اصدر معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد رئيس دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن قرارا اداريا لتنفيذ احكام القانون رقم 5 لسنة 98 بشأن اصدار التراخيص في امارة ابوظبي.ووفقا للقرار فان المدة الاولى للترخيص هي سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها بناء على رغبة طالب الترخيص لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور التجديد على ان يقدم طالب الترخيص عقد ايجار للمكان المراد تجديد ترخيصه ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها حسب ماتراه السلطة المختصة ملائما, وسداد الرسوم لكامل مدة الترخيص المطلوب وللسلطة المختصة الحق في رفض تجديد الترخيص لاكثر من سنة ميلادية واحدة طالما رأت ان التجديد لسنة واحدة يتناسب مع حجم المنشأة او لاعتبارات اخرى تراها السلطة المختصة ويكون قرارها نهائيا. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في طالب رخصة التجارة العامة فقد نص القرار على انه يجب ان يكون مواطنا سواء كان فردا أو شركة مملوكة للمواطنين بنسبة 100% وان يكون مركز نشاطه التجاري الرئيسي في امارة ابوظبي, وان يكون مارس الاعمال التجارية لمدة ست سنوات على الاقل في امارة ابوظبي. ولا يقل رأسمال الشركة التي يملكها المواطن عن ستة ملايين درهم وان يتم التعاقد بين الشركة وبين مدقق حسابات معترف به وان يتوفر للشركة الجهاز الفني والمالي والاداري. اما بالنسبة لتمثيل الشركات فقد ذكر القرار انه يجب ان يكون طالب الترخيص مواطنا سواء كان فردا او شركة مملوكة للمواطنين بنسبة 100% وان يكون مركز نشاطه التجاري الرئيسي في امارة أبوظبي وان يتوفر له جهاز اداري ومالي متكامل. ونص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية لامارة أبوظبي على ان طالب الترخيص يجب ان يكون قد أتم احدى وعشرين سنة ميلادية, ولم يقم به مانع قانوني حتى يكون أهلا لمباشرة التجارة ويجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية ان يتاجر حتى اتم ثماني عشر سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا, ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص من مواطني الدولة سواء كانوا شركاء في شركة أو أصحاب مؤسسات عند تقديمهم طلب الترخيص, كما يجب ان يتوفر في طالب الترخيص من غير مواطني الدولة سواء كانوا شركاء أو أصحاب مهنة أو حرفة عند تقديمهم طلب الترخيص. وأضاف القرار ان الشركة يجب ان تتخذ أحد الأشكال الواردة بقانون الشركات التجارية وتعديلاته, واعتماد الاسم التجاري من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والحصول المسبق على موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة بمزاولة النشاط وتستمر هذه الموافقة طوال مدة تجديد الترخيص ما لم تحظر الجهة المعنية الدائرة بخلاف ذلك والحصول المسبق على موافقة المجلس التنفيذي للأنشطة التي تتطلب ذلك وصورة من عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سارية المفعول وان تستوفى الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المرفق بالقانون. وبالنسبة لترخيص فروع الشركات فيجب التقدم بطلب لادارة الترخيص بفتح فرع للشركة داخل مدينة أبوظبي موقعا من أصحاب العلاقة أو الشخص المفوض قانونا بتمثيل الشركة وان يتضمن الطلب قرار مجلس ادارة الشركة بالموافقة على فتح فرع للشركة داخل مدينة أبوظبي موقعا من أصحاب العلاقة أو المفوض قانونا عنهم. وأوضح القرار ان الترخيص يصدر بعد استيفاء شروط الترخيص للشركات وللمؤسسات أو لفروعها والواردة في القرار واستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المهنية أو الفنية من الوزارات والدوائر والجهات المعنية بالترخيص. ويتم تحديد ترخيص الشركات والمؤسسات دون اجراءات كشف مسبقة على مكان العمل ومستودعاته والذي يتم بالمتابعة من الجهات المعنية بالتحقق من توفر شروط المنشأة. ونص القرار على انه للسلطة المختصة الغاء الترخيص في حال عدم تجديده لمدة خمس سنوات متتالية وذلك بأن تعلن ولمرة واحدة في صحيفة يومية محلية باللغة العربية عند الالغاء وتوقف اجراءات الالغاء حال تقديم اعتراض خلال أسبوع من تاريخ النشر. وفيما يلي نص القرار: قرار اداري رقم (29) لسنة 1999م لتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن اصدار التراخيص في إمارة أبوظبي رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن اصدار التراخيص في امارة أبوظبي. قرر: مادة (1) تعاريف: في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها... - السلطة المختصة: دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن. - الرئيس : رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن. - ادارة الترخيص: ادارة تراخيص الأنشطة الاقتصادية بالسلطة المختصة. قانون: قانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن اصدار التراخيص في امارة ابوظبي. قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. قانون المعاملات التجارية: القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1992 باصدار قانون العاملات التجارية. قانون المعاملات المدنية:القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة. المنشأة: الشركة او المؤسسة. الرخصة الزراعية: تصدر لمزارع الانتاج النباتي والحيواني والبحري وتقوم بأعمال صناعة تحويلية لمنتجاتها لبيعها بقصد الربح. الرخصة الصناعية: تصدر للمصانع بصفة عامة سواء كانت انتاجية او تحويلية. الرخصة التجارية: تصدر للشركات والمؤسسات والتي تزاول الاعمال التجارية وفقا لتعريف العمل التجاري الوارد بقانون المعاملات التجارية المذكور اعلاه. - الرخصة المهنية: تصدر لاصحاب المهن الذين يعتمدون في عملهم على قدراتهم الذهنية وملكاتهم الفكرية ودراستهم ومواهبهم العلمية مثل (الاستشاري والطبيب والمحامي.. الخ) . - الرخصة الحرفية تصدر للحرفي وهو كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا في ذلك على مجهوده البدني او مستعينا ببعض الادوات والمعدات بمفرده او مع عدد من العمال لايزيد عن خمسة. الفصل الاول احكام عامة مدة الترخيص - بيع المحل التجاري التجارة العامة - تمثيل الشركات - اهلية طالب الترخيص مادة (2) مدة الترخيص: المدة الاولى للترخيص سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها بناء على رغبة طالب الترخيص لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور التجديد بالشروط التالية: 2/1 ان يقدم عقد ايجار للمكان المراد تجديد ترخيصه ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها او حسب ماتراه السلطة المختصة ملائما. 2/2 سداد الرسوم لكامل مدة الترخيص المطلوب. 2/3 للسلطة المختصة الحق في رفض تجديد الترخيص لاكثر من سنة ميلادية واحدة طالما رأت التجديد لسنة واحدة يتناسب مع حجم المنشأة او لاعتبارات اخرى تراها السلطة المختصة ويكون قرارها نهائيا. مدة (3) بيع ورهن المحل التجاري 3/1 ومع مراعاة احكام قانون المعاملات التجارية فإن كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون موثقا ومصدقا من كاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا, ويجب ان يشتمل التصرف على البيان التالية: 3/1/1 اسماء المتعاقدين وجنسايتهم ومحال اقامتهم. 3/2/2 تاريخ التصرف ونوعة. 3/1/2 نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 3/1/4 ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عن ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 3/1/5 الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت. 3/1/6 الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت. 3/2 قيد بيع المحل التجاري في السجل التجاري: 3/2/1 يقوم الموقف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بشراء ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع. 3/2/2 يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وبإمكان الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ اخر نشر. 2/2/3 تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه. 3/2/4 تستكمل باقي الشروط وفقا لقانون المعاملات التجارية مادة 4 (تعديل الترخيص) 4/1 عدا بيع المحل التجاري والمذكور بالمادة السابقة يجب لاجراء اي تعديل على اي ترخيص (كتعديل الوضع القانوني للشركة, خروج شريك, تعديل الاسم التجاري, خفض رأس المال, فسخ الشراكة).. او (التنازل عن المؤسسة, تغير وكيل الخدمات) التقدم بطلب التعديل لادارة الترخيص على ان يعلن موجزه على نفقة الطالب في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة. 4/2ــ اذا لم ترد اعتراضات على اعلان التعديل خلال مدة اسبوع من تاريخ النشر تستكمل اجراءات التعديل. 4/3ــ في حال تقديم ذوي المصلحة اعتراض على اعلان التعديل.. يجب ان يرفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهي: 4/3/2 ــ صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة. 4/3/2ــ او شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة امام احدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة المعلنة. 4/3/2 ــ او أمر باجراء احتياطي عاجل صادر عن احدى محاكم الامور المستعجلة في الدولة ضد الشركة او المؤسسة او احد اطرافها يتعلق بنشاطها. 4/4ــ لا يعتد بالاعتراض في حال عدم توفر اي من المستندات المذكورة اعلاه.. وكذلك اذا كان الاعتراض ضد احد الشركاء بشخصه فقط لخصومة بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة لممارسة اعمالها. 4/5ــ توقف اجراءات التعديل في حال توفر احد المستندات المذكورة اعلاه.. ولا تستكمل حتى تقدم ما يثبت تنازل المعترض عن اعتراضه, او الحصول على حكم او كتاب من المحكمة باستكمال اجراءات التعديل. 4/6ــ لرئيس السلطة المختصة او من يفوضه حق الاعفاء من الاعلان الوارد بالبند 4/1 اعلاه وذلك في حال تقديم طالب التعديل اسباباً معقولة لذلك. مادة (5) التجارة العامة: الشروط الواجب توافرها في طالب رخصة التجارة العامة: 5/1ــ ان يكون مواطنا سواء كان فردا ام شركة مملوكة للمواطنين بنسبة 100%. 5/2ــ ان يكون مركز نشاطه التجاري الرئيسي في امارة ابوظبي. 5/3ــ ان يكون قد مارس الاعمال التجارية لمدة ست سنوات على الاقل في امارة ابوظبي. 5/4ــ الا يقل رأس مال الشركة التي يملكها المواطن عن (6,000,000) (ستة ملايين درهم). 5/5ــ ان يتم التعاقد بين الشركة وبين مدقق حسابات معترف به. 5/6ــ ان يتوفر للشركة الجهاز الفني والمالي والاداري. المادة (6) تمثيل الشركات: النقاط الواجب توافرها في طالب رخصة تمثيل الشركات: 6/1ــ ان يكون مواطنا سواء كان فردا ام شركة مملوكة للمواطنين بنسبة 100%. 6/2ــ ان يكون مركز نشاطه التجاري الرئيسي في امارة ابوظبي. 6/3ــ ان يتوفر له جهاز اداري ومالي متكامل. المادة (7) الاهلية اللازمة لطالب الترخيص: للمادة (18) من قانون المعاملات التجارية: 7/1ــ كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكن اهلا لمباشرة التجارة. 7/2ــ يجوز للقاصر ــ سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا. 7/3ــ يجب ان يتوفر احد البندين (7/1) او (7/2) اعلاه في طالبي الترخيص من مواطني الدولة سواء كانوا شركاء في شركة او اصحاب مؤسسات عند تقديمهم طلب الترخيص. 7/4ــ يجب ان يتوفر البند (7/1) اعلاه في طالب الترخيص من غير مواطني الدولة سواء كانوا شركاء او اصحاب مهنة او حرفة عند تقديمهم طلب الترخيص. الفصل الثاني ترخيص الشركات ــ فروعها ــ فروع الشركات الاجنبية مادة (8) ترخيص الشركات: الشروط والمستندات الواجب توفرها للحصول على ترخيص للشركة كالتالي: 8/1ــ ان تتخذ الشركة احد الاشكال الواردة بقانون الشركات التجارية وتعديلاته. 8/2ــ اعتماد الاسم التجاري من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. 8/3ــ الحصول المسبق على موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة بمزاولة النشاط (وزارة الصحة للطبيب.. وزارة الاقتصاد للمحاسب.. الخ..) وتستمر هذه الموافقة طوال مدة تجديد الترخيص مالم تخطر الجهة المعنية الدائرة بخلاف ذلك. 8/4 ــ الحصول المسبق على موافقة المجلس التنفيذي للأنشطة التي تتطلب ذلك. 8/5 ــ صياغة نموذج طلب استخراج رخصة شركات ــ حسب نوع النشاط ــ على النموذج المعد لذلك بإدارة الترخيص. 8/6 ــ صورة عقد ايجار المكتب ــ المحل الذي سيزاول به النشاط ساري المفعول ووفقاً للبند (2/1). 8/7 ــ صور جوازات السفر للشركاء سارية المفعول عند تقديم الطلب... وصورة من خلاصة القيد للمواطنين. 8/8 ــ عدد (2) صورة شخصية لكل شريك في الرخصة. 8/9 ــ تنازل مبدئي عن كفالة الاقامة من الكفيل السابق وذلك لغير المواطنين. 8/10 ــ توكيل مصدق وفق الاصول بانابة الغير عند تقديم الطلب في حال تقديمه من غير طالب الترخيص وتمثيل الشركة امام السلطة المختصة. 8/11 ــ صورة الايصال الدال على قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر عقدها ونظامها الأساسي في النشرة الخاصة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة. 8/12 ــ صورة من عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سارية المفعول. 8/13 ــ تستوفى الرسوم المقررة وفقاً لجدول الرسوم المرفق بالقانون. مادة (9) ترخيص فروع الشركات: 9/1 ــ الشروط والمستندات الواجب توافرها لفتح فروع للشركات المسجلة في مدينة أبوظبي: التقدم بطلب لادارة الترخيص بفتح فرع للشركة داخل مدينة ابوظبي موقع من اصحاب العلاقة او الشخص المفوض قانوناً بتمثيل الشركة.. ويرفق بالطلب المستندات التالية: 9/1/1 ــ تعبأ النماذج المخصصة لقيد وترخيص الفرع المعمول بباقي ادارة الترخيص. 9/1/2 ــ قرار مجلس ادارة الشركة بالموافقة على فتح فرع للشركة داخل مدينة أبوظبي موقع من أصحاب العلاقة او المفوض قانوناً عنهم. 9/1/3 ــ صورة من المستندات الثبوتية (الترخيص التجاري وشهادة القيد في السجل التجاري). 9/1/4 ــ صورة من وثيقة عقد الايجار للمحل او المكتب سارية المفعول ووفقاً للبند (2/1) أعلاه. 9/1/5 ــ صورة من اعتماد التوقيع للشخص المفوض قانوناً عن الشركة. 9/1/6 ــ صورة عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لفرع الشركة علماً بأن الاسم التجاري سبق اعتماده للشركة الاصل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 9/1/7 ــ تستوفى الرسوم المقررة وفقاً لجدول الرسوم المرفق بالقانون. 9/2 ــ الشروط والمستندات الواجب توافرها لفتح فروع الشركات المسجلة بامارات الدولة: التقدم بطلب لادارة الترخيص بفتح فرع للشركة داخل مدينة أبوظبي موقع من أصحاب العلاقة او الشخص المفوض قانوناً بتمثيل الشركة.. ويرفق بالطلب المستندات التالية: 9/2/1 ــ اعتماد الاسم التجاري لفرع الشركة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 9/2/2 ــ تعبأ النماذج المخصصة لقيد وترخيص الفرع المعمول بها لدى ادارة الترخيص. 9/2/3 ــ قرار مجلس ادارة الشركة بالموافقة على فتح فرع للشركة داخل مدينة أبوظبي موقع من اصحاب العلاقة او المفوض قانوناً عنهم. 9/2/4 ــ صورة طبق الأصل من المستندات الثبوتية (الترخيص التجاري وشهادة القيد في السجل التجاري) مصدقاً عليها من جهة اصدارها. 9/2/5 ــ صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مرفق به الايصال الدال على اشهار العقد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة المسجلة بها الشركة. 9/2/6 ــ صور من عقد ايجار المكتب او المحل المراد استخدامه كفرع ساري المفعول ووفقاً للبند (2/1) اعلاه. 9/2/7 ــ صورة عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 9/2/8 ــ صورة اعتماد توقيع الشخص المفوض قانوناً عن الشركة. 9/2/9 ــ تستوفى الرسوم المقررة وفقاً لجدول الرسوم المقررة المرفق بالقانون. 9/3/ الالغاء التلقائي لترخيص الفرع: يلغى ترخيص فرع الشركة تلقائياً في حال الغاء ترخيص الأصل وذلك تطبيقاً لنص المادة (45) من قانون المعاملات المدنية اذا سقط الاصل سقط الفرع. مادة (10) ترخيص فروع الشركات الأجنبية: مع مراعاة شروط قانون الشركات التجارية بالنسبة للترخيص للشركات الاجنبية.. يشترط الترخيص لفروع الشركات الاجنبية على النحو التالي: 10/1 ــ قرار مجلس ادارة الشركة مصدق وفق الاصول من سفارة دولة الامارات بموطن الشركة بالموافقة على فتح فرع لها في أبوظبي. 10/2 ـ الحصول على موافقة ادارة الترخيص على نشاط الشركة قبل الترخيص لها من وزارة الاقتصاد. 10/3 ـ ان يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة فاذا كان الوكيل شركة فيجب ان تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين. 10/4 ـ تقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل اية مسئولية او التزامات مالية تتعلق بأعمال او نشاط فرع الشركة في الدولة او الخارج. 10/5 ـ صورة طبق الاصل من التفويض الممنوح للشركة لممثلها القانوني في ابوظبي واعتماد توقيعه وصورة جواز سفره. 10/6 ـ يسري على فرع الشركة الاجنبية الشروط والمستندات الواردة بالمادة (8) اعلاه عدا البنود ( 8/1 ـ 8/7 ـ 8/8ـ 8/10). 10/7 ـ تستوفي الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المرفق بالقانون. 10/8 ـ يلغى ترخيص الفرع في ابوظبي تلقائيا اذا ثبت افلاس و/أو اغلاق و/أو الغاء ترخيص الشركة الاصل في الخارج. الفصل الثالث ترخيص المؤسسات ـ فروعها مادة (11) ترخيص المؤسسات: الشروط والمستندات الواجب توافرها للحصول على ترخيص المؤسسة كالتالي: 11/1: الحصول المسبق على موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة بمزاولة النشاط (وزارة الصحة للطبيب.. وزارة الاقتصاد للمحاسب.. الخ) وتستمر هذه الموافقة طوال مدة تجديد الترخيص ما لم تخطر الجهة المعنية الدائرة بخلاف ذلك. 11/2: الحصول المسبق على موافقة المجلس التنفيذي للانشطة التي تتطلب ذلك. 11/3: اعتماد الاسم التجاري من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. 11/4: طباعة نموذج طلب استخراج رخصة مؤسسات وحسب نوع النشاط على النموذج المعد لذلك بادارة الترخيص. 11/5: صورة عقد ايجار المكتب/ المحل الذي سيزاول به النشاط ساري المفعول ووفقا لما هو وارد بالبند (2/1) اعلاه. 11/6: صورة جواز سفر طالب الترخيص ساري المفعول وخلاصة القيد (بالنسبة لمواطني الدولة) . 11/7:عدد (2) صورة شخصية لطالب الترخيص. 11/8: توكيل مصدق وفق الاصول بإنابة الغير عند تقديم الطلب في حالة تقديمه من غير طالب الترخيص وتمثيل المؤسسة امام السلطة المختصة. 11/9: صورة من عضوية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي سارية المفعول. 11/10: بالنسبة لترخيص المؤسسات لغير المواطنين.. يضاف الى الشروط المذكورة اعلاه التالي: 11//110: تقديم صورة عقد وكيل خدمات مع احد مواطني الدولة مقيم على وجه الاعتياد في امارة ابوظبي ويكون العقد مصدقا من الكاتب العدل في ابوظبي مع صورة جواز سفر وكيل الخدمات. 11/10/2: لا يكون وكيل الخدمات مسئولا عن اي خسائر او التزامات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية او الحرفية التي تحت وكالته. 11/10/3: ان تكون المهمة البسيطة او الحرفة وفقا للجدول بهذا القرار. 11/11: تستوفي الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المرفق بالقانون. مادة (12) ترخيص فروع المؤسسات: 12/1: الشروط والمستندات الواجب توافرها لفتح فروع للمؤسسات المسجلة في مدينة ابوظبي: التقدم بطلب لادارة الترخيص بفتح فرع للمؤسسة داخل مدينة ابوظبي موقع من صاحب المؤسسة او الشخص المفوض قانونا بتمثيل المؤسسة.. ويرفق بالطلب المستندات التالية: 12/1/1: تعبأ النماذج المخصصة لقيد وترخيص الفرع المعمول بها في ادارة الترخيص. 12/1/3: صورة من المستندات الثبوتية (الترخيص التجاري وشهادة القيد في السجل التجاري) . 12/1/3: صورة من وثيقة عقد ايجار للمحل او المكتب سارية المفعول وفقا للبند (2/1) اعلاه. 12/1/4: صورة عضوية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لفرع المؤسسة. 12/1/5: تستوفي الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المرفق بالقانون. 12/2: الشروط والمستندات الواجب توافرها لفتح فروع للمؤسسات المسجلة بامارات الدولة الاخرى. التقدم بطلب لادارة الترخيص بفتح فرع للمؤسسة داخل مدينة ابوظبي موقع من صاحب المؤسسة او الشخص المفوض قانونا بتمثيل المؤسسة ويرفق بالطلب المستندات التالية: 12/2/1 ـ اعتماد الاسم التجاري لفرع المؤسسة من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. 12/2/2 ـ تعبأ النماذج المخصصة لقيد وترخيص الفرع المعمول بها في ادارة الترخيص. 12/2/3 ـ صورة طبق الاصل من المستندات الثبوتية (الترخيص التجاري وعضوية غرفة التجارة) مصدقا عليها من جهة اصدارها. 12/2/4 ـ صورة من عقد ايجار المكتب او المحل المراد استخدامه كفرع ساري المفعول ووفقا للبند (12/2/1) اعلاه. 12/2/5 ـ صورة عضوية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي. 12/2/6 ـ صورة اعتماد توقيع الشخص المفوض قانونا عن المؤسسة وصورة جواز سفره. 12/2/7 ـ تستوفي الرسوم المقررة وفقا لجدول الرسوم المرفق بالقانون. 12/3 ـ الالغاء التلقائي لترخيص الفرع: يلغي ترخيص فرع الشركة تلقائيا في حال الغاء ترخيص الاصل وذلك تطبيقا لنص المادة (45) من قانون المعاملات المدنية اذا سقط الاصل سقط الفرع. مادة (13) اصل المستندات: يجب اطلاع موظف ادارة الترخيص على اصل صور المستندات المقدمة والتوقيع والختم عليها بعبارة صورة طبق الاصل وذلك للمستندات التي ترى ادارة الترخيص ضرورة الاطلاع على الأصل. الفصل الرابع اصدار الترخيص وتجديده مادة (14) اصدار الترخيص: يصدر الترخيص بعد استيفاء شروط الترخيص للشركات او للمؤسسات او لفروعها والواردة بالمواد (من 8 حتى 12) اعلاه.. واستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المهنية او الفنية من الوزارات والدوائر والجهات المعنية بالترخيص. مادة (15) تجديد الترخيص: 15/1 يتم تجديد ترخيص الشركات والمؤسسات دون اجراءات كشف مسبقة على مكان العمل ومستودعاته والذي يتم بالمتابعة من الجهات المعنية بالتحقق من توفر شروط المنشأة.. ويقوم اصحاب العلاقة او من يمثلهم قانونا بالتالي: 15/1/1 الاستفسار بالفاكس من موظف استعلامات ادارة الترخيص عن قيمة رسوم المنشأة لمدة التجديد التي يريدها والمصرح بها قانونا.. ويقوم موظف الاستعلامات بالرد على رقم فاكس المنشأة المسجل بملف الرخصة بقيمة رسوم التجديد يضاف اليها رسم ارسال الرخصة للجنة بالبريد. 15/1/2 ارسال مغلف بالبريد المسجل باسم مدير ادارة الترخيص مكتوب عليه من الخارج رقم ترخيص المنشأة واسمها التجاري ويحتوي على: 15/1/2/1 طلب تجديد ترخيص المنشأة موقع وفقا لاعتماد التوقيع المودع بملف رخصة المنشأة. 15/1/2/2 رسوم تجديد الترخيص بموجب شيك مصدق باسم السلطة المختصة مقبول الدفع بتاريخ المغلف بالبريد. 15/1/2/3 صورة لعقد ايجار المكتب/ المحل التجاري ساري المفعول وفقا للبند 2/1 اعلاه. 15/1/2/4 النسخة الاصلية للترخيص المراد تجديده. 15/1/2/5 تعهد موقع وفق اعتماد التوقيع المودع بادارة الترخيص بأنه لم يتم اي تعديل في الوضع القانوني للمنشأة واخطار ادارة الترخيص فورا بأي تعديل او تغيير عنوان محلها خلال سنة الترخيص. 15/1/3 بعد استيفاء الشروط والمستندات اعلاه تقوم السلطة المختصة باصدار تجديد الترخيص فورا وترسله بالبريد المسجل على صندوق بريد المنشأة والمودع بملفها. 15/2 يحق لاصحاب العلاقة لتجديد رخصة المنشأة اتمام اجراءات التجديد بتقديم الطلبات والرسوم واستلام المعاملة باليد لدى كاونتر ادارة الترخيص بالسلطة المختصة. 15/3 في حال تأخر تجديد الترخيص عن شهر من تاريخ الانتهاء تحصل غرامة بقيمة خمسين درهما عن كل شهر تأخير بحد اقصى (1500 درهم) الف وخمسائة درهم. 15/4 في حال عدم تجديد الترخيص تحصل رسوم الترخيص المقررة سنويا عن كامل سنوات التأخير وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت اصدار الترخيص هذا بالاضافة للغرامة الواردة بالبند (15/3) اعلاه. 15/5 استثناء من البند السابق لا يتم تحصيل الرسوم المتأخرة من صاحب اصحاب الترخيص للسلطة المختصة اقراراً بعدم مزاولة او الاستفادة من الترخيص طوال مدة التوقف مؤيدا بالمستندات والتي تقبلها السلطة المختصة. للسلطة المختصة الغاء الترخيص في حال عدم تجديده لمدة خمس سنوات متتالية, وذلك بأن تعلن ولمرة واحدة في صحيفة يومية محلية باللغة العربية عن الالغاء, وتوقف اجراءات الالغاء حال تقديم اعتراض خلال اسبوع من تاريخ النشر وفقا لما هو وارد بالبنود (4/,3 4/4) اعلاه. مادة (16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. محمد بن بطي آل حامد رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن