ذكرت مصادر مطلعة أن مشروع القانون الاتحادي المقترح بشأن الشركات التجارية سيلغي بعد الموافقة عليه القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 84 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه, على أن يعمل بالقانون الحالي إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة للقانون الجديد . وقالت المصادر في تصريحات لمجلة الامارات اليوم تنشرها في عددها الصادر اليوم إن مشروع القانون المقترح يتضمن 15 بابا, وأهم ملامحه عدم تضمنه شركة التوصية بالأسهم, كما هي الحال في القانون المعمول به حاليا, أي أنها لن تكون أحد الأشكال للشركات التجارية في حال إقرار هذا القانون. إضافة إلى ذلك فإنه تم استحداث باب جديد خاص بالشركات القابضة والتي لم تكن موجودة من قبل والتي تعد إضافة ونقلة نوعية مهمة في مشروع القانون وتتناولها المواد من 227 إلى 231 من القانون الجديد. وقد نص مشروع القانون الجديد على أن الشركة القابضة هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها, وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة من أسهم تلك الشركة أو الشركات, سواء أكانت من الشركات المساهمة العامة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وأن تضاف عبارة (شركة قابضة) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها. كذلك نص المشروع على أن الشركة تعتبر تابعة لشركة قابضة إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف أسهمها أو حصصها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها, وإذا كانت الشركة التابعة تابعة لشركة أخرى تتبع الشركة القابضة. كما لا يجوز لشركة تابعة لشركة قابضة تملك أي أسهم في هذه الشركة. أهداف الشركة القابضة وأضافت المصادر أن مشروع القانون نص على أن تنحصر أهداف الشركة القابضة فيما يلي: ـ تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ـ استثمار أموالها في الأوراق المالية. ـ تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. ـ إدارة الشركات التابعة لها. ـ تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية, وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى. وكذلك نص المشروع على أن تكون السنة المالية للشركة القابضة متطابقة مع السنوات المالية لشركاتها التابعة ما لم تقض الضرورة بغير ذلك, وتنظم الميزانية حساب الأرباح والخسائر الموحد للشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها ويصدر بذلك قرار من الوزير. وكذلك أن الشركة التي تؤسس في الدولة تتخذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن, شركة التوصية البسيطة, شركة المحاصة, شركة المساهمة العامة, شركة المساهمة الخاصة, والشركة ذات المسؤولية المحدودة, وأية شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا أو بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد, على أن يكون غرض الشركة المطلوب إنشاؤها مشروعا. وذكرت المصادر أن مشروع القانون المقترح اشتمل على إضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد الأخرى, حيث نص بالنسبة لشركات التضامن في المادة 41 على أنه للمدير أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق وغرض الشركة ما لم ينص عقد الشركة على تقييد هذه السلطة باتفاق لاحق, وتلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من أعمال ضمن غرضها إذا نسب إليها, حتى لو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه وذلك ما لم يكن الغير الذي تعامل معه سيىء النية. وأن تظل الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية حتى لو تم إشهار القيود على صلاحيات المدير عن طريق قيدها في السجل التجاري. وبالنسبة لشركة التوصية البسيطة فقد نصت المادة 46 من مشروع القانون المقترح على أنها الشركة التي تعمل تحت عنوان معين, وتتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة ويكتسب صفة التاجر ويمكن أن يشترك في الإدارة أو يظهر اسمه في العنوان, ومن شريك موصي أو أكثر يكون مسؤولا عن التزامات الشركة بمقدار حصته في رأس المال ولا يكتسب صفة التاجر أو يشترك في الإدارة أو يظهر اسمه في العنوان. وقالت المصادر إن مشروع القانون أفرد الباب الخامس للشركات المساهمة العامة وتناولها في المواد من 62 حتى 218. ونصت المادة 62 على أنه تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة خالية من العنوان يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول, ويكتتب المؤسسون في جزء منها ثم يطرحون الباقي للاكتتاب العام, ولا يسأل المساهم فيها إلا في حدود القيمة الاسمية لأسهمه. بينما تنص المادة 67 على أن مدة الشركة المساهمة العامة تكون غير محدودة إلا إذا كان الهدف من إنشائها القيام بعمل معين فتنقضي الشركة بانتهائه. ويعتبر المشروع في مادته رقم 68 أن المؤسس هو كل من اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك, ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي, أو طلب الترخيص بتأسيس الشركة, أو قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يرخص بتأسيس الشركة إلا إذا كان عدد المؤسسين عشرة أشخاص على الأقل, ومع ذلك يجوز للحكومة الاتحادية أو لحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد أن تقوم بتأسيس شركة أو بتملك شركة بمفردها كما يجوز لها أن تشرك معها في تملك رأس المال عددا أقل مما نص عليه. بينما تنص المادة 71 على أنه يقدم طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك في الوزارة, مصحوبا بتصريح السلطة المختصة بتأسيس الشركة وبعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وبالجدوى الاقتصادية للمشروع شاملة الجدول الزمني المقترح تنفيذه, ويقيد الطلب في السجل المعد لذلك في الوزارة, وتشكل بقرار من الوزير لجنة تتكون من ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية والصناعة والسلطة المختصة في الإمارة المعنية لدراسة طلب تأسيس الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه. وللجنة أن تستعين بذوي الخبرة فيما يتعلق بتقويم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع, وذلك على نفقة مقدم الطلب, وللجنة أن تكلف مقدمي الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من مستندات أو بيانات بإجراء تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي وبما يجعلهما متفقين وأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهر من تشكيلها, وإذا تعلق الأمر بتأسيس شركة تزاول الأعمال المصرفية أو شركة استثمار فمن المتعين أخذ موافقة المصرف المركزي. أسهم التأسيس وتنص المادة 74 على أن تكون للشركة شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها, وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقا للقانون. وتنص المادة 76 على أنه على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة, وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل الأسهم عند الاكتتاب, وعلى المؤسسين أن يقدموا إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها, ولا يلزم الشخص المعنوي العام باعتباره مؤسسا بالاكتتاب بحد أدنى كما لا يقيد بعدم تجاوز حد أعلى. ولا يجوز لأي مؤسس أو مساهم أن يغطي أكثر من 10% من رأس المال سواء باسمه أو باسم أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة, ويستثنى من ذلك الحالات السابقة على العمل بهذا القانون. فيما تنص المادة 77 على أن الاكتتاب يجري في مصرف أو أكثر من المصارف التي يحددها المؤسسون من بين المصارف العاملة في الدولة, وتدفع في المصرف الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب, وعلى المؤسسين تزويد الوزارة والسلطة المختصة بشهادة من المصرف أو المصارف التي لديها الاكتتاب تتضمن أسماء المكتتبين وعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل مساهم ورقم وتاريخ الإشعار المصرفي باستلامه قيمة تلك الأسهم أو ما يتوجب دفعه فيها والمبلغ المدفوع. توزيع الأسهم وتنص المادة 82 على أنه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به, ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح, وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها. ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع حد أدنى من الأسهم على جميع المكتتبين بالتساوي, مراعاة لصغار المكتتبين ثم يجري توزيع باقي الأسهم على النحو المشار إليه سابقا. وعلى المؤسسين إعادة المبالغ الزائدة التي دفعها المكتتبون خلال أسبوعين من انتهاء عملية الاكتتاب وإلا التزموا بدفع فوائد تأخيرية وفقا للسعر السائد في السوق. أما المادة 94 من مشروع القانون المقترح فتنص على أن الجمعية العمومية العادية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين بالتصويت السري واستثناء من ذلك يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد لا يجاوز ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين المؤسسين ويجوز للشخص المعنوي العام تعيين من يمثله في مجلس الإدارة ولو لم يكن عضوا مساهما في الشركة شريطة ألا تزيد نسبة الأعضاء الذين يمثلونه عن نسبة ما يملكه من أسهم. في حين تنص المادة 97 على أن مجلس الإدارة ينتخب من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يكون من المتمتعين بجنسية الدولة. كما تنص المادة 107 على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية يعرض على مجلس الإدارة إقرارها, أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر بشأن هذه العملية. ويتعين على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العمومية قبل انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها, ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات. وتنص المادة 116 أن الجمعية العمومية تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يدخل في حساب الربح ريع الأوراق المالية التي تملكها الشركة ما لم يكن ذلك من ضمن أغراضها ومع ذلك يجوز لملجس الإدارة توزيع مكافأة سنوية لكل عضو لا تزيد على عشرة آلاف درهم من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافأة على النحو السابق وينبغي أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأوضحت المصادر أن المادة 119 من المشروع تنص على أنه إذا طلب عدد من المساهمين يملكون 25% من رأس المال كحد أدنى ولأسباب جدية عقد الجمعية العمومية, وجب على المجلس توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب وإلا جاز للوزارة بعد التشاور مع السلطة المختصة توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب المساهمين المذكورين, ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على مضمون الطلب. بينما تنص المادة 123 على حق كل مساهم في حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه, وله أن ينيب عنه من يمثله من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل خاص مكتوب, ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. نسبة الـ 5% والمادة 124 تنص على أنه لا يجوز للنائب عن أكثر من مساهم أن يحوز بصفته نائبا أسهما تجاوز 5% من أسهم الشركة. وأشارت المصادر إلى أن المادة 134 قد نصت على أنه مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة, ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ولغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة, ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار وأثبت اعتراضهم في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور, واعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين, وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. ولا تسمع دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه, ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. وتنص المادة 151 على أن رأس مال الشركة يتكون من أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن درهم واحد ولا تزيد على مئة درهم, وتكون لها حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية. ولا يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل أو أكثر من قيمتها الاسمية, مضافا إليها مصروفات الإصدار التي يجب ألا تجاوز 1% من القيمة الاسمية وتخصيص الزيادة لوفاء مصروفات الإصدار ويضاف الباقي للاحتياطي القانوني. وتنص المادة 171 من مشروع القانون على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إعلان تأسيس الشركة, ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان لإدارته, أو من ورثة أحد المؤسسين في حال وفاته إلى الغير. كما يجوز بيع الأسهم المملوكة للدولة إذا اشتركت في التأسيس. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حال زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر, ولا يجوز تداول الأسهم النقدية إلا بعد صدور ميزانية الشركة عن اثني عشر شهرا على الأقل. حملة السندات وذكرت المصادر أن المشروع استحدث هيئة لحملة السندات, حيث تتكون هذه الهيئة من حملة سندات كل إصدار هيئة موحدة, يتم انتخاب ممثليها من بين حملة السندات المصدرة خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب فيها, ولممثلي هذه الهيئة حق حضور الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة والاشتراك في المداولات من دون تصويت. وتعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها, أو بناء على دعوة مجلس الإدارة, أو بناء على طلب عدد من حملة السندات يمثل 5% من قيمتها على الأقل. وتتم الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية قبل انعقاد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل, على أن يتضمن الإعلان جدول الأعمال وتبلغ كل من الوزارة والسلطة المختصة بأوراق الدعوة. وقالت المصادر إن المادة 195 تنص على أنه يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض قيمتها, وتستخدم هذه الأموال في شراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة وإصلاحها, ولا يجوز توزيعها على المساهمين. بينما تنص المادة 201 على أنه لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه لصالحهم مع الغير, ويستثنى من ذلك المصارف وشركات الائتمان, فيجوز لها في حدود الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبالشروط المتبعة بالنسبة إلى عملائها, ووفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي أن تقرض رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس وأن تفتح لهم اعتمادا أو أن تضمنهم في القروض التي يعقدونها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويتعين على مراجع الحسابات أن يشير في تقريره إلى هذه القروض والاعتمادات, مع بيان مدى اتفاقها مع أحكام هذه المادة. وبالنسبة لشركات المساهمة الخاصة, فقد نصت المادة 225 على أنه إذا تضمن نظام الشركة شرط الاستيراد لمصلحة المساهمين وجب على مالكي الأسهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة باسم المشتري خلال فترة يحددها نظام الشركة, فإذا رأى مجلس الإدارة أن الثمن مبالغ فيه قدر عن طريق القضاء في تاريخ الاسترداد وذلك على نفقة طالب الاسترداد. وفي ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة, فقد نص القانون في مادته 241 على أنه لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف درهم بدلا من 150 ألفا, حسب القانون الحالي, ويتكون رأس المال من حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف درهم. ونص القانون في مادته 272 على وقف تداول أسهم الشركة المساهمة الراغبة في الاندماج منذ تاريخ صدور قرار الاندماج وحتى إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لها.