اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان.ونصت الاتفاقية الموقعة بين البلدين على حكومة دولة الامارات وحكومة تركمانستان رغبة كل منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي على المدى الطويل ووضع اساس للمنفعة المتبادلة لكلا الدولتين واملا في خلق شروط مرضية واستثمارات متبادلة وادراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات ستساعد على تعزيز نشاط ارباب العمل وتطوير الروابط الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتهدف هذه الاتفاقية الى أن يشمل مصطلح (استثمارات) اي نوع من الاصول التي تم تنفيذها وفقا لقوانين ونظم ولوائح الطرف المتعاقد الذي قامت الاستثمارات في اقليمه, وتشمل هذه الاستثمارات: * الاموال المنقولة وغير المنقولة. * الموارد المالية. * حق المطالبة بالاموال التي استثمرت. * الحقوق التي تقتصر على اهداف الملكية الفكرية وكذلك حقوق التكنولوجيا. * حقوق مزاولة نشاط اصحاب العمل. ويشار الى ان التغير في الشكل الذي تستثمر او يعاد به استثمار قيم الممتلكات لا يؤثر على طبيعتها كاستثمارات, شريطة الا يتعارض هذا التغيير مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي قامت الاستثمارات في اقليمه. وتقضي الاتفاقية أنه يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع الطرف المتعاقد الاخر للقيام باستثمارات في اقليمه كما يسمح بهذه الاستثمارات وفقا لتشريعاته الوطنية. وتتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي. كما يتعين على كل طرف متعاقد ان يضمن في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر. ويجب على كل طرف متعاقد ان يكفل اقليمه الادارة والانتفاع والتمتع والحيازة والتصرف في استثمارات او حقوق تتعلق باستثمار والانشطة المرتبطة به العائدة لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر على ألا تتعرض بأي حال او تنتقص من جراء اية اجراءات اعتباطية اوغير معقولة او تمييزية. كما يتعين على كل طرف متعاقد ان يسعى للقيام بالاجراءت والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر. كما يحق للمستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتقدموا الى الجهات المختصة في الطرف المضيف بطلب التسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الاخرى الملائمة, ويتعين على الطرف المضيف ان يمنحهم جميع المساعدات والموافقات والتصاديق والتراخيص وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها من وقت لاخر قوانين ولوائح الطرف المضيف. ويسعى كل طرف متعاقد فيما يتعلق بسياساته الضريبية الى منح معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات العائدة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر. ويجري الطرفان المتعاقدان بصفة دورية مشاورات فيما بينهما فيما يختص بالفرص الاستثمارية داخل اقليم اي من الطرفين في مختلف قطاعات الاقتصاد المتنوعة وذلك لتحديد اين يمكن ان تكون الاستثمارات التي يقوم بها طرف متعاقد في الطرف الاخر اكثر فائدة لصالح كلا الطرفين المتعاقدين. ولاجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تكوين وتأسيس الكيانات القانونية المشتركة الملائمة بين مستثمرين من الطرفين المتعاقدين وذلك بغرض تأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا لقوانين ولوائح الطرف المضيف. كما يسمح للمستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين الموظفين الاداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك الى المدى الذي تسمح به قوانين الطرف المضيف. ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك اصدار سمات واذونات الاقامة لهؤلاء الموظفين الاداريين وعائلاتهم وفقا لقوانين ولوائح والاجراءات الادارية لكلا الطرفين المتعاقدين. - تسعى الاطراف المتعاقدة عمليا وقدر الامكان الى تجنب متطلبات الانجاز كشرط الانشاء وتوسعة او صيانة الاستثمارات التي تتطلب او تنفذ التزامات لتصدير البضائع المنتجة او التي تحدد السلع او الخدمات التي يجب شراؤها محليا والتي تفرض اية متطلبات اخرى مشابهة. - يقوم كل طرف متعاقد بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة باتفاقيات الاستثمار وتصاريح وملكيات الاستثمار. - يقوم كل طرف متعاقد باعلان جميع القوانين واللوائح والاجراءات والخطوات الادارية التي تتعلق او تؤثر في الاستثمارات. - وبخصوص المعاملة الوطنية فقد أشارت الاتفاقية الى أنه يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح معاملة منصفة عادلة لا تخضع لاي تطبيق اجراءات ذات طبيعة تمييزية يمكن ان تعوق الادارة. - ان احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمبادىء الاكثر افضلية لا تفسر بانها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر افضلية او مزايا. وتناولت الاتفاقية سبل تحويل المدفوعات حيث أشارت الى أنه يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح في كل الأوقات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية التحويل بعملات حرة قابلة للتحويل الخارجي والتي تتعلق باستثمارات رأسمالية وذلك بعد تنفيذ هؤلاء المستثمرين لكل الالتزامات الضريبية, وعلى وجه الخصوص حرية التحويل. وأشارت الاتفاقية ان الاستثمارات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أو لأشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين لا تخضع للحراسة القضائية أو المصادرة أو أية اجراءات مشابهة ويتمتع المستثمر بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمناطق البحرية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. لا يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ اي اجراءات لنزع ملكية أو تأميم أو تجميد أو اتخاذ أي اجراءات ذات أثر لمثل هذا الموقف أو اخضاع الاستثمار لأية اجراءات يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر يماثل نزع الملكية بما في ذلك فرض الضرائب والبيع الجبري لكل أو لجزء من الاستثمارات أو تؤدي الى إعاقة أو تجريد المستثمر من الادارة أو الرقابة على استثماراته. وذكرت الاتفاقية بخصوص التعويض عن الضرر والخسارة أن المستثمرين من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح, ثورة, حالة طوارىء داخلية, انتافضية, عصيان أو أي أحداث اخرى مشابهة في اقليم الطرف المتعاقد الثاني يجب ان يمنحهم الطرف المتعاقد الثاني معاملة فيما يختص بإعادة الأوضاع عما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها الطرف الثاني للمستثمرين التابعين له أو التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية. وفي حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم تأسيسه أو الترخيص به بموجب القانون الساري في اقليمه ويملك فيه الطرف المتعاقد الآخر أو أي من مستثمريه حصصاً أو أسهماً أو سندات أو حقوقا أو مصالح اخرى فإن الطرف المتعاقد يكفل دفع تعويض فوري وكاف وفعال مع السماح باعادة توطين التعويض ويتم تحديد هذا التعويض ودفعه. وحول كيفية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر ذكرت الاتفاقية ان المنازعات التي قد تنشأ بين الطرف المتعاقد والمستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر بشأن الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالاستثمارات, يتم تسويتها قدر الامكان عبر المفاوضات. وقرار هيئة لتحكيم يكون نهائياً وملزماً لطرفي النزاع ويتم تنفيذه وفقاً للقوانين ونظم ولوائح الأطراف المتعاقدة. كما يمنح كل طرف متعاقد حق اتخاذ وتنفيذ قرار التحكيم وفقاً لقوانينه ونظمه. وحول تسوية منازعات الاستثمار بين الطرفين المتعاقدين أشارت الاتفاقية الى ان المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين تتم احالتها الى هيئة التحكيم. وتشكل محكمة التحكيم المعنية لكل حالة فردية. وحول سبل المشاورات اشارت الاتفاقية الى ان يقوم الطرفان المتعاقدان بتشاورات في المسائل التي تتعلق بتغيير وتطبيق هذه الاتفاقية بناء على طلب أي منهما. وتجرى هذه المشاورات بناءً على اقتراح أي من الطرفين المتعاقدين, يتم تحديد زمان ومكان المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية. وأشارت الاتفاقية الى ان تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر في اقليم الطرف المتعاقد الأول وفقاً لتشريعاته أو قواعده أو لوائحه قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين. يذكر ان هذه الاتفاقية تصبح نافذة المفعول بعد مضي (30) يوماً من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلباته القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (10) سنوات, وتظل سارية لمدة أو مدد مماثلة هذا ما لم, يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة رغبته في انهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل عام من فترة انتهائها أو أي فترة لاحقه. يصبح إخطار الانهاء نافذ المفعول بعد عام من استلامه عن طريق الطرف المتعاقد الآخر.