استبعاد تمثيل اسرائيل، في مؤتمر (الفياتا) بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علمت (البيان) ان لا احد سيمثل اسرائيل في مؤتمر(الفياتا)العالمي الذي ستبدأ فعالياته بعد غد السبت في غرفة تجارة وصناعة دبي حيث لم تقم اللجنة العليا المنظمة حتى الآن بتمثيل أية دولة لاسرائيل في هذا التجمع الذي يعتبر اكبر حدث لقطاع الشحن بالعالم . وسوف يحضر اجتماعات هذا التجمع 900 شخصية من صانعي القرار بقطاع الشحن حيث يعقد لاول مرة في الشرق الاوسط. أبوظبي ـ مكتب (البيان) : اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً في شأن التصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات وجمهورية بولندا. ووفقاً للاتفاقية تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطاً متفقاً عليه حق عبور اقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه وكذلك الهبوط في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية اضافة الى اخذ وانزال ركاب وبريد وبضائع على حدة او مجتمعة في النقاط المحددة على الطرق المحددة. وتبعاً لاحكام الاتفاقية يحق لكل طرف متعاقد ان يعين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة ويجب على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول اخطار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين. على الطرف المتعاقد الاخر عند تسليم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة ان يصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعينة ولا يجوز نقل او تحويل ترخيص التشغيل الى مؤسسة نقل جوي اخرى بدون موافقة الطرف المتعاقد الذي منح ذلك الترخيص. يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م والتعديلات التي ادخلت عليها فيما بعد. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح ترخيص التشغيل او فرض ما قد تراه ضرورياً من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة وذلك اذا لم يقتنع هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها او في يد رعاياه. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة التي منحت الترخيص بالتشغيل ان تقوم في اي وقت بتشغيل كل خط متفق عليه بشرط ان تكون التعرفة التي تم تحديدها وفقاً لاحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى ذلك الخط. يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للاطراف المتعاقدة لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها ان تقوم بتوفير حمولة تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة للنقل الدولي على هذه الخطوط. اذا كانت اللوائح الوطنية لطرف متعاقد تتطلب هذه الاتفاقيات التي يمكن ابرامها بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها, فإنها ستكون مرهونة بموافقة سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد. تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والرسوم المشابهة الاخرى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من اي طرف متعاقد التي تديرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان لدى وصولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تظل هذه المعدات والمؤن والخزين على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها. يحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة في المادة (2) من هذه الاتفاقية او فرض ما قد يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في اية حالة من الحالات الآتية: * اذا ثبت ان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية لسيت في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها او ليست في يد رعاياه. * اذا قصرت المؤسسة في اتباع القوانين او اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. * اذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذه الاتفاقية وملاحقتها.

Email