تدرس الجهات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع بروتوكول بشأن قواعد المنشأ الواردة في مسودة عناصر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي . وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) بان لجنة فنية تضم مختصين بالدول الاعضاء في مجلس التعاون قد ناقشت في اجتماعها الاول يومي 1 و2 يونيو الجاري بمقر الامانة العامة بالرياض مشروع البروتوكول المذكور وابدت بعض الملاحظات على نصه تمهيدا لجولة جديدة من الحوار الخليجي الاوروبي لمناقشة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. وذكرت مصادر الامانة العامة ان اللجنة الفنية رأت خلال اجتماعها انه كلما حسنت شروط مشروع البروتوكول كلما كان ذلك في صالح زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي. واضافت ان اللجنة ابدت كذلك رغبتها في معرفة نسب القيمة المضافة المقترح تخفيضها لكي تعفى منتجات دول المجلس ومنتجات دول الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل وماهية العناصر المضافة التي ترى دول الاتحاد الاوروبي العمل بها. كما رأت اللجنة ضرورة ان يتضمن مشروع البروتوكول تعريفا لشهادة المنشأ وشهادة الحركة وبيان التصدير وهل تعتبر شهادة الحركة بديلا لشهادة المنشأ امتدادا ومكملا لها. ورأت اللجنة وفقا لتلك المصادر الاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهة الرسمية بالدولة لاثبات منشأ المنتجات وعدم المطالبة باوراق ثبوتية اخرى. وابدت رغبتها بالاطلاع على نموذج شهادة المنشأ المقترح العمل بها بشكل موحد بين دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبي والشروط اللازمة للحصول عليها. بنود المشروع ويتضمن مشروع البروتوكول الذي حصلت (البيان) على نسخة منه 28 مادة تتضمن احكاما عامة وتعريفا للمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات المشغولة او المعالجة والشروط الاقليمية والنقل المباشر والمعارض واسترداد الرسوم او الاعفاء منها. وشهادة المنشأ. والاجراءات الخاصة باصدار شهادة الحركة وصلاحيتها والاعفاءات منها وفيما يلي النص الكامل لمشروع البروتوكول. الباب الاول احكام عامة المادة (1) تعاريف: لاغراض هذا البروتوكول, يقصد بالعبارات التالية التفسير الوارد امام كل منها: * (تصنيع) اي نوع من الشغل او المعالجة بما في ذلك التجميع او العمليات الخاصة. * (مادة) اي مكون, مادة اولية, عنصر او جزء استعمل في صنع المنتج. * (منتج) المنتج الجاري تصنيعه حتى وان كان معدا لاستعمال لاحق في عملية صنع اخرى. * (سلع) كلا من المواد والمنتجات. * (القيمة الجمركية) القيمة المحددة وفقا لاتفاقية 1994 حول تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول القيمة). (التثمين) الجمركية. * (سعر المصنع) الثمن المدفوع للمنتج في المصنع الى الشركة الصانعة في المجموعة او دول المجلس والتي جرى فيها عملية شغل او معالجة شريطة ان يشمل السعر قيمة كافة المواد المستعملة مخصوما منها اية ضرائب داخلية والتي يتم او قد يتم استردادها عند تصدير المنتج المتحصل عليه. * (قيمة المواد) القيمة الجمركية وقت استيراد المواد المستعملة والتي ليست لها صفة المنشأ او, اذا كانت هذه القيمة غير معروفة او لا يمكن التأكد منها, اول ثمن يمكن التحقق منه والمدفوع للمواد في الجماعة او دول المجلس. * (قيمة المواد ذات المنشأ الوطني) قيمة المواد كما هي محددة في الفقرة الفرعية (خ) والمطبقة بعد اجراء التغييرات اللازمة. * (الفصول) و(البنود) , (البنود الفرعية) الفصول والبنود والبنود الفرعية المستعملة في الجدول الذي يمثل النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع والمشار اليه في هذا البروتوكول بـ (النظام المنسق) . * المصنف/المصنفة (تصنيف (تبنيد) المنتج او المادة في بند معين. * (ارسالية) المنتجات المرسلة مباشرة من مصدر الى مستورد او المشمولة في مستند نقل موحد يشمل شحنها من المصدر الى المستورد او, في حال عدم وجود هذا المستند, بموجب فاتورة واحدة. * (اقاليم) المياه الاقليمية. * (GCC) مجلس التعاون الخليجي. * (GCT) منطقة التعاون الخليجي, وتشمل المنطقة الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * (GCCs) دول مجلس التعاون الخليجي. الباب الثاني تعريف مفهوم (المنتجات ذات المنشأ الوطني) . المادة (2) شروط عامة: * لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية, تعتبر المنتجات التالية من منشأ الجماعة الاوروبية * المنتجات المتحصل عليها بالكامل في الجماعة بالمعنى المقصود في المادة 4 من هذا البروتوكول. * المنتجات المتحصل عليها في الجماعة والمشتملة على مواد غير متحصل عليها بالكامل فيها شريطة ان تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات شغل او معالجة (تصنيع) كافية في الجماعة بالمعنى المقصود في المادة (5) من هذا البروتوكول. * لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية, تعتبر المنتجات التالية من منشأ دول المجلس: * المنتجات المتحصل عليها بالكامل في دول المجلس بالمعنى المقصود في المادة 4 من هذا البروتوكول. * المنتجات المتحصل عليها في دول المجلس والمشتملة على مواد غير متحصل عليها بالكامل فيها شريطة ان تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات شغل او معالجة (تصنيع) كافية في دول المجلس بالمعنى المقصود في المادة (4) من هذا البروتوكول. (المادة 3) التراكم الثنائي للمنشأ * تعتبر المواد التي هي من منشأ الجماعة مواد من منشأ دول المجلس عندما تدخل في منتج متحصل عليه فيها. وليس من الضروري ان تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات شغل او معالجة (تصنيع) كافية شريطة ان تكون قد خضعت لعمليات شغل او معالجة اكثر مما هو مشار اليه في المادة 6 (1) من هذا البروتوكول. * تعتبر المواد التي هي من منشأ دول المجلس مواد من منشأ الجماعة عندما تدخل في منتج متحصل عليه فيها. وليس من الضروري ان تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات شغل او معالجة (تصنيع) كافية شريطة ان تكون قد خضعت لعمليات شغل او معالجة اكثر مما هو مشار اليه في المادة 6 (1) من هذا البروتوكول. المادة (4) المنتجات المتحصل عليها بالكامل ــ تعتبر المنتجات التالية متحصلا عليها بالكامل في الجماعة (الاتحاد) او في منطقة مجلس التعاون: * منتجات المعادن والمعادن الخام المستخرجة من تربتها او من مياهها او من بحارها. * المنتجات الزراعية التي تجنى وتحصد فيها (اي في الجماعة او في منطقة مجلس التعاون). * الحيوانات الحية المولودة والتي تربي فيها. * المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية المولودة او التي تربى فيها. * المنتجات المتحصل عليها بالصيد الذي يجري فيها. * منتجات صيد البحار وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر خارج المياه الاقليمية للجماعة او منطقة المجلس بواسطة مراكبها (سفنها). (تقترح اللجنة حذف الفقرتين السابقتين (ث, ج) ). * المنتجات المصنوعة على متن السفن المصانع حصرا من المنتجات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج). * الاصناف المستعملة المجمعة هناك والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الاولية بما في ذلك الاطارات المستعملة الصالحة فقط لاعادة التلبيس او لاستعمالها كنفايات. * الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع هناك. * المنتجات المستخرجة من تربة البحار خارج مياهها الاقليمية شريطة ان يكون لها حقوق مطلقة