انتهت الإدارة العامة للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية من إعداد مشروع قواعد المنشأ العربية المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. حيث تم اعداد قواعد عامة واخطار كافة منظمات الأعمال العربية بها. وستقوم الغرف التجارية العربية بدراستها والرد عليها. متضمنة مقترحات جديدة بالحذف أو الاضافة. واشترط المشروع في حالة اعتبار السلعة عربية أن تتوفر قواعد المنشأ وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة لذا قام انتاجها وحدد المشروع السلع أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وهي المنتجات المتحصل عليها كليا في أي من الأطراف. والسلع المصنعة لدى أي من الأطراف العربية والتي يدخل في انتاجها مدخلات من منشأ طرف آخر عربي ويجب ألا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلعة عن 40%. وتحتسب القيمة المضافة بالأجور والمرتبات واستهلاك الأصول الثابتة مثل استهلاكات المباني الصناعية والمعدات والآلات والمباني السكنية المملوكة للدولة. ولذلك تحتسب من ناحية الايجارات وتشمل ايجارات الأراضي الصناعية المستخدمة محليا والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات. وتحسب بتكلفة التمويل المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة. أو التمويل لنشاط آخر. وتحتسب بالمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني. وهي تشمل المواد الخام الاساسية والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الانتاجية. وتحسب بالوقود والكهرباء والماء والمصروفات العمومية والإداراية وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف. ويتم احتساب القيمة المضافة باعتبارها الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة عند انتهاء عملية التصنيع. وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الانتاج. ولا تدخل في هذه المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة في دولة عربية طرف في الاتفاقية أو أي بلد عربي ولا يدخل فيها أي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم انتاج محلية. تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات انتاجها. ويؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاق كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية. ونصت مواد المشروع على انه تعظيما للاستفادة للأطراف يراعى أن يتم التشاور بينهم مستقبلا لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم واي من التجمعات الاقتصادية الدولية والاقليمية. وحدد المشروع المنتجات التي يتم التحصل عليها كلية من الدول العضو المصدرة. وهي المنتجات التعدينية أو الخام التي تستخرج من أراضيها أو المياه، أو قاع البحار. والمنتجات الزراعية التي تجنى وتحصد فيها والحيوانات التي تولد وتربى فيها. وصيد الأسماك ومنتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من أعماق البحار عن طريق سفنها. وأكد المشروع على ألا تمثل الاجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التي تضعها الدول العربية قيودا على التبادل التجاري فيما بينها. وانه يجب ألا يؤدي تطبيق قواعد المنشأ العربية في حد ذاتها إلى ايجاد آثار تعقيدية أو مشوهة للتجارة العربية. وألا تفرض شروطا صارمة غير ضرورية، وتتطلب الايفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسي لتحديد بلد المنشأ. وتقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على أساس معيار ايجابي ويسمح بالعمل بالمعيار السلبي كجزء من توضيح معيار ايجابي أو في الحالات الفردية عندما يكون التحديد الايجابي للمنشأ غير ضروري. وفي اطار مبدأ الشفافية. تبلغ الدول العربية الامانة العامة خلال الفترة الانتقالية إلى حين الانتهاء من اعداد قواعد المنشأ التفصيلية قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها. ويعتبر أي اجراء إداري تتخذه دولة عربية بتحديد المنشأ ويكون مخالفا لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من خلال جهاز فني لتسوية المنازعات متخصص في هذا الموضوع وذلك وفق أحكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وتصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ للسلعة عند تصدير البضاعة ويجوز في ظروف استثنائية اصدارها بعد التصدير أو في بلد مكان التصدير. ويجب أن تحمل الشهادة في هذه الحالة علامة خاصة تبين الظروف التي صدرت فيها وتكون شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة أربعة أشهر من تاريخ اصدارها في البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة إلى السلطات الجمركية للبلد المستورد وقت التخليص. ونص على ان المنتجات التي منشأها أحد الأطراف يتم نقلها مباشرة دون أن تمر باقليم غير اقاليم الأطراف العربية. وفي حالة وجود خلافات أو نزاعات ناجمة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات للتحقق ومعالجة الشكوى واقتراح الاجراءات اللازمة للمواجهة وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت اخلاله المتعمد بقواعد المنشأ. أو بيانات الشهادة. وتعتبر هذه القواعد كافة ملزمة للدول الاطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.