تستكمل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف الامارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجهات اخرى مختصة مناقشة مشروع النظام الخاص بالوسطاء في اسواق الاوراق المالية والسلع بالدولة, وذلك في اجتماعها الثالث الذي يعقد غدا بأبوظبي . وابلغت مصادر ذات صلة في دبي (البيان) ان اللجنة ناقشت 14 مادة من مواد النظام البالغة 31 مادة وسوف تستكمل غدا مناقشة مرئيات الجهات المشاركة حول بقية المواد. ووفقا لمشروع النظام الاولي الذي تتم مناقشته تمهيدا لاعداد صيغته النهائية والذي حصلت البيان على نسخة منه ينشأ بهيئة الاوراق المالية والسلع سجل للوسطاء تقيد فيه اسماؤهم وعناوينهم وارقام وتواريخ قيدهم. ولا يجيز مشروع النظام للوسيط مزاولة مهنة الوساطة في الدولة الا من خلال شركة واحدة وبعد الحصول على ترخيص يجدد سنويا تصدره الهيئة بموجب قرار من رئيسها وبعد القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة. واستثناء من ذلك يجوز للمصرف المركزي او لممثليه ممارسة العمل كوسيط في الاوراق المالية المدنية الخاصة بالحكومة الاتحادية او حكومات الامارات الاعضاء دون ان يكون مقيدا لدى الهيئة. ويعتبر مشروع النظام عملا من اعمال الوساطه استماله عملاء للتعامل في الاوراق المالية والسلع ويعد مستميلا للعملاء كل من يسعى لمقابلة الاشخاص في الاماكن العامة او في اماكن عملهم اواقامتهم وكل من يستخدم الهاتف او اية وسيلة من وسائل الاتصال عارضا شراء او بيع اوراق مالية او سلع او تقديم خدمات في هذا الشأن. ويجيز مشروع النظام لرئيس الهيئة اصدار قرار نهائي بوقف نشاط الوسيط غير المرخص, كما يجيز ان يتضمن قرار الوقف اغلاق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه. ويشترط مشروع النظام الاولي فيمن يقيد اسمه في السجل من الوسطاء ان يكون شخصا اعتباريا مؤسسا داخل الدولة ومتخذا احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ومملوكا بما لا يقل عن 51% من رأسماله لاشخاص طبيعيين متمتعين بجنسية الدولة والا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين درهم وان يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية صادرة عن احد المصارف العاملة بالدولة غير مشروطة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن خمسة ملايين درهم كحد ادنى ويزداد تعداد الكفالة طردا مع زيادة حجم اعمال الوسيط وفقا لما يقرره مجلس ادارة السوق, واذا نقص مبلغ الكفالة لاي سبب وجب اكماله خلال مدة اقصاها شهر ويجوز للهيئة وقف الوسيط عن العمل خلال تلك المدة ومنعه وممثليه من دخول قاعة التداول. كما يشترط مشروع النظام الا يكون اي من مديري الشركة او الشركاء المفوضين بادارتها او ممثليها القائمين بأعمال الوساطة قد توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باشهار افلاسه او يكون قد اشهر افلاسه ولم يرد اليه اعتباره, او يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة ولم يرد اليه اعتباره. وان يكون متفرغا لاعمال الوساطة. وان يكون مدير عملياته حاصلا على مؤهل جامعي في مجال العلوم المالية او المصرفية او الاستثمار او المحاسبة, وان يوظف مالا يقل عن ممثلين اثنين تتوافر فيهما الشروط التي يستلزمها هذا النظام. وفقا للنظام تقدم طلبات القيد في سجل الوسطاء الى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللهيئة ان تطلب اية ايضاحات او معلومات اضافية اذا رأت ضرورة ذلك. ويصدر المجلس قراره بالموافقة على طلبات القيد او رفضها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلبات مستوفاة الى الهيئة. واذا لم يصدر المجلس قرارا بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة اشهر على رفض الطلب الاول او اعتباره مرفوضا. ويجوز لمن رفض طلبه او اعتبر طلبه مرفوضا ان يرفع دعوى للمحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض الصريح او الضمني للطلب, ويكون قرار المحكمة نهائيا في هذا الشأن. ويحدد مشروع النظام مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. اما الترخيص الاول فتكون مدته اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها. ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل. ويجيز النظام لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة ان يتقدم لاي سوق بطلب الترخيص له بمداولة المهنة, وللسوق سلطة تقديرية في الموافقة على الطلب او رفضه. وعلى السوق ابلاغ الهيئة بأسماء من ووفق لهم على مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ منح الموافقة. يشترط في ممثل الوسيط ان يكون شخصا طبيعيا من المتمتعين بجنسية الدولة, ويجوز استثناء تعيين ممثل يتمتع بجنسية احدى الدول العربية على ان يقدم الوسيط خطة تقبلها الهيئة بشأن التدرج في توطين المهنة. وان لا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية. وان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة دون ان يرد اليه اعتباره. والا يكون متوقفا عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك باشهار افلاسه, او يسبق الحكم عليه باشهار افلاسة دون ان يرد اليه اعتباره. وان يكون متفرغا لمزاولة المهنة. وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال العلوم المالية او المصرفية او الاستثمار او المحاسبة. وان يجتاز الامتحان الذي تعده السوق وتعتمده الهيئة. ويخطر على ممثل الوسيط مزاولة اعمال الوساطة الا بترخيص مسبق صادر من السوق ومن خلال الوسيط المرخص له بمزاولة المهنة. ويستحق الوسيط عمولته ممن وسطه في ابرام العقد بمجرد تحقق ذلك الابرام حتى لو لم ينفذ العقد كله او بعضه. وتحدد عمولة الوسيط بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للصفقة التي توسط في ابرامها وفق التفصيل التالي: * مبلغ مقطوع مقداره (50) درهما عن الصفقات التي تقل قيمتها عن (20.000) درهم. * 0.3% من قيمة الصفقة التي تبلغ (20.000) درهم وتقل عن (100.000) درهم. * 0.2% من قيمة الصفقة التي تبلغ (100.000) درهم وتقل عن (1.000.000) درهم. * 0.1% من قيمة الصفقة التي تبلغ (1.000.000) درهم فأكثر. ويلتزم الوسيط بتحرير ايصال بالعمولة التي تقاضاها وبرصد بيانات الايصال في سجل خاص يعد لذلك. ويجوز للوسيط, بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة السوق, التصرف في الاوراق المالية محل الصفقة التي توسط في ابرامها اذا لم يقم العميل الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة. ويجوز للوسيط ان يقوم في اي وقت بزيادة مبلغ كفالته المصرفية لدى المقاصة بهدف زيادة الحد الاقصى لتداوله. ويلتزم الوسطاء وممثلوهم بالتقيد بآداب المهنة والامتناع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه, وعليهم مراعاة ما يلي بشكل خاص: ـ اطلاع السوق مسبقا على محتوى حملاتهم الاعلانية لترويج خدماتهم قبل عرضها على الجمهور. ـ وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثليهم والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول واداب المهنة. ـ الاسراع في التبليغ عن مخالفات ممثليهم للجهات المعنية تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم. ـ اخطار ادارة السوق باسم اي عميل سبق له الاخفاق في الوفاء بالتزاماته. ـ الامتناع عن تنفيذ اية اوامر للشراء او للبيع خارج قاعة التداول. ـ عدم قبول تفويض بالشراء او البيع من شخص معين مع العلم بان ذلك الشخص قد فوض وسيطا اخر بالصفقة ذاتها وفي نفس الفترة المحددة للتداول. ـ عدم الافصاح للوسطاء او المتعاملين الاخرين عن اسماء عملائهم او الادلاء بأية بيانات او معلومات عن اوامرهم. ـ عدم نشر او ترويج اية بيانات او معلومات غير صحيحة عن اوضاع الجهات المدرجة اوراقها المالية في السوق او عن الوسطاء الاخرين. ـ عدم تنفيذ اوامر الشراء او البيع لحسابهم او حساب ازواجهم او اصولهم او فروعهم حتى الدرجة الثانية الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة السوق. ـ عدم قبول اوامر للشراء او للبيع من عملاء اشتهروا بعدم الملاءة او عدم الامانة الا بعد موافقة مجلس ادارة السوق. ويلتزم الوسيط بمزاولة النشاط المرخص له به, وببذل عناية الرجل الحريص وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له وللشروط والضوابط التي صدر على اساسها الترخيص, وبمراعاة الاعراف التجارية في هذا الشأن ومبادىء الامانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ اوامرهم الصادرة اليه وفقا لاسبقية ورودها. ويلتزم الوسيط بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الصفقات التي توسط في ابرامها في المواعيد المحددة لذلك, وبتسوية التزاماته مع السوق بغض النظر عما اذا كان قد حصل على تسوية من عملائه او لم يحصل. ويلتزم الوسيط بتقديم معلومات دقيقة للسوق وبالتحقق من ان عمليات الشراء المكلف بها تخص عملاء ذوي اهلية للقيد في سجلات الشركات, والا جاز للسوق بيع الاسهم نيابة عن العملاء وتحمل الوسيط الخسارة الناجمة عن البيع. ويلتزم الوسيط باخطار الهيئة والسوق فورا عن اية تغييرات تطرأ على المعلومات المدرجة في طلب الترخيص الذي قدمه والذي تم قيده في السجل على اساسه, او على المعلومات التي تم تحديثها لاحقا. ولا يجوز للوسيط اتمام الصفقات ذات الصلة بالاوراق المالية الا بعد تأكده من حيازة البائع او من ينوب عنه قانونا لشهادة ملكية الاسهم, او بعد قيام ذي الشأن باحضار وثيقة من الشركة مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة للبائع وبأن الشهادة بحوزة الشركة وليست محجوزة, او مرهونة, اومفقودة واعطى عنها بدل فاقد. ولا يجوز للوسيط دفع قيمة اية اوراق مالية او سلع قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقا لانظمة وتعليمات السوق. ولايجوز للوسيط ابرام صفقات بشأن الاوراق المالية او السلع المتنازع عليها. ولا يجيز مشروع النظام للوسيط ان يجمع بين صفقته كوسيط وصفقته في العقد الذي يتوسط في ابرامه. ولا يجوز للوسيط التنازل عن الترخيص الممنوح له لوسيط اخر الا بعد موافقة المجلس على ذلك. ويقع على الوسيط عبء الاثبات في مواجهة السوق ان لديه تفويضا كاملا من عملائه عن كل امر يتولاه بما في ذلك الحصول على تواقيع العملاء على نموذج الامر وتسجيل وارشقة الاوامر المتلقاة عن طريق الهاتف, والتأكد من صحة الاوامر الواردة عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني والاحتفاظ بنسخ من مثل هذه الاوامر واصدار تأكيد لعملية بشأن كل امر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ. ولا يجوز للوسيط تجاوز الحد الاقصى لتداوله والمتمثل بمقدار الكفالة المصرفية المودعة لدى المقاصة, ولا يجوز له الاستمرار في مزاولة عمله قبل ان يستكمل ما قد يطرأ على تلك الكفالة من نقص. وعلى الوسيط مسك دفاتر وسجلات تجارية وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة وللتعليمات الصادرة من المجلس. وعلى الوسيط تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق حسابات معتمد وذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية, وتقديم بيان ربع سنوي عن وضعه المالي واخطار السوق في حالة وجود اي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي. وعلى الوسيط الاحتفال بالحد الادنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية وبنسب الموظفين المنصوص عليها في نموذج طلب الترخيص او في هذا النظام. ويجوز لمدير عام السوق ان يحيل الوسيط الى لجنة تأديب يشكلها لهذا الغرض اذا اخل الوسيط بأحكام القانون والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له. واذا اخفق الوسيط في تسوية صفقاته مع المقاصة اوالعملاء. واذا قدم مستندات او معلومات او تقارير مزورة او غير صحيحة. واذا اتى سلوكا يقصد به, على نحو مباشر او غير مباشر, تضليل جمهور المتعاملين بشأن التداول في الاسواق. ويجوز لمجلس ادارة السوق انذار الوسيط او الحكم عليه بغرامة مالية لاتتجاوز مئة الف درهم, ويجوز للوسيط التظلم امام الهيئة من قرار مجلس ادارة السوق بهذا الشأن, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا, ومن تاريخ اخطار الوسيط بالقرار ان كان غيابيا, ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا. واذا تأخر الوسيط في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن صفقة تمت من خلاله مدة تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ اخطار السوق له بالوفاء جاز لمجلس ادارة السوق اتخاذ قرار بمصادرة كفالة الوسيط المصرفية كليا او جزئيا. ويجوز للوسيط الطعن امام المحكمة المختصة في قرار مجلس ادارة السوق بهذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار الذي كان حضوريا, ومن تاريخ اخطار الوسيط بالقرار ان كان غيابيا. واذا تم ابلاغ السوق بتغيير مهم في مجلس ادارة الوسيط, او اخفق الوسيط في استكمال شرط من شروط الترخيص, او تكرر غياب ممثليه عن قاعة التداول مدة تجاوز اسبوعين دون اخطار السوق جاز لمجلس ادارة السوق وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على اسبوع. ويجوز للوسيط الطعن امام المحكمة المختصة في قرار مجلس ادارة السوق بهذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا, ومن تاريخ اخطاره بالقرار ان كان غيابيا. واذا رأى مجلس ادارة السوق قيام اسباب تبرر وقف الوسيط عن العمل لمدة تجاوز اسبوعا احال الامر الى الهيئة لاتخاذ قرار الوقف المناسب. ويجوز للوسيط الطعن في قرار الهيئة بهذا الشأن امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا, ومن تاريخ اخطار الوسيط بالقرار ان كان غيابيا. ويشطب الوسيط من السجل ويلغى ترخيصه بقرار من الهيئة بناء على توصية مجلس ادارة السوق في الاحوال التالية, ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة الوسيط: ـ اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون او في الانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ـ اذا اخل اخلالا جسيما بأي من الواجبات او الالتزامات الواردة في القانون او الانظمة او اللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ـ اذا تخلف عن سداد رسم القيد او الاشتراك السنوي او عمولات السوق. ـ اذا لم يكمل النقص في الكفالة المصرفية خلال المدة التي يحددها المجلس. ـ اذا توقف عن دفع ديونه التجارية, حتى لو لم يقترن ذلك باشهار افلاسه, او تم اشهار افلاسه. ـ اذا تم حل شركة الوساطة وتصفيتها نتيجة قيام اي سبب من اسباب انقضائها. ـ اذا رغب الوسيط بالتوقف نهائيا عن مزاولة مهنة الوساطة, على ان يقوم بتقديم طلب خطي لمجلس ادارة السوق قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ توقفه الفعلي. ويجوز للوسيط الطعن في قرار الشطب والغاء الترخيص الصادر من الهيئة لدى المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا, ومن تاريخ اخطار الوسيط بالقرار ان كان غيابيا. وعلى الوسطاء الذين يزاولون اعمال الوساطة بموجب تراخيص مسبقة من المصرف المركزي ان يتقدموا الى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص جديد مزاولة المهنة وفق احكام هذا النظام. وفي حال تصفية شركة الوساطة تصفية اختيارية او اجبارية تتم التصفية باشراف ورقابة الهيئة. وتخضع جميع النزاعات ذات الصلة بتداول الاوراق المالية والسلع والوسطاء لاحكام نظام التحكيم الذي تضعه الهيئة بالتشاور والتنسيق مع الاسواق المرخصة في الدولة.