يتم صباح اليوم التوقيع النهائي على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين الامارات وتايلاند. ويوقع الاتفاقية بديوان صاحب السمو حاكم دبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والدكتور سيرين بستوان وزير الخارجية التايلاندي . ويأتي التوقيع النهائي على الاتفاقية بعد جولتين من المفاوضات تم عقدهما خلال الفترة الماضية عقدت احداهما في أبوظبي والاخرى في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث شارك في هذه المفاوضات ممثلون عن وزارة المالية والصناعة ووزارة الخارجية والمصرف المركزي من جانب الامارات ومن الجانب التايلاندي شارك في المفاوضات ممثلون عن الجهات الاستثمارية والمالية وتم التوصل خلال هذه المفاوضات الى مشروع للاتفاقية الذي سيتم توقيعه بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال. وتناقش اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي سيتم توقيعها بين الامارات وتايلاند في احكامها الامور المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث تشكل اطارا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره التايلاندي معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. وتشكل هذه الاتفاقية حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما حيث تهدف الاتفاقية بصورة اساسية الى تجنب الازدواج الضريبي وخفض العبء الضريبي او الغائه في بعض الاحيان مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الاخر. وتسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية أو وحداتها الادارية الاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. ووفقا لمشروع الاتفاقية يجوز ان يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, للضريبة في تلك الدولة الاخرى ويكون لعبارة (الاملاك غير المنقولة) المعنى المعطي لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اي حال, جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقوله, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية, اما السفن, والطائرات, والزوارق, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقوله ولا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة مالم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها, واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر انفا, وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي نسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة. ويجب ان تنسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال او الاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر