اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة والشركات بان التنظيم الجديد يهدف الى حفظ الحقوق المالية لكل من شركات التأمين وحملة الوثائق لدى الوسيط وايضا تقنين العلاقة بين الوسيط وشركة التأمين بما يخدم قطاع التأمين بالدولة . واضاف ان التنظيم الجديد يساعد على تشجيع المواطنين واستقطابهم للعمل في هذا المجال اذ اشترط ألا تتعدى الخبرة عن سنتين للمواطن الراغب بالعمل في هذا المجال. واوضح سيف خلفان ان اهم النصوص المضافة الى القرار السابق تشمل عدم جواز مزاولة الوسيط لعمله مالم يكن لديه عقد او اتفاق (وساطة في التأمين) يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين شركات التأمين التي يتعامل معها والمقيدة في سجل شركات التأمين. كما تشمل عدم جواز قيام وسيط التأمين باصداروثائق تأمين اوان يقوم بتسوية اي تعويضات باستثناء اصدار شهادات تأمين السيارات او ان يثبت في اوراقه او وسائل الدعاية والاعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك. وشطب وسيط التأمين في حالة ارتكابه مخالفات وهي التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين. وعدم سداد الالتزامات المالية لشركات التأمين وفقاً لما هو متفق عليه ومع شركة التأمين لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر. وتأجير أي من فروع الوسيط المرخصة بالدولة. وعدم تنفيذ تعهداته للوزارة المتعلقة بالترخيص. كما تتضمن النصوص المضافة الغاء الترخيص للوسيط في حالة عدم تقديمه ترخيص السلطات المختصة بالامارة المعنية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر. والغاء مزاولة مهنة وسطاء التأمين من خلال المؤسسات الفردية مع استثناء المؤسسات الفردية القائمة. وزيادة حجم الاقساط التي يحققها وسيط التأمين كشرط لفتح فرع جديد لوسيط التأمين من خمسمائة الف درهم الى مليون درهم على الاقل. واضافة ضمان مصرفي بمبلغ مائة وخمسين الف درهم لكل فرع من فروع الوسيط لمقابلة التزامات الوسيط المالية من حقوق لاتغطيها الوثيقة المهنية. وفيما يلي النص الكامل للقرار: قرار وزاري رقم (11) لسنة 2000م في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين. وزير الاقتصاد والتجارة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (32) لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين والقرارات المعدلة له, وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالانابة, قرر: مادة (1) في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات والالفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الادارة المختصة: ادارة الشركات التجارية, قسم التأمين. مكتب الوزارة المختص: مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة المختص بالامارة المطلوب مزاولة المهنة فيها اوالكائن بها مقر عمل وسيط التأمين. السجل: سجل وسطاء التأمين. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين في اعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين او طالب اعادة التأمين من جهة وبين اية شركة تأمين او اعادة تأمين من جهة اخرى, ويتقاضى مقابل اتعابه عمولة من شركة التأمين او شركة اعادة التأمين التي يتم التأمين او اعادة التأمين لديها. مادة (2) ـ لا يجوز لاي شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين في الدولة مالم يكن اسمه مقيدا في سجل (وسطاء التامين) المعد لهذا الغرض في الادارة المختصة. كما لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لهذا الغرض. ـ باستثناء اصدار شهادات تأمين السيارات لا يجوز للوسيط ان يصدر اية وثائق تأمين او ان يقوم بتسوية اي تعويضات او ان يثبت في اوراقه اووسائل الدعاية والاعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك. وعلى شركة التأمين او اعادة التأمين اخطار الوزارة بكل مخالفة تنسب الى الوسيط وكذا كل دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه. ـ لا يجوز لوسيط التأمين ان يمارس عمله مالم يكن لديه عقد او اتفاق (وساطة في التأمين) يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين شركات التأمين التي يتعامل معها والمقيدة في سجل شركات التأمين, مع موافاة الوزارة بنسخة من ذلك العقد. مادة (3) يشترط في المدير المسئول الذي يزاول الوساطة في التأمين مايلي: ـ ان يكون كامل الاهلية. ـ ان يكون متفرغا لمزاولة المهنة. ـ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في احد التخصصات التالية: (التأمين, الاقتصاد, التجارة, المحاسبة, العلوم المصرفية, العلوم الادارية, العلوم المالية, ادارة اعمال, القانون). ـ ان تكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين وفقا لما يلي: * خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التأمين للمواطن غير الحاصل على درجة جامعية في التأمين او تقديم شهادة صلاحية للقيام بأعمال وسيط تأمين صادرة من جمعية الامارات للتأمين بالدولة تفيد اجتياز المتقدم دورة تدريبية ( نظرية وعملية) لاتقل مدتها عن ثلاثة اشهر في مجال الوساطة في التأمين. * خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التأمين لغير المواطن الحاصل على الدرجة الجامعية المشار اليها في البند (3) من هذه المادة ولا تقل عن عشر سنوات للحاصل على مؤهل عال مناسب دون التخصصات المشار اليها ولا تقل عن خمس سنوات للحاصل على شهادة الزمالة في التأمين الصادرة عن معهد التأمين القانوني في لندن او احد المعاهد المماثلة. ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده احكام في جرائم مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المحلية المختصة فيمايجوز فيه العفو. ـ الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره. مادة (4) يشترط فيمن يقيد في السجل من الافراد ما ياتي: ـ ان يكون من مواطني الدولة. ـ ان يزاول عمله في مقر دائم. ـ ان تتوافر فيه جميع الشروط المذكورة بالمادة (3) من هذا القرار. مادة (5) لا يجوز مزاولة مهنة وسطاء التأمين من خلال مؤسسات فردية, ويستثنى من ذلك المؤسسات الفردية القائمة والمقيدة في سجل وسطاء التأمين قبل العمل بهذا القرار على ان يتوافر فيها ما ياتي: ـ ان تكون المؤسسة الفردية مملوكة لاحد مواطني الدولة من حملة الشهادات الجامعية في احدى التخصصات المشار اليها في المادة (3) من هذا القرار. ـ ان يتوافر في مالكها الشروط المنصوص عليها في البنود (1), (5), (6) من المادة (3) من هذا القرار. مادة (6) يجوز لمالك المؤسسة ان يتولى ادارة المؤسسة بنفسه او يعين مديرا مسئولا, وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في المدير المسئول جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. مادة (7) يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما ياتي: ـ ان يكون احد الشركاء في الشركة المؤسسة في الدولة حاصلا على مؤهل جامعي اوخبرة عملية تخضع للسلطة التقديرية للوزارة. ـ ان تتوافر في المدير المسئول في الشركة المؤسسة في الدولة سواء كان من الشركاء او من غيرهم, كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. ـ ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في البنود (1), (5), (6) من المادة (3) من هذا القرار في جميع الشركاء وفي اعضاء مجلس الادارة او المديرين. ـ الا يقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة عن 51%, فاذا كانت مؤسسة خارج الدولة, وجب عليها ان يكون لهاوكيل من مواطني الدولة. وتعطي مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا البند. ـ ان تكون الشركة المؤسسة خارج الدولة مرخصا لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في نفس الدولة المسجلة فيها. مادة (8) يقدم طلب قيد الافراد في السجل الى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات الاتية: ـ صورة طبق الاصل من خلاصة القيد. ـ شهادة رسمية من الجهات المعنية تفيد بان الطالب لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة, مع اقرار من الطالب بانه لم يسبق اشهار افلاسه. ـ صورة طبق الاصل من الشهادات العلمية مصدقة حسب الاصول. ـ شهادات الخبرة العملية مصدقة حسب الاصول مع صورة طبق الاصل من كل منها. ـ تعهد بالتفرغ لمزاولة مهنة (وسيط التأمين) . ـ بيان بفروع التأمين التي يطلب وسيط التأمين الترخيص له بالتوسط فيها. ـ تعهد بعدم التوسط في ابرام او اصدار اية وثائق تأمين لصالح اي شخص الا اذا تقدم طالب التأمين بطلب تأمين مكتوب وموقع منه يحدد شروط التغطية المطلوبة, وتقديم نسخه من الطلب المذكور الى شركة التأمين لاصدار الوثيقة بموجبه, وذلك عند مزاولة فرع تأمين السيارات فقط. مادة (9) اذا تعلق القيد المشار اليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب ان يرفق بالطلب المستندات الاتية: ـ صورة طبق الاصل من عقد الشركة او نظامها الاساسي. ـ صورة طبق الاصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري. ـ شهادة رسمية من الجهات المعنية تفيد بان ايا من الشركاء او اعضاء مجلس الادارة او المديرين لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة, مع اقرار من كل منهم بانه لم يسبق اشهار افلاسه. ـ صورة طبق الاصل من خلاصة قيد كل شريك اوجواز سفره. ـ المستندات التي تثبت حصول احد الشركاء في الشركة المؤسسة بالدولة على المؤهل الجامعي, بالاضافة الى توفر شرط المؤهل والخبرة المشار اليهما في البندين (3, 4) من المادة (3) من هذا القرار في احد مديري الشركة المسئولين. ـ ورقة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولةتبين انها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها وانها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة. ـ صورة طبق الاصل من قرار ادارة الشركة بفتح الفروع بالدولة بالنسبة للشركات المؤسسة خارج الدولة. ـ تعهد بتفرغ المدير المسئول لمزاولة مهنة (وسيط التأمين) . مادة (10) يلتزم اي وسيط تأمين يتقرر قبول طلبه بتقديم ما يلي الى الادارة المختصة: ـ وثيقة تأمين بمبلغ مليون ونصف مليون درهم تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن مزاولة المهنة, وتكون وثيقة التأمين باسم وسيط التأمين ولصالح وزير الاقتصاد والتجارة بصفته. ويستثنى من تقديم الوثيقة المذكورة الافراد المواطنون المصرح لهم بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في فرع التأمين على السيارات فقط. ـ ضمانا مصرفيا لمدة سنة يجدد تلقائيا طوال مدة سريان الترخيص ويستمر الى ما بعد انتهاء الترخيص بسنة, مالم توافق الوزارة على الغائه خلال تلك السنة. مادة (11) تحدد قيمة الضمان المصرفي المشار اليه في البند (2) من المادة السابقة بمبلغ ثلاثمائة الف درهم للمركز الرئيسي, ومائة وخمسين الف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين ويخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته اعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار اليها في المادة (10) من هذا القرار. وتعطي مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لمن سبق قيدهم في سجل وسطاء التأمين قبل العمل به لتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذه المادة. مادة (12) على الادارة المختصة ان تبت في طلب القيد المستوفي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وعليها في حالة رفض الطلب اخطارمقدمه بقرار الرفض بكتاب مسجل. وعلى الادارة المختصة, في حالة قبول الطلب قيد اسم الوسيط وبيانات الطلب في السجل وتسليم الطلب احدى نسخ طلب القيد مؤشرا عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسمه وعنوانه ورقم القيد وتاريخه وتكون شهادة القيد صالحة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة. مادة (13) على وسطاء التأمين المقيدين في السجل اخطار الوزارة بكل تعديل اوتغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او المستندات المرفقة به, ويكون الاخطار بموجب طلب تأشيرة على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب يقدم الى مكتب الوزارة المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير ويرفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. مادة (14) تقوم الادارة المختصة في حالة قبول الاخطار بتدوين البيانات الجديدة في السجل وبالتأشير في هامش السجل الى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له, وتعطي الطالب احدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول التأشير بالتعديل او التغيير وتاريخه, وللادارة المختصة ان تفرض طلب التعديل او التغيير على ان تخطر الطالب بقرار الرفض بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير. مادة (15) على كل وسيط تأمين مقيد في السجل ان يتقدم الى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا. ويقدم طلب التجديد الى مكتب الوزارة المختص على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطلب وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة وعلى الادارة المختصة تجديد قيد الوسيط في السجل بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد. مادة (16) على كل من قيد اسمه في السجل ان يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه. مادة (17) على وسيط التأمين ان يمسك سجلات منتظمة للعمليات التي يتوسط فيها تسمى (حسابات الوساطة في التأمين) وعليه ان يقدم للوزارة قبل نهاية ابريل من كل سنة البيانات التالية مصدقا عليها من قبل احد مراجعي الحسابات المعتمدين والمقيدين في سجل مراجعي حسابات شركات التأمين بالوزارة: ـ الميزانية والحسابات الختامية عن اعمال الوساطة في التأمين بالدولة عن السنة المالية المنقضية. ـ عدد واسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية. ـ مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية. مادة (18) يراعى في وسيط التأمين المقيد في السجل ما يلي: ـ الا يكون في اي وقت معتمدا على شركة تأمين واحدة في نشاطه بالدولة. ـ الا يكون شريكا او وكيلا لاي سمسار او وكيل تأمين اخر, والا يجمع بين عمله كوسيط تأمين وعمله كوكيل او صفته كشريك في اية شركة تأمين. مادة (19) على وسيط التأمين الذي حصل على ترخيص بفتح فرع جديد ان يقدم للوزارة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر ترخيص السلطة المختصة بالامارة المعنية والا اعتبر الترخيص ملغى تلقائيا. مادة (20) يشترط فيمن يتقدم للوزارة من وسطاء التأمين لفتح فروع جديدة بالدولة ما يلي: ـ ان يكون مقيدا في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات زاول خلالها العمل بصورة فعلية. ـ الايقل حجم الاقساط التي حققها الوسيط في السنة الاخيرة عن (مليون درهم). ـ ان يكون المدير للفرع الجديد حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وخبرة عملية في مجال التأمين لمدة لا تقل عن عشر سنوات, بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار عدا المؤهل العلمي والخبرة العملية,وبشرط ان يعمل مدير الفرع الجديد تحت الاشراف المباشر للمدير المسئول للمركز الرئيسي لوسيط التأمين. وللوزارة سلطة تقديرية مطلقة في قبول او رفض طلب فتح الفرع الجديد. مادة (21) مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية او الجزائية عند الاقتضاء يجوز توقيع الجزاءات التاديبية التالية على وسطاء التأمين. ـ الانذار. ـ الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة اشهر وفي حالة تكرار المخالفة الوقف لمدة لا تجاوز سنة. ولا يجوز لمن الغى ترخيصه بجزاء تاديبي التقدم بطلب اعادة القيد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الغاء الترخيص, ولا يترتب على توقيع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة او الغاء الترخيص الاخلال بالتزامات الوسيط السابقة على تاريخ توقيع الجزاء. مادة (22) لوسيط التأمين ان يتظلم من القرار الصادر بالوقف او الغاء الترخيص ويكون التظلم بموجب كتاب مسجل لوكيل الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الوسيط بقرار الوقف او الغاء الترخيص. ويجوز لمن رفض تظلمه ان يلجأ للمحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم. مادة (23) مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية او الجنائية عند الاقتضاء, وبالتزامات الوسيط السابقة على تاريخ الشطب يشطب الوسيط في حال ثبوت ارتكابه احدى المخالفات التالية: ـ التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين وذلك بالنسبة للتأمين المباشر. ـ تأخرة عن سداد التزاماته المالية وفقا لما هو متفق عليه مع شركة التأمين لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر. ـ تأجيره ايا من فروعه المرخصة بالدولة. 4- عدم تنفيذه لتعهده بمباشرة المدير المسئول لعمله ونقل كفالته على الجهة المرخص لها بمزاولة اعمال الوساطة في التأمين وذلك بعد انتهاء المدة المحددة بالتعهد, كذلك اي تعهدات لم تنفذ خلال المهلة المحددة بالتعهد وبدونها لم يكن يتم القيد في سجل وسطاء التأمين اصلا. مادة (24) لا يجوز لوسيط التأمين الذي تم شطبه ولمديره المسئول في الحالتين (1), (2) من المادة السابقة ان يطلب اعادة قيده, ويجوز لوسيط التأمين في الحالتين (3), (4) ان يطلب اعادة قيده في سجل وسطاء التأمين بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. مادة (25) على الوزارة قبل صدور قرار الشطب ان تخطر وسيط التأمين بكتاب مسجل لتقديم اوجه دفاعه كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار فاذا لم يقدم وسيط التأمين اوجه دفاعه خلال الميعاد المحدد المشار اليه في الفقرة السابقة اولم تقتنع الوزارة بدفاع الوسيط عرض الامر على وكيل الوزارة لاتخاذ قرار بشأن شطب الوسيط من سجل وسطاء التأمين واخطار الوسيط بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بقرار الشطب. ويجوز لمن تم شطبه ان يلجأ للمحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغة بقرار الشطب. مادة (26) الترخيص لوسيط التأمين (الفرد) او المؤسسات الفردية القائمة شخصي ولا يجوز باي حال من الاحوال بيع الترخيص او التنازل عنه, مع استثناء التنازل للاقارب حتى الدرجة الثانية, وبشرط استيفاء شروط الترخيص المقررة في الشخص المتنازل له, والحصول على موافقة الوزارة, وفي حالة المخالفة يشطب وسيط التأمين من سجل وسطاء التأمين بعد مهلة انذار مدتها شهر من تاريخ الاخطار. مادة (27) يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة ان يحصل من الادارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد. مادة (28) تحدد الرسوم التي تستوفى عن الاجراءات التي تتم بموجب احكام هذا القرار على الوجه الاتي: مادة (29) يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24) لسنة 1985 والقرارات المعدلة له. مادة (30) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. وتجدر الاشارة الى ان عدد الوسطاء العاملين بالدولة يبلغ 125 وسيطاً وترى مصادر ذات صلة ان هذا العدد كبير جداً مقارنة بحجم سوق التأمين بالدولة. أبوظبي ـ احمد محسن