وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع قانون اتحادي لسنة 1999 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. ويتضمن مشروع القانون 32 مادة تنظم اعمال الاتحاد وتحدد اهدافه وعلاقاته مع الوزارات والسلطات المحلية المختصة وغرف التجارة والصناعة في الامارات . ويتكون الاتحاد من غرف التجارة والصناعة بالدولة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله اهلية التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الاهداف. كما ينص مشروع القانون على ان يكون للاتحاد ميزانية سنوية مستقله تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لاتحاد الغرفة والانصبة التي تساهم بها الغرف وبحد ادنى 50 الف درهم سنويا لكل غرفة. كما ينص مشروع القانون على اعتبار اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف الى تحقيق الربح ويكون مقره الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز له ان يتخذ فرعا او اكثر في الامارات. وسوف يساهم الاتحاد في دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية والنهوض بالتجارة والصناعة والعمل على ترويجها وزيادة استثماراتها وصادراتها. وفيما يلي نص مشروع القانون: المادة (1) تعريفات في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة الاتحادية والمحلية. الغرف: غرف التجارة والصناعة في الدولة. اتحاد الغرف: اتحاد غرف التجارة والصناعة. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الغرف. المجلس: مجلس ادارة اتحاد الغرف. الرئيس: رئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد الغرف. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس. الامانة العامة: الامانة العامة لاتحاد الغرف. الباب الاول تأسيس اتحاد الغرف واهدافه وصلاحياته المادة (2) ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة. المادة (3) يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية, وله اهلية التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الاهداف التي يقوم عليها. المادة (4) يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف الى تحقيق الربح. ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي, ويجوز له ان يتخذ فرعا او اكثر في الامارات. الفصل الثاني اهداف اتحاد الغرف المادة (5) يهدف اتحاد الغرف الى تحقيق الغايات الآتية: 1- تنسيق اعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها. 2- العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لاعمالها تحقيقا لاغراضها واهدافها. 3- دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشئون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام. 4- العناية بالشئون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والاسهام في تطويرها. 5- تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حالة الاحالة من الغرف. 6- دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام. الفصل الثالث اختصاصات اتحاد الغرف مادة (6) يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص: 1- تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري اوالمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2- التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وانماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. 3- جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بالبيانات والاحصائيات والابحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها. 5- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالشئون الاقتصادية التي تحال اليه من الجهات الحكومية المختصة. 6- دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشئون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة. 7- الاشتراك في اللجان المحلية والاقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشئون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. 8- تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الاخرى والمنظمات والهيئات الدولية, ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية. 9- تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 10- عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. 11-اصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الابحاث والدراسات والاحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 12- اصدار الادلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة او اعطاء الاشخاص الاذن باصدارها بعد الاتفاق بشانها مع الغرف المعنية. 13- اقامة المعارض والاسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 14- فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق اطراف النزاع على احالتها اليه وكان النزاع بين اشخاص ينتمون لاكثر من غرفة او بين اي من هؤلاء الاشخاص وبين اجنبي او جهة اجنبية. 15- دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للاستئناس بارائهم في الامور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف. 16- تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق اهدافه, وتحدد اللائحة التنفيذية انواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها. الباب الثاني اجهزة اتحاد الغرف واختصاصاتها مادة (7) يتكون اتحاد الغرف من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الادارة. 3- المكتب التنفيذي لمجلس الادارة. 4- الامانة العامة. الفصل الاول الجمعية العمومية المادة (8) تتالف الجمعية العمومية من مجموع مواطني الدولة الاعضاء في مجالس ادارات الغرف الذي يخطر اتحاد الغرف باسمائهم. مادة (9) تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس مرة واحدة في السنة على الاقل ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف او احد فروعه او احد مقار الغرف, ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلسي ادارتي غرفتين من الغرف على الاقل. ويجوز لكل من الوزير والمجلس ان يدعو الجمعية العمومية الى عقد اجتماع طاريء. مادة (10) توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الاقل من اليوم المحدد للانعقاد. فاذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارىء فيجب ان توجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع. مادة (11) يوزع جدول اعمال الجمعية العمومية على الاعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل, اما اذا دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع طارىء, ارفق جدول الاعمال بكتاب الدعوة. مادة (12) تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة اذا حضرتها الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تاجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال الثلاثين يوما التالية: ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل. مادة (13) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت. ويجوز للمثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين, ويصدر بتحديد اسماء هؤلاء الممثلين قرار من الوزير بالتنسيق مع تلك الوزارات. مادة (14) يتولى الرئيس رئاسة اجتماع الجمعية العمومية, وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك. مادة (15) تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الاعمال وبوجه خاص اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي, ويجوز لها ان تبحث في هذا الاجتماع اية مسائل اخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية اعضاء مجلس ادارة غرفتين من الغرف. الفصل الثاني مجلس الادارة مادة (16) يتكون مجلس الادارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس اداراتها. ويتولى الامين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون ان يكون له صوت معدود. ويجوز لممثل عن الوزارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب, ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس. مادة (17) يختار المجلس في اولى جلساته من بين رؤساء مجالس ادارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق الاقتراح السري. المادة (18) رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وامام القضاء, وعليه ان يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين اعضائه من يقوم باعمال الرئاسة. المادة (19) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او في اي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الاقل. المادة (20) تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور غالبية اعضائه, وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير, ولا تصدر القرارات في هذه الحالة الا بالاجماع. المادة (21) يضع المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي: 1- القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. 2- قواعد الانتخاب والتصويت. 3- القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقته. 4- القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 5- القواعد المتعلقة بادارة اموال اتحاد الغرف. 6- صلاحيات ومسئوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وانهاء خدماتهم ومرتباتهم. 7- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف. 8- سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف او تجاوز اعتماد ما في حدود اجمالي الميزانية المعتمد. 9- القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف. 10- قواعد ايداع اموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها. المادة (22) المجلس هو السلطة المهيمنة على شئون اتحاد الغرف وتصريف اموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والاهداف التي يقوم عليها وبما يتفق واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية. ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: 1- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية والنشاطات الاخرى لاتحاد الغرف. 3- اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لاتحاد الغرف. 4- المسائل التي تحال اليه من الجمعية العمومية او من الوزير. الفصل الثالث المكتب التنفيذي المادة (23) يشكل المجلس مكتبا تنفيذياً من رئيس المجلس ونائبه وعضو اخر من المجلس وعضو احتياطي يحل محل العضو الاخر في حال غيابه بالاضافة الى الامين العام لاتحاد الغرف الذي يكون مقررا له, ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الامور المستعجلة التي تخص اتحاد الغرف, ويتخذ فيها القرارات اللازمة على ان تعرض في اول اجتماع للمجلس للمصادقة. وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي ببعض اختصاصاته. الفصل الرابع الامانة العامة المادة (24) يكون لاتحاد الغرف امانة عامة تتالف من امين عام وامين عام مساعد وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين, ويصدر بتعيين كل من الامين العام والامين العام المساعد قرار من المجلس, ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الامانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الامين العام. وتختص الامانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير الشئون الادارية والمالية لاتحاد الغرف. الباب الثالث الشئون المالية لاتحاد الغرف المادة (25) يكون لاتحاد الغرف ميزانية سنوية, وتبدأ السنة المالية له في اول يناير من كل عام, وتنتهي في اخر ديسمبر من ذات العام, كما تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الامانة العامة تزويد المجلس بمقترحاتها في شأن مشروع الميزانية وذلك قبل ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الجديدة, وعليها اعداد الحساب الختامي للاتحاد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعها للمجلس مشفوعة بتقرير مدقق الحسابات. المادة (26) يعين المجلس سنويا مدققا للحسابات يكون مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة, ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته. المادة (27) تتكون موارد الاتحاد من: 1- الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لاتحاد الغرف في الميزانية العامة. 2- الانصبة التي تساهم بها الغرف. 3- حصيلة موارد اتحاد الغرف ونشاطاته. 4- الاعانات والهبات التي يقبلها المجلس. المادة (28) تسهم كل غرفة من الغرف في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين الف درهم سنويا. المادة (29) لا يجوز صرف اموال اتحاد الغرف الا في الاغراض التي انشىء من اجلها. ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الاموال في اطار احكام هذا القانون. المادة (30) يتولى الامين العام تحت اشراف المجلس تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته. المادة (31) يلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 المشار اليه, كما يلغى كل حكم يخالف اويتعارض مع احكام هذا القانون. (32) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.