اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الامارات وحكومة جمهورية طاجكستان. وتشير الاتفاقية الموقعة بين البلدين الى ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة طاجكستان رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. واذ تعيان ان الحماية المتبادلة للاستثمارات ستساعد على تدفق الاستثمارات وتحفيز المبادرة الفردية في ميدان الاعمال بهدف الرخاء الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين فقد اتفقا على ان: * يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر للقيام بالاستثمارات في اقليمه, كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وذلك عملا بالصلاحيات التي تخولها قوانينها ولوائحها واجراءاتها الادارية. * تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي. * يتعين على كل طرف متعاقد ان يضمن في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ويجب على كل طرف متعاقد ان يكفل ادارة وصيانة والانتفاع والتمتع وحيازة والتصرف في استثمارات او حقوق تتعلق بالاستثمار والانشطة المرتبطة به العائدة لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لن تتعرض بأي حال او تنتقص من جراء اية اجراءات اعتباطية او غير معقولة او تمييزية. * يتعين على كل طرف متعاقد ان يسعى للقيام بالاجراءات ومن التشريعات الضرورية لمنح التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر. * يحق للمستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتقدموا الى الجهات المختصة في الطرف المتعاقد المضيف بطلب التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة. ويتعين على الطرف المتعاقد ان يمنحهم جميع المساعدات والموافقات والقبول والتراخيص والتصاريح الى المدى المسموح به وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها من وقت لاخر قوانين ولوائح الطرف المتعاقد المضيف. * يسعى كل طرف متعاقد فيما يتعلق بسياسته الضريبية الى منح معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات العائدة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين الطرف المتعاقد وللقوانين المنظمة للاستثمار الاجنبي. * يجري الطرفان المتعاقدان بصفة دورية مشاورات فيما بينهما فيما يختص بفرص الاستثمار في اقليم كل طرف متعاقد في القطاعات المتنوعة من الاقتصاد وذلك لتقرير اين يمكن ان تكون الاستثمارات التي يقوم بها طرف متعاقد في اقليم الطرف الاخر اكثر فائدة لصالح كلا الدولتين المتعاقدتين. * لاجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تكوين وتأسيس الكيانات القانونية المشتركة الملائمة بين مستثمرين من الطرفين المتعاقدين وذلك بغرض تأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا لقوانين ولوائح الطرف المضيف. * يسمح للمستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين كبار الموظفين الاداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك الى المدى الذي تسمح به قوانين الطرف المضيف وذلك وفقا لتشريعاتهما المحلية ويقوم الطرفان المتعاقدان بفحص طلبات الدخول والتصريح بالاقامة والعمل بايجابية. * يسعى كل طرف متعاقد بأقصى مدى ممكن الى تجنب متطلبات الانجاز كشرط لانشاء وتوسعة او صيانة الاستثمارات وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة, او تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء البضائع او الخدمات محليا او تلك التي تفرض اية متطلبات اخرى مشابهة. * يقوم كل طرف متعاقد بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد المتطلبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتصاريح وملكيات الاستثمار, ينبغي على الطرف المتعاقد عدم اعاقة حق المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر من الذهاب الى محاكمه القضائية الادارية والوكالات التي تقوم بممارسة السلطات القضائية. * على كل طرف متعاقد في اقليمة ان يمنح الاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له او لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة, ايهما تكون اكثر رعاية. * على كل طرف متعاقد ان يمنح في اقليمه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر فيما يختص بادارة وصيانة والانتفاع والتمتع وحيازة او التصرف في استثماراتهم او اي نشاط يرتبط بها, معاملة لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة, ايهما تكون اكثر رعاية. لا تفسر الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية والخاصة بمنح المعاملة التي لا تقل رعايتها عن تلك التي تمنح للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة, على انها تلزم طرفاً متعاقد على ان يقدم للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر ميزة اية معاملة او تفضيل او امتياز ينشأ عن: ما هو قائم, او ما سيقوم مستقبلا من اتحاد جمركي او اقتصادي او منطقة تجارية حرة او منطقة تعرفة خارجية مشتركة او اتحاد نقدي او اتفاقية دولية شبيهة او اشكال اخرى من الترتيبات الاقليمية او شبه الاقليمية قد تكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها او سوف تكون في المستقبل طرفا فيها, او اية اتفاقية او ترتيبات اخرى دولية او اقليمية او شبه اقليمية تتعلق بالكامل او بشكل رئيسي بالضريبة او انتقال رؤوس الاموال او اي تشريع محلي يتعلق بالكامل او بشكل رئيسي بالضريبة. * المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بخسائر ناجمة عن الحرب او اي نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارئ على المستوى القومي او تمرد او عصيان او اضرابات او احداث شبيهة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الاخير, يجب ان يمنحهم الطرف المتعاقد الاخر معاملة فيما يختص باعادة الاوضاع على ما كانت عليه, او رد الخسائر او التعويض او اية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين لها او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة اذا كانت الاخيرة اكثر رعاية وتدفع هذه المبالغ بعملة حرة قابلة للتحويل. * مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, فان المستثمرين من طرف متعاقد والذين يصابون بالضرر او الخسارة في اي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر نتيجة لمصادرة استثماراتهم او ممتلكاتهم بصفة مؤقتة من قبل قواتها او سلطاتها وتدمير استثماراتهم او ممتلكاتهم بواسطة قواتها او سلطاتها دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف, يمنحون تعويضا فوريا وكافيا عن الضرر او الخسارة التي تحملوها خلال فترة المصادرة او نتيجة لتدمير الممتلكات ويجب ان تكون المبالغ الناتجة عن ذلك بعملة حرة قابلة للاستخدام او التحويل بصورة حرة بدون تأخير لا مبرر له. ولا تخضع الاستثمارات التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين او لاشخاصها الطبيعيين او الاعتباريين للحراسة القضائية او المصادرة او اية اجراءات مشابهة وسوف تتمتع بكامل الحماية والامان في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ولا يجوز لاي طرف اتخاذ اي اجراءات بالمصادرة او التاميم او التجميد كما لا يجوز له تأميم أو نزع ملكية او اخضاع الاستثمارات التابعة لاي من الطرفين اتخاذ اي اجراءات ذات اثر مماثل او اخضاع الاستثمار لاية اجراءات بطريق مباشر او غير مباشر يكون لها اثر المصادرة بما في ذلك فرض الضرائب اوالبيع الكلي او الجزئي للاستثمار واعاقة الادارة او الرقابة اذ ان كل هذه الاجراءات يشار اليها بالمصادرة الا اذا كانت المصادرة: * اتخذت للصالح العام. * تمت حسب الاجراءات القانونية. * ليس تمييزيا. لا يتعارض مع اي احكام خاصة او تعاقد او نزع ملكية في اتفاق استثماري بين الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين المعنيين والطرف الذي يقوم بنزع الملكية. * ان يكون نزع الملكية من قبل محكمة مختصة. * يكون للمستثمر الحق في اللجوء للهيئات الادارية او القضائية وذلك للتاكد من ان نزع الملكية قد عمل وفقا لأسس مبادىء القانون الدولي. * يكون للمستثمر الحق في الطعن ضد اجراءات نزع الملكية او اي اجراءات اخرى وذلك باللجوء الى المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد التي اتخذت مثل هذه الاجراءات. * ان يصحبه تعويض كافٍ وفعال وسريع. ويحسب مثل هذا التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم او نوع الملكية او يصبح معروفا بصورة علنية ويحدد التعويض وفقا لمبادىء التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فاذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض بناء على مبادىء منصفة تأخذ في الاعتبار, من ضمن امور اخرى, رأس المال المستثمر, والاستهلاك, ورأس المال الذي اعيد توطينه فعلا, وقيمة الاحلال والشهرة التجارية والعوامل الاخرى المرتبطة, وفي حالة تأخير دفع التعويض, يتم دفع مثل هذا التعويض بمبلغ يضع المستثمر في مركز لا يقل افضلية عن المركز الذي يمكن ان يكون فيه اذا حدث ان تم دفع التعويض فورا في تاريخ نزع الملكية او