اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة تعميما ماليا بشأن قواعد وحدود الصرف في عام 2000 وقرارا وزاريا بشأن تقرير الاعتمادات الشهرية المؤقته.وطلب وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في تعميمه من الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بما جاء في المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 في شأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقته في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2000 وكذلك الالتزام بالقرار الوزاري بهذا الشان اعتبارا من الاول من شهر يناير الجاري وحتى صدور قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000. وقد نص المرسوم الاتحادي الذي ارفق بالتعميم على انه الى ان يصدر قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000 تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق في حدود جزء من اثنى عشر جزءاً من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من ابواب المصروفات المختلفة في الميزانية العامة للاتحاد والصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1999 والتعديلات التي ادخلت عليها قانونا. كما نص على ان يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الابواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية والصناعة ولا يجوز لاية وزارة مجاوزة الاعتماد الشهري لاي بند من بنود الميزانية الا بموافقة وزارة المالية والصناعة, وعلى الا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوي الحالي لهذا البند, او الاعتماد الشهري لذات الباب ايهما اقل. وتعطي الاولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم للنفقات التالية: * رواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين (الحتمية فقط) . * اجور العاملين بالاجر اليومي, اجور مقطوعة, وبما لا يجاوز المبالغ المدرجة لهم في السنة المالية 1999م. * الاعانات الاجتماعية للموظفين. * قيمة التوريدات والاعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقيات تم الارتباط بها في السنة المالية 1999م. ونص على انه استثناء من حكم المادة (2) السابقة, يجوز الارتباط بالنفقات المذكورة ادناه لمدة لا تتجاوز السنة المالية وفي حدود الاعتماد السنوي المخصص في البند وذلك على الوجه التالي: * النفقات المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين. * نفقات مختلف انواع العقود, وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة. * نفقات عقود المشروعات بحيث يتم الارتباط في حدود التكلفة الاجمالية للمشروع ويتم الصرف في حدود الاعتماد السنوي المقرر في البند. وتحصل الايرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم وبما لا يقل عن نسبة جزء من اثنى عشر جزءاً من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد سنة 1999, وتحصل الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. وجميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة, او المرتبط بها يخصم بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2000م. وتسري الاحكام الواردة في هذا المرسوم على كافة الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وذلك دون الاخلال بقوانين انشائها. وعلى الجهات المختصة, كل فيما يخصها, تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من اول يناير 2000م, وينشر في الجريدة الرسمية. ونص القرار الوزاري في شأن تقرير الاعتمادات الشهرية المؤقته على ان توزع الاعتمادات الشهرية لابواب الانفاق المختلفة على جميع الوحدات الادارية التي شملتها الميزانية العامة للاتحاد لسنة 1999 على بنود الانفاق لكل باب بنسبة جزء من اثنى عشر جزءاً من الاعتمادات السنوية المقررة قانونا لكل بند كما عليه في 31 ديسمبر 1999 ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الاول من شهر يناير عام 2000 وينشر في الجريدة الرسمية.