لشغل تلك التربة. * السلع المنتجة هناك حصرا من المنتجات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) الى (ذ). ــ تنطبق عبارتي (مراكبها) و(السفن المصانع) الواردتين في الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(ح) فقط على المراكب والمصانع السفن: * المسجلة او المدونة في احدى الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي. * التي تبحر تحت علم احدى الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي. * المملوكة بنسبة لا تقل عن 50% لمواطني الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي او لشركة يقع مركزها الرئيسي في احدى هذه الدول والتي يكون المدير او المدراء او رئيس مجلس الادارة او المجلس المشرف واغلبية هذه المجالس من مواطني الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي والتي يعود ما لا يقل عن نصف رأس المال لتلك الدول او الهيئات العامة او مواطني الدول المذكورة وذلك في حالة الشركات التضامنية او محدودة المسؤولية. * التي يكون ربانها وموظفوها من مواطني الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي. * التي يكون ما لا يقل عن 75% من طاقمها من مواطني الدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية او مجلس التعاون الخليجي. المادة (5) المنتجات المشغولة او المعالجة (المصنعة) بشكل كاف ــ لاغراض المادة 2 تعتبر المنتجات غير المتحصل عليها بالكامل مشغولة او معالجة على نحو كاف عند تحقق الشروط المبينة في القائمة الواردة في الملحق2. وتبين الشروط المشار اليها اعلاه, بالنسبة لجميع المنتجات المشمولة بهذه الاتفاقية, عمليات الشغل او المعالجة التي ينبغي اجراؤها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ (اي ليست ذات منشأ وطني) المستعملة في الصنع والتي لا تطبق سوى فيما يتعلق بهذه المواد. وعليه فانه لو ان منتجا اكتسب صفة المنشأ بتحقيقه الشروط المبينة في القائمة, قد استعمل في صنع منتج آخر فان الشروط التي تنطبق على المنتج الداخل فيه لا تنطبق عليه بصرف النظر عن المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي قد تكون استعملت في صنعه. ــ بالرغم من الفقرة 1 فان المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي لا يجوز استعمالها في صنع المنتجات حسبما ورد في الشروط المبينة في القائمة, يجوز مع ذلك استعمالها بشروط: * الا تتجاوز قيمتها الاجمالية 10% من سعر المنتج في المصنع. * الا يتم تجاوز اي من النسب المبينة في القائمة بالنسبة للقيمة القصوى للمواد التي ليس لها صفة المنشأ عند تطبيق هذه الفقرة. لا تنطبق هذه الفقرة على المنتجات الداخلة في الفصول من 50 الى 63 من النظام المنسق. * تطبق الفقرات 1 و 2 فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 6. المادة (6) عمليات الشغل او المعالجة غير الكافية ــ دونما مساس بالفقرة 2, تعتبر العمليات التالية عمليات شغل او معالجة غير كافية لتضفي صفة المنشأ على المنتجات وان تحققت شروط المادة 05): * العمليات التي تضمن حفظ المنتجات بحالة جيدة اثناء النقل او التخزين(التهوية, النشر, التجفيف, التبريد, الحفظ في الملح اوثاني أكسيد الكبريت او المحاليل المائية, الاخرى). * العمليات البسيطة مثل ازالة الغبار او الغربلة او الفرز (بما في ذلك تركيب اطقم الاصناف) او الغسل او الاطلاء او التقطيع. * 1- تغييرات الاغلفة وفك وتجميع الاغلفة (العبوات). 2- مجرد التعبئة في قوارير او دوارق او اكياس او صناديق او التثبيت على ألواح وجميع عمليات التعبئة البسيطة الاخرى. * وضع العلامات والرقاع وغيرها من العلامات المميزة المشابهة على المنتجات او عبواتها. * - الخلط (المزج) البسيط للمنتجات وان كانت من انواع مختلفة, حيث لا تتوفر في عنصر مكون او اكثر من المخاليط الشروط المبينة في هذا البروتوكول حتى يمكن اعتبارها من منشأ الجماعة او منطقة مجلس التعاون. المادة (8) اللوازم وقطع الغيار والعدد (الادوات) تعتبر اللوازم وقطع الغيار والعدد المرسلة مع جهاز او الة او مركبة ما, والتي تعد جزءآ من الجهاز العادي ومشمولة في سعره او التي لم ترد في فاتورة مستقلة, تعتبر قطعة واحدة مع الجهاز او الالة او المركبة التابعة لها. المادة (9) المجموعات (الاطقم) تعتبر المجموعات (الاطقم), حسب التعريف الوارد في القاعدة العامة (3) من النظام المنسق, من منشأ وطني عندما تكون جميع مكوناتها ذات منشأ وطني. ومع ذلك عندما تتكون المجموعة (الطقم) من منتجات ذات منشأ وطني واخرى ليست لها صفة المنشأ الوطني فان الطقم ككل يعتبر من منشأ وطني شريطة الا تتجاوز قيمة المنتجات التي ليست من منشأ وطني 15% من سعر المصنع للطقم. المادة (10) العناصر المحايدة لتحديد ما اذا كان المنتج من منشأ وطني ام لا, فانه ليس من الضروري تحديد منشأ الاصناف التالية التي قد تستعمل في صنعه: * الطاقة والوقود, الاجهزة والمعدات, الالات والعدد, الاصناف التي لا تدخل وليست معدة لتدخل في التركيب النهائي للمنتج. الباب الثالث شروط اقليمية المادة (11) مبدأ الاقليمية * ينبغي تحقيق الشروط المبينة في الباب الثاني المتعلقة باكتساب صفة المنشأ دون انقطاع في الجماعة او في منطقة المجلس. * عندما تعاد البضائع ذات المنشأ الوطني المصدرة الى بلد اخر من الجماعة او من منطقة دول المجلس فانه يجب اعتبار انها ليست مستوفية لصفة المنشأ ما لم تقتنع السلطات الجمركية بان: ــ البضائع المعادة هي ذات البضائع المصدرة. ــ انها لم تخضع لاية عملية اكثر مما هو لازم لحفظها بحالة جيدة اثناء وجودها في ذلك البلد او اثناء تصديرها. النقل المباشر ان المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقية لا تطبق سوى على المنتجات التي تتوفر فيها شروط هذا البروتوكول والتي تنقل مباشرة بين الجماعة ومنطقة دول المجلس. ومع ذلك فان المنتجات التي تشكل ارسالية واحدة يجوز نقلها عبر مناطق اخرى مع المسافة (النقل من سفينة الى اخرى) او الايداع المؤقت في المستودعات, في حال اقتضى الامر ذلك, شريطة ان تبقى تحت اشراف السلطات الجمركية في بلد العبور او الحفظ في المستودعات والا تخضع لعمليات عدا التفريغ او اعادة التحميل او اية عملية من شأنها حفظها بحالة جيدة. يجوز نقل المنتجات ذات المنشأ الوطني بخط انابيب عبر منطقة غير منطقة الجماعة او دول المجلس. ينبغي ان يقدم الى السلطات الجمركية ببلد الاستيراد ما يثبت تحقيق الشروط المبنية في الفقرة (1) وذلك بتقديم: * مستند نقل واحد يغطي المرور من البلد المصدر عبر بلد العبور, او دول المجلس * شهادة صادرة من السلطات الجمركية ببلد العبور: ــ توضح الوصف الدقيق للمنتجات. ــ تبين مواعيد التفريغ واعادة التحميل واسماء السفن او وسائط النقل الاخرى المستعملة. ــ تثبت الشروط التي بقيت المنتجات بموجبها في بلد العبور, او. ــ اذا تعذر تقديم هذه المستندات فانه يتم تقديم اية مستندات ثبوتية. المعارض * ان المنتجات ذات المنشأ الوطني المرسلة للعرض في بلد ما والتي يتم بيعها بعد العرض لاستيرادها الى منطقة الجماعة او منطقة دول المجلس يجب ان تستفيد من احكام الاتفاقية شريطة ان تقتنع السلطات الجمركية بالاتي: * بان المصدر قد قام بارسال هذه المنتجات من الجماعة او منطقة دول المجلس الى البلد الذي نظم فيه المعرض وانه قد قام بعرضها هناك. * ان المنتجات قد بيعت او انه تم التصرف بها بطريقة اخرى من قبل ذلك المصدر الى شخص في منطقة الجماعة او دول المجلس. * بان المنتجات قد تم ارسالها اثناء المعرض او بعده مباشرة في البلد التي تم شحنها فيه للعرض. * بان المنتجات لم تستعمل لاي غرض بخلاف العرض في المعرض وذلك منذ ارسالها للعرض. * ينبغي اصدار او اعداد شهادة المنشأ وفقا لاحكام الباب الخامس وتقديمها الى السلطات الجمركية ببلد الاستيراد حسب الاجراء المتبع. ويجب توضيح اسم وعنوان المعرض عليها. ويجوز المطالبة بتقديم مستند اضافي يثبت الشروط التي تم عرضها بموجبها عند الضرورة. * تنطبق الفقرة (1) على اي معرض تجاري او زراعي او حرفي اواي معرض عام مماثل لم ينظم لاغراض خاصة في المحلات او المراكز التجارية بقصد بيع المنتجات الاجنبية والذي تظل المنتجات خلاله تحت الرقابة الجمركية. الباب الرابع استرداد الرسوم او الاعفاء منها المادة (14) منع استرداد (رد) الرسوم الجمركية او الاعفاء منها * المواد التي ليست ذات منشأ وطني والمستعملة في صنع منتجات من منشأ الجماعة او دول المجلس والتي تم اصدار او اعداد شهادة منشأ لها وفقا لاحكام الباب الخامس لا تخضع في منطقة الجماعة او دول المجلس لاسترداد الرسوم الجمركية او الاعفاء منها ايا كانت. * ينطبق المنع الوارد في الفقرة (1) على اي ترتيب لاسترداد او تحويل او عدم السداد, جزئيا او بالكامل, للرسوم الجمركية او الرسوم التي لها اثر مساو, المطبقة في الجماعة او دول المجلس على المواد المستعملة في الصنع وعلى المنتجات المشمولة بالفقرة (ب) اعلاه وذلك عندما يطبق هذا الاستيراد او التحويل او عدم السداد, صراحة او فعلا, عند تصدير المنتجات المتحصل عليها من المواد المذكورة وليس عند الاحتفاظ بها للاستعمال الداخلي هناك. * يجب ان يكون مصدر المنتجات المدرجة في شهادة المنشأ على استعداد لان يقدم, في اي وقت بناء على طلب السلطات الجمركية, كافة المستندات التي تثبت عدم حصوله على استرداد للرسوم الجمركية عن المواد التي ليست من منشأ وطني والتي استعملت في صنع المنتجات المعنية وان كافة الرسوم الجمركية او الرسوم ذات الاثر المساو المطبقة على هذه المواد قد تم سدادها فعلا. * تنطبق ايضا احكام الفقرات من 1 حتى 3 على الاغلفة بالمعنى المقصود بالمادة 7 (2) وعلى اللوازم وقطع الغيار والعدد بالمعنى المقصود بالمادة 8 والمنتجات التي تكون مجموعات (اطقم) بالمعنى المقصود في المادة 9 عندما تكون هذه الاصناف ليست ذات منشأ وطني. * لا تنطبق احكام الفقرات من 1 حتى 4 سوى على المواد التي هي من النوع الذي تنطبق عليه الاتفاقية. كما انها يجب ان لا تحول دون تطبيق نظام استرداد الرسوم عن صادرات المنتجات الزراعية المطبق على الصادرات وفقا لاحكام الاتفاقية. الباب الخامس شهادة المنشأ المادة (15) شروط عامة * تستفيد المنتجات التي من منشأ الجماعة, عند استيرادها الى دول المجلس والمنتجات التي من منشأ دول المجلس عند استيرادها الى الجماعة من هذه الاتفاقية عند تقديم: ــ شهادة الحركة (EUR. I) الموضح نموذج منها في الملحق 3. ــ بيان من المصدر, في الحالات المحددة في المادة 20 (1), على الفاتورة او على اذن التسليم او اي مستند تجاري اخر يصف المنتجات المعنية بالتفصيل حتى يمكن التعرف عليها (والذي سيشار اليه فيما يلي بــ (بيان الفاتورة) والموضح نصه في الملحق 4. * بالرغم مما جاء في الفقرة 1, فان المنتجات ذات المنشأ الوطني بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول تستفيد من هذه الاتفاقية دونما حاجة لتقديم المستندات المشار اليها وذلك في الحالات المحددة في المادة 25. المادة (16) الاجراء الخاص باصدار شهادة الحركة 1- ينبغي اصدار شهادة الحركة (EUR. I) من قبل السلطات الجمركية ببلد التصدير عند تقديم المصدر طلبا خطيا من المصدر او من مندوبه المخول بذلك على مسؤولية المصدر. 