اصدر مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس قرارا بشأن لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني . وقد نصت المادة الاولى من اللائحة ان يعمل باحكام لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني المرفق نص كل منهما بهذا القرار, ويسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لائحة شؤون العاملين احكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له. وقد جاء في لائحة شؤون العاملين بشأن التعيين في الباب الاول ان يقوم مديري الادارات ورئيس قسم الموارد البشرية باللجوء الى مجموعة متنوعة من الموارد لتعيين الموظفين بشكل فعال من حيث التكلفة ولجذب مقدمي الطلبات المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة وذلك وفقا لخطة القوى العامة والهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة وتسعى الهيئة الى تحقيق اهداف التوطين فيما يتعلق بكافة وظائفها طبقا لسياسات واجراءات الحكومية الاتحادية. وقد نصت المادة الاولى من الباب الاولى بلائحة شؤون العاملين بالهيئة على ان يتم اعتماد الهيكل التنظيمي بواسطة مجلس الادارة ويتم تحديد درجات الوظائف والانفاق عليها في خطة القوى العاملة التي يتم اعدادها سنويا بواسطة ادارة الموارد البشرية على اساس المستندات المقدمة من مديري الادارات والمعتمدة من قبل المدير العام. يتم تحديد درجات الوظائف في الهيئة بواسطة درجات اساسية ثابتة للموظفين للحصول على التفاصيل يرجى مراجعة سياسة الرواتب. يوضح الهيكل التنظيمي الوظائف بمسمياتها كما هو مصرح به لكل ادارة او مجال عمل, ويجوز للمدير العام اعتماد تعيين او الغاء او اعادة تقييم الوظائف. ونصت المادة 2 في التعيين على ان تعطى الاولوية في التعيين اولا الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ثم مواطني دول مجلس التعاون ثم مواطني الدول العربية الاخرى وبعد ذلك كافة الوافدين الآخرين, ويكون الحد الادنى من العمر للتعين هو 18 سنة. ويكون الحد الادنى من المستوى التعليمي للوظائف فوق درجة (A)هو شهادة الثانوية العامة. وتضمنت المادة 3 من اللائحة والخاصة بتحديد الوظائف الشاغرة على بنود خاصة باعداد مواصفات الوظائف حسب الخطة السنوية ومنح المدير العام للهيئة صلاحية تعيين الموظفين. واشتملت المادة الرابعة من اللائحة على بنود خاصة بالاختيار ومن ثم قرار التعيين بالمادة الخامسة. واشتملت المادة السادسة من الباب الاول والخامس بالتعيين بنود خاصة بعرض التوظيف اما المادة السابعة من اللائحة بشأن الموظفين الجدد وتحديد رواتبهم فنصت على ان يتم عرض الراتب الاساسي الخاص بالدرجة الوظيفية على المرشح المختار للمزيد من التفاصيل بخصوص كافة الدرجات يرجى مراجعة لائحة سلم رواتب ومزايا الموظفين, ويجوز للمدير العام في ظروف خاصة اعتماد تعيين اي مرشح براتب اعلى من الراتب الاساسي ولكن بما لايتعدى الحد الاقصى لراتب الدرجة وذلك عندما يكون المرشح حائزا على مؤهلات تتعدى تلك المنصوص عليها في معايير الاختيار والتي يكوم من شأنها افادة الهيئة. ويجوز التعاقد مع الخبراء والمستشارين والاشخاص لمناصب فنية اختصاصية حسب الرواتب السائدة في السوق شرط موافقة المدير العام على ذلك. اما المادة الثامنة فتشتمل على بنود عقد العمل بينما تتضمن المادة التاسعة على بنود تعيين الاقارب الى جانب اشتمال المادة العاشرة على بنود اعادة التعيين. اما الباب الثاني من اللائحة الاولى الخاصة بشؤون العاملين فيشتمل على المواد الخاصة بالاختبار والتثبيت حيث ضمت 3 مواد شاملة بهذا الشأن. اما الباب الثالث في اللائحة قد ضم مواد خاصة بالرواتب حيث جاء فيها بان يتم توفير رواتب وعلاوات مميزة للتعيين والحفاظ على موظفين مؤهلين بالهيئة مع التأكيد على اجتذاب مواطني الدولة. ونصت المادة 14 من الباب الثالث على ان يظهر سلم الرواتب والعلاوات في لائحة رواتب ومزايا الموظفين, الذي يخضع للمراجعة سنويا بناء على توصيات المدير العام, يتم تفويض مجلس الادارة بتعديل الرواتب والمزايا لتعكس الزيادة في تكاليف المعيشة. ويحصل جميع الموظفين على رواتبهم نهاية كل شهر وفقا لسلالم الرواتب المنطبقة على درجاتهم, ويجوز دفع راتب الاجازة السنوية مقدما مع الراتب الشهري اذا طلب الموظف ذلك. ويعامل الموظف المتزوج الذي تتوفى زوجته او تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعيله معاملة الاعزب, اما اذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة الاعزب. اما المادة 15 فقد نصت على ان الهيئة لاتمنح علاوات دورية بصفة تلقائية ويجوز لمجلس الادارة منح علاوات دورية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد للاداء وتعويضهم في حالة غلاء المعيشة, تحدد نسبة او قيمة العلاوة الدورية من قبل مجلس الادارة وفقا للايرادات المالية للهيئة وبناء على نسبة غلاء المعيشة. ولكل درجة حد ادنى وحد اقصى وحد متوسط في سلم الرواتب وتعتمد العلاوات الدورية ضمن الدرجة على تقييم الاداء. ويتم تحديد العلاوات الدورية بنسب متفاوتة طبقا لمستويات الاداء المحققة. وقد نص البند الرابع من المادة الخامسة عشر على عدم منح اي علاوة الى اي موظف يخنق في الوفاء بمتطلبات وظيفته او يكون قد تعرض لاجراءات تأديبية رسمية ويحق للموظفين المعنيين بالهيئة خلال السنة الحصول على علاوات دورية اعتبارا من تاريخ التعيين, وذلك بناء على تقرير الاداء وشريطة اجتيازهم لفترة الاختبار بنجاح. ولايتم منح أية علاوات دورية الى الموظفين الذين وصلوا الى نهاية مربوط الدرجة الوظيفية ويتم اقتراح العلاوات الدورية بمشاركة كلا من مدير الادارة المعنية ورئيس قسم الموارد البشرية والمدير العام وتعتمد بقرار من مجلس ادارة الهيئة. ويتم مراجعة العلاوات الدورية الخاصة بمديري الادارات بمشاركة كلا من: رئيس قسم الموارد البشرية والمدير العام. وتسري العلاوات الدورية عند اعتمادها من مجلس الادارة اعتبارا من شهر يناير لتلك السنة ويتم تضمينها في الراتب الاساسي. اما المادة 16 بشأن المكافأة التشجيعية فقد نصت بنودها على جواز, يجوز ان يحصل الموظفون الذين اكملوا ما لايقل عن سنة كاملة بخدمة الهيئة على مكافأة وفقا لنظام تقييم الاداء اما الموظفون الذين تقل فترة خدمتهم عن سنة كاملة فيجوز لهم الحصول على مكافأة على اساس نسبي مع فترة خدمتهم شريطة اجتياز فترة الاختبار بنجاح, ويتم تضمين اي مكافأة تشجيعية في راتب شهر فبراير من كل سنة. ويستثنى الموظفون المذكورون تاليا من الحصول على اية مكافآت وهم: موظفو الهيئة المنتهية خدماتهم قبل 31 ديسمبر, والموظفون العاملون بموجب عقود بمبالغ مقطوعة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك, والموظفون العاملون على اساس التعيين الغير المباشر. ويجوز للمدير العام منح مكافآت خاصة مقابل السلوك والاداء المتميز. ويتم دفع المكاقآت التشجيعية وفقا لتوصيات المدير العام وحسب اعتماد وموافقة مجلس الادارة. ونصت المادة الـ 17 من الباب الثالث بشأن نهاية الخدمة على ان يستحق الموظفون الوافدون الذين اكملوا مالا يقل عن سنة واحدة بالخدمة الحصول على علاوة نهاية خدمة بنهاية خدمتهم حيث يتم احتسابها على اساس اخر راتب اساسي كالتالي: عن الخمس سنوات الاولى: راتب شهر واحد عن كل سنة, وعن الخمس سنوات الثانية, راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة, وعن كل سنة بعد ذلك راتب شهرين عن كل سنة. يستحق الموظفون المنقولون من وزارة المواصلات والذين ضمت خدماتهم الى الهيئة الحصول على علاوة نهاية خدمة باثر رجعي اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الوزارة ووفقا لاحكام وشروط تعيينهم بالوزارة. يتم احتساب علاوات نهاية الخدمة الخاصة بمواطني دولة الامارات العربية المتحدة كما يلي: عند تثبيت التعيين لدى الهيئة يتم فتح رقم حساب لدى وزارة المالية او الجهة المسند اليها الاختصاص وتقوم الهيئة بخصم 5% من الراتب الاساسي للموظف اعتبارا من تاريخ التعيين واضافة 15% على سبيل المساهمة من الهيئة وايداع ما مجموعه 20% من الراتب الشهري الاساسي للموظف في حسابه لدى وزارة المالية او اية هيئة او جهة اخرى يعهد اليها مسؤولية هذا الاختصاص, وعند انتهاء عمل الموظف, تقوم الهيئة بابلاغ وزارة المالية او جهة الاختصاص بفترة خدمة الموظف الذي عليه التعامل بصفة مباشرة معها للحصول على علاوة نهاية خدمته. ويتم دفع علاوة نهاية الخدمة بعد انجاز كافة اجراءات انهاء العمل الخاصة بالهيئة وتسوية كافة الالتزامات المستحقة. وقد تضمن الباب الرابع والخامس بالعلاوات بنودا خاصة ببدل السكن والسكن عند وصول الموظف غير المواطن وعلاوة الاثاث وعلاوة المواصلات واستخدام السيارات الخاصة وعلاوة مخاطر العمل وعلاوة الابناء وعلاوة السفر والتمثيل وعلاوة ابراء ورد المصاريف وعلاوة التدريب وعلاوة الاعارة طويلة الامن وبطاقات السفر والمستحقات وبدل تذاكر السفر وعلاوة التعليم والتي تصل الى 12 ألف درهم لكل طفل بحد اقصى ثلاثة اطفال تقل اعمارهم عن 18 سنة للذين يدرسون بمدارس الدولة. كما تضمن الباب الرابع بنود علاوة التامين العادي والتأمين الصحي. اما الباب الخامس فقد تضمن باب القروض حيث يجوز منح قروض لموظفي الهيئة المواطنين تحدد قيمة تلك القروض ومدتها وشروطها وكذلك شروط تسديدها الخ. من قبل مجلس ادارة الهيئة يقوم المدير العام او من ينوب عنه باتخاذ الاجراءات اللازمة بمنح الفرص. اما الباب السادس فهو خاص بالدوام الرسمي والاجازات من دوام رسمي وعطلات رسمية وتعويض ساعات العمل الاضافية والاجازة الدورية والموافقة على الاجازات والتغييرات في الاجازات المتخذة والاجازات المستحقة والاستدعاء الى العمل والاجازات المرضية غير المعتمدة والاجازة المرضية اثناء الاجازة الدورية والاجازة المرضية المعتمدة والخاصة وتحديد الاجازات الخاصة وانهاء الخدمة واجازة الزواج والاجازة العارضة واجازة الحوادث واصابات العمل والعلاج ومرافقة المرضى واجازة بدون راتب واجازة الوضع واحتساب الاجازات ضمن سنوات الخدمة. اما الباب السابع فقد تضمن بنود تحليل الوظائف وتوصيفها والاجراءات المتعلقة بها اما الباب الثامن فقد تضمن بنود تقييم الوظائف والباب التاسع تقييم الاداء والباب العاشر الترقية والنقل والاعارة والباب الحادي عشر التطوير والتدريب والباب الثاني عشر الارشادات والاجراءات التأديبية والباب الثالث عشر انهاء الخدمة. ونصت اللائحة على ان تحديد الوظائف هو عملية تقسيم ترتيب سلمها بطريقة منتظمة ومنطقية بحيث يتم تجميع الوظائف ذات الاحجام المماثلة بشكل عام لاغراض تحديد الرواتب والمزايا. جدول نظام العلاوات الدورية هيكل الدرجات للهيئة العامة للطيران المدني