التأميم, ولتحقيق هذا الهدف يجب ان يتضمن التعويض فائدة مناسبة تحسب على اساس اليوم من تاريخ التأميم او نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع. وفي حالة قيام طرف متعاقد بتأميم او نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم تأسيسه او الترخيص به بموجب القانون الساري في اقليمه ويملك فيه الطرف المتعاقد الآخر اي من مستثمريه حصصا او اسهما او سندات او حقوقاً او مصالح اخرى فان الطرف المتعاقد يكفل دفع تعويض فوري وكاف وفعال مع السماح باعادة توطين التعويض ويتم تحديد هذا التعويض ودفعه وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة. كما نصت الاتفاقية انه وعلى كل طرف متعاقد الذي يكون قد اقيمت الاستثمارات في اقليمه بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, ان يضمن لهؤلاء المستثمرين التحويل الحر للاموال المرتبطة بهذه الاستثمارات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: * صافي الارباح وحصص الارباح والاتاوات واتعاب المعونة الخدمات الفنية والفوائد والعائدات الاخرى المستحقة عن اي استثمار يقوم به مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر. * العائدات المستحقة من البيع او التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار يقوم به مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر. * الاموال المدفوعة مقابل سداد القروض. * الاموال المخصصة لتعويض المصروفات المرتبطة بصيانة الاستثمارات للمواطنين المسموح لهم بالعمل في مجال مرتبط باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. * رأس المال والاموال الاخرى لصيانة وتوسعة وتطوير الاستثمارات. * يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات معاملة تتساوى في الرعاية مع تلك التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات يقوم بها المستثمرون من اي دولة ثالثة اذا كانت اكثر رعاية للمستثمر. * تكون اسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس اسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل. * يعني مصطلح (بدون تأخير) التحويل الذي ينجز في فترة تغيير معقولة لتحضير اجراءات التحويل وان الوقت الذي يبدأ من تاريخ تقديم الطلب والوثائق المطلوبة الى الجهات المختصة يجب الا يتجازو بأي حالٍ من الاحوال فترة الشهرين. ونصت الاتفاقية كذلك على انه اذا قدم طرف متعاقد (او وكالته المعينة) مدفوعات الى اي من مستثمريه بموجب تعويض او كفالة منحه بخصوص استثمار او اي جزء منه في اقليم الطرف المتعاقد المضيف او اذا حلت خلافا لذلك محل الدائن في اي من حقوق مثل هؤلاء المستثمرين فيما يتعلق بمثل هذا الاستثمار فيتعين على الدولة المضيفة ان تعترف: بحق الطرف المتعاقد الاخر (او وكالته المعينة) الذي ينشأ عن التنازل او التعويض او حلول اخرى سواء بموجب القانون او بناء على اتفاق قانوني, وبأن الطرف المتعاقد الاخر او وكالته المعينة الحق, استنادا الى مبدأ الحلول, في وضع مثل هذا الحق موضع التنفيذ وبأن الطرف المتعاقد الاخر سوف يعترف بحق الطرف المتعاقد المضيف بخصم اي ضرائب غير مدفوعة والرسوم الاخرى المطلوبة من المستثمر. واذا حصل مثل هذا الطرف المتعاقد الاخر على اية مبالغ من خلال مثل تلك الطريقة المبينة اعلاه فيتعين ان تمنح معاملة فيما يختص بذلك لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنح لاموال مستثمرين من الطرف المتعاقد المضيف او من اية دولة ثالثة والمكتسبة من الاستثمارات والانشطة المرتبطة المشابهة لتلك التي يقوم بها الطرف المؤمن عليه. كما نصت على ان اي نزاع قد ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاستثمارات يتم تسويته وديا قدر الامكان بين طرفي النزاع بعد تقديم طلب مكتوب. اذا لم تتم تسوية النزاعات بتلك الطريقة خلال ستة اشهر من تاريخ كتابة الاخطار المذكور يحال النزاع وحسب اختيار المستثمرين الى محكمة محلية في الطرف المتعاقد الذي قامت الاستثمارات في اقليمه او محكمة تحكيم وقتية وفقا لاجراء وقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة للتجارة الدولية (Unicitral). او المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي اقيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى, والتي وقعت في مدينة واشنطن في 18/3/1965 (اتفاقية Icisid) وذلك في حالة ان يكون الطرفان المتعاقدان اعضاء في هذه الاتفاقية. ويعتمد حكم هيئة التحكيم على ما يلي: * احكام هذه الاتفاقية. * القانون المحلي للطرف المتعاقد الذي