أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تعميما أرسلته أمس إلى أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص بشأن اشتراكها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.طالبت الغرفة في تعميمها من القطاع الخاص الذي ينطبق عليه أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالمسارعة في الاشتراك في الهيئة.. تفاديا لأية مخالفات أو عقوبات ناتجة عن التأخير في الانضمام للهيئة. وقد تلقت غرفة تجارة وصناعة دبي من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات تعميما بشأن مباشرة الهيئة تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على المواطنين في القطاع الخاص. وقالت الغرفة انه نظرا لأهمية القانون الذي ينص على انه يجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقا لأحكام القانون الذي بدأ سريان أحكامه بصفة الزامية اعتبارا من الأول من سبتمبر الماضي. وكانت الهيئة قد منحت المؤسسات الخاصة مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها لتطبيق القانون انتهت في سبتمبر الماضي بعد أن تم سريانه على القطاع الحكومي في أول مايو 99. وبموجب القانون فإن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة وأرباب العمل ملزمون بالاشتراك في هيئة المعاشات والتأمين على المواطنين العاملين لديهم وتتحمل الحكومة سداد جزء من الحصة المقررة على أصحاب العمل لسداد اشتراكات التأمين وقدرها 5.2% كدعم مقدم من الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على توظيف وتعيين المواطنين على أن يدفع صاحب العمل في القطاع الخاص 5.12% في حين تدفع الحكومة حصة 15%. وتنص المادة 60 من القانون بشأن أصحاب العمل الذين يتهربون من الاشتراك في هيئة المعاشات عن معاقبة كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات للتأمين لم يرد بها نص في القانون.