يجري الاعداد حاليا لاجتماع عاجل يجمع بين المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرف التجارة والصناعة بالدولة بهدف الوقوف على مرئيات ووجهات نظر الغرف بشأن مشروع قرار لمجلس الوزراء اعدته الوزارة في شان اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاتحادي.وابلغ عبد الله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مدراء الغرف الاعضاء بان وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد افادت الاتحاد في مذكرة لها بصدور القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1999 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شان علاقات العمل وذلك باضافة مادة جديدة تقضي بالتزام صاحب العمل بتقديم ضمان مصرفي الى الوزارة ويخصص ذلك الضمان لحين تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين 131 و 131 مكرر من القانون المشار اليه. واضاف ان الوزارة افادت بانها قد شرعت في اعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء المنوه نه في المادة المذكورة بعد ان قامت بحصر نوعية الانشطة التي لم يلتزم اصحاب الاعمال فيها تنفيذ التزاماتهم تجاه العمل وورود العديد من الشكاوى الى اقسام المنازعات بالوزارة في شأنها, وانه لكون نظام الضمان المصرفي المعمول به حاليا بالوزارة لا يفي بالغرض المنصوص عليه في المادة المضافة الى احكام القانون, فقد ارتأت الوزارة ان يكون مشروع النظام المقترح اكثر ايجابية من حيث التطبيق وذلك باضافة ضوابط عدة تساعد الوزارة في تطبيقه كما رأت الوزارة ان يشمل النظام ايضا حالات الكفلاء ووكلاء الخدمات وذلك تجنيبا للمواطن من الالتزامات المفروضة على اصحاب الترخيص في حالة عدم وفائهم بها. وقال عبد الله سلطان ان الوزارة وبالنظر لاهمية هذا الموضوع وارتباطه بشريحة واسعة من اصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة من منتسبي الغرف فانها تامل في سماع وجهات نظر هذه الغرف ومرئياتها في اجتماع عاجل يعقد لهذا الغرض. وطلب من الغرف دراسة المشروع المرفق وافادة الامانة العامة للاتحاد خلال اسبوع بمرئياتها ليتسنى التنسيق مع الوزارة لعقد الاجتماع المذكور في اقرب فرصة ممكنة وفيما يلي نص المشروع: مادة (1) تسري احكام المادة 131 مكررا - 1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 80م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدله على الشركات والمؤسسات التي تعمل في المجالات الآتية: * محلات مصانع الملابس. * محلات مشاغل الخياطة. * محلات النقليات. * محلات الصيانة. * محلات النظافة. * المقاولات التي تستخدم 100 عامل فاقل. * الحرف البسيطة. * البقالات. * الكافتيريا. * المطاعم. * الكراجات. * حالات الكفيل او وكيل الخدمات. * بيع واستيراد الخضار والفواكه. مادة (2) لمجلس الوزراء الحق في اضافة او تعديل اية انشطة اخرى تسري عليها احكام المادة الاولى وذلك بناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (3) تعفى من تطبيق احكام المادة الاولى الشركات والمؤسسات التالية: * الشركات الحكومية او التي تساهم الحكومة في ملكيتها. * الشركات العاملة في قطاع المصارف. * الشركات العاملة في قطاع التأمين. * الشركات العاملة في قطاع النفط. * الشركات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى (خمسة او اربعة نجوم حسب تصنيف دائرة السياحة). * الشركات الوطنية المملوكة بالكامل للمواطن او اكثر, ما عدا الوارده حصرا في المادة الاولى. * مكاتب التمثيل العالمية. مادة (4) تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه اصحاب الاعمال لضمان حقوق العاملين لديهم بواقع 3000 ثلاثة الاف درهم على النحو التالي: * مقدما عند الموافقة على تأشيرة العمل او نقل الكفالة على كل طلب. * عند التقدم بطلب تجديد بطاقة العمل لكل عامل يعمل لديه. كما يجوز لاصحال الاعمال تسديد الضمان المصرفي المذكور دفعة واحدة لكافة العاملين لديهم. مادة (5) يكون تقديم الضمان المصرفي وفقا للحالات التالية: أ- كفالة من احد البنوك العاملة بالدولة غير محدد المدة للنموذج الذي اعدته وزارة العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن. ب- ايداع قيمة المبلغ نقدا في الحساب الذي حددته العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغراض. ج- تسليم المبلغ نقدا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بموجب ايصال رسمي معتمد لتقوم الوزارة بايداعه بالحساب المذكور بعاليه. ء- اية حالات اخرى تقترحها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوافق عليها مجلس الوزراء. مادة (6) لوزارة العمل والشئون الاجتماعية استقطاع اية مبالغ من الضمان البنكي المشار اليه بناء على حكم قضائي, وذلك باستثناء الآتي: أ- نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه من صاحب العمل. ب- المبالغ التي يقر صاحب العمل امام الوزارة باستحقاق العامل لها. ففي هاتين الحالتين يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان البنكي وادائها الى العامل وفاء للحقوق المقررة. مادة (7) يسترد الضمان البنكي المذكور وفقا للاجراءات التي يحددها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفي الحالات التالية: أ- الغاء كفالة العامل وتفسيره مع تقديم مستند الخصم. ب- وفاة العامل وتقديم المستندات الداله على ذلك مع تقديم مستند الخصم. ج- نقل كفالة العامل الى صاحب عمل اخر. ء- الحالات الاخرى التي يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة (8) على وزير العمل والشئون الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. مادة (9) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.