اكد خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية اهمية الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير الموقعة بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل مشيرا الى ان الاتفاقية ستعود بفوائد عديدة على البلدين وعلى المستثمرين الاماراتيين والسوريين. وقال خالد علي البستاني في تصريحات لـ (البيان) ان عقد هذه الاتفاقية جاء من منطلق رغبة البلدين في تعزيز الروابط الاخوية وتنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما مشيرا الى ان الاتفاقية التي اشتملت على ثلاثة فصول وتضمنت 30 مادة تناولت كافة الجوانب المتعلقة بالمعاملة الضريبية بين البلدين مؤكدا ان هذه الاتفاقية سيكون لها اثار ايجابية عديدة على المستثمرين من البلدين كما ستساهم في رفع مستويات التبادل التجاري بين الامارات وسوريا وكذلك زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة. واضاف وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ان الاتفاقية ستطبق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما مشيرا الى ان الاتفاقية ستطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة او اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. وقال انه وفقا للاتفاقية فان الضرائب على الدخل تشمل الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن التصرف في ملكية الاموال المنقولة وكذلك للضرائب على الرواتب والاجور مشيرا الى انه بالنسبة لدولة الامارات فان الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية تشمل ضريبة الدخل وضريبة المؤسسات (الشركات) اما بالنسبة لسوريا فان الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية تشمل ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية (مهن حرة) وارباح السيارات وضريبة الدخل على غير المقيمين وضريبة الدخل على الرواتب والاجور وضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المتداولة والضريبة على ريع العقارات. واوضح ان هذه الاتفاقية تطبق ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها المفروضة حاليا او التي تفرض على الدخل في اي من الدولتين على المستوى الاتحادي او المحلي. وقال ان الاتفاقية تنص على ان يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من اموال عقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة) كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى حيث يقصد بعبارة (اموال عقارية) المعنى المحدد وفقا لقانون الدولة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة الاموال الملحقة بالاموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الاراضي والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة او ثابته مقابل استغلال او الحق في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الاخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الاموال العقارية. الارباح وتنص الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء المبرمة بين الامارات وسوريا على ان الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط مالم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها وان كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان ارباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الارباح فقط واذا كان مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط او نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. وعند تحديد ارباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة او غيرها. ولا تعتبر ان منشأة دائمة قد حققت ارباحا لمجرد ان هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع. وبموجب الاتفاقية فان الارباح التي تخضع لضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة كما ان الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلاف ذلك واذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد. وتخضع الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز ادارة المشروع الفعلي (المركز الرئيسي) والارباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الارباح التي يكسبها المشروع والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والمواشي والبضائع كما تشمل ايضا تأجير او استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل وتأخير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي. ارباح الاسهم وتنص الاتفاقية الثنائية بين الامارات وسوريا كذلك على ان تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى حيث تعني عبارة (ارباح الاسهم) حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الاسهم واسهم الانتفاع او حقوق الانتفاع واسهم التعدين واسهم المؤسسين او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون, او الاشتراك في الارباح وكذلك اي دخل اخر يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستجدا من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها ولا تطبق هذه الأحكام اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الارباح من خلال منشأة دائمة موجود فيها, او يمارس في الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وكانت ملكية الاسهم التي تدفع عنها ارباح الاسهم ترتبط بمثل هذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت. السفن والطائرات كما تخضع للضريبة نفسها العائدات الناتجة من التصرف بملكية السفن والطائرات, والحاويات والمعدات المرتبط بها التي يملكها المشروع ويشغلها في عمليات النقل الدولي وتطبق احكام الاتفاقية على الارباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد او مشروع مشترك او في وكالة دولية لعمليات تشغيل السفن او الطائرات ويتم تبادل لوائح مؤسسات النقل الجوي المملوكة للدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية. ووفقا للاتفاقية فإنه حينما يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة في الادارة او الرقابة او في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى وحينما يساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في الادارة او الرقابة او في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الاخرى. وفي اي من الحالتين, اذا وضعت او فرضت شروطا فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين, فان اي ارباح كان من الممكن ان يحققها اي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط يجوز ضمها لهذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك يجوز ان تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى. ومع ذلك يجوز ان تخضع مثل هذه الفائدة للضريبة