زايد يصدر مرسوما بالتصديق على اتفاقية حماية الاستثمارات مع المغرب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الامارات وحكومة المملكة المغربية.ووفقا للاتفاقية يقبل كل طرف متعاقد ويشجع في اقليمه وفقا لقوانين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويخلق الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات . ويؤمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويوفر لها الحماية والامن الكاملين ولا يجوز وفقا للاتفاقية لأي طرف متعاقد ان يتخذ تدابير تمييزية تعرقل سير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر المقامة على اقليمه او صيانتها او استعمالها او الانتفاع بها او التصرف بها. ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الالتزامات التي تعهد بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر. وبموجب احكام الاتفاقية فان الاستثمارات التي تخضع لمقتضيات اتفاق خاص بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الاخر تخضع لاحكام ذلك الاتفاق الخاص مادامت توفر شروطا اكثر افضلية من احكام هذا الاتفاق. وتتمتع عوائد الاستثمار في حالة اعادة استثمارها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الاصلي. ويوفر كل طرف متعاقد في اقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه او لاستثمارات مستثمري اية دولة ثالثة. يوفر كل طرف متعاقد في اقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر, فيما يخص تسيير استثماراتهم او صيانتها او استعمالها أو الانتفاع بها او التصرف فيها, معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو أية دولة ثالثة. يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل اعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال, وذلك وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد المضيف. تسعى كل دولة متعاقدة الى اقصى حد ممكن الى تجنب متطلبات الانجاز كشرط لانشاء وتوسعة او صيانة الاستثمارات وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة, او تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء البضائع والخدمات محليا او تلك التي تفرض اية متطلبات اخرى مشابهة. احكام هذا الاتفاق المتعلقة بالمعاملة الاكثر افضلية الممنوحة لمستثمري اي طرف متعاقد او دولة ثالثة لا تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر اية معاملة او مزايا او افضلية ناتجة عما يلي: اي اتحاد اقتصادي او جمركي او منطقة للتجارة الحرة او سوق مشتركة او اي اتفاق دولي مماثل او اي شكل من اشكال التنظيمات الاقتصادية الاقليمية التي يكون احد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها او ينضم اليها مستقبلا. اي اتفاق او اي ترتيب او اي تشريع محلي يتعلق بصفة كلية او رئيسية بالنظام الضريبي. اية مساعدات من الحكومة تخصصها لمستثمريها في اطار برامج وانشطة التنمية الوطنية. لا تخضع الاستثمارات التابعة لاي من الدولتين المتعاقدتين او لاشخاصهما الطبيعيين او الاعتباريين لنزع الملكية او التأمين او التجميد او الحراسة القضائية او المصادرة او اية اجراءات مشابهة الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون البلد المضيف, ويجب الا تكون هذه الاجراءات تمييزية او مبررة بأسباب غير المصلحة العامة. يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية لذوي الحقوق تعويضا عادلا ومنصفا يساوي مبلغه القيمة السوقية للاستثمار المعني في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير او اعلن عنها للعموم. يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للاداء ودفعه بدون تأخير في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ التدابير آنفة الذكر, وفي حالة تأخير في الاداء تحتسب عن التعويض فائدة بسعر السوق ابتداء من تاريخ استحقاقها ولغاية تاريخ الاداء, ويؤدى التعويض للمستثمرين بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية.

Email