وافق مجلس الوزراء في جلسته بأبوظبي امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع قانون اتحادي لسنة 1999 في شأن مؤسسة الامارات العقارية ويتضمن مشروع القانون23مادة تنص على تعريفات قانونية للمؤسسة ومقرها والذي سيكون بأبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج الدولة. وحدد مشروع القانون في مادته الرابعة رأسمال المؤسسة بمبلغ 500 مليون درهم يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الاول وقدره (50) خمسون مليون درهم عند صدور هذا القانون ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. كما نص مشروع القانون على ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة سمو وزير المالية والصناعة وثمانية اعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها كما يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقا للائحة شؤون العاملين. وفيما يلي نص مشروع القانون: مادة (1) تعريفات في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية والصناعة. المؤسسة: مؤسسة الامارات العقارية. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. انشاء المؤسسة واهدافها مادة (2) تنشأ مؤسسة عامة تسمى (مؤسسة الامارات العقارية) تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير, ويكون مقرها الرئيسي في مدينة (أبوظبي) ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل وخارج الدولة. المادة (3) تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الادارات الحكومية وديكوراتها وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة او خارجها, كما يجوز لها مباشرة ذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة او خارجها بناء على طلبها. 2- ادارة العقارات المملوكة للمؤسسة, والقيام بجميع الاعمال التي تتطلبها هذه الادارة بما في ذلك المتابعة الدورية لاعمال الصيانة لهذه العقارات. 3- القيام باعمال الصيانة لجميع المباني الحكومية الاخرى في حالة طلب تلك الجهات. 4- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانونية. 5- مباشرة جميع الاعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الاغراض التي تقوم عليها واستثمار اموالها في المجالات المناسبة وفقا للوائح المؤسسة. 6- مباشرة الاعمال والانشطة التي يعهد بها الى المؤسسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء. 7- يجوز للمؤسسة اصدار سندات تمويل لكافة اوجه نشاطها ولها ان تقدم الضمانات التي يراها مجلس الادارة كما يجوز لها الاقتراض لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذه المادة. المادة (4) يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ (500) خمسمائة مليون درهم, يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الاول وقدره (50) خمسون مليون درهم عند صدور هذا القانون, ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. مجلس ادارة المؤسسة المادة (5) يشكل مجلس الادارة برئاسة الوزير وثمانية اعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة. المادة (6) تحدد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء. المادة (7) يختص مجلس الادارة بالمسائل الآتية: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. 2- مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها 3- اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعه الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الستة الاولى لنهاية السنة المالية مرفقا به تقرير مراقب الحسابات للاعتماد. 4- اقتراح مشروع لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. 5- وضع اللوائح الاخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة. 6- تعيين وانهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شؤون العاملين وذلك بناء على اقتراح المدير العام. 7- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة. 8- قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع اهداف المؤسسة. 9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 10- اية مهام اخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون. مادة (8) يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, ويجوز ان يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئىس او نائبه, او اللجنة التنفيذية, او المدير العام او اربعة من اعضاء مجلس الادارة, ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه, وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولا يكون للمدير العام حق التصويت على قرارات مجلس الادارة. مادة (9) يمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفردا كما يجوز ذلك لاي عضو من اعضاء المجلس يندبه المجلس لهذا الغرض. وللمجلس ان يفوض المدير العام بالتوقيع عن المؤسسة. مادة (10) يشكل مجلس الادارة من بين اعضائه لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية) ويحدد اختصاصاتها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته. مادة (11) لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس الادارة او احد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك في ادارة شركة او مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها. مدير عام المؤسسة مادة (12) يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح الرئيس, وعدد من الموظفين والخبراء, يتم تعيينهم وفقا للائحة شؤون العاملين. مادة (13) يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: 1- ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن ذلك امام المجلس. 2- اقتراح جدول اعمال مجلس الادارة. 3- تعيين وانهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ما هو منصوص عليهم في بند (6) من المادة (7) وفق ما تنص عليه لائحة شؤون العاملين. 4- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الادارة. 5- اعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها الى مجلس الادارة. 6- اية اختصاصات يعهد اليه بها مجلس الادارة. الشؤون المالية للمؤسسة مادة (14) تتكون ايرادات المؤسسة من: 1- المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الايرادات التي تنتج عن اعمال المؤسسة. 3- الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع اهداف المؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الادارة. مادة (15) تبدا السنة المالية للمؤسسة في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. مادة (16) تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالاموال العامة. مادة (17) يقتطع سنويا من صافي ارباح المؤسسة ما نسبته (10%) منه لتكوين احتياطي عام لرأس المال ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي (200%) من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا المعدل. مادة (18) مع عدم الاخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون يؤول صافي ارباح المؤسسة الى الحكومة الاتحادية واذا كان رصيد الاحتياطي القانوني في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المؤسسة تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع. مادة (19) تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. مادة (20) يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة مدقق للحسابات او اكثر وفقا للاصول والقواعد المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى مجلس الادارة تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية. ولا يجوز لمدققي الحسابات ان يجمعوا بين عملهم وبين عضوية مجلس الادارة او اي عمل اخر في المؤسسة. احكام ختامية مادة (21) تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية او في الحكومات المحلية في امارات الدولة. المادة (22) يخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شؤون العاملين في المؤسسة. المادة (23) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.