تقوم الاستثمارات في اقليمه. * القوانين والمبادىء المتفق عليها عالميا في القانون الدولي. وتكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع ويقوم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات وفقا لقانونها المحلي. ولا يقوم اي من الطرفين المتعاقدين بمتابعة أية مسألة تحال للتحكيم عبر القنوات الدبلوماسية حتى يتم انهاء الاجراءات بواسطة الطرف المتعاقد والذي يفشل في التنفيذ اولا او الالتزام بالحكم الذي تصدره محكمة التحكيم. ونصت الاتفاقية على ان المنازعات التي تنشأ فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية, تقوم حكومة الطرفين المتعاقدين بتسويتها عبر القنوات الدبلوماسية واذا لم تتم تسوية النزاع بتلك الطريقة خلال ستة اشهر من بداية النزاع فيحال بناء على طلب اي الطرفين من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم وقتية وذلك وفقا لاحكام هذه المادة ويتم تشكيل هيئة التحكيم بالطريقة التالية: في غضون ثلاثة اشهر من استلام الطلب المكتوب الى المحكمة, يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد, يقوم المحكمان باختيار مواطن من دولة ثالثة يكون لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين ويقوم هذا الشخص بمهمة رئيس المحكمة (والمشار اليه بالرئيس) وذلك بعد موافقة الطرفين المتعاقدين, يتم تعيين الرئيس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيين المحكمين الاخرين. واذا لم تتم التعيينات خلال المدد المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة قيام اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكمين التابعين لهم او لم يتفق المحكمان على الرئيس, يجوز ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة اذا كان رئيس محكمة العدل الدولية احد مواطني اي من الطرفين المتعاقدين او لاية اسباب اخرى تعذر عليه اداء المهمة المذكورة, يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات, واذا حدث ايضا ان كان نائب الرئيس من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين, او لاية اسباب اخرى تعذر عليه اداء المهمة المذكورة يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلية في الاقدمية والذي ليس مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين اجراء التعيينات اللازمة. وتصدر هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ويكون مثل هذا القرار ملزما, يتحمل كل طرف متعاقد اتعاب نشاط محكمة عضوه المعين في المحكمة وتمثيله في اجراءات التحكيم, ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين اتعاب الرئيس والمصاريف الاخرى مناصفة بينهما مالم يقرر الطرفان خلافا لذلك تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها. وتطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاته او قواعده او لوائحه بعد الثاني من ديسمبر 1971 وتطبق احكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين. ونصت على انه حيثما وجد موضوع تحكمه في نفس الوقت هذه الاتفاقية واتفاقيات ا خرى يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيها, او تحكمه مباديء قانونية عامة يعترف بها كلا الطرفين المتعاقدين او قانون محلي للطرف المضيف, يجب الا يمنع نص في هذه الاتفاقية اي من الطرفين المتعاقدين او اي من مستثمريهم الذين يملكون استثمارات في الاقليم التابع للطرف المتعاقد الاخر من الاستفادة من اية قواعد تعتبر اكثر افضلية لحالاتهم والاستثمارات الخاضعة لعقود او التزامات خاصة تعهد بها طرف متعاقد تجاه مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر تحكمها, بصرف النظر عن احكام هذه الاتفاقية, احكام تلك العقود والالتزامات حيثما تكون احكامها اكثر افضلية من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) يوما من التاريخ الاخير الذي يخطر فيه اي من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية ان الطرف المتعاقد الاخر قد استكمل كافة الاجراءات القانونية لنفاذ هذه الاتفاقية. وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين عاما وتستمر بعد ذلك نافذة مالم يقم اي من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء الاتفاقية قبل اثني عشر شهرا. وفيما يختص بالاستثمارات القائمة التاريخ الذي يصبح فيه الاشعار بانهاء هذه الاتفاقية نافذ المفعول, فان احكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين عاما من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر