وافق مجلس الوزراء في جلسته بأبوظبي أمس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم(37)لسنة1992في شأن العلامات التجارية,وتضمنت التعديلات نصوص المواد(1)و(12)و(15)و(18).وتبعا لهذه التعديلات فقد أصبح من حق طالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه, كما تضمنت التعديلات قيام وزارة الاقتصاد والتجارة (جهة الاختصاص) بالاستماع الى أقوال طالب التسجيل وذلك قبل اصدار قرارها برفض التسجيل أو قبوله ولها ان تفرض ما تراه مناسبا من شروط. كما تضمنت التعديلات نشر العلامات في نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة, حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة (الجريدة الرسمية) بعبارة النشرة في المواد (14) و(19) و(25) و(43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992. وفيما يلي نص مشروع قانون التعديل: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد (,1 ,12 ,15 18) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة. النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة. الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني). الرمز: كل رسم مرئي واحد. الدمغات: العلامات المحفورة. النقوش: العلامات البارزة. الصور: صور الانسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره. المادة (12): يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط ان يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به. ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه أو قابلا بالشروط التي فرضتها الوزارة ــ حسب الاحوال ــ اذا لم يطعن على قرار الوزارة خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة. المادة (15): يتعين على الوزارة قبل ان تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها ان تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما اذا طلب أي منهما ذلك. وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها ان تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من شروط. ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الوزارة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار. ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف اجراءات التسجيل ما لم تأمر المحكمة المختصة بذلك. المادة (18): يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها ان يتقدم في أي وقت طلبا الى الوزارة لادخال أية اضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا, ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الاصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها. المادة الثانية يستبدل بعبارة (الجريدة الرسمية) عبارة (النشرة) في المواد (14 و19 و25 و43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه. المادة الثالثة تلغى المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار اليه. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.