في الدولة التي نتجت فيها حسب قوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان الشخص المستفيد هو المالك او المنتفع من الفائدة فان الضرائب التي تفرض في هذه الحالة لا تتجاوز (10%) من اجمالي الفوائد. ونصت الاتفاقية على ان الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة اذا كانت هذه الفوائد تخص الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية او السلطات المحلية التابعة للدولة الاخرى واجهزتها ومؤسساتها والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الاخرى ويعني مصطلح (فائدة) حسب استخدامها في هذه المادة الدخل الناشىء من مطالبات الدين بكل انواعها سواء كانت مضمونة برهن ام لا, وسواء كانت تشمل حق المساهمة في ارباح المدين ام لا, وعلى وجه الخصوص, الدخل من الاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات او سندات الدين بما في ذلك علاوات الاصدار والجوائز المرتبطة بمثل هذه الاوراق المالية والسندات او سندات الدين. غرامات التأخير للدفعات المتأخرة لا تعتبر فائدة لاغراض هذه المادة. ولا تطبق هذه الاحكام اذا كان المالك المنتفع بالفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الفائدة عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, او يباشر في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين الذي تدفع عنه الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة او المركز الثابت. الفائدة ووفقا للاتفاقية تعتبر الفائدة قد نشات في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة نفسها اوتقسيماتها السياسية الفرعية, او سلطة محلية خاصة بها او مقيم في تلك الدولة غير انه حيثما كان للشخص الذي يدفع الفائدة منشأة دائمة او مركز ثابت في دولة متعاقدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, وكانت تلك المديونية التي تدفع عنها الفائدة ترتبط ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة او المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت عبء هذه الفائدة, فان مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت واذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما واي شخص اخر بالقياس الى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية. وتنص الاتفاقية على ان الارباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال العقارية المشار اليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة الاخرى, تخضع للضرائب في تلك الدولة الاخرى والارباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الاخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها او مع المشروع كله) او من مثل هذا المركز الثابت يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. الاموال المنقولة اما الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات وتخضع للضريبة في تلك الدولة فقط والارباح الناتجة من التصرف في اسهم رأسمال الشركة التي تتكون اموالها بصفة اساسية مباشرة او عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات والارباح الناتجة من التصرف في اسهم اخرى بخلاف المذكورة في الفقرة الرابعة وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الشركة والارباح الناتجة من التصرف في اية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. ونصت الاتفاقية على ان تعفى حكومة احدى الدولتين المتعاقدتين من الضرائب في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باي دخل تكسبه مثل هذه الحكومة في الدولة المتعاقدة الاخرى حيث يعني مصطلح (حكومة) في حالة سوريا, الحكومة السورية والتي تشمل السلطات المحلية او الادارات المحلية. المصرف المركزي, والمصرف التجاري السوري وفروعه واي مؤسسة او هيئة حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لاخر بين الدولتين المتعاقدتين, ويعني في حالة دولة الامارات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة والتي تشمل التقسيمات السياسية الفرعية, السلطات المحلية, الادارات المحلية والحكومات المحلية, والمصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتنمية وأية مؤسسة او هيئة حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الدولتين المتعاقدتين. الدخل المعفي وتنص الاتفاقية على انه اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الاولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل والمدفوعة في الدولة الاخرى على ان هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل, قبل منح الخصم, المنسوب الى الدخل الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى حسب الاحوال, واذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقا لاي من احكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تاخذ في حسابها مبلغ الدخل المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخول هذا المقيم. كما تنص على انه لاغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة الاخرى ولكنها اعفيت او خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية. ولا يجوز اخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لاي التزام يتعلق بهذه الضرائب يكون بخلاف او اكثر عبئا من الضرائب والالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الاخرى ولا تخضع المنشأة الدائمة التي يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة الاخرى لتلك الدولة الاخرى التي تزاول نفس الانشطة ولا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم احدى الدولتين المتعاقدتين على ان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية خصومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب تزيد او تقل عما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية او المسئوليات العائلية. ولا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او لاية التزامات غير الضرائب ويستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين في او قبل (30) يونيو من اي سنة تقويمية بعد السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق ان تقدم اخطارا كتابيا بالانهاء الى الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بالطرق الدبلوماسية وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالي: في او بعد اول يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للمبالغ التي تدفع لحساب الضرائب المحجوزة عند المنبع, وفي او بعد اول يناير من السنة التقويمية التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء وذلك بالنسبة للسنوات الضريبية لباقي انواع الضرائب. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر