أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة الموانىء والجمارك بدبي باعفاء السفن الحديدية (البواخر) المملوكة لغير المواطنين من رسوم الرسو في ميناء الحمرية والتي ترتب على تواجدها في الميناء خلال الفترة السابقة مبالغ مالية . وقال الدكتور عبيد صقر بوست مدير عام دائرة موانىء دبي ان هذه المكرمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الدائرة تأتي ضمن نطاق حرص سموه لدعم قطاع النقل والملاحة البحرية والذي له الأثر الكبير والفعال في اثراء الحركة التجارية, واهتمام سموه المتواصل بكافة القطاعات والانشطة التجارية المختلفة في الامارة, مؤكدا أهمية قطاع النقل البحري كأبرز الوسائل الفعالة المسيّرة لحركة التجارة والتبادل التجاري بالدولة, ومشيرا في الوقت ذاته الى ان هذه المكرمة تعتبر الثانية للسفن الراسية في ميناء الحمرية حيث سبق وان أمر سموه بمكرمة سابقة للسفن المملوكة للمواطنين والشركات الوطنية والتي جاءت بمردود ايجابي كبير على حركة التجارة والملاحة في ميناء الحمرية الذي يستقبل السفن التقليدية الخشبية والحديدية (البواخر), كما ان هذه المكرمة سوف تساهم في تسهيل حركة السفن الاخرى القادمة والمغادرة من والى الميناء, حيث ان تواجد هذه السفن المعطلة في الميناء يعيق حرية حركة الملاحة فيه. وأضاف الدكتور عبيد صقر بوست ان ادارة ميناء وجمارك الحمرية بدأت بتنفيذ أمر سمو ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الدائرة واتخاذ اللازم عبر الاتصال بملاك السفن المستفيدة ووكلائها للبدء في اجراءات الاعفاء وانجاز معاملاتها وتحريكها من الميناء, حيث تراوحت فترة تواجد هذه السفن في الميناء ما بين ستة أشهر وعامين. وتنفيذاً لأمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع ولي عهد دبي, رئيس دائرة الموانىء والجمارك, بشأن إعفاء القطع البحرية المملوكة لغير المواطنين من رسوم الرسو في ميناء الحمرية أصدر الدكتور عبيد صقر بوست مدير عام دائرة موانىء وجمارك دبي قراراً إدارياً حدد فيه آلية وجراءات تنفيذ الإعفاء كما يلي: ـ أولاً: يتم إعفاء القطع البحرية الراسية في ميناء الحمرية لغير المواطنين من رسوم الرسو المستحقة عليها حتى تاريخ 15/1/2000م. ـ ثانياً: سيكون يوم 15/1/2000م آخر موعد لتطبيق الإعفاءات المذكورة. ـ ثالثاً: يلتزم مالك أو مالكي القطعة أو القطع البحرية المعينة, بمغادرة الميناء فور استلام خطاب إعفائها أو بنهاية يوم 15/1/2000م أيهما أقرب, وتحتسب الرسوم المقررة على القطع البحرية التي لا تغادر الميناء وفق هذا البند. ـ رابعاً: لا يطبق الإعفاء على القطع البحرية التي تصل الميناء بعد تاريخ 15/1/2000م. ـ خامساً: على مالكي القطع البحرية الغارقة أو المشرفة على الغرق والتي تعيق الملاحة في الميناء وتشكل ضرراً للبيئة البحرية, إخراجها من الميناء بمجرد إنذارهم من قبل السلطات المختصة بمدة أقصاها شهرين من تاريخ الإعلان ما لم تكن مطلوبة في دعاوى قضائية, وإلا سيتم تحميل مالكيها تكاليف إخراجها من الميناء. ـ سادساً: يقوم مدير ميناء وجمارك الحمرية بإبلاغ مالكي القطع البحرية خطياً بمضمون هذا الأمر ويتابع تنفيذه بدقة بالتنسيق مع مكتب السيطرة والإرشاد البحري. وحدد القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره في 27/12/1999م وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. د. عبيد صقر بوست ميناء الحمرية