اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية المنسوجات بين دولة الامارات والاتحاد الاوروبي. ووفقا للاتفاقية يلتزم الطرفان المتعاقدان على دراسة اتجاه تجارة المنتجات النسيجية والالبسة كل عام ضمن نطاق المشاورات المنصوص عليها وعلى اساس الاحصائيات المتوفرة . وتنص الاتفاقية على ان تراقب الامارات صادراتها نحو المجموعة من المنتجات الخاضعة للمراقبة او التنفيذ وتعمل على ان تكون صادراتها نحو المجموعة من المنتجات النسيجية الخاضعة لقيود كمية موزعة قدر المستطاع بانتظام على السنة آخذة بعين الاعتبار العوامل الموسمية بشكل خاص, وكذلك تلتزم الامارات ابلاغ المجموعة الاوروبية بمعلومات احصائية دقيقة حول كل رخص التصدير المسلمة لجميع فئات المنتجات النسيجية الخاضعة للقيود او لنظام الرقابة المزدوج في حين تلتزم المجموعة بان تبلغ بنفس الشكل الى سلطات الامارات معلومات احصائية دقيقة حول رخص الاستيراد وفيما يلي نص الاتفاقية: المادة (1) 1- يغطي الاتفاق الحالي تجارة المنتجات النسيجية المذكورة في الملحق (1) التي منشأوها الامارات العربية المتحدة. 2- ان تصدير الامارات العربية المتحدة الى المجموعة المنتجات المذكورة في الملحق رقم (1) التي منشأوها الامارات العربية المتحدة, ستكون عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, معفاة من اي قيد كمي, غير ان قيودا كمية يمكن ادخالها فيما بعد, ضمن الشروط المحددة في المادة (4) . 3- اذا تم وضع قيود كمية, فان تصدير المنتجات النسيجية الخاضعة لقيود كمية تخضع لنظام المراقبة المزدوجة الموضحة اشكالها في البروتوكول (أ) . 4- حين دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, فان تصدير المنتجات المذكورة في الملحق (11) غير الخاضعة لقيود كمية تخضع لنظام المراقبة المزدوجة المشار اليها في الفقرة (3) . 5- بعد اجراء مشاورات طبقا للاجراءات المحددة في المادة (11) , فان تصدير المنتجات المذكورة في الملحق غير الخاضعة لقيود كمية, غير تلك المنتجات المذكورة في الملحق (11) يمكن بعد دخول هذا الاتفاق موضع التنفيذ, ان تخضع لنظام المراقبة المزدوجة المشار اليه في الفقرة (3) او لنظام مراقبة مسبقة تضعه المجموعة. المادة (2) 1- ان الاستيراد من المجموعة للمنتجات النسيجية المشمولة بالاتفاق الحالي غير خاضعة للقيود الكمية المحددة بمقتضى هذا الاتفاق, ما دام ان هذه المنتجات معلن عنها انها مخصصة لاعادة التصدير في حالتها او بعد تحويلها الى خارج المجموعة, وذلك ضمن نطاق النظام الاداري للمراقبة الموجودة داخل المجموعة. غير ان استهلاك المنتجات المستوردة ضمن الشروط المذكورة اعلاة, يتعلق على تقديم رخصة تصدير صادرة عن سلطات الامارات العربية المتحدة, وشهادة منشأ, طبقا لاحكام البروتوكول (أ) . 2- عندما يكون لدى السلطات المختصة في المجموعة البرهان على ان منتجات نسيج مستوردة قد حسمت من احدى القيود الكمية المحددة بموجب الاتفاق الحالي, لكن هذه المنتجات اعيد لاحقا تصديرها الى خارج المجموعة, فانها تبلغ سلطات الامارات العربية المتحدة, خلال اربعة اسابيع, بالكميات موضوع الخلاف, وتسمح باستيراد كميات مشابهة لمنتجات من نفس الفئة, من دون حسمها من القيد الكمي المعين بمقتضى الاتفاق الحالي للسنة الجارية او للسنة المقبلة, وذلك بحسب الحالة. المادة (3) اذا تم ادخال قيود كمية بمقتضى المادة (4) , فتطبق الاحكام التالية: 1- الاستعمال مسبقا اثناء سنة تطبيق للاتفاق, لجزء من القيد الكمي المحدد للسنة المقبلة, مسموح به, لكل فئات المنتجات, وذلك حتى نسبة 5% من القيد الكمي للسنة الجارية. 