2- ولهذا الغرض يقوم المصدر او مندوبه المخول بتعبئة شهادة الحركة ونموذج الطلب. تتم تعبئة النماذج باحدى اللغات التي حررت بها هذه الاتفاقية ووفقا لاحكام القانون المحلي لبلد التصدير. واذا كانت بخط اليد فانها تعبأ بالحبر باحرف طباعية (كبيرة). يجب توضيح وصف المنتجات في الخانة المخصصة لهذا الغرض دون ترك اية سطور فارغة. واذا لم تتم تعبئة الخانة بالكامل فانه يجب رسم خط افقي اسفل اخر سطر من الوصف ويتم شطب الفراغ. * على المصدر الذي تقدم بطلب اصدار شهادة الحركة ان يكون مستعدا في اي وقت بناء على طلب السلطات الجمركية ببلد التصدير لتقديم كافة المستندات التي تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية بالاضافة الى تحقيق شروط هذا البروتوكول. * يجب اصدار شهادة الحركة من قبل السلطات الجمركية باي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي او في دول مجلس التعاون اذا كانت المنتجات المعنية من منشأ الاتحاد او منطقة مجلس التعاون وتحقق الشروط الاخرى لهذا البروتوكول. * على السلطات الجمركية المصدرة للشهادة اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صفة المنشأ للمنتجات وتحقيق الشروط الاخرى من هذا البروتوكول, ولهذا الغرض فان لها حق المطالبة بما يثبت ذلك وتدقيق حسابات المصدر أو أية مراجعة تراها مناسبة. كما على السلطات الجمركية المصدرة للشهادة التأكد ايضا من تعبئة النماذج المشار اليها في الفقرة 2 حسب الاصول. وعليها ان تتأكد على وجه الخصوص من تعبئة الفراغ المخصص لوصف المنتجات بشكل يحول دون امكانية الاضافات المزورة. * يوضح تاريخ اصدار شهادة الحركة (EUR. I) في الحقل 11 من الشهادة. * على السلطات الجمركية اصدار شهادة الحركة (EUR. I) وتوفيرها للمصدر حالما يتم التصدير الفعلي. المادة (17) شهادات الحركة (EUR. I) الصادرة بأثر رجعي * بالرغم مما جاء في المادة 16 (7) فانه يجوز اصدار شهادة الحركة (EUR. I) بصورة استثنائية بعد تصدير المنتجات المتعلقة بها في الاحوال التالية: ــ اذا لم تكن قد صدرت وقت التصدير بسبب اخطاء او سهو غير متعمد او بسبب ظروف خاصة. ــ اذا اقتنعت السلطات الجمركية بان شهادة الحركة قد تم اصدارها الا انها لم تقبل عند الاستيراد لاسباب فنية. ــ لتنفيذ الفقرة 1, يجب على المصدر ان يوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات ذات العلاقة بشهادة الحركة واسباب طلبه. ــ يجوز ان تصدر السلطات الجمركية شهادة الحركة بأثر رجعي فقط عد التحق من صحة المعلومات المبينة في طلب المصدر ومطابقتها بالمعلومات الموضحة في الملف المقابل. المادة (18) اصدار صورة عن شهادة الحركة (EUR. I) * في حال سرقة او فقدان او تلف شهادة الحركة (EUR. I) فانه يجوز ان يتقدم المصدر بطلب الى السلطات الجمركية التي اصدرتها لاعطائه صورة منها على اساس مستندات المصدر الوجودة لدى الجمارك. * يجب ان تظهر الصورة الصادرة بعبارة (صورة) باي من اللغات الرسمية للاتحاد او مجلس التعاون. * التظهير المشار اليه في الفقرة 2 يجب ذكره في حقل (ملاحظات) من شهادة الحركة (EUR. I). * تكون الصورة التي تحمل تاريخ اصدار شهادة الحركة (EUR. I) الاصلية سارية المفعول اعتبارا من ذلك التاريخ. المادة (19) اصدار شهادات الحركة (EUR. I) على اساس شهادة منشأ سبق اصدارها او اعدادها عند وضع المنتجات ذات المنشأ الوطني تحت رعاية الدائرة الجمركية في الاتحاد او في منطقة المجلس فانه يجب ان يكون من الممكن استبدال شهادة المنشأ الاصلية بواحدة او اكثر من شهادات الحركة لغرض ارسال بعض او جميع هذه المنتجات الى مكان اخر في الاتحاد او منطقة المجلس. يتم اصدار شهادة (شهادات) الحركة (EUR.I) البديلة من قبل الدائرة الجمركية التي وضعت المنتجات تحت رقابتها. المادة (20) شروط اعداد بيان الفاتورة * يجوز اعداد بيان الفاتورة المشار اليه في المادة 15 (1) (ب): ــ من قبل مصدر معتمد بالمعنى المقصود في المادة 21, او. ــ من قبل مصدر اية ارسالية مكونة من طرد واحد او اكثر تحتوي على منتجات ذات منشأ وطني ولا تتجاوز قيمتها الاجمالية 6000 ايكو. * يجوز اعداد بيان الفاتورة اذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات ذات منشأ وطني في الاتحاد او في منطقة دول المجلس وتتوفر فيها شروط هذا البروتوكول. * على المصدر الذي يقوم باعداد بيان الفاتورة او يكون على استعداد في اي وقت, بناء على طلب السلطات الجمركية ببلد التصدير, لان يقدم كافة المستندات المناسبة التي تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية وتحقيق شروط البروتوكول الاخرى. * على المصدر اعداد بيان الفاتورة بطباعة او ختم البيان على الفاتورة او اذن التسليم او اي مستند تجاري اخر (موضح في الملحق 4 نص البيان). واذا كان البيان (التصريح) بخط اليد فينبغي كتابته بالحبر بحروف طباعية (كبيرة). * يجب ان تحمل بيانات الفواتير التوقيع الاصلي للمصدر بخط اليد. ومع ذلك فان المصدر المعتمد بالمعنى المقصود في المادة 21 يجب عدم مطالبته بتوقيع بيانات كهذه شريطة ان يقدم الى السلطات الجمركية ببلد التصدير تعهدا خطيا بانه يتحمل كامل المسؤولية عن اي بيان فاتورة كما لو انه وقعه بنفسه وبخط يده. * يجوز اعداد بيان الفاتورة من قبل المصدر عند تصدير المنتجات العائد اليها او بعد التصدير شريطة ان يتم تقديمه في بلد الاستيراد خلال عامين بعد استيراد المنتجات العائد اليها. المادة (21) المصدر المعتمد * يجوز للسلطات الجمركية ببلد التصدير تفويض اي مصدر يقوم بشحنات متكررة من المنتجات بموجب هذه الاتفاقية باعداد بيانات الفواتير بصرف النظر عن قيمة المنتجات المعنية وللحصول على هذا التفويض فانه ينبغي على المصدر ان يقدم الى السلطات الجمركية كافة الضمانات التي تقتنع بها الجمارك للتحقق من صفة المنشأ للمنتجات وكذلك تحقيق الشروط الاخرى من هذا البروتوكول. * للسلطات الجمركية ان تمنح صفة المصدر المعتمد مع تطبيق اية شروط تراها مناسبة. * على السلطات الجمركية ان تمنح المصدر المعتمد رقم تفويض جمركي يوضح على بيان الفاتورة. * على السلطات الجمركية مراقبة استعمال التفويض من قبل المصدر المعتمد. * يجوز للسلطات الجمركية سحب التفويض في اي وقت اذا توقف المصدر المعتمد عن تقديم الضمانات المشار اليها في الفقرة 1 او لم يحقق الشروط المشار اليها في الفقرة 2 او اذا استخدم التفويض بصورة غير صحيحة. المادة (22) صلاحية شهادة المنشأ * تكون شهادة المنشأ صالحة لمدة اربعة شهور من تاريخ اصدارها في بلد التصدير ويجب تقديمها الى السلطات الجمركية ببلد الاستيراد خلال المدة المذكورة. * ان شهادات المنشأ التي تقدم الى السلطات الجمركية بلد الاستيراد بعد الموعد النهائي المحدد في الفقرة 1 يجوز قبولها لغرض تطبيق المعاملة التفضيلية وذلك اذا كان سبب عدم تقديم هذه المستندات في الموعد النهائي يرجع لظروف استثنائية. * في الاحوال الاخرى للتقديم المتأخر, يجوز ان تقبل السلطات الجمركية شهادات المنشأ اذا كانت المنتجات قد تم تقديمها قبل الموعد النهائي المذكور. المادة (23) تقديم شهادة المنشأ ينبغي تقديم شهادات المنشأ الى السلطات الجمركية ببلد الاستيراد حسب الاجراءات المطبقة في ذلك البلد. يجوز ان تطلب السلطات المذكورة ترجمة لشهادة المنشأ كما يجوز لها ان تطلب ارفاق اقرار من المستورد بان المنتجات تحقق الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة (24) الاستيراد على دفعات عندما يتم استيراد المنتجات المفككة او غير المجمعة بالمعنى المقصود في القاعدة العامة 2 (أ) من النظام المنسق والداخلة في القسمين السادس عشر والسابع عشر او البندين 7308 و 9406 من النظام, بناء على طلب المستورد ووفقا