تناقش الجهات المختصة خلال الاسبوع الحالي مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة أبوظبي لخطوط الحاويات (شركة مساهمة خاصة) . وأبلغت مصادر ذات صلة (البيان) ان الشركة التي تمتلك شركة السفن القابضة والتابعة لشركة أبوظبي للاستثمار 50% من اسهمها وشركة نوريشا شيبنج ليمتد المسجلة في جزر برمودا 49% وخليفة محمد الكندي (اماراتي الجنسية) واحد بالمئة يتجه الى شراء 10 سفن منها 5 المانية و 5 صينية وانه يتم دراسة تمويل شراء السفن بقرض مقابل رهن بقيمة 240 مليون دولار من بنك الماني بفترة سداد من 7 الى 12 سنة. وقدرت المصادر ارباح الشركة في السنة الاولى بمبلغ 15.4 مليون دولار وفي السنة الخامسة بمبلغ 27.9 مليون دولار. وسوف تمارس الشركة نشاط نقل البضائع بالحاويات. ووفقا لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة والتي حصلت البيان على نسخة منها فان مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني سيكون في مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء لها فروعا او مكاتب وتوكيلات في الامارات او خارجها. وحددت مدة الشركة بمئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها. كما حددت اغراض الشركة بالقيام بأعمال تملك او تشغيل وتأجير السفن وتملك او المساهمة او المشاركة في تأسيس الشركات والمشاريع العاملة او التي تستثمر في الانشطة والاعمال والشركات وكذلك مزاولة اي عمل او نشاط اخر والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون وفقا لرأي مجلس ادارة الشركة مرتبطا او تابعا لاي من اغراض الشركة او من شأنه سواء بشكل مباشر او غير مباشر ان يعزز قيمة او زيادة ربحية كل او اي من تعهدات الشركة او ممتلكاتها او موجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة او المساهمين فيها. ويجيز عقد التأسيس للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل الدولة او خارجها ولها تمتلك كل او بعض هذه الهيئات او الشركات او ان تصبح تابعة لها. كما يجيز عقد التأسيس للشركة ان تحقق اغراضها وتمارس صلاحياتها في الامارات في الاماكن الاخرى على امتداد العالم كما يجيز توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لاخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية ووفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. وحدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني درهم موزعة على عشرين الف سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد وجميعها اسهم نقدية, وقد اكتتب المؤسسون كامل قيمة الاسهم النقدية. ويجيز النظام الاساسي للشركة (مع مراعاة حكم المادة 200 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984) في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للاسهم الاصلية كما يجيز تخفيضه بعد موافقة وزارة الاقتصاد. ووفقا للنظام الاساسي لا يجوز اصدار الاسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية واذا تم اصدارها بأكثر من ذلك اضيف الفرق الى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف (50%) من رأسمال الشركة وتكون زيادة رأس المال او تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح من مجلس الادارة. ومع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العمومية غير العادية للشركة ان تقرر اصدار سندات قرض ويبين هذا القرار قيمتها وشروط اصدارها ومدى قابليتها الى اسهم. ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري, واستثناء من طريقة التعيين المذكورة عين المؤسسون سبعة اشخاص اعضاء لمجلس ادارة الشركة هم خليفة محمد الكندي ومحمد بن حمودة بن علي وعبد المجيد اسماعيل الفهيم وجاسم مبارك مسعود وجوهان ويلهيام شتيايج وجوهان من الجنسية السويسرية ورحمة الله نور محمد ناجي من الجنسية التنزانية وريتشارد كوكس (هندي الجنسية) وتم تعيين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيس الشركة. ويجيز النظام الاساسي لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا او اكثر للادارة. ويعقد مجلس الادارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة بناء على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب عضوين من اعضاء المجلس وفي جميع الاحوال يجب ان يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل. وتبعا لاحكام النظام الاساسي تدعو اللجنة التأسيسية للمؤسسة طبقا للمادة 8 من عقد التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بالتراخيص بتأسيس الشركة المؤسسين الى عقد جمعية عمومية تأسيسية لبحث جميع اجراءات التأسيس والتثبت من صحتها وموافقتها للقانون وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيين مراجعي الحسابات. وفيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين او تعديل الغرض الاساسي للشركة او نقل المركز الرئيسي الى بلد اجنبي يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل النظام الاساسي للشركة ايا كانت احكامه بها في ذلك زيادة رأس المال او تخفيضه او اطالة او تقصير مدة الشركة او ادماجها في شركة اخرى او حلها او بيع المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي وجه اخر. وتوزع الارباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى بحيث تقتطع نسبة 10% من الارباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 50% من رأس المال المدفوع كما يجوز للجمعية العمومية اقتطاع ما لا يزيد عن 10% اخرى لتكوين احتياطي نظامي. ويخصص مبلغ للتوزيع على المساهمين كحصة اولى من الارباح تحدده الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح من مجلس الادارة شريطة الا يزيد اجمالي هذا المبلغ عن 50% من قيمة الاسهم المدفوعة, ويخصص نسبة لا تزيد على 10% من المتبقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة ويوزع الباقي من صافي الارباح او جزء منها بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية على الارباح او ترحل الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء احتياطي نظامي. وتحل الشركة لاحد الاسباب التالية: * انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بالنظام. * انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من اجله. * صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء مدة الشركة. * اندماج الشركة في شركة اخرى. * واذا بلغت الخسائر نصف رأس المال على الاقل وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها ولا يكون اي قرار بحل الشركة قبل المدة المحددة صحيحا الا اذا صدر بأغلبية المساهمين.