز الدولي فض النزاعات الاستثمارية وذلك للتسوية عن طريق التوفيق او التحكيم بموجب اتفاقية واشنطن في مارس 1965 لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول ومواطني الدول الاخرى, هذا واذا اختلفت الاطراف المتنازعة فيما اذا كان التوفيق او التحكيم هو الاسلوب الانسب للتسوية, يترك حق الاختيار للمستثمر. ولا تقيد هذه الاتفاقية بأي حال الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا لاحكام القانون الوطني او الدولي. الاستثمارات الخاضعة لعقود او التزامات خاصة تعهدت بها دولة متعاقدة تجاه مستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى والخاصة بالمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى تحكمها بغض النظر عن احكام هذه الاتفاقية احكام تلك العقود والالتزامات حيثما تكون احكامها اكثر افضلية من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية. تسري هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات التي تقام قبل او بعد سريان الاتفاقية ولكنها لا تسري على اي نزاع قد ينشأ يتعلق باستثمار او اي مطالبات باستثمار يكون قد تمت اقامتها قبل سريان الاتفاقية. أبوظبي ـ مكتب البيان