وزعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على كافة الشركات والمصارف ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة الدليل الاسترشادي لتطبيق أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 . وقال عبدالرحمن الباقر المسؤول بالهيئة في تصريح خاص لـ (البيان) ان هذه الخطوة جاءت تمهيدا لبدء تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 الذي سيصبح ساريا اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل مشيرا إلى انه بعد توزيع الدليل الاسترشادي ستقوم الشركات والمصارف ومؤسسات القطاع الخاص بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالمواطنين العاملين بهذه الجهات وبعد جمع هذه البيانات ستقوم الهيئة بموافاة هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بأرقام اشتراك أصحاب العمل. وأضاف عبدالرحمن الباقر ان هذه الأرقام ستكون جاهزة قبل بداية شهر سبتمبر المقبل وستزود بها الجهات المعنية مشيرا إلى ان الخطوة التالية لذلك تتمثل في قيام هذه الجهات بتسديد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل عن رواتب شهر سبتمبر المقبل للهيئة. وعممت الهيئة مع الدليل الاسترشادي النماذج والاستمارات الواجب استخدامها في تعاملات هذه الشركات والمصارف والمؤسسات مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وطلبت الهيئة من هذه الجهات أن تعيد إليها هذه النماذج التي تحمل أرقام 5 و6 و7 مستوفية لجميع البيانات والاعتمادات في أقرب وقت ليتم تخصيص رقم الاشتراك لكل مؤسسة أو شركة وتحديد الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم لدى هذه الشركات والمؤسسات الخاصة. وأوضح عبدالرحمن الباقر انه فيما يتعلق بتوريد الاشتراكات للهيئة سيتم اعداد كشوف الحاسب الآلي حسب نموذج استقطاع اشتراكات التقاعد ويرفق معها قرص ممغنط يشمل تلك البيانات مشيرا إلى ان الهيئة تتعامل مع مختلف البنوك العاملة في مدن الدولة وسيتم اخطار أصحاب العمل في القطاع الخاص باسم المصرف ورقم حساب الهيئة لايداع قيمة حصته وحصة المؤمن عليه من الاشتراكات في هذا الحساب. وأكد انه يجب مراعاة ألا يتجاوز تاريخ الايداع اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ استحقاق هذه الاشتراكات حيث يلتزم صاحب العمل بأداء غرامة تأخير بواقع 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير. وأكد عبدالرحمن الباقر انه بصدور القانونين رقم (6) و(7) لسنة 1999 بشأن انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يكون نظام التأمينات الاجتماعية بالدولة قد شمل الحماية لكافة المواطنين في جميع مجالات وقطاعات العمل مشيرا إلى ان القانونين يوفران شمولية رعاية نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكافة المواطنين العاملين ويشجعان المواطنين على العمل لأطول فترة ممكنة بالاضافة إلى تعديل راتب المعاش ليشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات وتعديل مكافأة نهاية الخدمة لتشمل الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات. وأوضح ان النظام يشمل تأمين المشتركين عن اصابات العمل والمرض التي يترتب عليها عجز أو وفاة ورفع تعويض الوفاة إلى ستين ألف درهم مع امكانية شراء مدد خدمة اضافية تصل إلى خمس سنوات للذكور وعشر سنوات للاناث والاستمرارية وحماية مصالح المؤمن عليهم من التغيرات الاقتصادية ودعم الحكومة لحصة رب العمل في القطاع الخاص لتحفزهم على تعيين المواطنين. وأكد عبدالرحمن الباقر ان انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأسمال 500 مليون درهم كبناء مؤسسي متخصص سيخدم مصالح المواطنين وسيقوم بدور ريادي في استثمار الموارد المالية الخاصة بالاشتراكات والتوسع في رعاية المؤمن عليهم. وذكر عبدالرحمن الباقر ان اشتراكات التقاعد تعد من أهم مصادر التمويل للهيئة وتشمل اشتراكات التقاعد في القطاع الحكومي وهي الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليه والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه بالاضافة إلى اشتراكات التقاعد من القطاع الخاص وهي الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 5.12% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم للعاملين لديهم والاشتراكات الشهرية بواقع 5.2% من راتب حساب الاشتراك تتحمله الحكومة من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه. وتحسب الاشتراكات عن السنة الميلادية على أساس رواتب المؤمن عليهم في يناير من كل سنة مهما تغير الراتب بعد ذلك ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل سنة بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية التي ستورد على أساسه طوال السنة. ووفقا للدليل الاسترشادي فإن المعاش يستحق في حالة انتهاء الخدمة وتوافر شروط استحقاق المعاش ويحدد المعاش للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم حسب مدة الخدمة والراتب بنسبة 60% لمن قضوا 15 سنة خدمة و70% لمن قضوا 20 سنة خدمة و80% لمن قضوا 25 سنة خدمة و90% لمن قضوا 30 سنة خدمة و100% لمن قضوا 35 سنة خدمة وفي حالة الزيادة عن ذلك استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من راتب حساب المعاش. أبوظبي - عبدالفتاح منتصر