تلقت دولة الامارات التعديلات الجديدة للخطوط الارشادية الخاصة بالبنك الاسلامي للتنمية للحصول على السلع والخدمات حيث يسعى البنك من خلال التعديلات رفع القدرات الذاتية للبلدان الاعضاء في التحكم بالمشاريع التي تحول لصالحها وجلب أفضل المنافع لها . وقد عممت وزارة المالية والاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة التعديلات الجديدة على الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة حيث تضمنت تعديلات على تحديد مفهوم الشركات المنتمية إلى الدول الأعضاء ومشاركة المجتمعات المحلية في التنفيذ وحصر المنافسة على توريد بعض السلع والخدمات على الدول الأعضاء والحرص على الشفافية في اجراءات الحصول على البضائع والسلع والخدمات الممولة من البنك في تنفيذ المشاريع. واشترطت التعديلات الجديدة انه يجوز السماح بالمناقصة التنافسية المحلية في الحالات التي يقنع فيها البنك والتي تتضمن ان الانتاج المحلي أو مرافق وتسهيلات البناء متوفرة وبتكلفة معقولة وانها فاعلة ومناسبة من حيث سرعة التسليم إلى جانب ان اجراءات التمويل المحلية مقبولة لدى البنك. وجدير بالذكر ان المناقصة التنافسية المحلية مفتوحة فقط أمام الشركات المحلية, وفيما يلي المعايير الخاصة بالشركات المحلية. أن تكون منشأة أو منظمة في دولة من الدول الأعضاء. وأن يقع المقر الرئيسي لأعمالها في دولة من الدول الأعضاء. وأن تملك شركة أو شركات في دولة عضو أو أكثر ما تزيد نسبته على 50% منها (وأن تكون هذه الشركات أو الشركات المالكة مؤهلة من حيث الجنسية) أو يملكها مواطنون من هذه الدول الأعضاء. وأن يكون ما لا يقل عن 80% من جميع الأشخاص الذين سيقومون بالخدمات بموجب العقد في البلد الذي ستقدم فيه السلع والخدمات - سواء كانت الشركة تستخدم مباشرة أو يعملون لحساب مقاولين من الباطن - من مواطني دولة من الدول الأعضاء. وعندما يتعلق الأمر بمصلحة استمرارية المشروع أو تحقيق بعض أهداف اجتماعية معينة للمشروع, يكون من المرغوب فيه دعوة المجتمعات أو المنظمات غير الحكومية المحلية للمشاركة في المشروع, وزيادة استخدام الخبرة الفنية المحلية وكذلك المواد المحلية. واستخدام عمالة مكثفة أو تكنولوجيا مناسبة أخرى. وسوف يتم تعديل اجراءات الحصول على السلع والخدمات, والمواصفات, وتنظيم العقد, تعديلا ملائما بحيث تعكس هذه الاعتبارات, شريطة أن تكون فاعلة. وتقضي سياسة البنك بضرورة مطالبة متلقي التمويل ومقدمي العطاءات والموردين والمقاولين - بموجب عقود ممولة من البنك بمراعاة الالتزام بأسمى مستويات الأخلاق أثناء التوريد والتنفيذ لهذه العقود. وعملا بهذه السياسة, فإن البنك يقوم بتحديد معاني المصطلحات التالية: (الممارسة الفاسدة وتعني عرض أو تقديم أو استلام أو طلب أي شيء ذا قيمة بغرض التأثير على تصرفات المسؤولين المعنيين بعملية الحصول على السلع والخدمات أو بتنفيذ العقد. و(الممارسة الاحتيالية) وتعني تدليس الحقائق وسوء عرضها بغرض التأثير على عملية الحصول على السلع والخدمات أو تنفيذ العقد للاضرار بمتلقي التمويل, وتشمل التواطؤ بين أصحاب العطاءات (قبيل أو بعد تقديم العطاءات) بهدف وضع أسعار العطاءات عند مستويات مصطنعة وغير تنافسية وحرمان متلقي التمويل من فوائد المنافسة الحرة والمفتوحة وذلك لأغراض هذا النص. ويرفض أي عرض لترسية العطاء إذا تبين له ان مقدم العطاء, الذي جرت التوصية بارساء العطاء عليه, قد اشترك في عمليات فساد واحتيال في التنافس على العقد المعني. وعند ظهور دليل على ممارسة فساد أو احتيال من قبل متلقي التمويل/ مقدمي العطاءات/ الموردين أو المقاولين فيما يتعلق بعمليات الحصول على السلع والخدمات أو تنفيذ العقد, فإن البنك يطلب من متلقي التمويل اتخاذ الاجراء المناسب لفسخ العقد, وإذا لم يفعل فإن البنك يقوم بفسخ الجزء المتعلق بالتمويل المقدم منه, ولهذا الغرض فإن البنك يشترط أن تتضمن وثائق العطاء نصا بهذا المعنى, كما يشترط أن يدرج في العقود التي يمولها البنك بند يمنح لمتلقي التمويل الحق في فسخ العقد في ظل هذه الظروف. اعلان ان شركة ما غير مؤهلة, اما نهائيا أو لفترة زمنية محددة, لترسية عقد عليها ممول من البنك, وذلك إذا ثبت في أي وقت ان هذه الشركة تورطت في ممارسة الفساد والاحتيال عند التنافس على عقد ممول من البنك أو تنفيذ ذلك العقد. يحتفظ البنك بحقه في أن يطلب أن تتضمن العقود التي يمولها بندا يلزم الموردين والمقاولين بالسماح له بالتفتيش على حساباتهم وسجلاتهم المتعلقة بتنفيذ العقد ومراجعتها من قبل مراجعين يعينهم لذلك.