أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بالصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة دولة الامارات وحكومة جمهورية طاجكستان والبروتوكول الملحق بها. وستطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في احدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين وستطبق على الضرائب على الدخل ورأس المال التي تفرض بالنيابة عن الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي فرضت بها. ويشير نص الاتفاقية الى انه تعتبر من الضرائب المفروضة على الدخل كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر الدخل أو على رأس المال بما في ذلك الضرائب على زيادة رأس المال والضرائب المفروضة على نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة موضحاً ان الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية في طاجكستان تشمل ضريبة الأرباح وضريبة الدخل وضريبة الصادرات وفي دولة الامارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات. وتطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مشابهة أو مماثلة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى أو بديلاً عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بالتغييرات التي تكون قد طرأت على القوانين الضريبية لكل منهما. وتنص الاتفاقية على انه لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون بموجب قوانين تلك الدولة خاضعا للضريبة فيها, بسبب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته الفعلي أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة, لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بدخل من مصادر في تلك الدولة أو أموال توجد فيها وحيثما يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها, فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدين يعتبر مقيما في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق )مركز المصالح الحيوية( إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين, يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون بها مقره المعتاد إذا كان له مقر معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له مقر معتاد بأي منهما, يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يعد من مواطنيها, واذا كان من مواطني كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا من أي منهما, تتولى السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل بينهما ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (المنشأة الدائمة) المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. كما نصت على انه حيثما يكون شخص خلافا لوكيل ذي وضع مستقل يتصرف بالنيابة عن مشروع في دولة متعاقدة وله سلطة إبرام العقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر ان له منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولها ذلك الشخص للمشروع, هذا ما لم تكن انشطة ذلك الشخص مقتصرة على تلك المذكورة في الاتفاقية التي إذا تمت ممارستها عبر مقر ثابت للعمل, مالا تجعل من ذلك المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة ولا يعتبر ان يكون للمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة ان يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية. وان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة, أو تسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى, أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى )سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه( فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. ونصت الاتفاقية كذلك على أن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة, من الأموال غير المنقولة, )بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ويتم تعريف عبارة (الأموال غير المنقولة) وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية, وعلى أي حال فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة, والماشية والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال, أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية, المصادر والموارد الطبيعية الأخرى, ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات ومركبات النقل البري من الأموال غير المنقولة. وتنطبق أحكام الاتفاقية على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. وتطبق أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. وتخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها. فإنه إذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا, يجوز اخضاع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. وحيثما يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها, تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع لها تحقيقها فيما لو كان المشروع متميزا ومستقلا يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. وعند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة أو في أي مكان آخر, تطبق هذه الأحكام بموجب قيود القانون المحلي. وإذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه فان أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير ان طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تنطبق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة. ولا تنسب أرباح المنشأة دائمة استنادا لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. وتحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك. وحيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من الاتفاقية, فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. كما نصت الاتفاقية على ان الدخل أو الأرباح التي تكسبها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من عمليات السفن والزوارق أو الطائرات أو مركبات النقل البري في الحركة الدولية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. والأرباح التي يكسبها مشروع نقل مقيم في دولة متعاقدة والتي تنتج عن الاستعمال أو الصيانة أو تأجير الحاويات )بما في ذلك المقطورات والمعدات الأخرى المرتبطة بنقل الحاويات( والتي تستخدم في نقل السلع أو البضائع سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في حالة استعمال مثل هذه الحاويات في نقل البضائع والسلع بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. ويسري ذلك أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي. مشيرة إلى ان أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة والتي تتولى تشغيل عمليات مركبات النقل البري ومركبات السكك الحديدية التي تمثل ناقلا عاما تكتسب من نقل الركاب أو الممتلكات بين نقطة تقع خارج الدولة المتعاقدة الأخرى وأي نقطة أخرى أو ايجار المركبات )بما في ذلك المقطورات أو مقطورات السكك الحديدية, التي تستخدم لنقل الركاب والممتلكات بين نقطة خارج الدولة الأخرى وأي نقطة أخرى سيعفى من الضرائب في تلك الدولة الأخرى. وبالنسبة للمشروعات المشتركة نصت الاتفاقية على انه حيثما يساهم مشروع في دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأسمال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى. وبموجب الاتفاقية يجوز ان تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدول الاخرى. ومع ذلك يجوز ان تخضع ايضا تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لقانون تلك الدولة, ولكن اذا كان المستفيد هو المالك المنتفع بالاتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ان تزيد على 10% من القيمة الاجمالية للاتاوات. ويعني مصطلح (الاتاوات) حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها لغرض الاستعمال أو حق استعمال أي حقوق أدبية أو فنية أو عمل علمي بما في ذلك الافلام السينمائية والافلام أو الشرائط أو وسائل اخرى للبث الاذاعي والتلفزيوني, أي براءة اختراع أو علامة تجارية, أو نموذج موديل أو خطة, تركيبة أو عملية سرية أو معدات صناعية تجارية أو علمية أو لمعلومات تتعلق بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية. ولا تطبق هذه الاحكام اذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, أو يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت له يقع فيها, وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الاتاوات مرتبطين ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت, وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة )7( أو المادة )14( حسبما تكون الحالة, وتعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان الدافع هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية فيها أو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة, واذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا, يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا, وكان الالتزام بدفع الاتاوات مرتبطا بها, وتتحمل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ونصت على انه حيثما حدث بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين الاثنين معا وبين شخص آخر, ان تجاوزت قيمة الاتاوات, مع مراعاة الاستعمال, حق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها, القيمة التي كان من الممكن ان يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وتعفى حكومة احدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسساتها المالية من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بأي دخل تكتسبه هذه الحكومة ومؤسساتها المالية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بكل انواع الاستثمارات التي تؤديها تلك الحكومة. ويجوز ان تخضع الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الاموال غير المنقولة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى على ان الارباح الناتجة من نقل ملكية الاموال المنقولة التي تشمل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو أموال منقولة تخص مركزا ثابتا يتوفر لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك الارباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة )وحدها أو مع كل المشروع( أو مثل هذا المركز الثابت يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى, كما ان الارباح التي تجنيها مؤسسة دولة متعاقدة في نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري العاملة في مجال الحركة الدولية أو الاموال المنقولة التي تخص عملية هذه السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وتخضع الارباح الناتجة عن نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار اليها للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الشخص الناقل للملكية. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر