نوه المهندس عجلان بن على الكوارى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار المجلس الاعلى الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطنى دول مجلس التعاون للعقار فى الدول الاعضاء معتبرا القرار خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية لتطوير مجلس التعاون نحو تحقيق اهدافه وتلبية لطموحات مواطنى دوله نحو مستقبل افضل. وقال المهندس الكوارى أن تنظيم تملك مواطنى دول المجلس للعقار اقر فى الدورة الخامسة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون التى عقدت فى الكويت فى عام 1984 وتم تحسينه فى الدورة الرابعة عشرة للمجلس الاعلى فى الرياض فى ديسمبر 1993. واوضح انه تم تعديل صياغة المادة الاولى من التنظيم لتصبح يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك العقار فى حدود ثلاثة عقارات فى المناطق السكنية فى اى دولة عضو باحدى طرق التصرف او الابقاء شريطة ان لاتزيد المساحة على 3000 م ويجوز للجهة المختصة فى الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات اذا رأت ذلك فيما يبقى التنظيم السابق على اشتراط ان لاتزيد المساحة عن ثلاثة الاف متر مربع فى حدود عقار او عقارين. واضاف المهندس عجلان بن على الكوارى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون انه تم تعديل المادة الثالثة من التنظيم المتعلقة ببدء البناء على الارض المشتراة خلال ست سنوات من حيازة الارض والا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار فيما كان ينص التنظيم السابق على ان يبدأ المالك بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه وان يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ. واضاف انه تم تعديل صياغة الماادة الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية التصرف بالعقار من ثمانى الى اربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه وكذلك تعديل صياغة المادة السادسة من التنظيم فى حالة كون الراغب فى تملك العقار متجنسا ولم يكن اصلا من مواطنى دول المجلس بانه يجوز للدولة المعنية ان تشترط مضى مدة لاتتجاوز خمس سنوات على تجنيسه والتنظيم السابق يشترط مضى عشر سنوات على تجنيسه. واوضح انه تم تعديل المادة السابعة من التنظيم بحيث يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والانشطة الاقتصادية المسموح بممارستها او التى سيسمح بممارستها فى اطار مجلس التعاون بتملك العقارات فى اى دولة عضو بحيث يخصص العقار لممارستها وان تكون المساحة مناسبة لها تحدد الجهة المختصة فى الدولة والا يتصرف بالعقار الا بعد تركه لنشاطه او غير مكان مزاولته وكان التنظيم السابق يقتصر على الاشخاص الطبيعيين. - وام