قررت وزارةالاعلام والثقافة استحداث وتعديل بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري.واصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قرارين وزاريين بهذا الشأن حمل الأول رقم 6 لسنة 2000 في شأن استحداث بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري والذي نص على استحداث رسوم على بعض التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة . ووفقا للقرار فان رسوم الاصدار للنشاط الرئيسي والفرعي لنشر وتوزيع الكتب تبلغ 50 درهما للاصدار و25 درهما للتجديد وللنشر وتوزيع الصحف والمجلات 2500 للاصدار و500 للتجديد. وبالنسبة لمقاهي الانترنت 10 آلاف درهم للاصدار و5 الاف درهم للتجديد ومراكز النسخ المهني ألفي درهم للاصدار والف درهم للتجديد والدليل الالكتروني الفي درهم للاصدار والف درهم للتجديد وبالنسبة للرسوم المقررة لاصدار الاذن بتداول المواد الاعلامية فتبلغ 200 درهم عن كل برنامج من برامج الكمبيوتر وبالنسبة للمطبوعات فتبلغ 225 درهما للمجلة و500 درهم للدليل التجاري. ونص القرار على ان تحصل الرسوم المقررة على تداول المواد الاعلامية لمرة واحدة فيما عدا رسوم المجلة فيتم تحصيله سنويا. ويقسم الرسم المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 99 لاصدار تراخيص وتجديد نشاط الدعاية والاعلان بالتساوي على فروع هذا النشاط التي تحددها ادارة الاستعلامات بوزارة الاعلام والثقافة. ووفقاً للقرار الثاني الذي حمل رقم 7 لسنة 2000 بتعديل بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري, فانه يجوز لأصحاب التراخيص الاعلامية طلب تجديدها لأي مدد يرونها بحيث لاتقل عن سنة ولاتتجاوز ثلاث سنوات بشرط سداد كامل للرسوم المطلوبة عن المدة بأكملها واستيفاء أي شروط تتطلبها الانظمة القانونية المعمول بها. ويكون تجديد التراخيص الاعلامية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وبحسب تاريخ التجديد اعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص الذي تم تجديده ويعتبر الترخيص لاغيا فور انتهاء مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في القرار. لا يمنع الغاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار مهمة الإدارة من اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات الرسمية اللازمة لاسترداد الرسوم المتأخرة والمستحقة على صاحب الشأن. وفيما يلي نص القرارين الوزاريين: قرار وزاري رقم (6) لسنة 2000 في شأن استحداث بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري وزير الاعلام والثقافة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر, وعلى القانون رقم (40) لسنة 1999 في شأن رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة, وبعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة, قرر: المادة الأولى: تستحدث رسوم على بعض التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة على أن تكون طبقا للفئات التالية: أولا: تقسيمات التراخيص ورسوم الاصدار والتجديد بالدرهم تسلسل نوع النشاط 1- النشر والتوزيع نشر وتوزيع الكتب نشر وتوزيع الصحف والمجلات 2- مقاهي الانترنت مقاهي الانترنت 3- مراكز النسخ مراكز النسخ 4- الدليل الالكتروني الدليل الالكتروني رئيسي الإصدار 50 500.2 000.10 000.2 000.2 التجديد 25 500 5000 000.1 000.1 فرع الإصدار 50 500.2 000.10 000.2 000.2 التجديد 25 500 5000 000.1 000.1 ثانيا: الرسوم المقررة لإصدار الإذن بتداول المواد الاعلامية نوع المادة عن كل برنامج المجلة الدليل التجاري برامج الكمبيوتر المطبوعات الرسم المقرر 200 درهم النصف شهرية 225 درهماً 500 درهم المادة الثانية: تحصل لمرة واحدة الرسوم المقررة في القسم ثانيا من المادة الأولى من هذا القرار, ما عدا رسم المجلة فيتم تحصيله سنويا. المادة الثالثة: يقسم الرسم المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999 لاصدار تراخيص وتجديد نشاط الدعاية والاعلان بالتساوي على فروع هذا النشاط التي تحددها إدارة الاستعلامات بوزارة الاعلام والثقافة. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. قرار وزاري رقم (7) لسنة 1420 هـ/2000م بتعديل بعض رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري وزير الإعلام والثقافة: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999, في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة, وبعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. قرر: المادة الأولى يجوز لأصحاب التراخيص الإعلامية طلب تجديدها لأي مدد يرونها بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات, بشرط سداد كامل الرسوم المطلوبة عن المدة بأكملها, واستيفاء أي شروط أخرى تتطلبها الأنظمة القانونية المعمول بها. المادة الثانية يكون تجديد التراخيص الإعلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها, ويجوز لذوي الشأن طلب تجديد الترخيص بعد مضي المدة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة, وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر, بشرط سداد رسم إضافي مقداره عشرون بالمئة من رسم التجديد المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة ,99 وذلك عن كل شهر من الأشهر الستة, ويحسب كسر الشهر باعتباره شهراً كاملاً عند سداد الرسم الإضافي. المادة الثالثة في جميع أحوال تجديد الترخيص, يحسب تاريخ التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص, الذي تم تجديده. المادة الرابعة يُعتبر الترخيص لاغياً فور انتهاء مهلة الستة أشهر, المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار, ويتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراق ومستندات جديدة, ومن بينها ما يفيد سداد الرسوم المتأخرة والمستحقة عليه, إذا كان يرغب في ترخيص جديد. المادة الخامسة لا يمنع إلغاء الترخيص, المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, جهة الادارة من اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات الرسمية اللازمة لاسترداد الرسوم المتأخرة والمستحقة على صاحب الشأن. المادة السادسة يُلغى كل حكم يخالف أو يعارض مع ما جاء بهذا القرار. المادة السابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.