للشروط التي تضعها السلطات الجمركية ببلد الاستيراد, فانه ينبغي تقديم شهادة منشأ موحدة لتلك المنتجات الى السلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الاخيرة. المادة (25) الاعفاءات من شهادة المنشأ * المنتجات المرسلة كطرود صغيرة من اشخاص خاصين الى اشخاص خاصين او التي تشكل جزءا من الامتعة الشخصية للمسافرين ينبغي قبولها كمنتجات ذات منشأ وطني دون المطالبة بتقديم شهادة منشأ شريطة ان لا تكون هذه المنتجات قد تم استيرادها على سبيل التجارة وان تتوفر فيها شروط هذا البروتوكول والا يكون هناك شك في صحة التصريح عنها. وبالنسبة للمنتجات المرسلة بالبريد, يمكن توضيح هذا التصريح على نموذج البيان الجمركي (بيان الاستيراد) C2/CP3 او على صفحة ترفق بذلك المستند. * الاصناف التي تستورد في المناسبات والمكونة حصرا من منتجات للاستعمال الشخصي من قبل المستقبلين او المسافرين او عوائلهم لا تعتبر واردات ذات صفة تجارية اذا كان واضحا من طبيعتها وكميتها عدم وجود غرض تجاري منها. * كما ان القيمة الاجمالية لهذه المنتجات يجب الا تتجاوز 500 ايكو بالنسبة للطرود الصغيرة او 1200 ايكو بالنسبة للمنتجات التي تكون جزءا من الامتعة الشخصية للمسافرين. المادة (26) المستندات الثبوتية ان المستندات المشار اليها في المادة 16 (3) و 20 (3) المستعملة لغرض اثبات ان المنتجات المدرجة في شهادة الحركة (EUR. I) او في بيان الفاتورة يمكن اعتبارها من منشأ الاتحاد (الجماعة) او منطقة مجلس التعاون وتحقق الشروط الاخرى من هذا البروتوكول يمكن ان تشتمل, فيما تشتمل, على التالي: ــ الدليل المباشر على العمليات التي اجراها المصدر او المورد للحصول على السلع المعنية والمبينة على سبيل المثال في حساباته او دفاتره الداخلية. ـ المستندات التي تثبت صفة منشأ المواد المستعملة, الصادرة او التي تم اعدادها في الاتحاد او منطقة مجلس التعاون حيث تستعمل هذه المستندات حسب القانون المحلي. ــ المستندات التي تثبت شغل او معالجة المواد في الاتحاد او منطقة مجلس التعاون, الصادرة او التي تم اعدادها في الاتحاد او منطقة مجلس التعاون حيث تستعمل هذه المستندات حسب القانون المحلي (د) شهادات الحركة (EUR. I)او بيانات الفواتير التي تثبت صفة المنشأ للمواد المستعملة, الصادرة او التي تم اعدادها في الاتحاد او منطقة مجلس التعاون حيث تستعمل هذه المستندات بموجب هذا البروتوكول. المادة (27) الاحتفاظ بشهادة المنشأ والمستندات الثبوتية * على المصدر الذي تقدم بطلب اصدار شهادة الحركة (EUR. I) الاحتفاظ بالمستندات المشار اليها في المادة 16 (3) لمدة ثلاثة سنوات على الاقل. * على المصدر الذي يقوم باعداد بيان الفاتورة الاحتفاظ بصورة من بيان هذه الفاتورة وكذلك المستندات المشار اليها في المادة 20 (3) لمدة ثلاث سنوات على الاقل. * على السلطات الجمركية ببلد التصدير التي تقوم باصدار شهادة الحركة (EUR. I) الاحتفاظ بنموذج الطلب المشار اليه في المادة 16 (2) لمدة ثلاثة سنوات على الاقل. * على السلطات الجمركية ببلد الاستيراد الاحتفاظ بشهادة الحركة (EUR. I) وبيانات الفواتير المقدمة اليها لمدة ثلاث سنوات على الاقل. المادة (28) الاختلافات والاخطاء الشكلية 1ــ ان اكتشاف اختلافات طفيفة بين البيانات الموضحة في شهادة المنشأ وتلك المبينة في المستندات المقدمة الى الدائرة الجمركية لغرض اتمام الاجراءات الخاصة باستيراد المنتجات يجب الا تجعل بحد ذاتها شهادة المنشأ لاغية اذا ما تبين ان هذه الوثيقة مطابقة للمنتجات المقدمة. 2ــ ان الاخطاء الشكلية الواضحة كالاخطاء الطباعية في شهادة المنشأ يجب الا يترتب عليها رفض هذه الوثيقة ان لم تكن هذه الاخطاء جوهرية مدعاة للشك في صحة البيانات الموضحة في هذه الوثيقة. الرياض ــ مكتب البيان