2- ان نقل الكميات المتبقية غير المستعملة خلال سنة تطبيق للاتفاق على القيد الكمي المطابق للسنة المقبلة مسموح به لكل فئة من فئات المنتجات حتى نسبة 6% من القيد الكمي للسنة الجارية. 3- ان تحويلات المنتجات نحو فئات المجموعة (1) لا يمكن ان تنفذ الا بحسب الطرق التالية: * ان التحويلات بين الفئتين 2 و 3 ومن الفئة 1 نحو الفئتين 2 و 3 يمكن ان تتم بنسبة 5% من القيد الكمي المحدد للفئة التي تم التحويل اليها. * ان التحويلات بين الفئات 4 و 5 و 6 و 7 و 8 مسموح بها حتى نسبة 5% من القيد الكمي المحدد للفئة التي تم التحويل اليها. ان التحويلات نحو واحدة من فئات المجموعات 2و3 و4 و5 يمكن اجراؤها ابتداء من واحدة او عدة فئات من مجموعات 5 و4 و3 و2 و1 حتى نسبة 6% من القيد الكمي المحدد للفئة التي تم التحويل اليها. 4- ان جدول المعادلات المطبقة على التحويلات المشار اليه اعلاه, يعمل به ايضا في الملحق 1 من الاتفاق الحالي. 5- ان الزيادة المسجلة في فئة من المنتجات من جراء التطبيق معا للنقاط 1 و 2 و 3 خلال سنة تطبيق للاتفاق, ولا يجب ان يكون اكثر من: * 13.5% لفئات منتجات المجموعة 1. * 15% لفئات منتجات المجموعات 2 و3 و4 و5. 6- ان اللجوء الى النقاط 1و 2و 3 يجب ان يبلغ مسبقا الى سلطات الامارات العربية المتحدة على الاقل قبل خمسةعشر يوما. المادة (4) 1- ان تصدير المنتجات النسيجية المذكورة في الملحق 1 من الاتفاق الحالي يمكن ان تخضع لقيود كمية محددة حسب الطرق الموضحة في الفقرات التالية: 2- عندما تلاحظ المجموعة, ضمن نطاق نظام المراقبة الادارية القائم, ان مستوى الاستيرادات لفئة معينة من المنتجات المحددة في الملحق 1 منشأوها الامارات العربية المتحدة, تتجاوز مقارنة مع الحجم الكلي لاستيرادات المجموعة خلال السنة الماضية للمنتجات العائدة لهذه الفئة مهما كانت مصادرها, النسب المئوية التالية: * 1% بالنسبة لفئات منتجات المجموعة 1. * 2% بالنسبة لفئات منتجات المجموعة 11. * 6% بالنسبة لفئات منتجات المجموعة 3 و4 و5. يمكن للمجموعة ان تطلب اجراء مشاورات طبقا للاجراء المشار اليه في المادة 11 من الاتفاق الحالي, من اجل الاتفاق على قيد كمي مناسب للمنتجات الخاصة بهذه الفئة. 3- بانتظار حل مرض باتفاق الطرفين, تلتزم الامارات العربية المتحدة, ابتداء من تاريخ الاشعار بطلب المشاورات, بتعليق او بتحديد, المستوى المبين من قبل المجموعة, صادرات المنتجات الخاصة بالفئة المعنية باتجاه المجموعة او منطقة من مناطق سوق المجموعة المعينة من قبل المجموعة. تجيز المجموعة استيراد منتجات الفئة المعنية المرسلة من قبل الامارات العربية المتحدة قبل التاريخ الذي قدم فيه طلب المشاورات. 4- اذا لم تسمح المشاورات للطرفين المتعاقدين التوصل الى حل مرض في المهلة المحددة بالمادة 11, فان للمجموعة الحق بادخال قيد كمي نهائي على المستوى السنوي لا يكون اقل من المستوى الناتج عن تطبيق الصيغة الموضوعة في الفقرة 2 او 106% من المستوى المحقق خلال السنة المدنية 360 يوما, السابقة للسنة التي خلالها تجاوزت الاستيرادات المستوى الناتج عن تطبيق الصيغة الموضوعة في الفقرة 2 التي ادت الى المشاورات, المستوى الواجب المحافظة عليه كان اعلى من المستويين. المادة (5) 1- لضمان التطبيق السليم للاتفاق الحالي, تتفق الامارات العربية المتحدة والمجموعة على التعاون الكلي من اجل الوقاية والابلاغ والمعاقبة بالوسائل القانونية او (و) الادارية, التحايل على الاتفاق الحالي عن طريق نقل السلع من سفينة الى اخرى والاختلاس والتصريحات المزورة الخاصة ببلد او بمكان المنشأ وتزوير المستندات وبالتصريحات المزورة عن تواجد الالياف واعطاء اوصاف مغلوطة عن الكميات او عن تصنيف السلع او اية وسيلة اخرى. وعليه, فان الامارات العربية المتحدة والمجموعة تتفقان على تحديد الترتيبات القانونية الضرورية والاجراءات الادارية التي تسمح بالمكافحة الفعالة لاي تحايل وخاصة تبني تدابير تأديبية ملزمة قضائيا ضد المصدرين و (أو) المستوردين المعنيين. 2- عندما تعتبر المجموعة, على اساس معلومات موجودة, انه تم الاحتيال على احكام الاتفاق الحالي, فانها تطلب فتح مشاورات مع الامارات العربية المتحدة بهدف التوصل الى حل مرض للطرفين. تتم هذه المشاورات في اسرع وقت ممكن وذلك في مهلة اقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ الطلب. 4- بانتظار نتائج المشاورات المنصوص عليها في الفقرة 2, فان الامارات العربية المتحدة, تاخذ على سبيل الاحتياط, وبناء على طلب المجموعة, وفي حال ثبوت الاحتيال لتؤكد عندما يكون الاحتيال ثابت كفاية وان تسويات القيود الكمية المحددة بمقتضى المادة 4 والتي يحتمل الاتفاق عليها اثناء المشاورات المشار اليها في الفقرة 2 يمكن نقلها للسنة التي حددت فيها الحصص والتي قدم خلالها طلب المشاورات طبقا للفقرة 2 او للسنة التالية اذا كانت حدود تلك السنة قد استنفذت. وهكذا, فان المستوى السنوي المحدد يعود الى الارتفاع مجددا بعد المشاورات المنصوص عليها في الاجراء المشار اليه في المادة 11 وذلك من اجل الاستجابة للشروط المبينة في الفقرة 2, اذا كان تطور الحجم الكلي للاستيرادات من المجموعة للانتاج موضوع الخلاف بجعله ضروريا. 5- ان نسبة الزيادة السنوية للقيود الكمية المدرجة بمقتضى المادة الحالية محددة طبقا لاحكام البروتوكول (ب). 6- ان هذه المادة لا تطبق عندما تكون النسب المئوية المشار اليها في الفقرة 2 قد تم بلوغها تبعا لنقص في الحجم الكلي للاستيرادات من المجموعة, وليس بسبب زيادة صادرات المنتجات التي منشأوها الامارات العربية المتحدة. 7- اذا تم تطبيق الفقرات 2 و 3 او 4 فان الامارات العربية المتحدة تلتزم بتسليم رخص تصدير للمنتجات المشمولة بعقود مبرمة بالفعل قبل ادخال القيد الكمي حتى نسبة حجم هذه الاخيرة. 8- حتى تاريخ ابلاغ الاحصائيات المشار اليها في المادة 9 فقرة 6, فان الفقرة 2 من المادة الحالية تطبق على قاعدة الاحصاءات السنوية المبلغة سابقا من قبل المجموعة. 4- اذا لم تؤد المشاورات المنصوص عليها في الفقرة 2 الى التوصل لحل مرض للطرفين فان للمجموعة الحق: أ- عندما يتضح جليا ان منتجات منشأوها الامارات العربية المتحدة قد استوردت عن طريق التحايل على الاتفاق الحالي, فانها, اي المجموعة, تقتطع الكمية موضوع الخلاف من القيود الكمية المحددة في المادة 4. ب- عندما يتبين بشكل واضح, ان هناك تصريحا كاذبا عن تواجد الالياف او عن الكميات, او عن وصف اوتصنيف للمنتجات التي منشأوها الامارات العربية المتحدة, تفرض, اي المجموعة, استيراد المنتجات موضوع النزاع. ج- عندما يتضح ان اراضي الامارات العربية المتحدة متورطة في نقل السلع من واسطة نقل الى اخرى او تهريب منتجات ليس منشأوها الامارات العربية المتحدة, فانها, اي المجموعة, تقوم بادخال قيود على نفس فئات المنتجات التي منشأوها الامارات العربية المتحدة, اذا لم تكن هذه المنتجات قد خضعت بعد لمثل هذه القيود, او اتخاذ اي تدبير اخر مناسب. 5- يتفق الطرفان على وضع نظام تعاون اداري لتدارك التسوية الفعالة لكل المشاكل المرتبطة بالتحايل على الاتفاق طبقا لاحكام البروتوكول (أ) من هذا الاتفاق. المادة (6) 1- تراقب الامارات العربية المتحدة صادراتها نحو المجموعة من المنتجات الخاضعة للمراقبة او التقييد. وفي حال التغيير المفاجيء والضار للتقاليد التجارية المعتادة, يجوز للمجموعة ان تطلب اجراء مشاورات لايجاد حل مرض لهذه المسائل, ويجب ان تنعقد المشاورات خلال خمسة عشر يوم عمل تلي تاريخ طلب هذه المشاورات من قبل المجموعة. 2- تعمل الامارات العربية المتحدة على ان تكون صادراتها نحو المجموعة من المنتجات النسيجية الخاضعة لقيود كمية موزعة قدر المستطاع بانتظام على السنة, اخذة بعين الاعتبار العوامل الموسمية بشكل خاص. المادة (7) في حال نقض هذا الاتفاق طبقا للمادة 14 فقرة 3, فان القيود الكمية المحددة بمقتضى هذا الاتفاق تخفض بصورة مؤقتة الا اذا قرر الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك بموجب اتفاق مشترك. المادة (8) 1- ان تصنيف المنتجات المشمولة بهذا الاتفاق يستند على مصطلحات التعرفة والاحصاء للمجموعة المسماة فيما بعد (المصطلحات المنسقة) او في شكلها المختصر (NC) وتعديلاتها. وعندما يكون لقرار خاص بالتصنيف مفعول في تعديل التصنيفات السابقة او تعديل في فئة لكل المنتجات المشمولة بالاتفاق الحالي, فان المنتجات المعنية تتبع نظاما تجاريا يطبق على التصنيف او على الفئة اللذين تدخل في اطارهما. كل تعديل يلحق بالمصطلحات المنسقة ضمن نطاق الاجراءات المعمول بها في المجموعة الخاصة بفئات المنتجات المشمولة بهذا الاتفاق, اوكل قرار يتعلق بتصنيف السلع, لا يجب ان يتسبب بتخفيض القيود الكمية المحددة بموجب الاتفاق الحالي. 2- ان منشأ المنتجات المشمولة بهذا الاتفاق يحدد طبقا للقواعد المعمول بها في المجموعة. كل تغيير يلحق بقواعد المنشأ هذه يبلغ الى الامارات العربية المتحدة ولا يكون من نتائجه تخفيض احدى القيود الكمية المعينة بموجب الاتفاق الحالي. ان طرق رقابة منشأ المنتجات المشار اليها اعلاه محددة بالبروتوكول (أ). المادة (9) 1- تلتزم الامارات العربية المتحدة ابلاغ المجموعة معلومات احصائية دقيقة حول كل رخص التصدير المسلمة لجميع فئات المنتجات النسيجية الخاضعة للقيود الكمية المعينة بموجب الاتفاق الحالي, او لنظام الرقابة المزدوج, والمحددة كمية قيمة ومسعرة من قبل احدى الدول الاعضاء في المجموعة. 2- تلتزم المجموعة ان تبلغ بنفس الشكل الى سلطات الامارات العربية المتحدة معلومات احصائية دقيقة حول رخص الاستيراد المعطاة من قبل سلطات المجموعة واحصائيات استيراد المنتجات المشمولة بالنظام المشار اليه بالمادة 4, فقرة 2. 3- تبلغ المعلومات المشار اليها اعلاه لكل فئات المنتجات قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذي وضعت فيه الاحصائيات. 4- بطلب من المجموعة, تبلغ الامارات العربية المتحدة احصائيات الاستيراد لجميع المنتجات المشمولة بالملحق رقم 1. 5- اذا ظهر عند تحليل هذه المعلومات المتبادلة, انه يوجد اختلافات هامة بين البيانات المنجزة للتصدير والاستيراد, فانه يمكن اجراء مشاورات حسب الاجراء المشار اليه في المادة 11. من اجل تطبيق المادة 4, تلتزم المجموعة بابلاغ سلطات الامارات العربية المتحدة قبل 15 ابريل من كل عام, احصائيات السنة السابقة الخاصة بواردات جميع المنتجات النسيجية المشمولة بالاتفاق الحالي والمسعرة من قبل البلد المورد ومن قبل دولة عضو في المجموعة. المادة (10) يتفق الطرفان المتعاقدان على دراسة اتجاه تجارة المنتجات النسيجية والالبسة كل عام ضمن نطاق المشاورات المنصوص عليها في المادة 11 وعلى اساس الاحصائيات المشار اليها في المادة 11 وعلى اساس الاحصائيات المشار اليها في المادة 9. المادة (11) 1- باستثناء احكام مخالفة للاتفاق الحالي, فان اجراءات التشاور المحددة في الاتفاق الحالي منظمة بالاحكام التالية: * في نطاق الممكن, تنعقد المشاورات بشكل منتظم, يمكن ايضا اجراء مشاورات اضافية خاصة. * كل طلب مشاورات يجب ان يبلغ خطيا الى الطرف المتعاقد الاخر. * عند الاقتضاء, يجب ان يتبع طلب المشاورات, وضمن مهلة معقولة لا يمكن ان تزيد في اي حال من الاحوال, عن خمسة عشر يوما بعد التبليغ, تقرير يعرض الظروف التي بحسب رأي الفريق الطالب للمشاورات, تبرير تقديم مثل هذا الطلب. * يباشر الطرفان المتعاقدان المشاورات في مهلة اقصاها شهر بعد تبليغ الطلب, من اجل التوصل الى اتفاق او الى نتيجة مشتركة مقبولة في مهلة اقصاها شهر ايضا. * ان مهلة الشهر المذكورة اعلاه من اجل التوصل الى اتفاق او الى نتيجة مشتركة مقبولة يمكن ان تمدد باتفاق مشترك. 2- تستطيع المجموعة طلب انعقاد المشاورات طبقا للفقرة 1, عندما تعتبر انه خلال سنة تطبيق الاتفاق, برزت صعوبات في المجموعة او في احدى مناطقها, بسبب ازدياد مفاجىء وهام, بالنسبة الى السنة السابقة لاستيرادات فئة محددة من المجموعة 1 الخاضعة للقيود الكمية المحددة بموجب الاتفاق الحالي. 4- بناء على طلب من احد الطرفين المتعاقدين, يتم افتتاح مشاورات لكل مشكلة ناتجة عن تطبيق الاتفاق الحالي, كل تشاور ينعقد بموجب احكام هذه المادة, يدور في روح من التعاون مع ارادة تذليل الصعوبات بين الطرفين المتعاقدين. المادة (12) فيما يخص الملكية المعنوية, ويطلب من احد الطرفين المتعاقدين, تنعقد المشاورات طبقا للاجراء المحدد في المادة 11 بهدف ايجاد حل عادل للمسائل الخاصة بحماية العلامات (الماركات) والرسوم وموديلات الالبسة والمنتجات النسيجية. المادة (13) يطبق الاتفاق الحالي على اقليم الامارات المتحدة, من جهة, وعلى الاقاليم التي تشملها المعاهدة المنشئة للمجموعة الاوروبية وضمن الشروط التي نصت عليها هذه المعاهدة, من جهة اخرى.