اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قرارين وزاريين بتشكيل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة بدبي وبالتخويل بالتوقيع على عقود الادارة.وقد نص التعميم الاول على انه : * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م, في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(15) لسنة 1991م, في شان الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم(7) لسنة 1992م, في شأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة. * وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م, بشأن شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. تقرر ما يلي: مادة اولى تشكل لجنة المناقصات بوزارة المالية والصناعة/ دبي على النحو التالي: ـ علي ابراهيم كاجور الوكيل المساعد لشئون الاملاك والمشتريات رئيسا. ـ عبد الله جامع القيزي مديرادارة المشتريات نائبا للرئيس. ـ الشيخ محمد بن ثاني آل مكتوم مديرادارة الاملاك عضوا. ـ خميس احمد سالم نائب مدير ادارة المشتريات عضوا. ـ وداد احمد عبيد البقالي رئيس قسم المناقصات - دبي للتكليف عضوا. ـ خليل ابراهيم عبد الله ضابط اول مشتريات عضوا. ـ صلاح سعدون حمد من ادارة الحسابات عضوا. ـ مندوب الوزارة المعنية. ـ مندوب فني او اكثرعند الضرورة. مادة ثانية تكون مهمة اللجنة فتح مظاريف العطاءات المقدمة عن المناقصات والبت فيها والقيام بجميع الاعمال التي تعتبر من اختصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م بنشاط نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. مادة ثالثة تتقيد اللجنة في ممارسة اعمالها بنصوص القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م وتعديلاته آنفة الذكر وبكافة الانظمة والقواعد النافذة ذات العلاقة. مادة رابعة تجتمع اللجنة على فترات دورية اوكلما دعت الضرورة الى ذلك. مادة خامسة يلغى ما تضمنه القرار الوزاري رقم (80) لسنة 1998م, في شأن تشكيل لجنة المناقصات في وزارة المالية والصناعة في دبي. مادة سادسة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. ونص التعميم الثاني على انه: * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدله له. * وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م, في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدله له. * على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991م, في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة وتعديلاته. * وعلى القرار الوزاري رقم(7) لسنة 1992م, في شأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة. * وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م, بشأن شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. تقرر مايلي: مادة اولى يخول كل من السادة المذكورين فيما بعد بالتوقيع عن الوزارة على جميع العقود التي تبرمها وزارة المالية والصناعة, ادارة المشتريات وفقا لقيمة العقود المحددة ازاء كل منهم: علي ابراهيم كاجور وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات بدون حدود. عبد الله جامع القيزي مدير ادارة المشتريات بحدود 2.000.000 (مليوني درهم). عوض علي عبد الله نائب مديرادارة المشتريات بحدود 500.000 (خمسمائة الف درهم). خميس احمد ناصر نائب ادارة المشتريات, دبي بحدود 500.000 (خمسمائة الف درهم). عبد الله عيسى الحوسني رئيس قسم الممارسات - أبوظبي بحدود 300.000 (ثلاثمائة الف درهم). مطر حسن عبدالله رئيس قسم الممارسات - دبي بالتكليف بحدود 300.000 (ثلاثمائة الف درهم). مادة ثانية يلغى ما تضمنه القرار الوزاري رقم (84) لسنة 1998م بشأن التخويل بالتوقيع على عقود الادارة. مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.