اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن انشاء المؤسسة الوطنية للمشاريع السياحية . ونص القانون على ان المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطاتها ويبلغ رأس مالها 300 مليون درهم قيمة كل حصة عشرة دراهم. وسيكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة ابوظبي ويجوز ان تنشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل الدولة وخارجها. وسوف تبدأ المؤسسة اجراءات تأسيسها ومباشرة عملها بعد خمس سنوات من مباشرة مركز التسويق التجاري والترفيهي في منطقة كاسر الامواج التابع لنادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية لنشاطه والتأكد من ربحيته وسداده جميع قروضه التجارية على ان تؤول للمؤسسة بعد اعلان تأسيسها ملكية هذا المركز بجميع مشتملاته من محلات ووسائل ترفيه وصالات سينما ومدن العاب وغير ذلك من المنشآت. ووفقا للقانون فان مساهمة نادي ابوظبي للرياضات البحرية تعادل تسعة ملايين حصة في رأس مال المؤسسة بينما سيتم طرح 21 مليون حصة للمواطنين العاملين في حكومة ابوظبي الذين لا تتعدى رواتبهم او معاشات تقاعدهم خمسة آلاف درهم شهريا او ممن يتقاضون اعانات شهرية وبحد اقصى خمسة الاف حصة للفرد الواحد ولا يجوز التصرف بالبيع او بغيره من وسائل نقل الملكية الا بعد مرور خمس سنوات على بدء نشاط المؤسسة. وتهدف المؤسسة الى العمل على تنشيط الاعمال السياحية والترفيهية والترويج التجاري لها في الداخل والخارج ونشر الوعي السياحي وتطوير العمل وتأهيل العاملين في المجال السياحي فنيا واداريا, وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك بناء مدن الالعاب والملاهي ومراكز التسوق والترفيه واداراتها وتملك وادارة المرافق الترفيهية والمنتجعات السياحية والمساهمة مع الغير في المشروعات السياحية والترفيهية. وذكر القانون انه ستشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لتلقي وفرز طلبات الشراء المقدمة اليها من المواطنين العاملين في حكومة ابوظبي وترفع اللجنة نتائج فحصها وقوائم بمن تنطبق عليهم احكام هذا القانون الى المجلس التنفيذي ليصدر في شأنها القرار المناسب. وسيتم اعفاء المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والاجهزة وكل ما تحتاجه المؤسسة من اجل القيام بأعمالها. وفيما يلي نص القانون: ــ نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. ــ بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم ابوظبي. ــ وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته. ــ وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. ــ وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه. ــ أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) ـ تنشأ مؤسسة تسمى (المؤسسة الوطنية للمشاريع السياحية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطها وجميع تصرفاتها, وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية. المادة (2) ــ يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة ابوظبي, ويجوز للمؤسسة ان تنشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها. المادة (3) ــ تبدأ المؤسسة اجراءات تأسيسها ومباشرة عملها بعد خمس سنوات من مباشرة مركز التسويق التجاري الترفيهي, في منطقة كاسر الامواج التابع لنادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية لنشاطه والتأكد من ربحيته وسداده جميع قروضه التجارية. وتؤول للمؤسسة بعد اعلان تأسيسها ملكية هذا المركز بجميع مشتملاته من محلات ووسائل ترفيه وصالات سينما ومدن ألعاب وغير ذلك من المنشآت. المادة (4) ـ حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 300.000.000 ثلاثمائة مليون درهم قيمة كل حصة عشرة دراهم وتوزع كالآتي: ــ نادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية ويساهم بما يعادل 9.000.000 (تسعة ملايين درهم) في رأس مال المؤسسة وعدد 21.000.000 واحد وعشرون مليون حصة تباع للمواطنين العاملين في حكومة ابوظبي الذين لا تتعدى رواتبهم او معاشات تقاعدهم خمسة آلاف درهم شهريا او من يتقاضون اعانات شهرية وبحد اقصى خمسة آلاف حصة للفرد الواحد, ولا يجوز التصرف بالبيع او بغيره من وسائل نقل الملكية الا بعد مرور خمس سنوات من بدء نشاط المؤسسة, وتوزع الحصص طبقا للقوائم الصادرة من المجلس التنفيذي بعد حصر الطلبات التي تقدم منهم الى اللجنة المختصة. المادة (5) ــ يدير المؤسسة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس ونائبه, ويعين اول مجلس تأسيسي للمؤسسة بمرسوم أميري, وتتولى الجمعية العمومية للمؤسسة في اول اجتماع لها انتخاب خمسة من اعضاء مجلس الادارة ويعين نادي ابوظبي الدولي للرياضات البحرية الاربعة الباقين على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة ونائبه. ــ وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (6) تهدف المؤسسة الى العمل على تنشيط الأعمال السياحية والترفيهية والترويج التجاري لها في الداخل والخارج, ونشر الوعي السياحي وتطوير العمل وتأهيل العاملين في المجال السياحي فنيا واداريا وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: ــ بناء مدن الألعاب والملاهي ومراكز التسوق والترفيه وادارتها, وتملك وادارة المرافق الترفيهية والمنتجعات السياحية, والمساهمة مع الغير في المشروعات السياحية والترفيهية. المادة (7) يتولى مجلس ادارة المؤسسة جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها ادارة المؤسسة وفقا لأغراضها ويختص بشكل خاص بما يلي: وضع النظام الأساسي للمؤسسة ومنشآتها, واصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في المؤسسة ووضع الأنظمة والأحكام المتعلقة بالعاملين فيها وبمشروعاتها, ووضع السياسة العامة لعمل المؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها على أكمل وجه, والموافقة على الاشتراك في المعارض والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بممارسة أنشطتها في الداخل والخارج, وعقد الاتفاقيات الثنائية والعامة مع مثيلاتها في الداخل والخارج, واعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة, واعداد الحساب الختامي للمؤسسة وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف, وتعيين مدير عام المؤسسة وتحديد راتبه ومكافآته, وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية, واعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة وخطة عملها وما تحقق منها للعرض على الجمعية العمومية مع الحساب الختامي, وتفويض أحد أعضاء مجلس الادارة أو الغير بالقيام بعمل معين, وتحديد نسبة الأرباح الصافية التي توزع على حملة الحصص, وتقرير التوزيع لما يزيد من احتياطي الأرباح على نصف رأس المال المدفوع على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة من قبل مجلس الادارة. المادة (8) يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في المقر الرئيسي أو في أي مكان آخر يعينه مجلس الادارة. المادة (9) لاتكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (10) لايجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات أو العقود أو المشروعات أو الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة الا اذا حصل على ترخيص سابق من الجمعية العمومية للمؤسسة وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة أو التصويت الخاص بأي موضوع معروض على المجلس يتصل بتلك المصلحة. المادة (11) يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة قابلة للتجديد, على أن يكون من المدققين الحسابيين المعتمدين في امارة أبوظبي. المادة (12) على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة الخاصة بالسنة المالية التي عين لها, وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات, وطلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وعلى مجلس الادارة أن يمكن المدقق من أداء عمله فإذا منع المدقق من مباشرة اختصاصاته أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل, أعد تقريرا بذلك وعرضه على الجمعية العمومية, كما يجب على المدقق أن يدعو الجمعية العمومية كلما تخلف مجلس الادارة عن دعوتها. ويكون مدقق الحسابات مسؤولا أمام الجمعية العمومية وأمام الغير عن كل خطأ في التدقيق. المادة (13) على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عليها, وعليه أن يتأكد من صحة الاجراءات التي اتبعت في الدعوة الى الاجتماع وان يدلي فيه برأيه في كل ما يتعلق بعمله. المادة (14) تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة من ممثلين عن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بنسبة حصته في رأس مال المؤسسة, وكذلك من جميع حملة الحصص فيها. ويكون لكل حاضر من حملة الحصص عدد من الأصوات يساوي عدد الحصص التي يملكها أو يمثلها, ويبين النظام الأساسي للمؤسسة كيفية الادلاء بالأصوات. المادة (15) يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائبه عند غيابه وعند غيابهما معا تندب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يرأس اجتماعها. المادة (16) تنعقد الجمعية العمومية العادية للمؤسسة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة. ولمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب مدقق الحسابات. المادة (17) تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتعلق بمصالح المؤسسة ومنشآتها, وتقوم بوجه خاص بما يأتي: النظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليها. مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة والمصادقة عليه أو رفضه واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. مناقشة توزيع الميزانية للسنة التالية واعتماده. تعيين مدقق الحسابات وتغييره وتحديد مكافآته. تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة. المادة (18) تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مجلس الادارة ويتعين على المجلس أن يدعوها للانعقاد بناء على طلب من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب المجلس التنفيذي أو مدقق الحسابات. المادة (19) لايكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا اذا حضره على الأقل من يملكون أكثر من نصف رأس المال أو من يمثلهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يجب أن يمثل فيه ثلث رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحا ايا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين. المادة (20) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1ــ خفض أو زيادة رأس مال المؤسسة. 2ــ انهاء عمل المؤسسة أو ادماجها في مؤسسة أخرى أو التصرف في المشروع الذي تقوم به المؤسسة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. المادة (21) ــ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ اعلان تأسيس المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية. المادة (22) يقتطع سنويا 10% (عشرة في المائة) من صافي أرباح المؤسسة يخصص لتكوين الاحتياطي وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة اقتطاع نسبة أكبر, ولايبدأ هذا الاقتطاع الا بعد مرور خمس سنوات على تأسيس المؤسسة. ويتم وقف الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك. ولايجوز توزيع الاحتياطي على حملة الحصص وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الادارة. المادة (23) تشكيل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لتلقي وفرز طلبات الشراء المقدمة اليها من المواطنين العاملين في حكومة أبوظبي, وترفع اللجنة نتائج فحصها وقوائم بمن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون الى المجلس التنفيذي ليصدر في شأنها القرار المناسب. مادة (24) تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها. المادة (25) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. كتب ممدوح عبدالحميد